قلت فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة قال لا سقطت عنه الكفارة قلت فإن صام بعضا فمرض فأفطر أيستقبل أم يتم ما بقي عليه فقال إن صام شهرا فمرض استقبل وإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي قال وقال الحرة والمملوكة سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة وليس عليه عتق ولا صدقة إنما عليه صيام شهر.
١١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار والرزاز ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال الحرة والأمة في ذلك سواء.
١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال قال علي عليهالسلام مكان كل مرة كفارة.
قال وسألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها عليه كفارة قال لا
______________________________________________________
بل يكون معنى الوجوب كونها شرطا في حل الوطء قولان : أصحهما الثاني.
قوله عليهالسلام : « إن صام شهرا » ظاهره خلاف فتوى الأصحاب إذ المرض من الأعذار التي يصح معها البناء عندهم ، خلافا لبعض العامة ، فيحمل هذا على المرض الذي لا يسوغ الإفطار ، أو على التقية أو على الاستحباب.
الحديث الحادي عشر : موثق.
الحديث الثاني عشر : صحيح.
قوله عليهالسلام : « مكان كل مرة » ذهب الشيخ في النهاية وأتباعه إلى أنه لو كرر ظهار الواحدة يلزمه بكل مرة كفارة ، سواء اتحد المجلس أو تعددت وسواء اتحد المشبه بها أو اختلفت المشبه بها ، كان ظاهر بأمه ثم بأخته مثلا تعددت الكفارة ، وقيل : إن اتحد لم يتعدد إلا أن يتخلل التكفير ، وقيل : بالتعدد مع التراخي مطلقا ،