من الفرق إذا كان الطعام ليس فيه ذبيحة (١).
وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهالسلام أنه قال : إذا علم ذلك لم يؤكل (٢).
بيان ذلك إشارة إلى كون الذبيحة فيه والأول محمول على ما إذا لم يعلم ملاقاتهم له برطوبة.
٢٩ ـ الدعائم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه سئل عن ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وذبائح أهل الخلاف فتلا قول الله عز وجل : « فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ » وقال إذا سمعتموهم يذكرون اسم الله عليه فكلوه وما لم يذكروا اسم الله فلا تأكلوه ومن كان متهما بترك التسمية يرى استحلال ذلك لم يجب أكل ذبيحته إلا أن يشاهد في حين ذبحها ويذبحها على السنة ويذكر اسم الله عليها فإن ذبحها بحيث لم تشاهد لم تؤكل (٣).
وروينا عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : ذبيحة اليهودي والنصارى والمجوسي وذبائح أهل الخلاف ذبيحتهم حرام (٤).
والرواية الأولى شاذة لم يعمل عليها.
وعن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه سئل عن اللحم يبتاع في الأسواق ولا يدرى كيف ذبحه القصابون فلم ير به بأسا إذا لم يطلع منهم على الذبح بخلاف السنة (٥).
وعنه عليهالسلام أنه كره ذبائح نصارى العرب (٦).
وعن علي عليهالسلام قال : لا يذبح أضحية المسلم إلا مسلم ويقول عند ذبحها بسم الله والله أكبر « وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً » مسلما « وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ » وأنا من المسلمين (٧).
__________________
(١) دعائم الإسلام ١ : ١٢٦ ـ ١٢٧.
(٢) دعائم الإسلام ١ : ١٢٦ ـ ١٢٧.
(٣) دعائم الإسلام ٢ ص ١٧٧.
(٤) لم نجده في المصدر المطبوع.
(٥) دعائم الإسلام ٢ ص ١٧٧ ـ ١٧٨.
(٦) دعائم الإسلام ٢ ص ١٧٧ ـ ١٧٨.
(٧) دعائم الإسلام ٢ ص ١٨٣.