(باب)
( طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز.
٢ ـ محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العبد هل يجوز طلاقه فقال إن كانت أمتك فلا إن الله عز وجل يقول : « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.
______________________________________________________
باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه
الحديث الأول : مجهول.
ويظهر من الروايات أنه يكفي في فسخ المولى كل لفظ دل عليه من الأمر بالافتراق والاعتزال وفسخ العقد ، ولا تشترط لفظ الطلاق ، ولو أتى بلفظ الطلاق انفسخ النكاح ، لدلالته على إرادة التفريق بينهما ، لكنه لا يعد طلاقا شرعيا ولا يلحقه أحكام الطلاق ، وقيل : إن الفسخ الواقع من المولى طلاق مطلقا ، فيعتبر فيه شروط الطلاق ، ويعد من المطلقات ، وقيل : إن وقع بلفظة الطلاق كان طلاقا ، فإن اختل أحد شرائطه وقع باطلا ، وإلا كان فسخا وهما ضعيفان.
الحديث الثاني : ضعيف.