قائمة الکتاب
الرسالة الأولى
دور العقل في استنباط الحكم الشرعي
الرسالة الثانية
مسلك حق الطاعة بين الرفض والقبول
الرسالة الثالثة
دور العقل وسيرة العقلاء في مختلف المجالات
الرسالة الرابعة
الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري
الرسالة الخامسة
دلالة الظواهر على معانيها قطعية أو ظنية
الرسالة السادسة
عدم حجية الخبر الواحد في العقائد
الرسالة السابعة
أصول الفقه بين الماضي والحاضر
الرسالة الثامنة
حكم ما لا نص فيه في الفقه السني
القياس
9. السبب من وراء العمل بالقياس
٢٤٦الاستحسان
الاستصلاح او المصالح المرسلة
سد الذرائع
فتح الذرائع (الحيل)
قول الصحابي
إجماع أهل المدينة
إعدادات
رسائل أصوليّة
رسائل أصوليّة
تحمیل
مناطاتها الحقيقية وإن كان يظن شيئاً لكن الظن لا يغني من الحقّ شيئاً.
الأمر الثامن : التماس العلل وتصحيح النصوص
ربّما يطلق القياس ويراد به التماس العلل الواقعية للأحكام الشرعية وجعلها مقياساً لصحّة النصوص الشرعية ، فما وافقها يؤخذ ويحكم عليه أنّه حكم الله ، وما خالفها يرفض ويحكم عليه بأنّه ليس حكمه سبحانه.
والقياس بهذا المعنى كان رائجاً في عصر الإمام الصادق عليهالسلام. وقد استعمل هذا المصطلح في رواية أبان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع امرأة كم فيها؟ قال : «عشرة من الإبل» ، قلت : قطع اثنين؟ قال : «عشرون». قلت : قطع ثلاثاً؟ قال : «ثلاثون». قلت : قطع أربعاً؟ قال : «عشرون». قلت : سبحان الله! يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟! انّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ، ونقول : إنّ الّذي جاء به شيطان.
قال عليهالسلام : «مهلاً يا أبان! هذا حكم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثُلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف ، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين». (١)
والقياس في هذا الحديث هو بهذا المعنى ، أي التماس العلل ، ثمّ عرض النصوص على العلل المستنبطة والقضاء فيها بالقبول إن وافق ، والرد إن خالف. والقياس بهذا المعنى صار مهجوراً ، لا يستعمل إلّا في أحاديث أئمّة أهل البيت ، والقياس بالمعنى الرائج عند الفقهاء غير هذا تماماً كما مرّ.
__________________
(١). الوسائل : ٢٩ / ٣٥٢ ، الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ١.