ليس للوكيل والوليّ إلاّ الإتيان بمصلحة الموكّل والمولّى عليه ، ولا مصلحة في ردّ الحلف.
ولا يترتّب أيضا على جوابه ـ بأنّه ليس لموكّلي ، أو لمن لي الولاية عليه ـ ما يترتّب على جواب صاحب الحقّ بذلك ، لأنّه إقرار على الغير.
فإن قيل : فعلى هذا فما فائدة مطالبة الجواب عن الوكيل والولي؟ بل ما فائدة الدعوى عليهما؟! بل يحكم حينئذ للمدّعي كما يحكم على الغائب له.
قلنا : فائدته أنّه لعلّه يجيب بإبراء ، أو ردّ ، أو نقل ويثبته ، أو يستحلف إن كان وكيلا فيه. وكذا يظهر في جرح الشهود وتعارض البيّنات ونحوها.
ويظهر من ذلك أنّه لو باع أمين شخص شيئا منه لزيد ، فادّعى زيد بعده العين ، أو اشتراط خيار في العقد ، أو نحوهما ، ولا بيّنة ، لا تسلّط له على حلف الأمين. وكذا لو اشترى له.
٣٢١
![مستند الشّيعة [ ج ١٧ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F623_mostanadol-shia-17%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

