تنقيح المقال - ج ٢

الشيخ عبد الله المامقاني

تنقيح المقال - ج ٢

المؤلف:

الشيخ عبد الله المامقاني


المحقق: الشيخ محمّد رضا المامقاني
الموضوع : رجال الحديث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-319-383-6
ISBN الدورة:
978-964-319-380-5

الصفحات: ٥٦٠

الفائدة الثانية والعشرون

إنّ للشيخ المفيد رحمه اللّه في رسالته في الرّد على أصحاب العدد عبارة يستشهد بها المولى الوحيد رحمه اللّه في التعليقة (١) كثيرا على وثاقة ما تضمّنته العبارة من الرجال (٢) ، فلزمنا نقل العبارة برمتها هنا حتى نحيل إلى هنا حيثما

__________________

(١) جاء في تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال مكررا ، كما في ١/٢٦٣ ، و ٣/١٥٥ .. وغيرهما (من الطبعة المحقّقة).

(٢) قيل : إنّ من الظاهر إنّ توثيق الشيخ المفيد رحمه اللّه في إرشاده وغيره بحكم توثيق أهل الرجال ، بناء على دلالة التوثيق في كلمات أرباب الرجال على العدالة من باب حذف المتعلق ، وأن يكون المستفاد من لفظ الثقة منهم على العدالة عندنا ..

وفي هذا كلام ـ أي أنّ توثيقات الشيخ المفيد هل تفيد العدالة أم لا؟ ـ تأمل من البعض لورود الاتفاق على ضعف بعضهم ، وهذا ما يوهن إرادة العدالة ، أو الاتفاق على التوثيق في الكل ، أو يكون المراد من التوثيق هنا أمرا آخرا.

ومن هنا شكك المولى الوحيد رحمه اللّه في تعليقته على منهج المقال : ١١ [الطبعة المحقّقة ١/١٥٥] ، وسيأتي آخر الفائدة كلامه وما أورد عليه ، فراجع.

وهذا لو تمّ فأنّما هو في ما لو كان التوثيق بلفظ (الثقة) ، أما لو كان بلفظ : من ثقات الإمام الكاظم عليه السلام .. مثلا فهو خارج عن مورد الكلام .. والكلام يختص بما كانت جهة عدم إفادته للعدالة مختصة بالصدور عن الشيخ في الإرشاد وكان ذلك بلفظ (ثقة) .. فلو قيل بدلالة (الثقة) ـ من كلمات أهل الرجال ـ على العدالة من باب عموم حذف

٢٦١

احتجنا إلى الاستشهاد بها ، ولا يتكرّر منا نقلها ، فنقول :

قال (١) رحمه اللّه ما لفظه : وأمّا رواة الحديث بأنّ شهر رمضان شهر من شهور السنة يكون تسعة وعشرين يوما ، ويكون ثلاثين يوما ، فهم فقهاء أصحاب أبي جعفر محمّد بن علي ، وأبي عبد اللّه جعفر بن محمّد بن علي (٢) [وأبي الحسن موسى بن جعفر ، وأبي الحسن علي بن موسى ، وأبي جعفر محمّد بن علي] (٣) ، وأبي الحسن علي بن محمّد ، وأبي محمّد الحسن بن علي بن محمّد صلوات اللّه عليهم ، وأبي عبد اللّه عليه السلام (٤) ، والأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام ، والفتيا والأحكام ، الذين لا يطعن عليهم ، ولا طريق إلى ذم واحد منهم ، وهم أصحاب الاصول المدوّنة ، والمصنفات المشهورة ، وكلّهم قد أجمعوا نقلا وعملا على أنّ شهر رمضان يكون تسعة وعشرين يوما ، نقلوا ذلك عن أئمّة الهدى [عليهم السلام] ، وعرفوه في عقيدتهم ، واعتمدوه

__________________

المتعلق .. لا من باب تطرق الاصطلاح ..

وكلام الوحيد رحمه اللّه منقوض عليه بتمسكه في ترجمة محمّد بن سنان بتوثيق الشيخ المفيد في الإرشاد ، خصوصا وأنّ التوثيق مضاف للمعصوم عليه السلام ، فتدبر جيدا.

(١) جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية : ٢٥ ـ ٢٦ تحت عنوان فصل (وهي الرسالة المطبوعة ضمن المجلّد التاسع من مجموعة مصنفات الشيخ المفيد رحمه اللّه).

(٢) لا يوجد في المصدر : ابن علي.

(٣) ما بين المعقوفين جاء في الرسالة .. وقد حذف في بعض النسخ ، ولذا زيد في المصدر بين معقوفين.

(٤) لا يوجد في المصدر : وأبي عبد اللّه عليه السلام .. ولا ضرورة للتكرار ؛ إذ لا معنى له.

٢٦٢

في ديانتهم.

وقد فصّلت أحاديثهم (١) في كتابنا (٢) المعروف ب‌ : مصابيح (٣) النور في علامات [أوائل] (٤) الشهور (٥).

ثمّ إنّ الرواة ـ الذين ذكر الروايات عنهم في أنّ شهر رمضان يكون تسعة وعشرين كما يكون ثلاثين بعد أن مدحهم بما مدحهم ـ هم : محمّد بن مسلم (٦) ، ومحمّد بن قيس ـ الذي يروي عنه يوسف بن عقيل (٧) ـ

__________________

(١) هنا زيادة في المصدر : بذلك ، حذفت في بعض النسخ الخطية للكتاب.

(٢) في المصدر : كتابي.

(٣) في الرسالة : مصباح ، وما هنا هو الصحيح.

(٤) ما بين المعقوفين مزيد من المصدر ، ولم يرد في الأصل ـ الخطي والمطبوع ـ.

وقد أحال في رسالته هذه أكثر من مرّة عليه ، وقال هنا : إنّ كتابي (مصابيح النور) مغن عن غيره في إثبات دخول النقص من شهر رمضان.

أقول : هذا حكمه قبل تبدّل رأيه ، حيث كان قبله على عدم النقص ، وكتب فيه كتاب : لمح البرهان ، كما أفاده شيخنا في الذريعة ٢١/٩٢ برقم ٤٠٩١.

(٥) عرّفه في الذريعة ٢١/٩٢ برقم ٤٠٩١ ، وأحال على هذه الرسالة.

(٦) رسالة الرد على أهل العدد والرؤية ، ويقال لها : جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية : ٢٦ ـ ٢٧ [الطبعة الاولى : ١٥] ، ونقل له رواية ، وقد جاءت في التهذيب ٤/١٥٥ حديث ٤٢٩ ، والاستبصار ٢/٦٢ حديث ١٩٩ .. وغيرهما.

(٧) رسالة الرد على أهل العدد والرؤية : ٢٨ ـ ٣٠ [الطبعة الاولى : ١٥] ، ونقل له رواية عن الإمام الباقر عليه السلام ، وقد جاءت في من لا يحضره الفقيه ٢/٧٧ حديث ٣٣٧ ،

٢٦٣

وأبو الجارود (١) ، وعمّار الساباطي (٢) ، وأبو أحمد عمر بن الربيع (٣) ، وأبو الصباح الكناني (٤) ، ومنصور بن حازم (٥) ، وعبد اللّه بن مسكان (٦) ،

__________________

والاستبصار ٢/٦٤ حديث ٢٠٧ ، والتهذيب ٤/١٥٨ حديث ٤٤٠ ، وعنه في مستدرك الوسائل ٧/٤٠٧ حديث ٣ ، وفيه ـ بعد رواية محمّد بن مسلم ـ : وروى محمّد بن قيس مثل ذلك .. ولا يوجد محمّد بن قيس ، ثمّ ذكر رواية عن يوسف بن عقيل ، عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام).

(١) رسالة الرد على أهل العدد والرؤية : ٣٠ ، والمراد منه : زياد بن المنذر الهمداني الحارثي الأعمى ، ونقل له رواية هناك جاءت في التهذيب ٤/١٦٤ حديث ٤٦٢ أيضا.

(٢) رسالة الرد على أهل العدد والرؤية : ٣٠ ـ ٣١ [الطبعة الاولى : ١٧] ، ونقل له رواية عن الإمام الصادق عليه السلام ، وأورده عنه في مستدرك الوسائل ٧/٤٠٧ ـ ٤٠٨ حديث ٥.

(٣) الرسالة السالفة : ٣١ [الطبعة الاولى : ١٧] ، وأورد له رواية عن الإمام أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام ، وقد جاءت في التهذيب ٤/١٦٣ حديث ٤٦ ، وحكاها الشيخ النوري في مستدرك الوسائل ٧/٤٠٨ عنه.

(٤) وهو : إبراهيم بن نعيم العبدي المعروف ب‌ : الميزان ، وقد ذكره في رسالة الرد على أهل العدد والرؤية : ٣١ ـ ٣٢ [الطبعة الاولى : ١٧] ، ونقل له رواية جاءت في الاستبصار ٢/٦٣ حديث ٢٠٤ ، والتهذيب ٤/١٥٦ حديث ٤٣٤ ، وقد نقلتها عنهما في المجاميع الفقهية والحديثية كالبحار والوسائل.

(٥) رسالة الرد على أهل العدد والرؤية : ٣٢ ـ ٣٣ [الطبعة الاولى : ١٨] ، وعنه في مستدرك وسائل الشيعة ٧/٤٠٨ حديث ٨ ، وحكى له رواية جاءت في التهذيب ٤/١٥٧ ، والاستبصار ٢/٦٣ حديث ٢٠٥.

(٦) رسالة الرد : ٣٣ ، وله رواية أوردها الشيخ الطوسي في التهذيب ٤/١٦٣ حديث ٤٥٩.

٢٦٤

وزيد الشّحام (١) ، ويونس بن يعقوب (٢) ، وإسحاق ابن جرير (٣) ، وجابر بن زيد (٤) ، والنضر (*) والد الحسن (٥) ،

__________________

(١) رسالة الرد : ٣٣ ـ ٣٤ [الطبعة الاولى : ١٨].

جاء والذي قبله عن الرسالة في مستدرك الوسائل ٧/٤٠٨ ـ ٤٠٩ ذيل حديث ٨ ، ونقل له رواية في التهذيب ٤/١٥٥ حديث ٤٣٠ ، والاستبصار ٢/٦٢ حديث ٢٠٠ بطريق آخر.

(٢) الرد على أهل العدد والرؤية : ٣٤ ـ ٣٥ [الطبعة الاولى : ١٩] ، وذكر له رواية جاءت في التهذيب ٤/١٦٠ حديث ٤٥٠.

(٣) جوابات أهل الموصل : ٣٥ ، وحكى هذا والذي قبله الميرزا النوري في المستدرك ٧/٤٠٩ حديث ٩ ، وقد رواه عنه في التهذيب ٤/١٦٢ حديث ٤٥٨ وله ذيل.

(٤) كذا ، والصحيح : جابر بن يزيد الجعفي ، وفي المصدر : جابر ـ من دون إضافة ـ.

انظر : جوابات أهل الموصل : ٣٥ ـ ٣٦ [الطبعة الاولى : ٢٠] ، وعنه في المستدرك ٧/٤٠٩ حديث ١٠ ، وذكر له رواية جاءت في التهذيب ٤/١٦٢ حديث ٤٥٦.

(*) نسخة بدل : النصر. [منه (قدّس سرّه)].

أقول : كذا ، والصحيح : نصر ـ بالمهملة ـ ، وهو : نصر بن قابوس اللخمي القابوسي ، وهنا روى الحسن ، عن أبيه .. وأوردها كل من نقلها كذلك ، كما في المستدرك ٧/٤٠٩ ذيل حديث ١٠ ، والرواية جاءت في بعض المصادر. عن أبي خالد الواسطي ، عن الإمام الباقر عليه السلام.

(٥) رسالة الرد على أهل العدد والرؤية : ٣٦ ـ ٣٧ ، وحكى له رواية رواها الشيخ الطوسي في التهذيب ٤/١٦١ حديث ١٥٤ ، وجاءت في تفسير العياشي ٢/٨٨ حديث ٥٦. أقول : المقصود بالتوثيق هو : أبو مخلّد لا نصر والد الحسن ، كما هو في نظائره ، قال : وروى الحسن بن نصر ، عن أبيه ، عن أبي مخلّد ، عن أبي جعفر .. إلى آخره. فتدبّر.

٢٦٥

وابن أبي يعفور (١) ، وعبد اللّه بن بكير (٢) ، ومعاوية بن وهب (٣) ، وعبد السلام بن سالم (٤) ، وعبد الأعلى بن أعين (٥) ، وإبراهيم (٦) بن حمزة الغنوي (٧) ، والفضيل بن عثمان (٨) ،

__________________

(١) المراد منه : عبد اللّه بن أبي يعفور العبدي أبو محمّد الثقة ، انظر : رسالة الرد على أهل العدد والرؤية : ٣٧ ، ونقل له روايات أوردها الشيخ الطوسي وغيره.

(٢) رسالة الرد على أهل العدد : ٣٧ ، وحكى له رواية أوردها الشيخ في التهذيب ٤/١٦٤ حديث ٤٦٤.

(٣) رسالة الرد على أهل العدد والرؤية : ٣٨ ـ ٣٩ [الطبعة الاولى : ٢٠] ، وعنه في مستدرك وسائل الشيعة ٧/٤١٠ حديث ١١ ، ونقل له رواية جاءت في الاستبصار ٢/٧١ حديث ٢١٩ ، والتهذيب ٤/١٧٥ حديث ٤٨٦.

(٤) رسالة الرد : ٣٩ ، ونقل له رواية جاءت في التهذيب ٤/١٦٤ حديث ٤٦٥.

(٥) قاله في رسالة الرد على أهل العدد والرؤية : ٣٩ ـ ٤٠ [الطبعة الاولى : ٣٢] ، وعنه في مستدرك الوسائل ٧/٤١٠ حديث ١٢ ، وحكى له رواية في ذلك نقلها الشيخ في التهذيب ٤/١٦٤ حديث ٤٦٦ ، وله ذيل.

(٦) أفاد محقّق رسالة الرد أنّ الصحيح هنا هو : هارون ، واستفاده من كتاب التهذيب ٤/١٦٥ حديث ٤٦٧ ، حيث جاءت روايته هناك ، وأخذه من المعاجم الرجالية. أقول : انظر : تنقيح المقال ١/١٥ [الطبعة الحجرية ، وفي المحقّقة ٣/٣٧٨ ـ ٣٧٩ برقم (٢٢٩)] و ٣/٢٨٣ من الحجرية ، ومعجم رجال الحديث ١٩/٢٢٢ .. وغيرها.

(٧) رسالة الرد على أهل العدد والرؤية : ٤٠ [الطبعة الاولى : ٢٢ ـ ٢٣] ، ونقل له رواية قد سلفت.

(٨) رسالة الرد : ٤٠ [الطبعة الاولى : ٢٤] ، وعنه في مستدرك الوسائل

٢٦٦

وسماعة بن مهران (١) ، وعبيد بن زرارة (٢) ، والفضل (٣) بن عبد الملك (٤) ، ويعقوب الأحمر (٥) .. فإنّه روى عن كلّ منهم رواية على حدة متضمّنة لمطلوبه.

__________________

٧/٤١٠ ـ ٤١١ حديث ١٥.

واستظهر البعض كونه : فضل بن عثمان الذي هو : الصائغ الأنباري أبو محمّد الأعور الثقة الثقة ، وقد حكى له رواية جاءت في أكثر من مصدر كالكافي ٤/٧٧ حديث ٥ ، ومن لا يحضره الفقيه ٢/٧٧ حديث ٣٣٥ ، والتهذيب ٤/١٥٨ حديث ٤٤٢ ، والاستبصار ٢/٦٤ حديث ٢٠٩ ، والمقنعة : ٤٨.

(١) رسالة الرد على أهل العدد والرؤية : ٤١ [الطبعة الاولى : ٢٣] ، وعنه عن الإمام أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام .. وله رواية جاءت في التهذيب ٤/١٥٦ حديث ٤٣٢ ، والاستبصار ٢/٦٣ حديث ٢٠٢.

(٢) رسالة الرد : ٤١ [الطبعة الاولى : ٢٣ ـ ٢٤] ، وعنه هذا ـ والذي قبله ـ في مستدرك الوسائل ٧/٤١٠ حديث ١٤ ، رواها عن الإمام الصادق عليه السلام ، وجاءت في التهذيب ٤/١٥٧ حديث ٤٣٥.

(٣) في مستدرك وسائل الشيعة ٧/٤١٠ حديث ١٥ : الفضيل.

(٤) رسالة الرد على أهل العدد والرؤية : ٤١ ـ ٤٢ ، وذكر له رواية. أقول : سقط هنا من الرواة : حمّاد بن عثمان ، حيث إنّه روى عنه ابن أبي عمير وهو عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ، كما في الرسالة المزبورة : ٤٢ [الطبعة الاولى : ٢٢ ـ ٣٢] ، وعنه في مستدرك الوسائل ٧/٤١١ حديث ١٦ ، كما روى حمّاد بن عثمان عن يعقوب الأحمر .. فراجع.

(٥) رسالة الرد على أهل العدد والرؤية : ٤٢ [الطبعة الاولى : ٢٣] ، وعنه في مستدرك الوسائل ٧/٤١١ حديث ١٧ ، وفيه : روى الأحمر ، ونقل عنه رواية أوردها الشيخ في التهذيب ٤/١٦٥ حديث ٤٧٠.

٢٦٧

ثمّ قال (١) : وروى كرام الخثعمي ، وعيسى بن أبي منصور ، وقتيبة الأعشى ، وشعيب الحداد ، والفضيل بن يسار (٢) ، وأبو أيوب الخرّاز (٣) ، وفطر (٤) بن عبد الملك ، وحبيب الجماعي ، وعمر بن مرداس ، ومحمّد ابن عبد اللّه بن الحسين ، ومحمّد بن الفضيل الصيرفي ، وأبو علي بن راشد ، وعبيد اللّه بن علي الحلبي [ومحمّد بن علي الحلبي] (٥) ، وعمران بن علي الحلبي ، وهشام بن الحكم ، وهشام بن سالم ، وعبد الأعلى بن أعين ، ويعقوب الأحمر ، وزيد بن يونس ، وعبد اللّه بن سنان ، ومعاوية بن وهب ، وعبد اللّه بن أبي يعفور .. ممّن (٦) لا يحصى كثرة ؛ مثل ذلك حرفا (٧) ..

إلى أن قال (٨) : إنّ حديث الرؤية قد عمل به معظم الشيعة ، وكافة

__________________

(١) رسالة الرد على أهل العدد والرؤية : ٤٢ ـ ٤٦ [الطبعة الاولى : ٢٣ ـ ٢٤] ، ومثله عنه في مستدرك وسائل الشيعة ٧/٤١١ حديث ١٨ ، باختلاف أشرنا له غالبا.

(٢) في المستدرك : بن بشار.

(٣) في المصدر : الخزاز ، وهو الظاهر ، وهو : أبو أيوب إبراهيم بن عيسى ، وقيل : ابن عثمان الخزاز.

(٤) في المستدرك : قطرب ، والصواب ما هنا ظاهرا ، لاحظ معاجم الرجاليين.

(٥) ما بين المعقوفين قد سقط من قلم المصنف أو الناسخ قطعا ..

(٦) في المصدر : فيمن.

(٧) رسالة الرد : ٤٦ ، وفيها : حرفا بحرف ، وفي معناه وفحواه وفائدته.

(٨) رسالة الرد على أهل العدد والرؤية : ٤٧ ، وفيه : وبعد ، فإن حديث ..

٢٦٨

فقهائهم ، وجماعة [من] (١) علمائهم. ولو لم يعمل به إلاّ فريق منهم لم يكن الخبر به بعيدا [كذا] (٢) من قول العامة لقربه من مذهب الخاصة .. إلى آخر ما قال (٣).

وله عبارتان اخريان في إرشاده ، تضمّنتا توثيق جماعة اخرى (٤) ..

قال في باب النص على الكاظم عليه السلام من الإرشاد (٥) ـ ما لفظه ـ : وممّن روى النص عن أبي عبد اللّه عليه السلام (٦) على ابنه أبي الحسن موسى عليه السلام من شيوخ أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام وخاصته ، وبطانته وثقاته ، الفقهاء الصالحين رحمهم اللّه : المفضّل بن عمر الجعفي ، ومعاذ بن كثير ، وعبد الرحمن بن الحجاج ، والفيض بن المختار ، ويعقوب السرّاج ، وسليمان بن خالد ، وصفوان الجمّال .. وغيرهم ممّن يطول بذكرهم

__________________

(١) ما بين المعقوفين زيادة من المصدر المحقّق.

(٢) الزيادة [كذا] كلا من المصدر المطبوع.

(٣) وحكى كلامه هذا كلّه شيخنا النوري قدّس سرّه في مستدرك وسائله ٧/٤٠٧ ـ ٤١١ حديث ٨٥٤٤ ـ ٨٥٥٩ ، حيث ذكر بعض الروايات ولم يورد بعض الرواة ، كما أشرنا له ضمنا.

(٤) تعرّض لهما السيد العلاّمة بحر العلوم في الفوائد الرجالية ٤/٦٣ ـ ٦٤ من دون الإشارة إلى كلامه السابق طاب ثراه.

(٥) الإرشاد ٢/٢١٦ (تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام).

(٦) في المصدر : فممن روى صريح النص بالإمامة من [عن] أبي عبد اللّه عليه السلام .. ومثله عنه في بحار الأنوار ٤٧/٣٤٣ حديث ٣٤ ، وكذا عنه فيه ٤٨/١٦ حديث ١٢.

٢٦٩

الكتاب. انتهى (١).

وقال رحمه اللّه في باب النص على الرضا عليه السلام (٢) ـ ما صورته ـ : ممّن روى النص على الرضا [علي بن موسى] عليه السلام بالإمامة (٣) من أبيه (٤) عليه السلام ، والإشارة إليه منه عليه السلام بذلك من خاصته (٥) وثقاته ، وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته : داود بن كثير الرقي ، ومحمّد بن إسحاق بن عمّار ، وعلي بن يقطين ، ونعيم القابوسي (٦) ، والحسين بن المختار ، وزياد بن مروان ، والمخزومي (٧) ، وداود بن سليمان (٨) ، ونصر بن قابوس ، وداود بن زربي ، ويزيد بن سليط ، ومحمّد بن سنان. انتهى (٩).

__________________

(١) وذكره الإربلي في كشف الغمة ٢/٢١٩. وزاد عليه نقلا عنه السيّد بحر العلوم في رجاله ٤/٦٣ بقوله : وقد روى ذلك من إخوته : إسحاق وعلي ابنا جعفر عليه السلام ، وكانا من أهل الفضل والورع على ما لا يختلف فيه اثنان ..

(٢) الإرشاد ٢/٢٤٧ ـ ٢٤٨ (تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام) ، باختلاف يسير.

(٣) لا توجد : بالإمامة .. في بحار الأنوار.

(٤) في رجال السيّد بحر العلوم : عن أبيه.

(٥) في الحاوي المطبوع عنه : خاصة.

(٦) في حاوي الأقوال : الفارسي.

(٧) في بحار الأنوار ورجال السيّد بحر العلوم : زياد بن مروان المخزومي.

(٨) في كشف الغمة : والمخزومي داود بن سليمان ، وفي حاوي الأقوال زيادة : ابن قابوس بعد : سليمان.

(٩) وقد نقله العلاّمة المجلسي رحمه اللّه في بحار الأنوار ٤٩/٢٧٥ حديث ٢٤ عن الإرشاد ،

٢٧٠

و (١) قال الفاضل الجزائري (٢) في ترجمة داود بن زربي ـ بعد نقل العبارة الأولى ما صورته ـ : وأنت خبير بأنّ كلامه هذا ظاهر في توثيق هؤلاء [الجماعة] ، وقد نقل العلاّمة (٣) رحمه اللّه في ترجمة محمّد بن سنان توثيق المفيد رحمه اللّه له ، والظاهر أنّه فهمه من هذه العبارة .. وحينئذ ينظر في أحوالهم ، فمن وجد فيه المعارض لهذا التوثيق عمل بمقتضاه ، ومن لم يوجد فالظاهر الاعتماد على هذا التوثيق ، والرجل هنا لا معارض فيه ، بل ما ذكرناه [سابقا] مؤكّد له إن لم نعدّه (٤) وحده. انتهى.

ولا يقدح عدّه لأبي الجارود الضعيف ، إذ قد يكون مراده غير أبي الجارود

__________________

ونصّ عليه الإربلي أيضا في كشف الغمة ٢/٢٦٩ ـ ٢٧٠. وذكر ذلك السيّد بحر العلوم في فوائده ٤/٦٣ ـ ٦٥ ، وزاد عليه ذكر عدّة من أولاد الأئمّة عليهم السلام نقلا عن الإرشاد .. وما جاء في المدح فيهم ، وهم : زيد بن الحسن ، والحسن بن الحسن ، والحسين ابن الحسن المعروف ب‌ : الأثرم ، وطلحة بن الحسن ، وعمر والقاسم وعبد اللّه بني الحسن ..

كما ذكر ما جاء من مدح في : زيد بن علي بن الحسين ، والحسين بن علي بن الحسين عليه السلام ، وعبد اللّه بن محمّد بن علي الباقر عليه السلام ، وإسحاق بن جعفر ، وعلي بن جعفر ، وأحمد بن موسى ، ومحمّد بن موسى ، وإبراهيم بن موسى.

(١) لم ترد الواو في خطية الأصل.

(٢) حاوي الأقوال ١/٣٥٩ ـ ٣٦١ برقم ٢٥٣ باختلاف يسير.

(٣) الخلاصة للعلاّمة رحمه اللّه : ٢٥١ برقم ١٧.

(٤) في المصدر (الحاوي) : يفيده ، بدلا من : نعدّه ، وهو الظاهر ، ولعلّه يقرء في خطية الأصل : يفده ، وله وجه.

٢٧١

المعروف ، أو من غلط الناسخ .. أو غير ذلك.

وقال الوحيد رحمه اللّه (١) : لعلّ المراد من الطعن والذم المنفيين ـ يعني في العبارة الأولى ـ ما هو بالقياس إلى الاعتماد عليه ، وقبول قوله ووثاقته ، كما هو الظاهر من رويته ـ من (٢) عدّ عمّار الساباطي وأمثاله منهم [كما ستعرف] ـ لا أنّ عدّ أمثاله غفلة منه. انتهى.

وأنت خبير بأنّه حمل لكلام المفيد رحمه اللّه على غير ظاهره بغير قرينة ، وحمل واحد أو اثنين ممّن ذكر على سهو القلم من الناسخ ، أو منه .. أقرب من حمل كلامه في الجميع على خلاف الظاهر ليسقط عن الاعتبار ، فتدبّر (٣).

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني رحمه اللّه على منهج المقال : ١٨٣.

(٢) في المصدر : رواياته ومن.

(٣) هذا ؛ وقد ذكر الوحيد البهبهاني رحمه اللّه في الفوائد الرجالية الخمسة (الثالثة) المطبوعة أول منهج المقال : ١١ [من الطبعة الحجرية ، وفي المحقّقة ١/١٥٥] في باب بيان سائر أمارات الوثاقة والمدح والقوّة قوله : ومنها : توثيقات إرشاد المفيد ..

ثمّ قال : وعندي أنّ استفادة العدالة منها لا تخلو من تأمل ، كما لا يخفى على المتأمل في الإرشاد في مقامات التوثيق ، ثمّ قال : نعم ، يستفاد منها القوّة والاعتماد .. إلى آخر كلامه.

وتأمل الشيخ محمّد في استقصاء الاعتبار ٢/٣٦٦ في ذلك أيضا ، وقال في وجههه : ..

٢٧٢

الفائدة الثالثة والعشرون

إنّه قد تداول المحقّق الشيخ حسن ـ صاحب المنتقى ـ ونجله المحقّق الشيخ محمّد (١) .. وغيرهما رضي اللّه عنهم إنّهم إذا رأوا في جملة من الروايات توسط راو بين راويين ، ثمّ وجدوا رواية من أحد الاثنين عن الآخر من دون توسط الواسطة المذكورة حكموا بالسهو وسقوط الواسطة والإرسال ، وتبعهم على ذلك جملة ممّن تأخر عنهم ، منهم : المحقّق محمّد أمين الكاظمي رحمه اللّه في بعض

__________________

لتحققها بالنسبة إلى جماعة اختصّ بهم دون كتب الرجال ، بل وقع التصريح بضعفهم من غيره على وجه يقرب الاتفاق.

ثمّ قال : ولعل مراده من التوثيق أمر آخر ..

وعلّق عليه الوحيد بقوله : وفي العلة نظر ، ثمّ أمر بالتأمل.

أقول : كان الأولى ـ تبعا للسيّد بحر العلوم قدّس سرّه في خاتمة فوائده الرجالية ٤/٩٥ ـ ٩٨ (الفائدة الخامسة) إن نشير إلى جمع من رجال الخاصة والعامة الموثقين الواردة أسماءهم في إجازة العلاّمة لبني زهرة .. إلاّ إنا لم نحرز وثاقتهم كلا ـ وإن صرّح بذلك محقّقا رجال السيد! ـ لذا أعرضنا عن درج أسماءهم ، ونقل كلامه رحمه اللّه ، فراجع ما هناك.

(١) وذلك في كتابه شرح الاستبصار ، وهو لازال مخطوطا حسب علمنا ، وهو محقّق بحق وكتابه يستحق النشر والتحقيق ، وقد نقل عنه غالب من تأخر عنه.

أقول : طبع الكتاب ـ وللّه الحمد محقّقا أخيرا ـ بعنوان : استقصاء الاعتبار .. من قبل مؤسسة آل البيت عليهم السلام.

٢٧٣

المقامات من المشتركات (١).

وإنّي أرى ذلك في غاية الوهن والسقوط ؛ ضرورة أنّ غاية ما وجّهوا به ذلك

__________________

(١) نظير ما حكم به الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في كتاب منتقى الجمان من سقوط الواسطة في مواطن عدّة ، وقد استقصينا بعض موارده ، منها في كتاب الطهارة ١/٣٣ وصفحة : ٤٤ باب انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة ، وصفحة : ١٢١ ، وصفحة : ١٣١ ـ ١٣٢ في باب الوضوء ، وصفحة : ١٣٣ ـ وناقشه الكاظمي في التكملة ٢/٣١٣ ـ وكذا في ١/١٤٥ ، وصفحة : ١٤٩ ، وصفحة : ٢٠٢ ، وصفحة : ٢٢٣ باب كيفية الصلاة على الأموات ١/٢٢٠ أبواب غسل الأموات وأحكامها ، و ١/٣٠٤ ، وصفحة : ٣٢٨ باب مواقيت الفرائض من كتاب الصلاة ، و ١/٣٥٥ ، وصفحة : ٣٥٧ باب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز ، ومثله في ١/٣٨٧ ، وصفحة : ٣٩٧ ، وصفحة : ٤٠٧ ، وصفحة : ٤٤٩ ، وصفحة : ٥٠٠ ، ٢/٢٨٨ ، وصفحة : ٣٢٩ ، وصفحة : ٤٥١ ، وصفحة : ٦٠٥ .. وغيرها.

ومن هذا الباب ما حكم به في المنتقى ٢/٢٠١ في ما جاء في بعض أسانيد الكافي من رواية إبراهيم بن هاشم ، عن حماد .. حيث جعلها عن ابن أبي عمير ..! وذلك لشيوع رواية إبراهيم عنه ، وعدم روايته عن حماد ، وشيوع رواية ابن أبي عمير ، عن حماد ..

وناقشه المحقّق الكاظمي في تكملة الرجال ١/١١٠ ـ مع أنّه غالبا ما يوافقه في البناء والمبنى ـ ومثله في ٢/٤٦٥ ، وصفحة : ٤٧٨ ، وما ذكره الكاظمي في التكملة ٢/٢٣ ـ ٢٤ ، والشيخ حسن في المنتقى ٢/٦١٥ كتاب الحج باب دخول البيت ووداعه ، وما جاء في تكملة الرجال ٢/١٢٢ ، وكذا فيه ١/٤٥٩ ـ ١٦٤ في ترجمة أحمد بن محمّد بن عيسى بن سعد .. عدّة موارد ، ومن هذا الباب في ترجمة الحسين بن سعيد ١/٣٣٠ ـ ٣٣٥ ، و ٢/٥٦ ـ ٥٨ من تكملة الرجال.

٢٧٤

أنّ غلبة توسط الثالث بين الراويين تورث الظن بسقوط الواسطة ، والظن في الرجال حجّة.

وأنت خبير بما فيه :

أولا : من أنّ حجيّة الظن في الرجال مقصورة على التوثيقات ، لانسداد باب العلم فيها والاضطرار إليها ، لا في كلّ أمر يرجع إلى السند حتى الإرسال والاتصال ، واتحاد الراويين وتعددهما .. ونحو ذلك ، بل المدار فيها على ظواهر كلمات أهل الفن.

وثانيا : من أنّ الظن في الرجال بمنزلة الأصل ، لا يرجع إليه إلاّ مع فقد الدليل ، وعدم وجود أصل آخر حاكم عليه ، ومن البيّن أنّ ظاهر رواية شخص عن آخر لقاؤه له ، ولازم عدالة الراوي تصديقه في ظاهر كلامه .. وهذا إمّا دليل يقدّم على الظن المذكور ، أو أصل حاكم عليه ، فالأخذ بالظن المزبور خطأ ، وإنّما يمكن إثبات الإرسال إذا ثبت عدم إمكان لقاء الراوي للمروي عنه ، لموت المروي عنه قبل قابلية الراوي للرواية عنه ، وذلك في الأسانيد أقل قليل ، بل في غاية الندرة ؛ لأنّ المؤرخ ولادته وموته ليس إلاّ أقل قليل ، بل ليس التاريخ المنقول في حقّ شخص إلاّ كالظن المزبور الناشي من (١) الغلبة لا يرفع اليد به عن ظاهر كلام الراوي.

__________________

(١) كذا في خطية الكتاب ، وفي مطبوعها الحجري : مع ، بدلا من : من.

٢٧٥

واعتذار صاحب التكملة (١) لهم ـ بأنّ المعروف بين أهل الأحاديث في الإجازة وطرق تحمّل الحديث إنّما هو تحمل الكتب أو الكتاب ، وهذا لا يخص الحديث الواحد أو الاثنين ، فإذا وجد في موضع واحد أو موضعين الرواية على خلاف المعروف حصل الظن المذكور ـ قد بان سقوطه ممّا ذكرنا ؛ فإنّ من يستجيز رواية كتاب أو كتابين عن شخص لا يغفل عن الاستجازة في خبر أو خبرين ، مع أنّ نفس روايته عن آخر قرينة واضحة على استجازته منه في رواية ذلك الخبر ، لما علم من سيرة الرواة من عدم الإقدام على رواية حديث إلاّ بعد تحصيل الإجازة من المروي عنه في نقل ذلك الحديث.

وأمّا توجيه ما صدر منهم ، والبناء على الإرسال ـ بأنّ الراوي من أصحاب الإمام الفلاني ، والمروي عنه من أصحاب إمام آخر ، و (٢) بينه وبين إمام الراوي إمام أو إمامان .. فيكشف عن عدم لقاء الراوي للمروي عنه ، فيكون مرسلا ، ويتبيّن سقوط الواسطة الذي بينهما في الغالب ـ فغلط أيضا ؛ لأنّ من غار في أحوال الرجال ، وغاص هذا البحر العميق ، ظهر له أنّ عدّ شخص من أصحاب [إمام] لا يدلّ على عدم دركه للإمام الذي قبله أو بعده ؛ ضرورة أنّه قد يكون الراوي حاضر بلد إمام عليه السلام متلقيّا منه جملة من الأحكام ، ثمّ يسافر إلى

__________________

(١) تكملة الرجال ، ولم أجده في التكملة ولا في سائر كتبه ولا من نقله عنه ، فراجع.

(٢) لم ترد الواو في خطية الكتاب ، وألحقت بالحجرية.

٢٧٦

مكان آخر ولا يدرك الإمام الذي بعده حتى يأخذ منه الحديث ، ويعد من أصحابه ، ثمّ يجتمع مع الإمام الثالث ويتلقّى منه أحكاما اخر ، فيعدّ من أصحابه ، وقد يكون في زمان الإمام السابق غائبا عنه عليه السلام ، ولا يحضر إلاّ [عند] الإمام المتأخر ، فلا يعدّ من أصحاب الأوّل ، بل يعدّ من أصحاب الثاني ، فمجرّد كون الراوي من أصحاب إمام ، وكون المروي عنه من أصحاب إمام آخر ، بينه وبين إمام الراوي إمام أو إمامان أو ثلاثة لا يثبت عدم درك الراوي المروي عنه ، كما أنّ غلبة رواية راو عن آخر بواسطة لا يكشف عن عدم دركه إيّاه أبدا ؛ لإمكان اختلاف بلدهما ، فيروي غالبا بتوسط آخر ، ثمّ يتفّق لهما الاجتماع في حج .. ونحوه ، فيروي عنه بغير واسطة.

وبالجملة ؛ فلا ينبغي المبادرة إلى الحكم بالإرسال ، وسقوط الواسطة ، والسهو .. بمجرّد الغلبة المذكورة ، ولا الاغترار بقبول كلّ ما يذكره الجليل المحقّق من علماء الرجال ، بل يلزم بذل الوسع والطاقة في ذلك ، واللّه العاصم.

وعليك بالمحافظة على ما ذكرنا ، فإنّه ممّا منح اللّه به عبده في الثلث الأخير من ليلة الجمعة ، الثالث عشرة من شهر شوال سنة ألف وثلاثمائة وثمان وأربعين (١).

__________________

(١) ومن هذا يستفاد تاريخ تأليف الفوائد ، وسلف منّا بيانه في مسرد التنقيح ، فراجع.

٢٧٧
٢٧٨

الفائدة الرابعة والعشرون

إنّه لا يخفى عليك إمكان استفادة وثاقة (١) الرجل ـ نصّوا على توثيقه أم لا ـ من أمور (٢) :

فمنها : اختيار الإمام عليه السلام رجلا لتحمّل الشهادة أو أدائها في وصيّة ، أو وقف ، أو طلاق ، أو محاكمة .. أو نحوها ؛ فإنّه إذا انضمّ إلى ذلك ما دلّ على اعتبار العدالة في الشاهد في شرع الإسلام ثبتت (٣) عدالة الرجل. ولذا استشهدنا لعدالة صفوان بن يحيى (٤) بأمر أبي الحسن الرضا عليه السلام محمّد بن عيسى اليقطيني بجعله إيّاه أحد شاهدي طلاق زوجته ، في خبر يأتي نقله في ترجمة صفوان. ومثل ذلك شهود وصيّة الكاظم عليه السلام الآتي إن شاء اللّه تعالى ذكرهم في ترجمة عبّاس ابنه (٥) .. ونحو ذلك.

__________________

(١) المقصود منه الأعم من المدح والوثاقة بالمعنى الأخص ، فتدبّر.

(٢) ادرج طاب رمسه في مقباس الهداية وتبعناه في مستدركاتنا عليه جملة وافرة من الأمارات الدالة على المدح أو العدالة أو الوثاقة ، المعبّر عنها ب‌ : التوثيقات العامة. لاحظ : مقباس الهداية ٢/١٣٧ و ٢٥٧ ، ومستدركاته في ٦/٢٦٢ و ٣٦٤ [من الطبعة الاولى المحقّقة] .. وموارد أخرى فيها.

(٣) كذا في خطية الأصل ، وفي الطبعة الحجرية : تثبت.

(٤) تنقيح المقال ٢/١٠٠ ـ ١٠٢ (من الطبعة الحجرية).

(٥) تنقيح المقال ٢/١٣٠ (من الطبعة الحجرية).

٢٧٩

ومنها : ترحّم الإمام عليه السلام على رجل ، أو ترضيّه عنه .. أو نحو ذلك ؛ فإنّه لا يعقل صدور ذلك منه عليه السلام إلاّ بالنسبة إلى ثقة عدل ، بل الترحّم والترضّي .. ونحوهما من المشايخ يفيد ذلك (١) ، كما لا يخفى على الفطن اللبيب.

ومنها : تسليم الإمام عليه السلام في الحرب الراية بيد شخص ؛ فإنّه يكشف عن وثاقته وأمانته ؛ ضرورة أنّ الراية قطب الحرب ، وعليها تدور رحاها ، وتسهل الخيانة ممّن حملها ، سيّما مع كون الطرف المقابل من أهل الغدر والاختيال ، والحيلة والاغتيال ، فلا بدّ من أن يكون حامل الراية في قباله عدلا ، ذا ملكة قويمة ، وإيمان قوي ، حتى لا يقدر الخصم الغدار على خديعته ومكره بما يوجب ميله إليه ، ويتبعها من تحتها ، فيبين الانكسار والذل والصغار.

ومنها : إرسال الإمام عليه السلام رجلا رسولا إلى خصم له أو غير خصمه ؛ فإنّه يقضي بعدالة الرجل ووثاقته ؛ ضرورة عدم تعقّل إرساله غير الثقة

__________________

(١) قد سلف في مقباس الهداية ٢/٢٧٥ [الطبعة المحقّقة الاولى] عند تعداد الأمارات التي تفيد المدح ذكر ذلك ، وقد أدرجه الوحيد رحمه اللّه في فوائده الرجالية المطبوعة في أول كتاب منهج المقال : ١١ [من الطبعة الحجرية ، وفي الطبعة المحقّقة ١/١٥٧] وغيرهم أن : ذكر الجليل شخصا مترضيا ومترحما .. حيث استفيد منه حسن الشخص ، بل جلالته .. وقاله غير واحد ، منهم الكاظمي في عدّة الرجال ١/١٣٤ ـ ١٣٥.

فكيف لو كان ذلك ممّن لا ينطق عن الهوى .. ومن بيت العصمة والطهارة عليهم السلام ..؟!

٢٨٠