قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

بحار الأنوار [ ج ٦٦ ]

بحار الأنوار

بحار الأنوار [ ج ٦٦ ]

الاجزاء

تحمیل

بحار الأنوار [ ج ٦٦ ]

55/563
*

عن بعض العامة أنه ذهب إلى طهارة البيض وإن لم يكتس القشر الأعلى محتجا بأن عليه غاشية رقيقة تحول بينه وبين النجاسة ثم قال والأقرب عندي أنها إن كانت قد اكتست الجلد الأعلى وإن لم يكن صلبا فهي طاهرة لعدم الملاقاة وإلا فلا وهو حسن.

الرابع قال في التذكرة فأرة المسك طاهرة سواء أخذت من حي أو ميت وقال في الذكرى المسك طاهر إجماعا وفأرته وإن أخذت من غير المذكى واستقرب في المنتهى نجاستها إن انفصلت بعد الموت والأول أقرب لصحيحة (١) علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل وهو يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه فقال لا بأس بذلك. لكن روى الشيخ في الصحيح (٢) أيضا عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إليه يعني أبا محمد عليه‌السلام هل يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك قال لا بأس بذلك إذا كان ذكيا.

وأجيب عنه بأن انتفاء كونها ذكيا غير مستلزم للنجاسة وكذا المنع من استصحابها في الصلاة مع أنه يجوز أن يكون المراد بالذكي الطاهر الذي لم تعرض له نجاسة من خارج والأحوط عدم استصحابها في الصلاة إلا مع التذكية ويكفي شراؤها من مسلم.

الخامس المشهور بين الأصحاب نجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر وخالف فيه المرتضى ره فحكم بطهارتها وكان الأشهر أقوى وإن شهدت ظواهر بعض الأخبار بمذهبه وسيأتي القول في أكثر هذه الأحكام في كتابي الطهارة والصلاة إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) التهذيب ج ٢ ص ٢٢٦ ط نجف.

(٢) التهذيب ج ٢ ص ٢٢٦ ط نجف.