وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في الصوم : « يصوم شهراً ، وليس عليه عتق ولا كفارة ، لأن مال المملوك لمولاه ، فليس عليه أن يعتق ولا أن يتصدق من [ مال ] (١) مولاه ، الا ان يأذن له مولاه في ذلك ، ويتطوع له به من ماله ، فإن ذلك يجزىء عنه » .
[١٨٦١٠] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في المملوك يظاهر ، قال : « عليه نصف ما على الحر صوم شهر ، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق » .
[١٨٦١١] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن حلف المملوك أو ظاهر ، فليس عليه الا الصوم فقط ، وهو شهران متتابعان » .
٩ ـ ( باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة ، فعليه لكل ظهار كفارة )
[١٨٦١٢] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الكلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، قال : « يكفر ثلاث مرات » .
[١٨٦١٣] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى فيمن ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، فقضى أن عليه ثلاث كفارات .
[١٨٦١٤] ٣ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، مثل ذلك .
____________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ ص ٦١ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .
الباب ٩
١ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص ٦١ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٦ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٦ .