الدروس ومن تمام الخلقة الشعر والوبر انتهى.
والمشهور بين المتأخرين أنه لا فرق بين أن تلجه الروح وعدمه لإطلاق النصوص وقد روى العامة عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه سئل إنا نذبح الناقة والبقرة والشاة وفي بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه (١).
وشرط جماعة منهم الشيخ وأتباعه وابن إدريس مع تمامه أن لا تلجه الروح وإلا لم يحل بذكاة أمه وإطلاق الأخبار حجة عليهم مع أن هذا الفرض بعيد لأن الروح لا تنفك عن تمام الخلقة غالبا وحمل الأخبار على هذا الفرض النادر بل غير المتحقق في غاية البعد ولا دليل لهم على ذلك إلا اشتراط تذكية الحي مطلقا والكلية ممنوعة.
نعم لو خرج من بطنها مستقر الحياة اعتبر تذكيته كما ذكره الأصحاب والأحوط بل الأقوى في غير مستقر الحياة أيضا الذبح إذا خرج حيا لما عرفت من عدم الدليل على اعتبار استقرار الحياة.
هذا إذا اتسع الزمان لتذكيته أما لو ضاق عنها ففي حله وجهان من إطلاق الأصحاب وجوب تذكية مستقر الحياة أو الحي ومن تنزيله منزلة غير مستقر الحياة أو غير الحي لقصور زمان حياته ودخوله في عموم الأخبار الدالة على حله بتذكية أمه إن لم يدخل مطلق الحي في عمومها وكأنه أقوى والأقرب أنه لا تجب المبادرة إلى شق الجوف زائدا على المعتاد ولو لم تتم خلقته فهو حرام بغير خلاف.
ولا خلاف أيضا في تحريم الجنين إذا خرج من بطن الميتة ميتة وما ورد في
__________________
(١) راجع صحيح الترمذي كتاب الصيد بالرقم ١٠ ، سنن أبي داود كتاب الاضاحى ١٧ سنن ابن ماجة كتاب الذبائح الباب ١٥ بالرقم المسلسل ٣١٩٩ سنن الدارمي كتاب الاضاحى بالرقم ١٧ ، مسند ابن حنبل ٣ : ٣١ و ٣٩ و ٤٥ و ٥٣ ، والراوي أبو سعيد الخدري ، ولفظ المتن لابى داود.