الصفحه ٤٩ : الله عليهالسلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وأكرى نهرها
وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا
الصفحه ٥١ :
عنها (١). وعنه عن علي بن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي زياد
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٧٥ :
إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله عزوجل ورسوله (١). وعنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن
الصفحه ٦٨ : الخبر إذا اشتمل على ما هو معمول به إما لاشتهاره أو لعدم المعارض له جاز
الفتوى به ، وإن كان مشتملا على
الصفحه ١١٤ : يأخذه بإجازة من له التصرف في بيعه جواز اتهابه مال من أجيز له في
البيع هذا أمر لا نعرفه فلعله حصله من
الصفحه ١٢٦ : الإمامية أو نائبه ، فيكون ذلك من خواصه قرينة على أن المراد
من له شبهة الإمامية ، والله الموفق للصواب
الصفحه ٢٧ : والشفعة ، وليس إلّا من غلبة حبّ
الدّنيا المقتضي لعدم البصيرة ، ونعوذ بالله من ذلك.
الثالثة : إذا
كان على
الصفحه ٢٨ :
المرتبة عند الله تعالى والزلفة لديه إلّا بالورع ، وما حكاه السعيد عن
والده في طبخ الزبيب فيه كفاية
الصفحه ٩٢ : تصرفه على أن عمار لو تمكن من عدم الطاعة له وسلمنا أنه
استأذن عليا عليهالسلام فأذن له لم يدل ، إلا أن
الصفحه ١٠٢ : ،
فارتباطه بنظر الإمام ، فإذا تعدى الجائر في ذلك الى ما لا يجوز له ، وعمل ما هو
منوط بنظر الامام استدلالا
الصفحه ١٢٢ :
أخذ الظالم له ، وهو قد سلم فيما مضى أن أخذه محرم عليه؟ وإذا كان محرما
عليه كيف لا يجوز كتمانه عليه
الصفحه ١٢٨ : الأبرار فأحببت إظهار ما غفلوا عنه قربة الى الله تعالى لئلا
يضيع الحق فتدخل في سلك من رضي بإضاعته وسكت عن
الصفحه ١١ : . وعلى هذا أيضا فلا وجه للاستدلال بفعله من جهة التأسي.
وأما ثالثا ـ فلأن
الله تعالى يقول « وَلا
الصفحه ١٩ :
بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي
يسر معرفة اليقين فظهرت للعارفين حقائقه ، وأوضح لطلّابه
الصفحه ٧٢ : شرائعه (١) ولا مستند له إلا هذه الرواية فلو لا انجبارها بالشهرة
أو الاتفاق لم يجز له الفتوى بحال ، وعلى