له أن يتزوج حتى تعتد التي طلقها .
وإذا أراد أن يتزوج أُخت امرأته ، لم تحل له حتى يطلق امرأته وتعتد ، ثم يتزوج أُختها .
والمتوفى عنها [ زوجها ] (٣) تعتد حيث شاءت .
والمطلقة التي للزوج عليها رجعة ، لا تعتد الا في بيت زوجها ، وتراه ويراها ما دامت في العدة .
وعدة الأمة اذا كانت تحت الحر ، شهران وخمسة أيام .
وعدة المتعة خمسة وأربعون يوماً .
وعدة السبي استبراء الرحم .
فهذه وجوه العدة .
[١٨٥٦٢] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « أُم الولد اذا مات عنها سيدها ، تعتد عدة المتوفى عنها زوجها » .
____________________________
(٣) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٧ .