١٧ ـ ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلّا بإذن مولاه ، حتى المكاتب )
[١٧٣٩٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى أن ينكح العبد بغير إذن مواليه ، قال : أيّما امرأة حرة زوّجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه ، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها » .
[١٧٣٩٥] ٢ ـ وعن ابي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج إلّا بإذن الذي كاتبه حتى يؤدي مكاتبته ، قال : « يلزمه ذلك إذا اشترط عليه ، فإن نكح (١) فنكاحه فاسد مردود » الخبر .
[١٧٣٩٦] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن أحمد بن عبدالله العلوي ، عن الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، قال : « كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، يقول : ( ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) يقول : للعبد لا طلاق ولا نكاح ، ذلك إلى سيده » الخبر .
١٨ ـ ( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه ، كان العقد موقوفاً على الإِجازة منه ، فإن أجازه صحّ ولا يحتاج إلى تجديد العهد ، وحكم المهر )
[١٧٣٩٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
____________________________
الباب ١٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٧ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣١٢ .
(١) في الطبعة الحجرية : أنكح ، وما أثبتناه من المصدر .
٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٥٤ .
(١) النحل ١٦ : ٧٥ .
الباب ١٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٧ .