بغير حق ، قال : فأمر به فذبح .
[ ١٤٠٨٢ ] ١٢ ـ عوالي اللآلي : روي ان مسيلمة الكذاب اخذ رجلين من المسلمين ، فقال لأحدهما : ما تقول في محمد ؟ قال : رسول الله صلّى الله عليه وآله ، قال : فما تقول فيّ ؟ قال : أنت أيضاً ، فخلاه وقال للآخر : ما تقول في محمد ؟ قال : رسول الله ، قال : فما تقول فيّ ؟ قال : انا اصم ، فأعاد عليه ثلاثاً فأعاد جوابه الأول فقتله ، فبلغ ذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله : فقال : « أما الأول فقد اخذ برخصة الله ، [ وأما الثاني ] (١) فقد صدع بالحق فهنيئاً له » .
٢٩ ـ ( باب عدم جواز التقية في الدم )
[ ١٤٠٨٣ ] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق عليه السلام ، انه قال : « لو قلت ان تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً ، والتقية في كل شيء حتى يبلغ الدم ، فاذا بلغ الدم فلا تقيّة » .
٣٠ ـ ( باب وجوب كتم الدين عن غير اهله مع التقية )
[ ١٤٠٨٤ ] ١ ـ محمد بن ابراهيم النعماني في كتاب الغيبة : عن أبي العباس احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم ، عن عيسى ابن هشام الناشري ، عن عبد الله بن جبلة عن (١) سلام بن أبي عميرة ، عن
____________________
١٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٠٤ ح ٢٨٨ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٢٩
١ ـ الهداية ص ٩ .
الباب ٣٠
١ ـ الغيبة للنعماني ص ٣٤ .
(١) في الطبعة الحجرية : « بن » ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ١٧٠ ، ورجال النجاشي ص ١٣٤ » ، وفيهما : سلام بن أبي عمرة لا عميرة .
![مستدرك الوسائل [ ج ١٢ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1192_mostadrak-alvasael-12%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

