مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٥

وسواء انتمى إلى الإسلام كالخوارج والغلاة أو لا.

______________________________________________________

الأصحاب. وفي «الكفاية (١)» أنّه مشهور.

وفي «نهاية الإحكام (٢)» أنّ الأقرب تبعيّة أولاد الكفّار لهم ، وهو يؤذن بالخلاف.

وفي «المدارك (٣)» ذكر أنّ مستندهم نجاسة أصلية ، قال : وهو مشكل. قلت : واستدلّ في «الإيضاح» بقوله تعالى : «وَلا يَلِدُوا إِلّا فاجِراً كَفّاراً» (٤) واستدلّوا (٥) أيضاً بتسويغ أسرهم وتملّكهم وغير ذلك.

ونسب الاستاذ إلى الأصحاب في «شرح المفاتيح» أنّه إذا كان أحد والدي الولد مسلماً حكم بطهارته. قال : وظاهرهم أيضاً أنّه إذا سبي منفرداً عن أبيه لحق بالسابي (٦). وعليه نصّ في لقطات «المبسوط (٧) والكتاب (٨)». وهو ظاهر لقطات «المسالك (٩)» واستشكل ذلك في طهارة «التذكرة (١٠)» ويظهر من «الذكرى (١١)» التأمّل فيه.

[الخوارج والغلاة والمجسّمة والمجبّرة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (كالخوارج والغلاة) يدلّ عليهم خصوصاً إجماع «الروض (١٢) والدلائل» ولإنكارهم ما هو ضروريّ يدخلون تحت

__________________

(١) الكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٢ س ١١.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧٤.

(٣) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٩٨.

(٤) نوح : الآية ٢٧ ، واما الاستدلال المذكور فلم نظفر عليه في الإيضاح.

(٥) راجع الحدائق الناضرة : ج ٥ ص ٢٠٠ ٢٠١.

(٦) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) : كتاب الطهارة ج ١ شرح مفتاح ٧٩ ص ٤٥٠ س ١٥ و ٢٣.

(٧) المبسوط : كتاب اللقطة في اللقيط ج ٣ ص ٣٤٢.

(٨) القواعد : كتاب اللقطة في اللقيط ج ١ ص ١٩٦ س ١.

(٩) المسالك : كتاب اللقطة في اللقيط ج ٢ ص ٢٩٨ س ١٥.

(١٠) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٦٨.

(١١) الذكرى : كتاب الصلاة أصناف النجاسات ص ١٤ س ١٢.

(١٢) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٣ س ٢٣.

٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

إجماع «الإنتصار (١) والناصريّات (٢) والتهذيب (٣) والغنية (٤) والسرائر (٥) والمعتبر (٦) والمنتهى (٧) ونهاية الإحكام (٨) والتذكرة (٩) والدلائل والبحار (١٠) وشرح الفاضل (١١)».

وحكم في «السرائر (١٢) والمعتبر (١٣) والمنتهى (١٤) والنهاية (١٥) والتذكرة (١٦) والتحرير (١٧) والدروس (١٨) وجامع المقاصد (١٩) والدلائل وشرح الفاضل (٢٠)» بنجاسة

__________________

(١) الانتصار : في سؤر اليهودي والنصراني والكافر ص ١٠.

(٢) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة) : المسألة العاشرة في سؤر المشرك ص ٢١٦ س ٢٦.

(٣) التهذيب : في المياه ج ١ ص ٢٢٣.

(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة ص ٤٨٩ س ١٥.

(٥) السرائر : أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٥٦.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٩٥ ٩٦.

(٧) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٨ س ٢٧.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧٤.

(٩) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٦٨.

(١٠) البحار : كتاب الطهارة أسآر الكفّار وبيان نجاستهم ج ٨٠ ص ٤٤.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٨ س ١٥.

(١٢) لم يصرّح في السرائر بنجاسة الناصب على قدر ما تفحّصنا عنها فيه وإنّما المصرّح به فيه هو الحكم بكفر المخالف للحقّ ثمّ قال : بلا خلاف بيننا وهذا بقرينة انه رحمه‌الله قائل بنجاسة الكافر ومن في حكمه ، يعطي نجاسة المخالف أيضاً مطلقاً ولا سيّما الناصب : راجع السرائر ج ١ ص ٣٥٦ و ٨٤.

(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٩٨.

(١٤) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٨ س ٢٧.

(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧٤.

(١٦) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٦٨.

(١٧) التحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ١٥.

(١٨) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٩ في النجاسات ج ١ ص ١٢٤.

(١٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٤.

(٢٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٨ س ١٥.

٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

النواصب ، بل في «جامع المقاصد (١) والدلائل» لا كلام في نجاستهم وفي «شرح الاستاذ» الظاهر أنّ نجاسة النواصب والغلاة بل الخوارج غير خلافية (٢) ، انتهى.

والحاصل أنّه لا كلام لأحد في نجاسة الناصب فيما أجد وإنّما الكلام في المراد منه ففي «الصحاح» نصبت لفلانٍ نصباً إذا عاديته (٣). وفي «القاموس» النواصب والناصبيّة وأهل النصب المستدينون ببغضة عليّ عليه‌السلام لأنّهم نصبوا له أي عادوه (٤). وفي «المجمع» ما في الصحاح ، قال : ومنه الناصب وهو الّذي يتظاهر بعداوة أهل البيت عليهم‌السلام أو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم وزعم آخرون أنّ الناصب من نصب العداوة لشيعتهم (٥) ، انتهى. ويدلّ عليه بعض الأخبار (٦).

وفي «السرائر» الناصب من ينصب العداوة لأهل الإيمان (٧).

وفي «المعتبر» أنّ النواصب هم الخوارج ، قال : أمّا الخوارج فيقدحون في عليّ عليه‌السلام وقد علم من الدين تحريم ذلك ، فهم بهذا الاعتبار داخلون في الكفر

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٤.

(٢) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة آية الله الگلپايگاني) : كتاب الطهارة شرح مفتاح ٧٩ ج ١ ص ٤٥٢ س ٣.

(٣) الصحاح : باب الباء فصل النون مادة «نصب» ج ١ ص ٢٢٥.

(٤) القاموس : باب الباء فصل النون مادة «نصب» ج ١ ص ١٣٣.

(٥) المجمع : باب الباء فصل النون مادة «نصب» ج ٢ ص ١٧٣.

(٦) البحار : كتاب الإمامة باب ١٠ ذمّ مبغضهم حديث ٤٢ و ٤٣ ج ٢٧ ص ٢٣٣.

(٧) لم نجد في السرائر تفسير الناصب على الإطلاق بهذه الكيفيّة الّتي حكاها عنه الشارح وإنّما الّذي فيه تفسيران : أحدهما تفسيره بمن أبْغض المحقّ فقال : كلّ من أبغض المحقّ على اعتقاده ومذهبه فليس بمستضعف بل هو الّذي ينصب العداوة لأهل الإيمان. السرائر : ج ١ ص ٨٤ ، وثانيهما تفسير للناصب الّذي ورد في خبري معلى بن خنيس وحفص البختري المصرحين بجواز أخذ مال الناصب وردّ خمسه إليهم قال : الناصب المعني في هذين الخبرين أهل الحرب لأنّهم ينصبون الحرب للمسلمين وإلّا فلا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذمّي على وجه من الوجوه. السرائر : ج ٣ ص ٦٠٧ وأنت خبير بأنّ المراد من الناصب هو الذي يعادي خصوص علي وأهل بيته المعصومين فتأمّل جيداً.

٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

لخروجهم عن الإجماع وهم المعنيون بالنصاب (١). ومثله قال في «المنتهى (٢)» وهو ظاهر «الشرائع (٣) والنافع (٤)» وأسآر «التحرير (٥)» حيث اقتصر فيها على ذكر الخوارج والغلاة و «الروض» حيث قال : إنّ عطف الناصب على الكافر إمّا من عطف الخاص على العامّ أو يريد به كفّار المسلمين كمن أظهر البغضاء لأهل البيت عليهم‌السلام صريحاً أو لزوماً (٦).

وفي «النهاية (٧)» الاكتفاء بالناصب عن الكافر. وابن إدريس نزّل خبري : «خذ مال الناصب» على ناصب الحرب (٨).

وفي «جامع المقاصد» النواصب الّذين ينصبون العداوة لأهل البيت عليهم‌السلام. ولو نصبوا لشيعتهم لأنّهم يدينون بحبّهم فكذلك (٩). وفي «النهاية (١٠)» للمصنّف و «التذكرة (١١) وحاشية الشرائع (١٢)» الّذي يتظاهر بعداوة أهل البيت عليهم‌السلام.

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٩٨.

(٢) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٨ س ٢٧.

(٣) الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٥٣.

(٤) لم نظفر في النافع على هذا الكلام ولا على حكمه بدخول الخوارج في الكفّار فراجع المختصر النافع : في النجاسات ص ١٨.

(٥) التحرير : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٥ س ٢٢.

(٦) الروض : كتاب الطهارة في الأسآر ص ١٥٧ س ٢٤.

(٧) إنّما اكتفى بذكر الناصب عن الكافر في بحث تطهير الثياب من النجاسات ولكنّه صرّح بهما معاً في بحث الأسآر. قال رحمه‌الله في بحثها : ولا يجوز استعمال أسآر من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفّار وكذلك أسآر الناصب لعداوة آل محمّد عليهم‌السلام. راجع النهاية ونكتها ج ١ ص ٢٠٣ و ٢٦٧.

(٨) السرائر : ما استطرفه من نوادر المصنّف ج ٣ ص ٦٠٧.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أنواع النجاسات ج ١ ص ١٦٤.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة أنواع النجاسات ج ١ ص ٢٧٤.

(١١) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٦٨.

(١٢) فوائد الشرائع (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥) : كتاب الطهارة في الأسآر ص ٨ س ٤.

٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال الصدوق : لا يجوز التطهير بغسالة الحمّام ، لأنّ فيها غسالة اليهودي والمجوسي والمبغض لآل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله (١).

وفي «شرح المقداد (٢)» أنّ الناصب يطلق على خمسة أوجه : الأوّل : الخارجي القادح في عليّ عليه‌السلام. الثاني : ما ينسب إلى أحدهم عليهم‌السلام ما يسقط العدالة. الثالث : من ينكر فضيلتهم لو سمعها. الرابع : من اعتقد أفضليّة غير عليّ عليه‌السلام. الخامس : من أنكر النصّ على عليّ عليه‌السلام بعد سماعه أو وصوله إليه بوجه يصدّقه ، أمّا من أنكر الإجماع أو مصلحة فليس بناصب.

فالّذي يحصل من كلامهم أنّ الناصب يطلق على معان : أحدها : الخارجي. الثاني : المبغض لأمير المؤمنين عليه‌السلام على وجه التديّن به وذلك ما ذكره في القاموس وربما رجع إلى الخارجي. الثالث : المتظاهر بالبغض لا مطلق البغض كما في التذكرة والنهاية وغيرها. الرابع : مطلق المبغض لأهل البيت عليهم‌السلام. الخامس : المبغض لشيعتهم. السادس : ناصب الحرب للمسلمين. والّذي يظهر تيقّن الثلاثة الاول وتحقّق معنى النصب فيها ويشكّ في الباقي.

وكلام المتقدّمين ما عدا الصدوق خال عن التنصيص على الناصب بمعنى المبغض ، لأنّ منهم من حكم بنجاسة المخالفين ومنهم من اقتصر على ذكر الكافر.

وليعلم أنّ الّذي يظهر من السير والتواريخ أنّ كثيراً من الصحابة في زمن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وبعده وأصحاب الجمل وصفّين بل كافّة أهل الشام وأكثر أهل المدينة ومكّة كانوا في أشدّ العداوة لأمير المؤمنين وذريّته عليهم‌السلام مع أنّ مخالطتهم ومشاورتهم لم تكن منكرة عند الشيعة أصلاً ولو سرّاً ولعلّهم لاندراجهم فيمن أنكر الإجماع أو مصلحة. ولعلّ الأصحّ أنّ ذلك لمكان شدّة الحاجة لمخالطتهم ووفور التقيّة. وقد حرّرنا ذلك في باب المكاسب. والحاصل أنّ طهارتهم مقرونة

__________________

(١) الفقيه : باب المياه ج ١ ص ١٢ ذيل حديث ١٦.

(٢) التنقيح الرائع : في الوصية ج ٢ ص ٤٢١.

٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

إمّا بالتقيّة أو الحاجة وحيث ينتفيان فهم كافرون قطعاً.

وحكم في «المبسوط (١) والتحرير (٢) والمنتهى (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) وجامع المقاصد (٦) وحاشية الشرائع (٧) والمسالك (٨) والدلائل» بنجاسة المجسّمة وتعطيه عبارة الكتاب فيما سيأتي.

وفي «جامع المقاصد (٩) والدلائل» لا كلام في نجاستهم. وفي «شرح الاستاذ» الظاهر أنّه لا خلاف فيه (١٠).

وفي «نهاية الإحكام (١١)» حكم الشيخ بنجاسة المجسّمة والمجبّرة وابن إدريس بنجاسة غير المؤمن ، والوجه عندي الطهارة. ومثل ذلك ذكر في «التذكرة (١٢)» بل قال فيها : والأقرب طهارة غير الناصب لأنّ علياً عليه‌السلام لم يجتنب سؤر من يأتيه من الصحابة. فقد حكم في الكتابين بالطهارة كما هو ظاهر «المعتبر (١٣) والذكرى (١٤)».

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٤.

(٢) التحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ١٥.

(٣) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٨ س ٢٧.

(٤) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٩ في النجاسات ج ١ ص ١٢٤.

(٥) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٩.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أنواع النجاسات ج ١ ص ١٦٤.

(٧) فوائد الشرائع (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥) : كتاب الطهارة في الأسآر ص ٨ س ١.

(٨) المسالك : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٤.

(٩) جامع المقاصد : أنواع النجاسات ج ١ ص ١٦٤.

(١٠) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) : كتاب الطهارة شرح مفتاح ٧٩ ج ١ ص ٤٥٢ س ٤.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٣٩.

(١٢) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٦٨.

(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٩٧.

(١٤) الذكرى : كتاب الصلاة في الأسآر ص ١٣ س ٣.

٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وحكم في «المبسوط (١) والتحرير (٢) والمنتهى (٣) والبيان (٤)» بنجاسة المشبّهة والمصنّف فيما يأتي حكم بطهارتهم. وهو ظاهر «المعتبر (٥) والتذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) والذكرى (٨)».

وليعلم أنّه قيّد في «البيان (٩)» المجسّمة والمشبّهة بالحقيقة. قال الفاضل الهندي (١٠) : يعني القائلين بأنّ الله تعالى جسم أو كخلقه في صفة ملزومة للحدوث ، لا من يلزمهم ذلك وهم له منكرون كالأشاعرة ، أو يعني من قال بأنّه جسم حقيقة أي كسائر الأجسام في الحقيقة ولوازمها ، لا من يطلق عليه الجسم ويقول إنّه جسم لا كالأجسام فينفي عنه جميع ما يقتضي الحدوث والافتقار والتحديد. وكذا من شبّهه بالحادثات حقيقة أي في الحقيقة او لوازمها المقتضية للحدوث والفقر. والأمر كما قال ولعلّ إطلاق غيره منزّل عليه ، انتهى.

وفي «جامع المقاصد (١١) والروض (١٢)» أمّا المجسّمة فقسمان : بالحقيقة وهم الّذين يقولون إنّه تعالى شأنه جسم كالأجسام والمجسّمة بالتسمية المجرّدة وهم القائلون بأنّه جسم لا كالأجسام. ثمّ قطع في «الروض (١٣)» كما في «المسالك (١٤)»

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٤.

(٢) التحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ١٥.

(٣) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٨ س ٢٧.

(٤) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٣٩.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٩٧.

(٦) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٦٨.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٣٩.

(٨) الذكرى : كتاب الصلاة في الأسآر ص ١٣ س ٣.

(٩) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٣٩.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٠٤.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٤.

(١٢) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٣ س ١٨.

(١٣) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٣ س ١٨.

(١٤) المسالك : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٤.

٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

بنجاسة المجسّمة بالحقيقة. قال في «الروض (١)» وإن تردّد فيه بعض الأصحاب. وفي «جامع المقاصد (٢)» قال : والأصحّ نجاسة الجميع وربما تردّد بعضهم في القسم الثاني ، انتهى.

ويظهر من عباراتهم أنّ المشبّهة هم المجسّمة وكلّ منهما يكون بالحقيقة والتسمية والحاصل أنّه في «المبسوط (٣) والتحرير (٤) والمنتهى (٥)» حكم بنجاستهم على الإطلاق. وكذا «الدروس (٦)» في المجسّمة ولم يذكر المشبهة. وقد عرفت من قيّد هذا.

ونقل الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في تعليقه على الرجال (٧) : أنّ المرتضى قال في «الشافي» وأمّا ما رمي به هشام بن الحكم من القول بالتجسيم فالظاهر من الحكاية عنه القول بأنّه جسم لا كالأجسام. ولا خلاف في أنّ هذا القول ليس بتشبيه ولا ناقض لأصل ولا معترض على فرع وأنّه غلط في عبارة يرجع في نفيها وإثباتها إلى اللغة وأكثر أصحابنا يقولون : إنّه أورد ذلك على سبيل المعارضة للمعتزلة فقال لهم : إذا قلتم إنّ القديم شي‌ء لا كالأشياء فقولوا إنّه جسم لا كالأجسام.

وأمّا المجبّرة فقد نصّ المصنّف فيما يأتي على طهارتهم. وضعّف القول بنجاستهم في «المعتبر (٨) والمنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والتذكرة (١١)

__________________

(١) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٣ س ١٩.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٤.

(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٤.

(٤) التحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ١٥.

(٥) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٨ س ٢٧.

(٦) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٩ في النجاسات ج ١ ص ١٢٤.

(٧) التعليقة على منهج المقال للميرزا محمّد الأسترآبادي هشام بن الحكم ص ٣٢٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٣٥١٦).

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٩٨.

(٩) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦١.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٣٩.

(١١) التذكرة : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٦٨.

٤٨

ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيّا وميّتا.

______________________________________________________

والذكرى (١) وجامع المقاصد (٢)» وغيرها (٣). وفي «الكفاية (٤)» نقل الشهرة على القول بالطهارة وقوّاه.

ويفهم من «شرح الفاضل» أنّ مذهب الشيخ في النجاسة قويّ ، لأنّ تنجيس أهل الجبر أولى من تنجيس المجسّمة والمشبّهة بل أكثر الكفّار ، لأنّ الجبر يستتبع إبطال النبوّات والتكاليف رأساً ، نعم الحمق الّذين لا يعرفون حقيقة الجبر ليسوا من الناس في شي‌ء. قال : ويدلّ على نجاستهم الأخبار الناصّة بكفرهم (٥).

[في ما قطع من ذي النفس السائلة]

قوله قدّس الله روحه : (ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيّاً كان أو ميّتاً) هذا الحكم مقطوع به عند الأصحاب كما في «المدارك (٦)». وهذه المسألة كأنّها إجماعية ولو لا الإجماع لم يكن قائل بها لضعف الأدلّة كما في «الذخيرة (٧)».

وفي «التذكرة (٨)» كلّما أُبين من حيّ ممّا تحلّه الحياة فهو ميّت ، فإن كان من آدميّ فهو نجس عندنا خلافاً للشافعي. وفيها أيضاً : جلد الميتة نجس بإجماع العلماء إلّا الزهري.

وفي «المنتهى» وأمّا الجلد المبان من الميتة فكذلك عندنا. وهو قول عامّة

__________________

(١) الذكرى : كتاب الطهارة في الأسآر ص ١٣ س ٣.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٤.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٢٩.

(٤) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٢ س ١١.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٠٣ الوسائل : ب ١٠ من أبواب حد المرتد ح ٤ و ٥ ج ١٨ ص ٥٥٨.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٧١.

(٧) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤٧ س ٣٠.

(٨) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٦٠ و ٦٢.

٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

العلماء. والزهري على عدم نجاسة الجلد (١).

وفي «الخلاف» الإجماع على وجوب الغسل على من مسّ قطعة من آدمي فيها عظم ، ميّتاً كان الآدمي أو حيّاً (٢).

وفي «شرح الفاضل» الحكم باستواء الأجزاء المنفصلة من الحيّ والميّت ممّا قطع به الفاضلان ومن بعدهما ، وهو الظاهر. ولم أظفر لمن قبلهما بنصّ على أجزاء الحيّ إلّا على أليات الغنم (٣) انتهى. وسيجي‌ء إن شاء الله في آخر بحث الجنائز ما له نفع في المقام.

وفي «المنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥) والموجز (٦) وشرحه (٧) ومجمع الأردبيلي (٨) والمدارك (٩) والبحار (١٠) والكفاية (١١) والذخيرة (١٢)» أنّ الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصغار كالبُثُور والثالول وغيرهما. وفي «النهاية (١٣) والمنتهى (١٤) وكشف الالتباس (١٥)» ما يعطي الدخول في أدلّة النجاسة وإنّما أخرجه دليل الحرج

__________________

(١) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٤ س ٤.

(٢) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٠ ج ١ ص ٧٠١.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٠٥.

(٤) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٦ س ١٥.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧١.

(٦) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٥٨.

(٧) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٦٩ س ١٣.

(٨) مجمع الفائدة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٠٥.

(٩) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٧٢.

(١٠) البحار : كتاب الطهارة باب ١ من أبواب النجاسات ج ٨٠ ص ٧٥.

(١١) الكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١١ س ٣٦.

(١٢) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤٧ س ٣٤.

(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧١.

(١٤) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٦ س ١٥.

(١٥) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) : كتاب الطهارة في النجاسات

٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي غيرها (١) الشكّ في دخولها أو عدم دخولها تحت أدلّة النجاسة. قال في «البحار» ولم يستجوده أكثر المحقّقين من المتأخّرين (٢). وحاول أكثر المتأخّرين (٣) الفرق بين الجزء الميّت قبل الانفصال وبين الميّت بعده.

وقال الاستاذ : وربما يلحق غير الإنسان به. وفي اعتبار انقطاع الحَراك من الجزء وعدمه؟ احتمالان. ويكفي في الاتصال بقاء جزء منه متّصلاً ولو صغر الجزء الواصل جدّاً ، انتهى (٤).

وفي «التذكرة (٥) والذكرى (٦) والموجز (٧)» أنّ فأرة المسك طاهرة. وفي «المنتهى (٨) وكشف الالتباس (٩)» أنّها طاهرة إن أُخذت من الظبية في حياتها أو بعد التذكية.

وظاهر «التذكرة (١٠) والذكرى (١١)» دعوى الإجماع على طهارة الفأرة مطلقاً حيث قال في «التذكرة» المسك طاهر إجماعاً وكذا فأرته عندنا ، سوآء اخذت من

__________________

ص ٦٩ س ١٣.

(١) كالموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٥٨ ومجمع الفائدة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٠٥ والمدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٧٢ والبحار : كتاب الطهارة باب ١ من أبواب النجاسات ج ٨٠ ص ٧٥ والكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١١ س ٣٦ والذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤٨ س ٣٤.

(٢) البحار : كتاب الطهارة باب ١ من أبواب النجاسات ج ٨٠ ص ٧٥.

(٣) مشارق الشموس : كتاب الطهارة في نجاسة الميتة ص ٣١٤ س ٩ ومصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) : كتاب الطهارة في نجاسة الميتة ج ١ ص ٤٣٦ س ٨.

(٤) لم نعثر على كلامه هذا في كتابيه المصابيح وحاشية المدارك فراجعهما.

(٥) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٥٨.

(٦) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٤ س ٥.

(٧) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٥٨.

(٨) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٦ س ٩.

(٩) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) : كتاب الطهارة ٦٩ س ١٣

(١٠) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٥٨.

(١١) الذكرى : كتاب الصلاة ص ١٤ س ٥.

٥١

ولا ينجس من الميتة ما لا تحلّه الحياة كالعظم والشعر إلّا ما كان من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر.

______________________________________________________

حيّة أو ميّتة. ومثلها عبارة «الذكرى».

وفي «نهاية الإحكام» المسك طاهر وإن قلنا بنجاسة فأرته (١). وفي «المنتهى» أنّها إن اخذت بعد الموت فالأقرب النجاسة (٢).

قال الفاضل الهندي (٣) : وعندي أنّ فأرته نجسة إذا لم تؤخذ من المذكّى ، وكذا ما فيها من المسك مع رطوبته عند الانفصال. والحمل على الإنفحة قياس. والحرج وحده لا يصلح دليلاً مع اندفاعه غالباً بالأخذ من المسلم نعم إن ثبت إجماع كان هو الحجّة وما في المنتهى من الفرق بين الانفصال في حياتها وبينه بعد موتها من غير تذكية غريب لا أعرف وجهه.

قال الاستاذ : الوجه في ذلك أنّ الفرد الشائع هو الساقط من الحيّ فيكون منصوصاً للأخبار (٤).

[حكم ما لا تحلّها الحياة]

وقال في «الذخيرة» بعد أن عدّ عشرة أشياء لا تحلّها الحياة من الذبيحة ولا تنجس وهي العظم والشعر والوبر والظلف والظفر والقرن والحافر والصوف والريش والبيض إذا كسي القشر الأعلى : لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في ذلك كلّه (٥). وفي «المدارك» ولا خلاف في ذلك كلّه (٦) انتهى. وقد نصّ على ذلك في كثير من كتب الفقهاء (٧). وفي «الغنية» وشعر الميتة وصوفها وعظمها طاهر بدليل

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٧١.

(٢) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٦ س ١٠.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٠٦.

(٤) لم نعثر على كلامه هذا ومن المحتمل أنّه في حاشية كشف اللثام الّذي ليس بموجود.

(٥) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤٧ س ٣٨.

(٦) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٧٢.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٠٧ وجامع المقاصد : كتاب الطهارة

٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الإجماع (١). وفي «المنتهى» الإجماع على طهارة العظم (٢).

وفي «الناصريّات» في شرح قول الناصر : «وصوف الميتة وكذا شعر الكلب والخنزير» هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا وهو رأي أبي حنيفة ونجسه الشافعي (٣).

قال الاستاذ حرسه الله في شرحه : إنّ الأصحاب اتّفقوا على التقييد في البيض ، فالقدماء قيّدوا بما اكتسى الجلد الغليظ إلى أن قال : فيظهر من المجموع اتّفاق الكلّ على المقصود وإن كان بعبارات مختلفة ، بل نسبوا الخلاف فيه إلى بعض العامّة لا مطلقاً بل إذا اكتسى الجلد الرقيق ، استناداً إلى أنّ الغاشية الرقيقة تحول بينها وبين النجاسة. فظهر اتّفاق المسلمين على انفعاله بملاقاة الميّتة والشيعة وجمهور العامّة على عدم حيلولة الجلد الرقيق بينه وبين النجاسة. والنصّ وإن كان ضعيفاً فهو منجبر بما عرفت من اتّفاق المتأخّرين والقدماء والموافقة للقاعدة المستفادة من الإجماع والأخبار من تعدّي نجاسة الميّتة ، بل ذلك من ضروريات الدين (٤) انتهى حاصل كلامه أدام الله تعالى حراسته.

قلت : عبّر جماعة منهم المحقّق (٥) والشهيدان (٦) بالقشر الأعلى وفي جملة من كتب المصنّف (٧) و «كشف الالتباس (٨)» الجلد الصليب وفي «التذكرة (٩)» الجلد

__________________

في النجاسات ج ١ ص ١٦٣ والمدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٧٢.

(١) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة ص ٤٨٩ س ٥.

(٢) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٤ س ٢٥.

(٣) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة مسألة ١٩ ص ٢١٨ س ١٧.

(٤) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) : كتاب الطهارة شرح مفتاح ٧٦ ج ١ ص ٤٣٨ س ٢٨.

(٥) الشرائع : كتاب الأطعمة ج ٣ ص ٢٢٢.

(٦) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٣٨ وروض الجنان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٢ س ٢٥.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧٠ والمنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٥ السطر الأخير.

(٨) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٦٩ س ٦.

(٩) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٦٣.

٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الفوقاني وفي «النهاية (١)» الجلد الغليظ ونسبه في «الذخيرة (٢)» إلى بعض المتقدّمين.

ونصّ الشهيد على عدم الفرق بين بيض المأكول وغيره (٣). وقوّى المصنّف في «النهاية (٤) والمنتهى (٥)» نجاسة بيض الجلّال وما لا يؤكل.

وظاهرهم (٦) عدم الفرق في الصوف والشعر والوبر بين أخذه جزّاً أو قلعاً. وخصّ الشيخ في «النهاية (٧)» الحكم بما أُخذ جزّاً. ولعلّه منزّل على جواز الانتفاع بلا غسل كما يأتي.

وفي «الغنية (٨) وشرح الفاضل (٩) والاستاذ (١٠) وشرح الأردبيلي (١١)» وظاهر «المنتهى (١٢)» الإجماع على طهارة الإنفحة ، أُخذت من حيّ أو ميّت. وفي «الكفاية (١٣)» لا خلاف بينهم فيه. وفي «المدارك (١٤) والدلائل» أنّه مما قطع به

__________________

(١) المذكور في النهاية : إذا اكتست الجلد الفوقاني الصلب. والمراد واحد. فراجع النهاية ج ١ ص ٢٧٠.

(٢) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤٨ س ١٣.

(٣) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٤ س ٨.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧٠.

(٥) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٦ س ٨.

(٦) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٤ س ٩ والذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٤ س ٧ وجامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٣.

(٧) النهاية : كتاب الصيد والذباحة باب ٤ ما يحلّ من الميتة ج ٣ ص ٩٦.

(٨) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : في الذبائح ص ٥٥٧ س ٨.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٢.

(١٠) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) : كتاب الطهارة شرح مفتاح ٧٦ ج ١ ص ٤٣٨ س ٢٦.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٠٤.

(١٢) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٥ س ٣٥.

(١٣) الكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١١ س ٣٧.

(١٤) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٧٣.

٥٤

والدم المتخلّف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح طاهر

______________________________________________________

الأصحاب. وتمام الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى.

[الدم المتخلّف في اللحم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والدم المتخلّف في اللحم ممّا لا يقذفه المذبوح طاهر) إجماعاً في «المختلف (١) وآيات الجواد (٢)» وهو ممّا لا خلاف فيه كما في «البحار (٣) والذخيرة (٤) والكفاية (٥)» في موضعين و «شرح الفاضل (٦)» والاستاذ (٧) أدام الله تعالى حراسته. وفي أطعمة «المسالك (٨)» أنّ ظاهرهم الاتّفاق عليه ونسبه في «المفاتيح (٩)» إلى الأصحاب.

وربما ظهر من أبي علي (١٠) والسيّد في «الانتصار (١١)» والشيخ في «الجمل (١٢) والمبسوط (١٣)» وأبي يعلى (١٤) تنجيس مطلق الدم إلّا دم ما ليس له نفس. وهو منزّل على غير هذا الدم المتخلّف قطعاً.

__________________

(١) المختلف : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٧٤.

(٢) مسالك الأفهام للكاظمي : كتاب المطاعم والمشارب في أشياء من المباحات ج ٤ ص ١٥١.

(٣) البحار : كتاب الطهارة باب ٣ نجاسة الدم ج ٨٠ ص ٨٦.

(٤) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤٩ س ١٤.

(٥) الكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٢ س ٤ وكتاب الأطعمة والأشربة ص ٢٥٢ س ٤.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٠٧.

(٧) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) : كتاب الطهارة شرح مفتاح ٥ في النجاسات ج ١ ص ٤٣٣ س ١٦.

(٨) المسالك : كتاب الأطعمة في حكم الدم ج ٢ ص ٢٤٥ س ١٦.

(٩) المفاتيح : كتاب الطهارة مفتاح ٧٥ نجاسة المنيّ والدم ج ١ ص ٦٦.

(١٠) نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٧٣.

(١١) الانتصار : كتاب الطهارة وممّا انفردت به الإماميّة في الدم ص ١٤.

(١٢) الجمل والعقود : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٥٦.

(١٣) المبسوط : كتاب الطهارة في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ج ١ ص ٣٥.

(١٤) المراسم : كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب ص ٥٥.

٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

قال الفاضل في شرحه : ولا فرق في المذبوح بين المأكول وغيره كما يقتضيه إطلاق المصنّف. ويحتمل الإختصاص بالمأكول لعموم الأخبار بنجاسة الدم والإجماع إنّما ثبت على طهارة المتخلّف في المأكول ، للإجماع على أكل لحمه الّذي لا ينفكّ عنه (١).

قلت : قد أطلق المصنّف هنا وفي جملة من كتبه (٢) وكذا المحقّق (٣) وأوّل الشهيدين (٤) وصاحب «الموجز (٥)» وظاهر «الغنية (٦)» ذلك.

ويرشد إليه اختلافهم في جواز استعمال جلده قبل الدبغ على ثلاثة أقوال : الجواز وعدمه والتفصيل بين استعماله في مائع فيشترط وإلّا فلا ، حتّى أنّه حكي القول بنجاسته قبل الدبغ ، وما ذاك إلّا لما هناك من الدم الموجود فيه من مجاورة اللحم ، لكن القول بالجواز قبل الدبغ مذهب الأكثر كما في صلاة «الإيضاح (٧)» وأشهر الأقوال كما في طهارة «روض الجنان (٨)» وتمام الكلام في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى ، لكن في «البحار (٩) والذخيرة (١٠) والكفاية (١١)» في موضعين و «شرح الاستاذ (١٢)» أنّ ظاهر الأصحاب الحكم بنجاسته في غير المأكول ، لكن

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٠٧.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٦٩ والمنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٣ س ٢٠ والتحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٥.

(٣) الشرائع : كتاب الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ٢٢٥.

(٤) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٩ في النجاسات ج ١ ص ١٢٣.

(٥) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٥٨.

(٦) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في الطهارة عن النجس ص ٤٨٨ س ٣٠.

(٧) الإيضاح : كتاب الصلاة في اللباس ج ١ ص ٨٣.

(٨) الروض : كتاب الطهارة في الأواني ص ١٧١ س ٢٠.

(٩) البحار : كتاب الطهارة باب ٣ في نجاسة الدم ج ٨٠ ص ٨٦.

(١٠) الذخيرة : كتاب الطهارة في نجاسة الدم ص ١٤٩ س ١٩.

(١١) الكفاية : كتاب الطهارة في نجاسة الدم ص ١٢ س ٤ والأطعمة والأشربة : ص ٢٥٢ س ٦.

(١٢) مصابيح الظلام : مفتاح ٧٥ في الدم ج ١ ص ٤٣٣ س ١٧.

٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

صاحب «الكفاية (١)» اختار فيها جواز استعمال الجلد قبل الدبغ ، مع أنّه لا يخلو عن دم. وقال «صاحب المعالم (٢) والكفاية (٣)» وتردّد في ذلك بعض من عاصرناه من مشايخنا ، ثمّ مالا إلى القول بالنجاسة.

وفي «جامع المقاصد (٤) والروض (٥) والدلائل» لا فرق بين المتخلّف في العروق واللحم والبطن ، لكن المصنّف في الكتاب وغيره (٦) والشهيدان في «الذكرى (٧) والمسالك (٨)» استثناء * المتخلّف في تضاعيف اللحم فقط. ويمكن تأويل كلامهم. وقال في أطعمة «المسالك (٩)» وفي إلحاق ما يتخلّف في القلب والكبد وجهان. وفي «الروض (١٠) والكفاية (١١)» الحكم بتحليل ما فيهما.

__________________

(*) كذا وجد والظاهر استثنوا (مصححه).

__________________

(١) الكفاية : كتاب الصيد والذباحة ص ٢٤٧ س ٢٩.

(٢) معالم الدين : الفصل الأوّل في أصناف النجاسات في ما يتخلّف في غير المأكول (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(٣) المذكور في الكفاية هو نقل التردد من بعضهم وليس فيها من الميل إلى النجاسة عين ولا أثر راجع الكفاية : ص ١٢.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٣.

(٥) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٣ س ٧.

(٦) كالتحرير : ج ١ ص ٢٤ س ٥ والمختلف : ج ١ ص ٤٧٤ والمنتهى : ج ١ ص ١٦٣ س ٢٠ وأمّا النهاية فالموجود فيه هو الدم المتخلّف في الذبيحة وفي التبصرة لم يذكر المسألة أصلاً فراجع النهاية : ج ١ ص ٢٦٩.

(٧) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٣ س ١٨.

(٨) وهو رحمه‌الله وجّه الحرمة بعد أن ذكر الوجهين فراجع المسالك : كتاب الأطعمة ج ٢ ص ٢٤٥ س ١٥ ١٦.

(٩) المصدر السابق.

(١٠) لا ذكر في الروض من دم المتخلف في القلب والكبد فضلاً عن الحكم بحلّية ما فيهما. ويحتمل أن يراد من التحليل الوارد في العبارة إخراجه عنهما باللمس والإمالة وعليه فيوافق ما في المسالك من توجيه الحرمة. راجع الروض : كتاب الطهارة ص ١٦٣ س ٧.

(١١) الكفاية : كتاب الأطعمة ص ٢٥٢ س ٥.

٥٧

وكذا دم ما لا نفس له سائلة كالسمك وشبهه

______________________________________________________

واستثنى في «جامع المقاصد (١) والروض (٢) والدلائل» ما كان جزءاً من محرّم كالطِحال ، فتأمّل.

وقال الكركي (٣) وأبو العباس (٤) والصيمري (٥) وصاحب «الدلائل» لو علم دخول شي‌ء من المسفوح إلى البطن إمّا بجذب الحيوان نفسه أو بوضع رأسه على مرتفع نجس ما في البطن.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا دم ما لا نفس له كالسمك وشبهه) قد تقدّم الكلام في المسألة ونقل الإجماعات ونقل كلام ما يظهر منهم الخلاف.

ونقل على خصوص طهارة دم السمك الإجماع في «الخلاف (٦) والغنية (٧) والسرائر (٨) والمعتبر (٩) والمختلف (١٠) والتذكرة (١١) والذكرى (١٢) والروض (١٣)» مع إضافة

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أنواع النجاسات ج ١ ص ١٦٣.

(٢) الروض : كتاب الطهارة في أنواع النجاسات ص ١٦٣ س ٧.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أنواع النجاسات ج ١ ص ١٤٨.

(٤) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ص ٥٨.

(٥) ظاهر ما في كشف الالتباس هو إقرار ما في المتن من نجاسة ما انتقل من موضعه ولم يخرج لعارض فإنّه لم يتعرّض لهذا الفرع في الشرح وهذا بظاهره الإقرار على الحكم المذكور في المتن ، فراجع ص ٦٨.

(٦) الخلاف : كتاب الصلاة وجوب تطهير البدن والثوب عن النجاسات مسألة ٢١٩ ج ١ ص ٤٧٧.

(٧) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٨ س ٣٣.

(٨) السرائر : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات ج ١ ص ١٧٤.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢١.

(١٠) المختلف : كتاب الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٧٤.

(١١) التذكرة : كتاب الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٥٦.

(١٢) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٣ س ١٧.

(١٣) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٣ س ٤.

٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

البقّ والبراغيث ونحوهما في كثير منها.

وفي «البحار (١) والكفاية (٢) والذخيرة (٣)» الظاهر أنّ طهارة السمك اتّفاقية. وفي الأوّلين (٤) : ونقل عليه الإجماع جماعة انتهى. وعن أبي علي : فأمّا ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما وكذا دم البراغيث وهو إلى أن يكون نجواً لها أولى من أن يكون دماً (٥).

فرع :

الدم الخارج من ذي النفس بغير سفح ممّا عدا ما استثني نجس نقل عليه الإجماع في «الخلاف (٦) والمعتبر (٧) والتذكرة (٨) والمدارك (٩) والمفاتيح (١٠) والدلائل وشرحي الفاضل (١١) والاستاذ (١٢)» وفي «البحار (١٣) والكفاية (١٤) والذخيرة (١٥)» الظاهر

__________________

(١) البحار : كتاب الطهارة باب ٣ نجاسة الدم ج ٨٠ ص ٨٦.

(٢) الكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٢ س ٦.

(٣) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤٩ س ٢٩.

(٤) البحار : كتاب الطهارة باب ٣ نجاسة الدم ج ٨٠ ص ٨٦ والكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٢ س ٦.

(٥) نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٧٤.

(٦) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٢٠ في وجوب تطهير البدن والثوب عن النجاسات ج ١ ص ٤٧٧.

(٧) عبارته ظاهرة فيه وليس بصريح ، راجع المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٠.

(٨) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات مسألة ١٨ ج ١ ص ٥٦.

(٩) المدارك : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ٢ ص ٢٨١.

(١٠) المفاتيح : مفتاح ٧٥ نجاسة المنيّ والدم والميتة ج ١ ص ٦٦.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٩١.

(١٢) مصابيح الظلام : الطهارة في نجاسة الدم ج ١ ص ٤٣٣ س ٢٠ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١٣ و ١٤ و ١٥) ظاهر الشارح أنّ قوله : وكلام المخالف كأنّه مأوّل ، مذكور في الكتب الثلاثة والحال أنّه لم يذكر إلّا في البحار راجع البحار : كتاب الطهارة باب ٣ نجاسة الدم ج ٨٠ ص ٨٦ والكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٢ س ٥ والذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤٩ س ٢٦.

٥٩

وكذا منيّه «ميتته خ ل»

______________________________________________________

أنّه إجماعي وكلام المخالف كأنّه مؤوّل انتهى.

وعن الصدوق (١) طهارة ما دون الحِمّصة وقد علمت فيما مضى أنّه اختلف النقل عن أبي علي ، ففي «المعتبر (٢) والذكرى (٣) والروض (٤) والدلائل والمفاتيح (٥)» نسبة القول إليه بطهارة ما دون الدرهم من الدم وفي «المختلف (٦) والمدارك (٧) وشرح الفاضل (٨)» طهارة ما دون الدرهم منه ومن سائر النجاسات سوى دم الحيض وأخويه والمنيّ كما تقدّم. وقد تأوّلوا (٩) كلام الصدوق.

[دم ما لا نفس له وميتته]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا منيّه وفي بعض النسخ : ميتته) أمّا المنيّ فقد سبق الكلام فيه وأمّا ميتته فقد نقل الإجماع على طهارتها في كثير من الكتب «كالخلاف (١٠) والغنية (١١) والسرائر (١٢) والمعتبر (١٣) والمنتهى (١٤)»

__________________

(١) الفقيه : كتاب الطهارة باب ما ينجّس الثوب والبدن ج ١ ص ٧٢.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٠.

(٣) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٣ س ١٣.

(٤) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٣ س ٣.

(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات مفتاح ٧٥ ج ١ ص ٦٦.

(٦) المختلف : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٧٥.

(٧) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٨١.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٩٢.

(٩) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٣٠ والسيد في المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٨٢.

(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٤٥ ج ١ ص ١٨٨.

(١١) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٩ س ٤.

(١٢) السرائر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٨٣.

(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٠١.

(١٤) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٨ س ٣٦.

٦٠