٢٦ ـ ( باب استحباب اختيار قضاء حاجة المؤمن على غيرها من القربات ، حتى العتق ، والطواف ، والحج المندوب )
[ ١٤٤٣٦ ] ١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن ابراهيم بن جبير ، عن جابر ، عن محمد بن علي عليهما السلام ، قال : « لقضاء حاجة رجل مسلم ، أفضل من عتق عشر نسمات ، واعتكاف شهر في المسجد الحرام (١) » .
[ ١٤٤٣٧ ] ٢ ـ الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب المؤمن : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قضاء حاجة المؤمن ، خير من حملان ألف فرس في سبيل الله عزّ وجلّ ، وعتق ألف نسمة » .
وعنه عليه السلام ، قال : « لقضاء حاجة المؤمن ، خير من طواف وطواف » حتى عدّ عشر مرّات (١) .
وعنه عليه السلام ، قال : « قضاء حاجة المؤمن ، خير من عتق ألف نسمة ، ومن حملان ألف فرس في سبيل الله (٢) » .
[ ١٤٤٣٨ ] ٣ ـ وعن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « من قضى لاخيه المؤمن حاجة ، كتب الله بها عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ، ويرفع له بها عشر درجات ، وكان عدل عشر رقاب ، وصوم شهر واعتكافه في المسجد الحرام » .
____________________
الباب ٢٦
١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٩ .
(١) ليس في المصدر .
٢ ـ كتاب المؤمن ص ٤٧ ح ١١١ .
(١) نفس المصدر ص ٤٩ ح ١١٧ .
(٢) نفس المصدر ص ٤٩ ح ١١٦ .
٣ ـ المصدر السابق ص ٥٠ ح ١٢٠ .
![مستدرك الوسائل [ ج ١٢ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1192_mostadrak-alvasael-12%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

