قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستدرك الوسائل [ ج ١٥ ]

95/512
*

٣٩ ـ ( باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كله ، بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه ، وحكم الاشتباه والاختلاف )

  [١٧٦٤٦] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أرخى الستر فقد وجب المهر ، جامع أو لم يجامع » .

  [١٧٦٤٧] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : « إذا أرخى الستر فقد أوجب المهر كله ، جامع أو لم يجامع » .

السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، مثله (١) .

دعائم الإِسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .

  [١٧٦٤٨] ٣ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تزوجت امرأة في حياة أبي ـ علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ فتاقت نفسي إليها نصف النهار ، فقال أبي : يا بني لا تدخل بها في هذه الساعة ، ففعلت فلما دخلت إليها كرهتها وقمت لأخرج ، فقامت مولاة لها فأغلقت الباب وأرخت الستر ، فقلت : دعيه فقد وجب لك الذي تريدين » .

قلت : هذه الأخبار معارضة بأصح منها ، محمولة على وجوه مذكورة في الأصل .

____________________________

الباب ٣٩

١ ـ الجعفريات ص ١٠٢ .

٢ ـ الجعفريات ص ١٠٢ .

(١) نوادر الراوندي ص ٣٧ .

(٢) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٨ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٨ .