ينقسم عليه المستصحب ينقسم على نفس تلك الأقسام.
فنقول تارة يكون المستصحب أمرا وجوديا مثل الوجوب والحياة ، وتارة يكون أمرا عدميا مثل عدم الحكم وعدم الرطوبة وعدم الحاجب وعدم الحدث.
والأمر الوجودي تارة يكون حكما شرعيا كالوجوب والطهارة ، وتارة يكون من الامور الخارجية مثل الرطوبة والعصير العنبي. والحكم الشرعي تارة يكون حكما تكليفيا مثل الحرمة وتارة يكون حكما وضعيا مثل الطهارة والزوجية والملكية ، والحكم الشرعي أيضا قد يكون كليا مثل الحرمة الثابتة للخمر وقد يكون جزئيا مثل شخص وجوب النفقة على زوجة زيد الثابت على عهدة زيد نفسه.
الثاني : التقسيم بلحاظ دليل المستصحب أو قل بلحاظ منشأ اليقين ، إذ قد يكون اليقين في حينه ناشئا عن المدرك العقلي كما لو حدث اليقين بوجوب شيء بواسطة ادراك العقل اشتماله على المصلحة التامة الغير المزاحمة ، وقد يكون اليقين بالمستصحب ناشئا عن الإجماع ، كما قد يكون ناشئا عن الدليل اللفظي من الكتاب أو السنة ، وقد يكون منشؤه المشاهدة كما لو شاهد المكلّف النجاسة وهي تسقط في الإناء ، وقد يكون ناشئا عن مناشئ اخرى.
الثالث : التقسيم بلحاظ السبب الموجب للشك في البقاء ، إذ قد يكون الشك في البقاء ناشئا من اشتباه الامور الخارجية كالشك في الرطوبة الحادثة من حيث كونها منيا أو مذيا أو الشك في انّ الدم الخارج هل هو من دم العذرة أو من دم الحيض والشبهة في المقام موضوعية والتي مآلها دائما الى الشك في الحكم الجزئي أو قل الشك في بلوغ الحكم مرحلة الفعلية فحينما يقع الشك في حدوث حدث الحيض