أبي عبد الله عليهالسلام قال إن عليا عليهالسلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه.
٢ ـ محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن حفص ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا بأس بأن يعتق ولد الزنا.
٣ ـ محمد ، عن أحمد ، عن أبيه محمد بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرقبة تعتق من المستضعفين قال نعم.
(باب)
( المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
______________________________________________________
وقال في المسالك : القول باشتراط إسلام المملوك المعتق للأكثر ، ومنهم الشيخ في التهذيب والمرتضى والمفيد والأتباع وابن إدريس والمحقق والعلامة ، والقول بصحة عتقه مطلقا للشيخ في كتابي الفروع والشهيد في الشرح ، والقول بصحته مع النذر وبطلانه مع التبرع للشيخ في النهاية والاستبصار ، جمعا بحمل فعل علي عليهالسلام على أنه كان قد نذر عتقه لئلا ينافي النهي عن عتقه مطلقا ، وهو جمع بعيد لا إشعار به في الخبر.
الحديث الثاني : صحيح.
والمشهور جواز عتق ولد الزنا ومنع منه المرتضى وابن إدريس.
الحديث الثالث : صحيح.
باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع
الحديث الأول : حسن.
وقال في الدروس : من أعتق شقصا من عبده عتق جميعه ، لقوله صلىاللهعليهوآله : « ليس لله شريك » إلا أن يكون مريضا ولا يخرج من الثلث ، ويظهر من فتوى