١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق فقال إن بعض نساء النبي صلىاللهعليهوآله سألته فقالت إن فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوآله أف لكن قد كنتن من قبل أن أبعث فيكن وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ثم لا تصبرن لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهارا ولا تبيت عن بيتها فقالت يا رسول الله فكيف تصنع إن عرض لها حق فقال تخرج بعد زوال الليل وترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها قلت له فتحج قال نعم.
١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التي توفي عنها زوجها أتحج قال نعم وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل.
(باب)
( المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من الصداق والعدة)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال لها
______________________________________________________
الحديث الثالث عشر : حسن.
وظاهره أن الرمي بالبعرة كناية عن الإعراض عن الزوج فتأمل.
الحديث الرابع عشر : موثق.
باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من الصداق والعدة
الحديث الأول : صحيح.
والمشهور بين الأصحاب أن المهر لا يتنصف بموت الزوج ، وذهب الصدوق