٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في طلاق المعتوه قال يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة الإمام.
(باب)
( طلاق السكران)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن طلاق السكران فقال لا يجوز ولا كرامة.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ليس طلاق السكران بشيء.
٣ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن طلاق السكران فقال لا يجوز ولا كرامة.
٤ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط والحسين بن هاشم ، عن صفوان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن طلاق السكران فقال لا يجوز ولا عتقه.
______________________________________________________
الحديث السابع : ضعيف على المشهور.
باب طلاق السكران
الحديث الأول : حسن وعليه الفتوى.
الحديث الثاني : مجهول.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
الحديث الرابع : موثق.