وقف عليها فلا حاجة الى سطرها مفصّلة وفيما ذكرناه كفاية .
قوله : القسم الثاني . . . إلخ . (١)
أقول : هذه الأقسام التي ذكرها هو كلام العلّامة في تحريره (٢) إلّا ما شذّ ، فليس الكلام منسوباً اليه لتكون الجناية فيه إن كانت عليه إلّا ما أشار اليه من الدليل فإنه كلام المختلف ، وأنا الآن أذكر كلام التحرير بعينه ليعرف الناظر أنه أخذه منه نقشاً من غير تغيير ، وأذكر كلام العلّامة في المختلف . (٣) وأشار الى ما ينبغي الاشارة اليه .
قال العلّامة في تحريره : (٤) الثالث في الأرضين وفيه ثمانية مباحث : الأول : الأرضون على أربعة أقسام ( أحدها ) ما يملك بالاستغنام ويؤخذ قهراً بالسيف فانها للمسلمين قاطبة لا يختصّ بها المقاتلة ولا يفضلون على غيرهم ، ولا يتخيّر الامام بين قسمتها ووقفها وتقرير أهلها بالخراج ، ويقبّلها الامام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث وعلى المتقبّل إخراج مال القبالة وحقّ الرقبة وفيما يفضل في يده اذا كان نصاباً العشر أو نصف العشر ، ولا يصحّ التصرّف في هذه الأرض بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك ، وللامام أن ينقله من متقبّل الى غيره اذا انقضت مدة القبالة ، وله التصرّف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين ، وارتفاع هذه الأرض تنصرف الى المسلمين بأجمعهم ، وليس للمقاتلة فيها إلّا مثل ما لغيرهم من النصيب في الارتفاع . ( الثاني ) أرض من أسلم أهلها عليها طوعاً من قبل نفوسهم من غير قتال فتترك في أيديهم ملكاً لهم
_________________________
(١) راجع خراجيته ( ره ) ، ص ٤٠ .
(٢) تحرير الأحكام ج ١ ـ ص ١٤١ ـ كتاب الجهاد ـ أحكام الاسارى ـ الطبعة الحجريّة ، قم .
(٣) مختلف الشيعة ج ٢ ص ٣٣٢ ـ كتاب الجهاد ـ في ضمن الفصل الخامس ـ الطبعة الحجريّة ـ طهران ـ .
(٤) تحرير الاحكام ج ١ ، ص ١٤١ ـ كتاب الجهاد ـ في أحكام الأسارى ـ القسم الثالث ـ الطبعة الحجرية ـ افست قم ـ آل البيت .
