قال يمضي على نكاحه.
١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك قالت نعم فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ما ملك قال لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم.
١٤ ـ وبإسناده ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال فقال فليشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق في نصف رقبتها قال فإن شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم وإن لم يكاتبها قلت فلها أن تتزوج في تلك الحال قال لا حتى تؤدي جميع ما عليها في نصف رقبتها.
١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
______________________________________________________
مولاه.
الحديث الثالث عشر : صحيح.
ولم أر مصرحا بهذا الفرع ويشكل القول بلزومه على أصولهم إلا إذا اشترط في عقد لازم ، ويمكن حمله على الاستحباب ، فحينئذ يتوجه رجوعه في المال الذي أعطاها لذلك ، والأظهر القول بالخبر الصحيح الخالي عن المعارض.
الحديث الرابع عشر : صحيح.
وظاهره عدم السراية مطلقا كما نسب إلى السيد بن طاوس ، ويمكن أن يقرأ أعتق على صيغة المجهول ، ويحمل على ما إذا كان المعتق غير هذا المولى ، ويكون معسرا.
الحديث الخامس عشر : صحيح.