فإما أن يفيء [ واما أن يطلق مكانه ] (٢) وإن لم تقم (٣) المرأة تطلب بحقها ، فليس بشيء ولا يقع الطلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف إن طلبته المرأة ، وبعد أن يخير في أن يفيء أو يطلق ، وهو في سعة ما لم يوقف .
قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة ، وليس للمرأة قول في أربعة الأشهر ، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يمسها فما سكتت أو رضيت فهو في حل وسعة ، فإن رفعت أمرها(٤) قيل له : اما أن تفيء واما أن تطلق ، ومتى قامت المرأة بعد الأربعة الأشهر عليه ، أوقف لها وإن كان ذلك بعد حين » .
[١٨٧٤٤] ٤ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن ذريح المحاربي ـ في حديث ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال لما سئل عن الإِيلاء : « لا بد أن يوقف وإن مضت أربعة أشهر » .
وقال علي ( عليه السلام ) : « لا بد أن يوقف وإن مضت خمسة أشهر » .
٧ ـ ( باب أن المولى يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق ، ولا يقع طلاقه مع الإِكراه الا بعد المرافعة )
[١٨٦٤٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ومتى قالت المرأة بعد ( الأربعة أشهر عليه ) (١) أوقف لها ، وإن كان ذلك بعد حين ، قال ( عليه السلام ) : والفيء : الجماع ، فإن لم يقدر عليه
____________________________
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) في الحجرية : « تقف » وما أثبتناه من المصدر .
(٤) في المصدر زيادة : الى الوالي .
٤ ـ بل كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥ .
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢١ .
(١) في الحجرية : « حين » وما أثبتناه من المصدر .