شهرة مع ضعف مستنده حيث يقول : رواية يجبر ضعفها الشهرة وهذه أشد شهرة ،
وأيضا فقد جزم بالفتوى في شرائعه ولا مستند له إلا هذه الرواية فلو لا انجبارها بالشهرة
أو الاتفاق لم يجز له الفتوى بحال ، وعلى كل حال فلا محيص ولا مناص عن الشهرة التي
يتحقق معها صحة الاستدلال بالخبر وإن كان مرسلا.
قال الفاضل
المقداد في تنقيحه في شرح قول المحقق في النافع : وقيل إذا غزا قوم بغير إذنه
فغنيمتهم له والرواية مقطوعة والقائل الثلاثة وأتباعهم ، والرواية رواها عباس
الوراق عن الصادق عليهالسلام وهي مشهورة بين الأصحاب وعليها عملهم .
وقال الفاضل
ابن فهد في مهذبه في شرح كلامه في الرواية إشارة الى ما رواه العباس الوراق عن رجل
سماه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ( طاب ثراه ) :
إذا غزا قوم
إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، وإن غزوا بأمره كان الخمس للإمام . وعليها عمل
الأصحاب ، ويؤيدها أن ذلك معصية فلا يكون وسيلة إلى الفائدة ولأنه ربما كان نوع
مفسدة فالمنع أو عزلهم الى تركه فيكون لطفا فضعفها بإرسالها تؤيد بعمل الأصحاب
وبما وجهناه .
قلت : وفي
كلاهما ما يدل على الاتفاق ، وفي هذا القدر كفاية شافية ووقاية
رافية والله الفتاح.
قوله
: وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الأرض المعدودة من الأنفال إما أن تكون محياة أو موات ،
وعلى التقديرين فإما أن يكون الواقع يده عليها من الشيعة أو لا ، فهذه أقسام أربعة
وحكمها أن كلما كان بيد الشيعة من ذلك فهو حلال عليهم مع
__________________