[١٨٧٦٠] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده ، لحق به ونسب اليه » .
[١٨٧٦١] ٤ ـ وروي في خبر آخر أنه : « لا ولا كرامة له ، ولا غرو ان لا يرد اليه ، فإن مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه أبوه » .
[١٨٧٦٢] ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث الملاعنة ـ أنه قال : « يرثه أخواله ، ويرث أمه وترثه ، إن كذب نفسه بعد اللعان ، ورد عليه الولد ، ولم ترد المرأة » .
[١٨٧٦٣] ٦ ـ الصدوق في المقنع : فإن ( أقر الرجل فيه بعد ) (١) الملاعنة نسب اليه ، فإن مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب ، وميراثه لأمه ، فإن ماتت أمه فميراثه لأخواله .
٧ ـ ( باب أن من أقر بأحد التوأمين ، لم يقبل منه انكار الآخر ، وأن اللعان يثبت في العدة )
[١٨٧٦٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قذف الرجل امرأته ثم طلقها ، فإن هو أقر بالكذب جلد الحد ، وإن تمادي وكانت في عدتها لاعنها » الخبر .
____________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦ .
٦ ـ المنقع ص ١٢٠ .
(١) في نسخة : ادّعى الرجل الولد بعد .
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٨ .