[١٨٨٢٢] ٦ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثله .
[١٨٨٢٣] ٧ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله : أنه قال في الرجل يقول : إن اشتريت غلاماً فهو حر لوجه الله ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه الله ، وإن تزوجت (١) فلانة فهي طالق ، فقال ( عليه السلام ) : « ليس ذلك كله بشيء ، إنما يعتق ويطلق ويتصدق بما يملك » .
٦ ـ ( باب استحباب كتابة كتاب العتق ، وكيفيته )
[١٨٨٢٤] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه أعتق عبداً وكتب وثيقة : « هذا ما أعتق جعفر بن محمد ، أعتق فلاناً ـ وهو مملوكه ـ حين اعتقه لوجه الله ، لا يريد منه جزاء ولا شكوراً ، على أن يوالي أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله ، ويسبغ الطهارة ، ويقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويجاهد في سبيل الله » شهد فلان وفلان [ وفلان ] (١) ثلاثة نفر .
[١٨٨٢٥] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وصفة كتاب العتق : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا من أعتق فلان بن فلان ، اعتق فلاناً أو فلانة ـ غلامه أو جاريته ـ لوجه الله ، لا يريد منه جزاء ولا شكوراً ، على أن يقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويتولى اولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله » .
____________________________
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٦ .
٧ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٣ .
(١) في الطبعة الحجرية : زوجت ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٣٨ .
(١) ـ أثبتناه من المصدر .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ .