الصفحه ٤٧ : لا يحل لكم منكح ولا يتخلص لكم متجر ولا يسوغ لكم مطعم
على وجه من الوجوه وسبب من الأسباب قيل له : إن
الصفحه ١٣١ : فيها............................................. ٢٥
الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة
(ع) قد
الصفحه ٤٠ :
ذلك العشر أو نصف العشر. وقال ابن إدريس (١) الأولى ترك ما
قاله الشيخ فإنّه مخالف للأصول والأدلّة
الصفحه ٣٧ : منهم العشر أو نصف العشر زكاة إذا بلغ النصاب ،
فان تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة
الصفحه ٥٩ : الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بخيبر قبل أرضها ونخلها والناس يقولون لا يصح قبالة
الأرض والنخل إذا كان
الصفحه ٩٤ :
أقول : هذا
كلام لا يحتاج الى نقض لأنه لم يزد فيه على كون بعض الأصحاب ذكر ذلك وهو حكاية حال
، ولا
الصفحه ٣٦ :
على أربعة أقسام ( أحدها ) ما يملك بالاستغنام ويؤخذ قهرا بالسيف فإنها للمسلمين
قاطبة لا يختصّ بها
الصفحه ٨٨ : نخل عشرة دراهم وعلى الكرم ثمانية دراهم وعلى جريب الشجر والرطبة ستة دراهم
وعلى الحنطة أربعة دراهم وعلى
الصفحه ١٠٤ : ترك أخذ
العطاء للخوف على دينه بأنه لا خوف عليه فإنه إنما يأخذ حقه حيث إنه يستحق في بيت
المال نصيبا وقد
الصفحه ١٢ : الشيخ : قوله سبحانه :
« إِنَّ
الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنا ، أَفَمَنْ يُلْقى
الصفحه ١٢٠ :
إثبات أنها ظلم وقد ثبت ، فيقع الكلام في الجمع خاصة إذ لا يلزم من السقوط
بتقدير ترجيحه على عدم سقوط
الصفحه ٩٧ : الدين وإمام المجتهدين وقف قرى متعددة كما
أشرنا إليه سابقا ، وفي صدر وقفه أنه أحياها وهي ميتة وعمرها
الصفحه ٢٠ : آمَنُوا
فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ
» (٢).
هذا وأنّ بعض
إخواننا في الدين قد
الصفحه ٣٨ : حينئذ وهو لا ينقل إلّا ذلك.
( ومنها ) قول
العلّامة رحمهالله (٢) ولو باعها المالك من مسلم صحّ وانتقل
الصفحه ٥٤ : على ما ذكره ، ولو لا ظهور دلالتها على الدعوى لم يحتج الى
الحمل ، فإن الحمل لا يكون إلا ممن يريد خلاف