(باب)
( العقيقة ووجوبها)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح عليهالسلام قال العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد فإن أحب أن يسميه من يومه فعل.
٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كل مولود مرتهن بالعقيقة.
______________________________________________________
باب العقيقة ووجوبها
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
وقال في النهاية : عق عن ولده عقا من باب قتل ، والاسم العقيقة ، وهي الشاة التي تذبح يوم السابع ، ويقال للشعر الذي يولد عليه المولود من آدمي وغيره عقيقة ، وأصل العق الشق ، يقال عق ثوبه أي شق ، ومنه يقال : عق الولد أباه عقوقا من باب قعد إذا عصاه وترك الإحسان إليه فهو عاق ، والجمع عققة انتهى ، ولا خلاف بين الأصحاب في أن وقت العقيقة اليوم السابع ، واختلف في حكمها ، قال السيد وابن الجنيد : أنها واجبة ، وادعى السيد عليه الإجماع ، وهو الظاهر من الكليني أيضا وذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب ، والمسألة محل إشكال والاحتياط ظاهر.
الحديث الثاني : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « مرتهن بالعقيقة » أي إن لم يعق عنه فله الخيار في قبضه وتركه ، كما أنه إذا لم يؤد الدين يجوز للمرتهن أخذ الرهن ، وقال في النهاية (١) فيه : « إن كل غلام رهينة بعقيقته » ، الرهينة : الرهن ، والهاء للمبالغة ، ثم
__________________
(١) النهاية ج ٢ ص ٢٨٥.