الصفحه ٥٨ : عنه. وقال الفاضل ابن إدريس في سرائره
: والضرب الثاني من الأرضين ما أخذ عنوة بالسيف ـ بفتح العين ـ وهو
الصفحه ٦٣ : الامام لا يجوز التصرف فيها
إلا بإذنه ، مع أن الحمل لا يلاقي ما قربه من مختار ابن إدريس
الصفحه ٧١ : الإجماع
المنقول بخبر الواحد حجة عنده ، وابن إدريس من أجلاء الأصحاب ولو قدح فيه فلا قدح
في الشيخ وقد نقله
الصفحه ٧٢ : عملهم (٢).
وقال الفاضل
ابن فهد في مهذبه في شرح كلامه في الرواية إشارة الى ما رواه العباس الوراق عن رجل
الصفحه ٧٥ :
إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله عزوجل ورسوله (١). وعنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن
الصفحه ٨٠ : بعث عمر عمار بن ياسر أميرا وابن
مسعود قاضيا وواليا على بيت المال وعثمان بن حنيف ماسحا ، فمسح عثمان
الصفحه ٨٥ :
إثبات نعم ذكره أفراد منهم كالعلامة (١) والشيخ (٢) على ما سمعته من قوله الدال على أنها من الأنفال وابن
الصفحه ٩٩ :
اللفظ دون معناه وهذا كثير في القرآن والشعر. قال الشاعر :
إني (١) الملك القرم
وابن الهمام
الصفحه ١٠١ : كلم أكابر القوم كالمفيد والمرتضى وابن
__________________
(١) راجع خراجيته (ره)
، ص ٧٠.
(٢) تهذيب
الصفحه ١٠٧ : (١) ـ دلالة على ذلك حيث رد على ابن أبي سماك بعدم استعمال
شباب الشيعة على ما فهم المؤلف ، وأيضا فالأصحاب أطلقوا
الصفحه ١١١ : لها وتناول الجائزة منه إذا لم يعلم غصبها ، وإن علم
ردت على المالك فإن جهله تصدق بها ، واحتاط ابن إدريس
الصفحه ١١٢ : يجوز قبولها والتصرف فيها إلا أن يعلم
الظلم بعينه ولا يجوز أخذه (٣).
وقال ابن إدريس
وينبغي إخراج خمسها
الصفحه ١١٥ : الفاضل
السيد ابن عبد الحميد الحسيني في شرحه للنافع : وإنما يحل بعد قبض السلطان له أو
نائبه ، (٣) ولهذا
الصفحه ١١٩ : ، وليس أخذ الجائر
مخرجا لأنه ليس واليا ولا مستحقا ، ويؤيد ما ذكرناه ما رواه الشيخ في التهذيب عن
محمد ابن
الصفحه ١٢٧ : فانظر في كتاب السيد
النقيب العالم العامل التقي النقي ابن طاوس الحسيني الذي صنفه لابنه المعبر عنه
بثمرة