والكراهية في خبر بريد أعم من التحريم فالتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه حاصل على القول بالكراهة ونزعه عليهالسلام لا يدل على التحريم فيجوز أن تكون للكراهية واجتناب موضع الفضة على الوجوب عند الشيخ في المبسوط والعلامة وأكثر المتأخرين استنادا إلى الأمر بالعزل في صحيحة ابن سنان.
وذهب المحقق رحمهالله في المعتبر إلى استحبابه لصحيحة معاوية بن وهب وهو حسن فإن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال دليل العموم.
وأقول المفضض أنواع الأول الظرف الذي تكون بعضها فضة وبعضها نحاسا أو غيره متميزا كل منهما عن الآخر كما تستعمل ظروف أصلها من الخزف أو ما يشبهه وفمها من الفضة الثاني ما كان جميعه مموها بالفضة وهو قسمان أحدهما ما طلي بماء الفضة وإذا عرض على النار لا ينفصل عنه شيء وثانيهما ما لبس بالسبائك وشبهها بحيث إذا عرض على النار انفصلت الفضة عن غيرها الثالث ما علق عليه قطعة أو حلقة أو سلسلة من الفضة الرابع أن يخلط الفضة بشيء آخر ويصنع منهما الآنية الخامس ما نقش بالفضة.
وظاهر أخبار المفضض شمولها للأول والثالث لكن ظاهر أكثرها ما كان بالضبة والقطعة الملصقة لا الحلقة والسلسلة للتصريح في بعضها بالضبة ولتجويز الحلقة في غير الأواني كما مر قال في الدروس وفي المفضض روايات والكراهة أشبه نعم يجب تجنب موضع الفضة على الأقرب ولا بأس بقبيعة السيف ونعله من الفضة وضبة الإناء وحلقة القصعة.
وأما الثاني فالظاهر في الأولى التجويز وفي الثانية المنع لصدق الآنية على اللباس بل يمكن ادعاء صدق آنية الفضة على الجميع عرفا وللأخبار السابقة وإن وردت في غير الأواني ويحتمل القول بالجواز فيه لأصل الإباحة وعدم صراحة الأخبار في المنع وقال العلامة رحمهالله في النهاية لو اتخذ إناء من حديد أو غيره وموهه بالذهب أو الفضة فإن كان يحصل منهما شيء بالعرض على النار منع من