بيان : المعروف من مذهب الأصحاب تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات أو الفقاع قال في المسالك يدل على تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمرقول الصادق عليهالسلام في رواية هارون بن الجهم أن النبي صلىاللهعليهوآله قال : ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر وفي رواية أخرى ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب عليها الخمرو روى جراح المدائني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر (١) والرواية الأولى تضمنت تحريم الجلوس عليها سواء أكل أم لا والأخيرة دلت على تحريم الأكل منها سواء كان جالسا أم لا والاعتماد على الأولى لصحتها وعداه العلامة إلى الاجتماع على الفساد واللهو.
وقال ابن إدريس لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به أو عليه ولم نقف على مأخذه والقياس باطل وطريق الحكم مختلف وعلل بأن القيام يستلزم النهي عن المنكر من حيث إنه إعراض عن فاعله وإعانة له فيجب لذلك ويحرم تركه بالمقام عليها وفيه نظر لأن النهي عن المنكر إنما يجب بشرائط من جملتها تجويز التأثير ومقتضى الروايات تحريم الجلوس والأكل حينئذ وإن لم ينته عن المنكر ولم يجوز تأثيره وأيضا فالنهي عن المنكر لا يتقيد بالقيام بل بحسب مراتبه المعلومة على التدريج وإذا لم يكن القيام من مراتبه لا يجب فعله وأما إلحاق الفقاع بالخمر فإنه وإن لم يرد عليه نص بخصوصه لكن ورد أنه بمنزلة الخمر فإنه خمر مجهول وأنه خمر استصغره الناس فجاز إلحاقه به في هذا الحكم.
وقال المحقق الأردبيلي رحمهالله هل يحرم الطعام الذي كان عليها أو الجلوس حرام أكل أم لا أو الأكل جلس أم لا صريح الصحيحة الثانية أن الجلوس حرام ويمكن فهم تحريم الأكل أيضا ويؤيده التصريح في الثالثة وأما تحريم أصل الطعام فلا يعلم فيكون كالأكل في آنية الذهب والفضة يكون الأكل حراما لا المأكول أيضا فتأمل ولكن ما دام في تلك المائدة ويحتمل بعيدا مطلقا.
__________________
(١) راجع الكافي ٦ : ٢٦٨ المحاسن ٥٨٤ ـ ٥٨٥.