الصفحه ٥٨ : قبل ، فالمنفرد للبحث لا بد وأن يتعرض
لذلك لئلا يتوهم عموم الحكم في المفتوحة عنوة بل هو الظاهر خصوصا
الصفحه ٦١ : المسألة من حيث هي ، وإلا فلا فائدة للمؤلف في ذلك ، نظرا الى ما هو مقصوده
إذ لا يلزم من كون هذا حكم المفتوح
الصفحه ٦٨ : قال : الخمس كله له للرواية لم
يكن رد كلامه إلا بثبوت الدليل على عدم الاختصاص ، فلا بد من الجمع ، ولا
الصفحه ١١٨ : الإسقاط.
أقول : وحكمه
بأنه ظلم ظلم به يقتضي الجزم بالإعادة لا أفضلية الإعادة إذا عرفت هذا فلا يخفى أن
الصفحه ١٢١ : مؤيد له فإنه حاكم بقبح ذلك فإن ما جعله الله تعالى في وجه المصادف يقبح
تغييره لمنافاته الحكمة.
ويؤيده
الصفحه ٣٢ : لا بدّ فيه من المعرفة والتقوى والورع. ومن العجب أنّ الخراج
عنده ليس من الشبهات ولا من المشتبهات
الصفحه ٥٦ : ينقلها صحيحا
لا أدري لأي شيء ، فان كان يقول : لأن الرواية تجوز بالمعنى ، قلنا : فلا بد من
مراعاة عدم
الصفحه ٧٤ : الرابع في الأنفال ـ الطبعة الحجرية.
(٢) البدي : البئر
التي حفرت في الإسلام وليست بعادية. ( من هامش
الصفحه ٧٧ :
وقال في
الإرشاد : ويجوز إحياء الموات بإذن الامام وبدون إذنه مع غيبته ولا يملكه الكافر (١).
وقال
الصفحه ٨٥ :
فتواهم ، وهذا يؤكد عدم إطلاق فتوى من أفتى من الموردين لكلامه بدون إيراد قوله
والإشارة إليه ، فكيف يكون
الصفحه ١٢٤ : المأخوذ منه ووجوب الإعادة (١) فلا بد من
الجمع دفعا للتنافي العقلي والشرعي.
فنقول وبالله
التوفيق : جهة
الصفحه ٥٧ : الثانية في حكم المفتوحة عنوة .. إلخ (٢).
أقول : لا نزاع
لنا ولا ورد على حكم المفتوحة عنوة ، فإن حكمها
الصفحه ٢٦ : بل له أن يوقع الصلح ليسلم من التكليف بالحكم
الشرعي ، والحقّ تعالى إنّما أوجب حكم الشفعة مع البيع ولم
الصفحه ٣٧ : أو غير ذلك ، وليس عليهم
غير ذلك ، وإذا أسلم أربابها كان حكم أرضهم حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء ، ويسقط
الصفحه ٨٢ :
الأنفال بل ما فتح بغير إذنه ، وقد حكم على الرواية بأن العراق وسائر ما
فتح في غير أيام علي