الصفحه ٨٤ : : إن الشيخ قال « هذا على صورة الحكاية وفتواه ما تقدم في أول كلامه » ليس
بمعقول لأن الشيخ حكم على تقدير
الصفحه ٩٨ :
على أنها محياة وقت الفتح التزمنا ذلك ولا ضرورة ولا محذور فيه إذ طريان ما
يمنع الحكم بسبب لا حق لا
الصفحه ٢٥ :
أخلّ بالمطلوب الشرعي الناشئ عن حكمة ربّانية بها يتمّ صلاح النوع وأحوال معاشهم
فلا شك في كونه منافيا
الصفحه ٣٤ : حكم أراضي الزكاة وغيرها ، الأرضون على أربعة
أقسام حسب ما ذكرناه في النهاية ، (٢) فضرب منها يسلم أهلها
الصفحه ٤٣ : بالشراء وانما أبيح لنا التصرّف حسب (١). ثم استدلّ
على حكم أراضي الخراج برواية أبي بردة بن رجا السابقة
الصفحه ٥٠ : يكون حكمه هذا الحكم صح
لنا شراؤها وبيعها ، وأما الأرضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا
الصفحه ٩٠ : رحمهالله وأتباعهم. وقال الشافعي : حكمها حكم الغنيمة مع إذن
الامام لكنه مكروه. وقال أبو حنيفة : هي لهم ولا
الصفحه ١١٣ : لأن حله يستلزم حل جميع أسباب
النقل كالصلح والهبة لعدم الفرق بل الحكم بجواز غير الشراء على ذلك التقدير
الصفحه ٨ : .
ومنها : أنه
حكم باستحباب الوضوء المجدّد على من اغتسل غسل الجنابة ، وبالغته في ذلك وقلت له :
ان المجدّد
الصفحه ١٤ : جليلة دعاني
ذلك الى إيراد صورة ذلك الحكم والكتاب في هذا الموضع من هذا الكتاب ، وكان صدره
هكذا : بسم الله
الصفحه ٢٧ : فإنّه
يصح ولا ينافي الحكمة ، لكن احتساب قدر ما دفع وإبراء الفقير أو إنظاره بالباقي
ودفع باقي ما في ذمّته
الصفحه ٤١ : ـ ج
١ ـ ص ٣٣٢ ـ كتاب الجهاد ـ في حكم أرض أسلم صاحبها مع اختلاف يسير ـ وهذا آخر ما
نقل عن المختلف في هذه المسألة
الصفحه ٤٥ : قدمناه وسلمه هو يؤيد ذلك
، فاعتبروا يا أولي الأبصار.
قوله
: وقد أرشد الى هذا الحكم كلام الشيخ في
الصفحه ٤٦ : ، ولا أعرف من أين تخيل
لهذا المؤلف كون كلام الشيخ يرشد الى ما ذكره!! وقول المؤلف « ثم استدل على حكم
الصفحه ٦٠ :
الاعتماد عليه إلا بسبب الاعتضاد بالشهرة ، ولا شهرة هنا ، فسقط الاستدلال
به على هذا الحكم.
قوله