قائمة الکتاب
الباب الأوّل :
في الأُصول العملية الأربعة عند الشيعة الإمامية
2. الإضلال فرع البيان
٤٥الباب الثاني :
ما هو المرجع فيما لا نصّ فيه عند السنّة؟
القياس
الاستحسان
المصالح المرسلة أو الاستصلاح
وفيه أُمور :
سدّ الذرائع
فتح الذرائع
أو
إعمال الحيل الشرعية
قول الصحابي
إجماع أهل المدينة
إجماع العترة
خاتمة المطاف
دور العرف وسيرة العقلاء فيما لا نصّ فيه
المقاصد الشرعية العامّة
إعدادات
أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه
أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه
تحمیل
ولأجل ذلك نرى أنّه سبحانه يعلّق إهلاك القرية على وجود المنذر ويقول : (وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَها مُنْذِرُونَ). (١) هذا كلّه حول الآيتين الأُوليين.
٣. وقال سبحانه : (وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزى). (٢)
٤. وقال سبحانه : (وَلَوْ لا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ). (٣)
والاستدلال بهما مبني على أنّه سبحانه استصوب منطق المجرمين ، وهو انّ التعذيب قبل البيان قبيح ، فأرسل الرسل لإفحام المشركين ودحض حجتهم يوم القيامة ، فلو كان منطقهم عند عدم البيان منطقاً ، زائفاً كان عليه سبحانه نقض منطقهم ببيان انّ التعذيب صحيح مطلقاً مع أنّا نرى أنّه سبحانه استصوبه وأرسل الرسل لإتمام الحجّة.
٢. الإضلال فرع البيان
قال سبحانه : (وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ). (٤)
وجه الاستدلال : انّ التعذيب من آثار الضلالة ، والضلالة معلَّقة على بيان التكليف في الآية ، فيكون التعذيب معلَّقاً عليه ، فينتج انّه سبحانه لا يعاقب إلّا بعد بيان ما يجب العمل أو الاعتقاد به.
__________________
(١) (الشعراء : ٢٠٨.)
(٢) (طه : ١٣٤.)
(٣) (القصص : ٤٧.)
(٤) التوبة : ١١٥.