الصفحه ٤١ : ء حقّها من
مالكها إذ أراد خرابها لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليهالسلام ـ الى أن قال ـ : وعن
الصفحه ٤٧ : لا يحل لكم منكح ولا يتخلص لكم متجر ولا يسوغ لكم مطعم
على وجه من الوجوه وسبب من الأسباب قيل له : إن
الصفحه ٦٢ :
للمجتهد من أصل مصحح عليه يعتمد ، فإن كان فيه الواو وجب اتباعه ، وإن كان
فيه الراء اتبع ، وليس
الصفحه ٨١ : الأراضي وغيرها من البلاد
التي فتحت عنوة أن يكون خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها يكون للمسلمين قاطبة ،
يكون
الصفحه ٨٨ :
لأنه من المجزوم به أنها فتحت بالسيف فتحها الثاني ، أما أن لها حكم
المفتوحة عنوة شرعا فلا ، بل لو
الصفحه ٩٧ : مكابرة ، وما أسنده
من الوجهين ظاهر الضعف كما نبهنا عليه آنفا ، ومما يؤكده ويزيده بيانا ما هو في
الاشتهار
الصفحه ١٠٢ : يودعها كتابه.
فانظر أيها
المتأمل إلى كثرة خبط هذا الرجل ، وكونه لا يبالي كيف وقع الكلام منه. وأعجب من
الصفحه ١٠٧ : من غير تفصيل ولم يذكروا
أنه من خواص الشيعة ، فالمخصص يحتاج الى دليل ، وهو مسلم كلامهم ويستدل به
الصفحه ١١٧ : من الجائر مطلقا لو ثبت لم يستلزم حل الأخذ ابتداء فلا يحل غرضه إذ
غرضه حل الخراج مطلقا ، ولا دلالة
الصفحه ١١٨ :
حكموا بجواز ابتياع ما يأخذه باسم الزكاة مع حكمهم إلا من شذ بعدم براءة
الدافع منها بها أوجبوا
الصفحه ٣٢ : وقد يمنع دلالة التداول ما لم
يتحقّق إجماع أو ما يقوم مقامه من الأدلّة التي يصحّ الاعتماد عليها.
قال
الصفحه ٣٨ : التحرير وهو قريب من عبارة الشيخ في المبسوط التي ذكرها في آخر فصول كتاب
الزكاة (١). ولا يخفى أنّ المؤلّف قد
الصفحه ٦٠ : من غير إذن ، ويرشد
الى بعض هذه الأحكام ما أوردناه في الحديث السابق عن أبي الحسن الأول عليهالسلام
الصفحه ٦٧ : الرواية مشهور بين الأصحاب مع كونها مرسلة
وجهالة بعض رجال أسنادها وعدم إمكان التمسك بظاهرها ، إذ من غزا
الصفحه ٧١ : بعلمه
فلا يكون علمه حجة على من لا يعلم (٢). الى هنا كلامه ، ويظهر منه إنكار الفتوى.
فنقول : كلامه
في