أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال لا حتى تعتد ثلاثة أشهر قال وسئل عن رجل وقع على أمته أيصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد قال لا قلت كم عدتها قال حيضة أو ثنتان.
٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه قال في رجل أعتق أم ولده ثم توفي عنها قبل أن تنقضي عدتها قال تعتد بأربعة أشهر وعشر وإن كانت حبلى اعتدت بأبعد الأجلين.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت فقال عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر قال وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطؤها فقال عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء.
٨ ـ محمد ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في المدبرة إذا مات مولاها أن عدتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها
______________________________________________________
ويدل على الاكتفاء بالحيضة واستحباب الثنتين.
الحديث السادس : حسن.
وهو مخالف لأصولهم ، وليس في بالي من تعرض منهم له.
الحديث السابع : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « وليدته عند الموت » لعل المراد بالعتق بالتدبير بقرينة آخر الخبر الآخر.
الحديث الثامن : مختلف فيه.
والمشهور بين الأصحاب أنه لو كان المولى يطأها ثم دبرها اعتدت بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيام ، ولو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء ، ومستندهم هذه الرواية ، ونازع ابن إدريس في الأمرين ، أما الأول فلأن جعل عتقها بعد موته لا يصدق عليها أنها زوجة ، والعدة مختصة بها كما تدل عليه الآية.