(باب)
( طلاق التي تكتم حيضها)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن علي بن كيسان قال كتبت إلى الرجل عليهالسلام أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد أن يطلقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق فكتب عليهالسلام يعتزلها ثلاثة أشهر ويطلقها.
(باب)
( في التي تحيض في كل شهرين وثلاثة)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سئل عن رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض كل
______________________________________________________
باب طلاق التي تكتم حيضها
الحديث الأول : مجهول.
ويدل على أن من لا يمكن استعلام حالها بحكم المسترابة ، وليس في بالي الآن تصريح من الأصحاب بذلك ، نعم ذكروا أن المحبوس عن زوجته كالغائب ، وربما كان مراد بعضهم ما يشمل هذا الفرد ، فيكون مؤيدا للقول بتربص الغائب ثلاثة أشهر ، ومن اكتفى هناك بشهر يمكنه حمل هذا الخبر على الاستحباب : والأجود عدم التعدي عن النص لعدم المعارض هيهنا.
باب في التي تحيض في كل شهرين وثلاثة
الحديث الأول : حسن أو موثق.
وقال المحقق في الشرائع : ولو كان مثلها تحيض اعتدت بثلاثة أشهر إجماعا ، وهذه تراعي الشهور والحيض ، فإن سبقت الأطهار فقد خرجت من العدة ، وكذا إن