والعدة الثانية اذا لم تكن تحيض فثلاثة أشهر بيض ، واذا كانت تحيض في الشهر والأقل والأكثر ، وطلقت ثم حاضت قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر بيض ، فحيضة واحدة ولا تبين من زوجها الا بالحيض ، وإن مضى ثلاثة أشهر لها ولم تحض ، فإنها تبين بالأشهر البيض ، وإن حاضت قبل أن يمضي لها ثلاثة أشهر فإنها تبين بالدم .
والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة ، لا تبين حتى تطهر من الدم الثالث .
والمطلقة الحامل لا تبين حتى تضع ما في بطنها ، فإن طلقها اليوم ووضعت من الغد فقد بانت .
والمتوفى عنها زوجها الحامل ، تعتد بأبعد الأجلين ، فإن وضعت قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشراً ، فلتتم أربعة أشهر وعشرا ، فإن مضى [ لها ] (١) أربعة أشهر وعشرا ولم تضع ، فعدتها الى أن تضع .
والمطلقة وزوجها غائب عنها ، تعتد من يوم طلقها ، إذا شهد عندها شهود عدل (٢) أنه طلقها في يوم معروف ، تعتد من ذلك اليوم ، فان لم يشهد عندها أحد ، ولم تعلم أي يوم طلقها ، تعتد من يوم يبلغها .
والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت ، ولا تبيت عن بيتها .
والمتوفى عنها زوجها وهو غائب ، تعتد من يوم يبلغها .
والتي لم يدخل بها زوجها ثم طلقها ، فلا عدة عليها ، فإن مات عنها ولم يدخل بها ، تعتد أربعة أشهر وعشراً .
والعدة على الرجال أيضاً إذا كان له أربع نسوة وطلق احداهن ، لم يحل
____________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : شاهدان عدلان .
![مستدرك الوسائل [ ج ١٥ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1222_mostadrak-alvasael-15%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

