الصفحه ٣١ : الامام بظاهر بعض الأحاديث ، وسيأتي. نعم الظاهر أنّه
يستقرّ الضمان على غير الشيعة لظاهر حديث عمر بن يزيد
الصفحه ٣٢ : لا
يحتاج الى بيان طائل بعد ما حقّقناه في المقدّمة ، وذلك لأنه إن بنى الحلّ على
الملك فالصورة حيلة
الصفحه ٤٤ : التصرف ، فإن الغاصب لو غرس أو بنى جاز مع غرسه وبنائه ولا يزيد
مرتبة ، هذا عن كون غاصبا. ثم إن كلامه هذا
الصفحه ٧٣ : لم يلتفت الى ذلك
لأنه من المجازفين ، ولهذا استدل على مدعاه بقول أبي عبد الله في رواية عمر بن
يزيد
الصفحه ٧٤ : قلناه فنقول : أما الدلالة من الأخبار فمنه ما رواه الشيخ في التهذيب عن
علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
الصفحه ٧٩ : بن
__________________
(١) منتهى المطلب ـ ج
١ ـ ص ٥٥٣ ـ كتاب الخمس ـ البحث الرابع في الأنفال
الصفحه ٨٢ : على الغانمين وبين أن ينفقه على المسلمين. ذهب اليه عمر ومعاد
الثوري وعبد الله بن المبارك ، وذهب أبو
الصفحه ٨٧ : الاختيار فهو مشترك ، وما هو جوابه هو جوابنا ، ولم
يسبق منه شيء غير قوله « فتحت عنوة فتحها عمر بن الخطاب
الصفحه ٩٩ :
طسوج مزابت باد قلي وطسوج المسلحين الذي فيه الخورنق والسدير ، ذكر عبد الله بن
جودد (٣) أنه في كتاب
الصفحه ١٠٥ : .
قوله
: ومنها ما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو الحسن عليهالسلام
: مالك لا
الصفحه ١٠٧ : شيئا فانظر الى قصور فكره هذا الرجل تظفر بالعجب
العجاب.
قوله
: ومنها ما رواه أيضا عن إسحاق بن عمار قال
الصفحه ١٠٩ : بإسناده عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام
عن أبيه أن الحسن والحسين عليهماالسلام كانا
الصفحه ١١٤ : ، وإن أراد
بتسويغهم له بالانتفاع فلا منازعة فيه ، وإنما البحث في كون ذلك يستلزم غيره أم له
، وعليه بني
الصفحه ١١٨ : .
(٢) تهذيب الأحكام ـ
ج ٤ ـ ص ٣٨ ـ حديث : ٩ ـ ٩٧ ـ باب ١٠ في وقت الزكاة ـ والراوي « عبد الله بن بكير
» ومع
الصفحه ١٢٥ : لإطلاقهم الجواز من غير تفصيل ولعل الأقرب الاشتراط ، وربما
كان في الخبر الذي ذكرناه سابقا عن علي بن يقطين