من الاستضاءة.
ويشكل هذا في المشاهد المقدسة التي يسرج فيها في تلك الظروف إذ يلزم ارتكاب المحرم لأمر مستحب إذا قيل بحرمة هذا الانتفاع والظاهر أنه لا تصير أمثال تلك الاحتياطات البعيدة سببا لترك تلك الفضائل العظيمة فإن أصل كونها آنية في محل المنع كما ستعرف وكون مطلق الاستعمال محرما كذلك وكون ذلك استعمالا أبعد.
ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن زرارة قال : حضر أبو جعفر عليهالسلام جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال عطاء لتسكتن أو لنرجعن قال فلم تسكت فرجع عطاء قال فقلت لأبي جعفر عليهالسلام إن عطاء قد رجع قال ولم قلت صرخت هذه الصارخة فقال لها لتسكتن أو لأرجعن فلم تسكت فرجع فقال امض بنا فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم (١).
وأما ما يصنعه بعضهم فيأتي بشمعة فيقرأ ويزور بها فكأنه لا ينفعه إلا إذا لم يصل إليه من أنوار تلك الشموع شيء وهذا غير ميسر غالبا ومع الوصول فالقراءة بجميع الأنوار والقصد لا يفيد في ذلك والعجب أن بعض أفاضل معاصرينا كان يبعث شمعة إلى الروضة المقدسة الرضوية صلوات الله على مشرفها ليقرأ الناس بها لزعمه أنه ينفعهم.
قال المحقق الأردبيلي رحمهالله ليس في خبر معتبر النهي عن الاستعمال نعم وقع كرههما في صحيحة محمد بن إسماعيل والنهي عن الأكل في آنية الفضة في حسنة الحلبي وهما أصح ما نقل على هذه المسألة في المنتهى فالظاهر أن المراد بالكراهة التحريم وهو كثير ويشعر به تتمة الخبر فتأمل وفتوى الأصحاب وحملوا النهي في الحسنة على التحريم فتأمل وباقي الأخبار غير الصحيحة مثل خبر داود بن سرحان وخبر محمد بن مسلم ورواية موسى بن بكر وعلى تقدير حمل النهي والكراهة على التحريم
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٧١.