الصفحه ٦٩ : .
(٣) إلى هنا كلام
الشيخ الطوسي (ره) في الخلاف.
(٤) السرائر ـ كتاب
الخمس ـ ص ١١٦ ـ الطبعة الحجرية.
الصفحه ٧١ : الإجماع
المنقول بخبر الواحد حجة عنده ، وابن إدريس من أجلاء الأصحاب ولو قدح فيه فلا قدح
في الشيخ وقد نقله
الصفحه ٧٤ : قلناه فنقول : أما الدلالة من الأخبار فمنه ما رواه الشيخ في التهذيب عن
علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
الصفحه ٧٦ :
عليهالسلام يملكها بالإحياء ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن
يزيد قال : سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد
الصفحه ٧٨ : ، وكلام الشيخ
يدل على أن عدم الاذن محقق وسيأتي.
__________________
(١) راجع خراجيته (ره)
، ص ٦٣
الصفحه ٨١ : خاصة ويكون من جملة الأنفال التي لا خاصة لا يشركه
فيها غيره (١).
أقول : لا خفاء
ولا شبهة أن الشيخ
الصفحه ٨٦ : عليهالسلام أمضى ذلك لأنه لم يمكنه أن يخالف ويحكم بما يجب عنده
فيه.
قال الشيخ (ره)
: والذي يقتضيه المذهب أن
الصفحه ٨٨ : المؤمنين عليهالسلام أمضى ذلك ورجع ارتفاعها في زمن الحجاج إلى ثمانية عشر
ألف ألف درهم. قال الشيخ : والذي
الصفحه ٩٣ : القطب الراوندي في شرح نهاية الشيخ وأسنده إلى المبسوط وعبارته هذه «
والظاهر على ما في المبسوط أن الأرضين
الصفحه ١٠٤ : ، فمنها ما رواه الشيخ عن أبي بكر
الحضرمي قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام وعنده إسماعيل ابنه فقال
الصفحه ١٠٩ : حضور إشارة الى ذلك لأن مع عدم الحضور يحتمل خلطه بغير ما
أخذ منهم.
قوله
: ومنها ما رواه الشيخ أيضا
الصفحه ١١٦ :
الأقوال إنما هو قول عدد قليل وبعضهم لم يذكر غير الابتياع كالشيخ في النهاية (٢) وبعضهم
كالعلامة (٣) والشهيد
الصفحه ١١٨ : بها بل أكثر من تعرض لها قرب الإخراج ثانيا أو لم يعتمد شيئا إلا الشيخ في
التهذيب فإنه قال فيه لما ذكر
الصفحه ١٢٠ :
الفقراء مما أخذه (٢).
وقال الشيخ في
الخلاف : إذا أخذ الصدقة لم تبرأ ذلك ذمته من وجوب الزكاة عليه لأن
الصفحه ١٢٢ : رواه الشيخ عن أحمد بن زكريا الصيدلاني عن رجل
من بني حنيفة من أهل بست (١) وسجستان (٢) قال : رافقت أبا