قائمة الکتاب
القضاء
المقدمة ، وفيها مسائل :
تعيين القاضي وما يتعلق به من الشرائط والآداب ، والأحكام
تعيين القاضي وشرائطه
آداب القاضي ووظائفه
بعض الأحكام المتعلقة بالقاضي
كيفية القضاء والحكم
بيان شأن القاضي ووظيفته بالنسبة
إلى كل من المتداعيين أو كليهما
حكم ترغيب القاضي الخصمين إلى الصلح
١٢٦فيما يتعلق بالمدعي ودعواه
فيما يتعلق بالمدعى عليه وجوابه ، وما يترتب عليه
الاقرار
الانكار
فيما إذا كان الحاكم عالما بالحال
فيما إذا لم يكن الحاكم عالما بالحال
الحكم باليمين
فيما يحكم فيه بالبينة واليمين معا
السكوت
فيما إذا أجاب المدعى عليه بقوله : لا أدري ،
أو هذا ليس لي ، أو لفلان ، ونحوه ، ليصرف الدعوى عن نفسه
فيما إذا أجاب المنكر بالإبراء أو الإقباض
فيما إذا كان المدعى عليه غائبا
فيما إذا كان المدعى عليه
أو المدعي أو كلاهما غير صاحب الحق
فيما إذا كان المدعى عليه المخاصم مع المدعي
غير الغريم الذي تعلق الحق به لو كان
فيما إذا كان المدعي غير صاحب الحق
في نبذ من أحكام الدعوى في الأعيان
في بيان نبذة من أحكام تعارض الملك السابق
واليد ، وتعارض البينات وتصادقهما
في ذكر بعض المسائل التي يقع فيها التنازع
بيان ما يحتاج إلى الرفع إلى الحاكم والدعوى والرجوع
إلى حكمه وما لا يحتاج إليه ويجوز فيه التقاص بدون الترافع
العقوبات
الحقوق الغير المالية
فيما إذا كان المطلوب مالا ، عينا أو دينا
فيما يتعلق بالاستحلاف والحلف
في أحكام تتعلق بنفس اليمين
فيما يتعلق بالحالف
في المحلوف عليه
البحث
البحث في مستند الشّيعة
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ١٧ ]
![مستند الشّيعة [ ج ١٧ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F623_mostanadol-shia-17%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستند الشّيعة [ ج ١٧ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :507
تحمیل
مستحقّه.
والظاهر أنّ إضافة الأصحاب الترغيب إلى ضمير التثنية لتخصيصهم الاستحباب بغير هذه الصورة ، إذ لا معنى لترغيب الخصمين حينئذ كما لا يخفى.
وقول المحقّق والفاضل في الشرائع والقواعد بكراهة شفاعة الحاكم في إسقاط الحقّ (١) منزّل على ذلك أيضا ، فلا تنافي بين قولهما باستحباب الترغيب في الصلح والكراهة في هذه الشفاعة ، ولا حاجة في الجمع بينهما الى جعل الصلح متوسّطا بين الإسقاط وعدمه ، أو جعله مستثنى ، أو حمله على بعث غيره على ترغيبهما في ذلك ، كما في المسالك (٢).
وظاهر جماعة ـ كالمفيد والنهاية والكامل والمراسم والسرائر ـ عدم جواز الشفاعة (٣).
ودليلهم رواية السكوني ، وفيها : « ولا تشفع في حقّ امرئ مسلم ولا غيره إلاّ بإذنه » (٤).
والنبويّ : سأله أسامة حاجة لبعض من خاصم إليه ، فقال له : « يا أسامة ، لا تسألني حاجة إذا جلست مجلس القضاء ، فإنّ الحقوق ليس فيها شفاعة » (٥).
__________________
(١) الشرائع ٤ : ٨١ ، القواعد ٢ : ٢٠٥.
(٢) المسالك ٢ : ٣٦٦.
(٣) المقنعة : ٧٢٤ ، النهاية : ٣٤١ ، المراسم : ٢٣١ ، السرائر ٢ : ١٦٠.
(٤) الفقيه ٣ : ١٩ ـ ٤٥ الوسائل ٢٧ : ٣٠٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٣٥ ح ١.
(٥) دعائم الإسلام ٢ : ٥٣٧ ـ ١٩٠٥ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٥٨ أبواب آداب القاضي ب ١١ ح ٢ ، بتفاوت يسير.

