قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٥ ]

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٥ ]

تحمیل

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٥ ]

279/320
*

طائفة منها للشك في الوجود وطائفة منها للشك في الصحة فقهراً يكون المستفاد من مجموعها هو جعل قاعدتين مستقلتين (فإذا شك) في وجود شيء بنحو مفاد كان التامة فيبني على إتيانه بعد التجاوز عنه أو الدخول في غيره وهذه هي قاعدة التجاوز (وإذا شك) في صحة الشيء بنحو مفاد كان الناقصة فيبني على صحته بعد الفراغ عنه أو المصير في حالة أخرى وهذه هي قاعدة الفراغ (والظاهر) ان بين القاعدتين كما أشرنا آنفاً عموم من وجه (فإذا شك) في وجود الشيء بعد التجاوز عنه أو الدخول في الغير جرى التجاوز (وإذا شك) في صحة العمل بعد الفراغ عنه لأجل الشك في وجود جزء أو شرط جرى التجاوز والفراغ جميعاً وإن شئت قلت بحكومة التجاوز على الفراغ أو بوروده عليه نظراً إلى ان الشك في الصحة حينئذ مسبب عن الشك في وجود الجزء أو الشرط فيجري التجاوز في السبب دون الفراغ في المسبب (وإذا شك) في صحة العمل بعد الفراغ عنه لأجل الشك في فقد المانع جرى الفراغ دون التجاوز نظراً إلى ان التجاوز مما لا يتكفل فقد المانع أصلا كتكفله وجود الجزء بل والشرط أيضا على تفصيل يأتي فيه.

هل التجاوز والفراغ يختصان بباب الطهارة

والصلاة أم يجريان في غيرهما أيضاً

(الموضع الثالث) هل التجاوز والفراغ يختصان بباب الطهارة والصلاة فقط أم يجريان في غيرهما أيضا كالحج ونحوه (مختار الشيخ) أعلى الله مقامه هو الثاني (أما التجاوز) فقد صرح بعد ذكر الاخبار العامة الأربعة ان مضمونها مما لا يختص بالطهارة والصلاة بل يجري في غيرهما أيضاً كالحج وان المناسب هو الاهتمام في تنقيح مضامينها ودفع ما يتراءى من التعارض بينها ... إلخ (وأما الفراغ