مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٥

ثلاثاً ثلاثاً ، والدعاء عندهما وعند كلّ فعل ،

______________________________________________________

ممّرا مسبحته وإبهامه لإزالة ما هناك من الأذى (١).

وفي «التذكرة (٢) والذكرى (٣)» استثناء الصائم. وقال في «المبسوط» ولا يلزمه أن يدير الماء في لهواته ولا أن يجذبه بأنفه (٤) ، يعنى جذبا إلى أقصى الخياشيم.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثلاثا ثلاثا) كما صرّح به جمهور الأصحاب (٥). وفي «الغنية (٦) وشرح المفاتيح (٧)» الإجماع عليه. وهو المشهور كما في «المدارك» قال : وقد اشتهر بين المتأخّرين استحباب كونهما بثلاث أكفّ ومع إعواز الماء كفّ واحد قال : ولم أقف له على شاهد (٨). قلت : هذا ذكره في «التذكرة (٩) والذكرى (١٠) والبيان (١١) وحاشية الشرائع (١٢) والمسالك (١٣)» وبعض (١٤) من تأخّر. قال

__________________

(١) الذكرى : كتاب الصلاة مستحبّات الوضوء ص ٩٣ س ١٩.

(٢) التذكرة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ١٩٨.

(٣) الذكرى : كتاب الصلاة مستحبّات الوضوء ص ٩٣ س ٢٠.

(٤) المبسوط : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٠.

(٥) منهم الشيخ في المبسوط : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٠ ، والشهيد في الدروس : كتاب الطهارة درس ٤ في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٣ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص ٣٤ ، والعلامة في التذكرة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ١٩٨ وغيرهم.

(٦) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة مسنونات الوضوء ص ٤٩٢ س ٢٨.

(٧) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) مفتاح ٥٦ مستحبّات الوضوء ص ٣٠٦ س ١٠ قال فيه : يستحب تثليث كل واحد منهما باتّفاق الأصحاب بل ادعى ابن زهرة الإجماع عليه.

(٨) المدارك : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٢٤٨.

(٩) التذكرة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ١٩٨.

(١٠) الذكرى : كتاب الصلاة مستحبّات الوضوء ص ٩٣ س ١٨.

(١١) البيان : كتاب الطهارة مستحبّات الوضوء ص ١١.

(١٢) فوائد الشرائع : (مخطوط مكتبة ملك الرقم : ٢٠٧٥) مستحبّات الوضوء ص ٨ س ٢٤.

(١٣) المسالك : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٤٣.

(١٤) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) مفتاح ٥٦ مستحبّات الوضوء ص ٣٠٦ س ٢٤.

٥٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

في «التذكرة» ينبغي أن يتمضمض ثلاث مرّات بثلاث أكفّ ، ثمّ يستنشق كذلك ولو قصر الماء يتمضمض ثلاثاً بكفّ واحد واستنشق كذلك. وقال في «المنتهى» ثلاثا إمّا بكفّ واحد أو أكثر (١). وفي «الروضة» أن يفعل كلّا منهما ثلاثا ولو بغرفة والثلاث أفضل (٢). وفي «المقنعة (٣) والنهاية (٤) والوسيلة (٥)» الاقتصار على كفّ لكلّ منهما. وهو المنقول عن «مصباح الشيخ (٦) ومختصره (٧) والمهذّب (٨) والإشارة (٩)» ونقل عن ظاهر «الاقتصاد (١٠) والجامع (١١)» الاكتفاء بكفّ لهما. وفي «كشف اللثام» بعد أن حكى ذلك عنهما قال : والأمر كذلك لكن لم يتعرّضا لغير ذلك (١٢) ، انتهى. وفي «المبسوط» لا فرق بين أن يكونا بغرفة واحدة أو بغرفتين (١٣). وعن «الإصباح» يتمضمض ثلاثا ويستنشق بغرفة أو غرفتين أو ثلاث (١٤).

وهل يجوز تقديم الاستنشاق أم لا؟ قال في «المبسوط» لا يجوز تقديم الاستنشاق (١٥). وهو خيرة «المنتهى (١٦) والمختلف (١٧)» وهو الظاهر من الشهيد

__________________

(١) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٣٠٧.

(٢) الروضة : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٣٣.

(٣) المقنعة : كتاب الطهارة باب صفة الوضوء ص ٤٣.

(٤) النهاية : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٢١٧.

(٥) الوسيلة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ص ٥٢.

(٦) مصباح المتهجّد : كتاب آداب الوضوء ص ٧.

(٧) مختصر المصباح : ص ٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٨) المهذّب : كتاب الطهارة باب كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٤٣.

(٩) إشارة السبق : سنن الوضوء ص ٧١.

(١٠) الاقتصاد : في ذكر الوضوء ص ٢٤٢.

(١١) الجامع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص ٣٤.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ٥٦٧.

(١٣) المبسوط : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٠.

(١٤) الإصباح : (سلسلة الينابيع الفقهية) ج ٢ ص ٤٢٧.

(١٥) المبسوط : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٠.

(١٦) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٣٠٦.

(١٧) المختلف : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠٢.

٥٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الثاني (وبه صرح الشهيد الثاني خ ل) حيث قال : يشترط تقديم المضمضة ، فلو عكس صحّت المضمضة خاصّة فيعيد الاستنشاق بعدها (١). واختاره في «شرح المفاتيح (٢)» وقال الشيخ نجيب الدين في «شرحه» واشترط جماعة من الأصحاب تقديم المضمضة أوّلا والاستئناف لو عكس (٣). وفي «المدارك» واشترط جماعة تقديم المضمضة أوّلا وصرّحوا باستحباب إعادة الاستنشاق مع العكس (٤). وفي «المقنعة (٥) والبيان (٦)» العطف بثمّ حيث قيل : يتمضمض ثمّ يستنشق. وفي جملة من كتب الأصحاب العطف بالواو «كالهداية (٧) والمراسم (٨) والغنية (٩) والسرائر (١٠)» وغيرها (١١). وفي «الوسيلة (١٢) والتحرير (١٣) والتذكرة (١٤) ونهاية الإحكام (١٥) والذكرى (١٦) والنفليّة (١٧) والروضة (١٨)» وغيرها (١٩) أنّه يستحبّ تقديم المضمضة.

__________________

(١) الروض : كتاب الطهارة سنن الوضوء ص ٤٢ س ١٢.

(٢) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) مفتاح ٥٦ مستحبات الوضوء ج ١ ص ٣٠٦ س ٢٢.

(٣) لا يوجد لدينا كتابه.

(٤) المدارك : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٢٤٨.

(٥) المقنعة : كتاب الطهارة صفة الوضوء ص ٤٣.

(٦) البيان : كتاب الطهارة مستحبّات الوضوء ص ١١.

(٧) الهداية : ١٢ باب الوضوء ص ١٧.

(٨) المراسم : ذكر كيفيّة الطهارة الصغرى ص ٣٨.

(٩) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : مسنونات الوضوء ص ٤٩٢ س ٢٦.

(١٠) السرائر : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٩٨.

(١١) الشرائع : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٢٤.

(١٢) الوسيلة : مندوبات الوضوء ص ٥٢.

(١٣) التحرير : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٨ س ٢٠.

(١٤) التذكرة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ١٩٨.

(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٥٦.

(١٦) الذكرى : كتاب الصلاة مستحبّات الوضوء ص ٩٣ س ١٨.

(١٧) النفليّة : مستحبّات الوضوء ص ٩٣.

(١٨) الروضة : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٣٣٠.

(١٩) الحدائق : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ٢ ص ١٦٢.

٥٠٣

وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس

______________________________________________________

وقرّب في «نهاية الإحكام» جواز الجمع بينهما بأن يتمضمض مرّة ثمّ يستنشق مرّة وهكذا ثلاثا (١). قال في «المدارك (٢)» وهو حسن. ونقله في «المنتهى» عن الشافعي وردّه بما رواه الجمهور أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله فصل بين المضمضة والاستنشاق وبما ورد من طريق الخاصّة بثمّ وهي للترتيب (٣) ، انتهى.

قلت : ومن عطف بثمّ كالخبر يحتمل أنّه أراد الاستحباب والوجوب بمعنى أنّه الهيئة المشروعة فمن أخلّ بها لم يأت بالاستنشاق المندوب. وقال في «المختلف» فإن اعتقد ندبه مع علمه بمخالفته الهيئة المشروعة أثم (٤) وقال في «كشف اللثام» ولكن في انحصار الهيئة المشروعة في ذلك نظر (٥) ، انتهى فتأمّل.

[في بدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس) اتّفق الأصحاب على عدم وجوب هذا الحكم وحملوا الفرض في الخبر (٦) على التقدير والتبيين كذا ذكره في «الذكرى (٧)» وينطبق على ذلك إجماع «الغنية (٨) والمنتهى (٩)

__________________

(١) ليس في عبارة نهاية الإحكام تقريب لجواز الجمع بينهما وإنّما صرّح فيه بأنّ ذلك أجزأه راجع نهاية الإحكام : ج ١ ص ٥٦.

(٢) المدارك : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٢٤٨.

(٣) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٣٠٧.

(٤) المختلف : كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠٢.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ٥٦٨.

(٦) وسائل الشيعة : باب ٤٠ من أبواب الوضوء ح ١ ج ١ ص ٣٢٨.

(٧) الذكرى : كتاب الطهارة مستحبّات الوضوء ص ٩٤ س ٢٨.

(٨) الغنية : (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٩٢ س ٢٨.

(٩) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٣٠٨.

٥٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١)» كما يأتي.

وقد اختفلت عباراتهم في المقام ، ففي «المبسوط (٢) والنهاية (٣) والغنية (٤) والشرائع (٥)» وأكثر كتب (٦) المصنّف و «الدروس (٧) والبيان (٨) واللمعة (٩)» أنّه يبدأ الرجل في الغسلة الاولى بظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس. ونسبه في «الذكرى (١٠)» إلى الكيدري وابن إدريس والفاضلين والموجود في «السرائر» : والمسنون ابتداء الرجل بالظاهر بالكفّ الأوّل وبالباطن بالكفّ الثاني والمرأة بالعكس ، انتهى (١١). فقد ذكر الكفّ دون الغسلة ولكنّه عند التحقيق متّحد مع ما في «المبسوط». ونقله في «كشف اللثام» عن «الإصباح (١٢) والإشارة (١٣)» وادّعى عليه الإجماع في «الغنية (١٤) والتذكرة (١٥)» واعترف بعدم الدليل عليه في

__________________

(١) التذكرة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٠٢.

(٢) المبسوط : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٠.

(٣) النهاية : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٢١٨.

(٤) الغنية : (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة مسنونات الوضوء ص ٤٩٢ س ٢٥.

(٥) الشرائع : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٢٤.

(٦) التذكرة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٠٢ ، والمنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٣٠٨ ، ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٥٧ ، والإرشاد : كتاب الطهارة مستحبّات الوضوء ج ١ ص ٢٢٤.

(٧) الدروس : كتاب الطهارة درس ٤ في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٣.

(٨) البيان : كتاب الطهارة مستحبّات الوضوء ص ١١.

(٩) اللمعة : في الوضوء ص ٤.

(١٠) الذكرى : كتاب الصلاة مستحبّات الوضوء ص ٩٤ س ٢٩.

(١١) السرائر : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠١.

(١٢) كشف اللثام ج ١ ص ٥٦٩ الإصباح (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : كتاب الطهارة الوضوء ج ٢ ص ٤٢٧.

(١٣) إشارة السبق : الوضوء وآدابه ص ٧١.

(١٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة مسنونات الوضوء ص ٤٩٢ س ٢٨.

(١٥) التذكرة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٠٢.

٥٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

«مجمع الفائدة والبرهان (١) والمدارك (٢) وشرح الرسالة (٣)» للشيخ نجيب الدين.

وفي «شرح المفاتيح» لم نقف له على مأخذ ويمكن أن يكون نظرهم إلى أنّ ابتداء الغسل بظاهر الذراع مما لا يكاد يتحقّق غالباً وعادة ، إذ بصبّ الماء على ظاهر الذراع يجري الماء على قدر من الباطن البتّة ، فيغسل ذلك ، كما أنّ الظاهر لا يغسل جميعاً من ابتداء المرفق إلى أطراف الأصابع إلّا بمبالغة واهتمام تامّ ، فلا جرم جعلوا المراد من الغسل مجرّد إفراغ الماء والصبّ حذرا ممّا ذكر ، مضافاً إلى أنّه في الأخبار ربما يطلق لفظ الصبّ فقط فيراد منه الغسل ، على أنّه ليس في الرواية الواردة في المقام لفظ الغسل. فلعلّ المراد من قوله عليه‌السلام : «أنّه فرض على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن» أن يبدأن بصب الماء وافراغه بالباطن. فيظهر منه أنّه فرض عليهنّ أن يؤخّرن في الصب والإفراغ بظاهر الذراع والرجل بالعكس ، فيظهر منه صبّ آخر مؤخّر عن الأوّل ولا ريب أنّه لا يكون صبّ آخر وإفراغ مغاير للأوّل إلّا في الغسلة الثانية. ثمّ قال : وفيه أنّه يمكن أن يجعل المراد فرض الله تعالى على النساء أن يبدأن وضوأهن بباطن الأذرع أي يكون الشروع في الوضوء بباطن الأذرع ، إلى آخر ما قال في المقام (٤).

وأطلق بدأة الرجل بالظاهر والمرأة بالباطن من دون فرق بين الاولى والثانية في «المراسم (٥) والوسيلة (٦) والنافع (٧) والمعتبر (٨) والمنتهى (٩) والكفاية (١٠)

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة مستحبّات الوضوء ج ١ ص ١١٩.

(٢) المدارك : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٢٤٩.

(٣) لم نعثر على كتابه.

(٤) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) مفتاح ٥٦ مستحبّات الوضوء ج ١ ص ٣٠٩ س ١٥.

(٥) المراسم : ذكر كيفيّة الطهارة الصغرى ص ٣٩.

(٦) الوسيلة : مندوبات الوضوء ص ٥٢.

(٧) المختصر النافع : سنن الوضوء ص ٧.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ١٦٧.

(٩) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٣٠٨.

(١٠) الكفاية : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٣ س ٥.

٥٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والمفاتيح (١) ورسالة صاحب المعالم (٢)» واختاره في «المجمع (٣) والمدارك (٤) وشرح الاثنا عشرية (٥) وشرح المفاتيح (٦)» وإليه مال في «الروضة (٧)».

ونسبه في «الذكرى (٨) والروضة (٩) والمدارك (١٠) وكشف اللثام (١١)» إلى الأكثر ، بل في «المدارك (١٢)» إلى أكثر القدماء. وادّعى عليه الإجماع في «المنتهى (١٣)».

وقال في «الذكرى» إنّ باقي كتب الشيخ على الإطلاق كباقي الأصحاب بعد أن كان ذكر خلاف «المبسوط» والحلبي والكيدري والعجلي والفاضلين. وعبارة «الذكرى» هذه : وأكثر الأصحاب لم يفرّقوا بين الاولى والثانية بين الرجل والمرأة والفرق شي‌ء ذكره في «المبسوط» وتبعه ابن زهرة والكيدري وابن إدريس والفاضلان وباقي كتب الشيخ على الإطلاق كباقي الأصحاب (١٤) ، انتهى. لكنّه في «جامع المقاصد» نقل عن الذكرى أنّ فيها أنّ أكثر الأصحاب لم يفرقوا بين الرجل والمرأة (١٥) ، انتهى. ولعلّ هذا النقل عن الذكرى مما يوهم خلاف المراد منها ، فتأمّل جيّداً.

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٥٦ مستحبّات الوضوء ج ١ ص ٥٠.

(٢) الاثنا عشرية : كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٥١١٢).

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة مستحبّات الوضوء ج ١ ص ١١٩.

(٤) المدارك : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٢٤٩.

(٥) لا يوجد لدينا كتابه.

(٦) مصابيح الظلام : مفتاح ٥٦ مستحبات الوضوء ج ١ ص ٣٠٩ س ١٣.

(٧) الروضة : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٣٣١.

(٨) الذكرى : كتاب الصلاة مستحبّات الوضوء ص ٩٤ س ٢٨.

(٩) الروضة : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٣٣١.

(١٠) المدارك : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٢٤٩.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ٥٦٩.

(١٢) المدارك : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٢٤٩.

(١٣) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٣٠٨.

(١٤) الذكرى : كتاب الصلاة مستحبّات الوضوء ص ٩٤ س ٢٨.

(١٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٣٠.

٥٠٧

والوضوء بمدّ

______________________________________________________

وقد يقال (١) : إنّ إطلاق «المنتهى» ينزّل على أنّ المراد بالبدأة ابتداء الغسلة الاولى كما في «التذكرة» وغيرها من كتبه ، وكذا الإجماع الّذي ادّعاه فيه إلّا أن يقال إنّ الإجماع مسوق فيه لبيان أنّ ذلك مستحبّ لا واجب وقد فهم الشهيد (٢) ممن أطلق كالمنتهى أنّ مراده ابتداء الغسلتين كلتيهما. ويؤيّده ما ذكره في «الوسيلة» من استحباب وضع الرجل الماء على ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس (٣). ومثل ذلك نقل (٤) عن «جمل الشيخ والجامع» وإن زاد في الجامع فجعل الغسل المسنون كالواجب. وهذه عبارة «المنتهى (٥)» : يستحبّ أن يبدأ الرجل في غسل ذراعيه بظاهرهما والمرأة بباطنهما وهو اتّفاق علمائنا ، انتهى.

هذا ، وليعلم أنّ تقديم غسل ظاهر اليد على الباطن على قسمين : الأوّل : أن يكون مجموع الظاهر من حيث هو مقدّما على الباطن كذلك. وهذا مما لا يكاد يتحقّق كما أشار إليه في شرح المفاتيح. والثاني : تقديم غسل كلّ جزء من الظاهر على ما يحاذيه ويقاربه من الباطن من أوّل الذراع إلى آخره بحيث يصدق عرفاً أنّه تقدّم على الباطن. وهذا هو المراد عند المفصّلين كما في «شرح المفاتيح (٦)». وإن قلنا إنّ الغسلتين في الأخبار الدالّة على الغسل مرّتين مراد بهما الغرفتان كما سيجي‌ء عن الكاشاني فلا إشكال ، فتأمّل.

[في استحباب الوضوء بمدّ]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والوضوء بمدّ) هذا مذهب علمائنا

__________________

(١) الظاهر أن المراد بالقائل المذكور هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ١ ص ٥٦٩.

(٢) الذكرى : ص ٩٤ ص ٢٨.

(٣) الوسيلة : مندوبات الوضوء ص ٥٢.

(٤) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ١ ص ٥٦٩.

(٥) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٣٠٨.

(٦) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٠٩ السطر الاخير.

٥٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

كما في «المنتهى (١) والتذكرة (٢)» وقال أبو حنيفة : لا يجزي أقلّ منه (٣).

والمدّ رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني. وقد تقدّم عند الكلام في الكرّ نقل الأقوال في الرطل وأنّ المشهور أنّه مائة وثلاثون درهماً وهي إحدى وتسعون مثقالا ، فالمدّ مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف.

وقد نسبه في «الذكرى» إلى الأصحاب (٤). وعن «أركان المفيد» من توضّأ بثلاث أكفّ مقدارها مدّ أسبغ ومن توضّأ بكفّ اجزأه ، نقله عنه في «الذكرى (٥)» وقال فيها : إنّ المدّ لا يكاد يبلغه الوضوء فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء كما تضمّنته رواية ابن كثير عن أمير المؤمنين عليه‌السلام (٦). وسكت عليه في «جامع المقاصد (٧)» واستحسنه في «المدارك (٨)» واعترضه في «الحبل المتين» بأنّه إنّما يتمشى على القول بعدم استحباب الغسلة الثانية وعدم كون المضمضة والاستنشاق من أفعال الوضوء وأمّا على القول بذلك فيبلغ ثلاث عشرة أو أربع عشرة كفّاً. وهذا إن اكتفي بغسل كلّ عضو بكفّ واحد وإلّا زادت على ذلك. فأين ما يفضل للاستنجاء. ثمّ إنّه قال : إنّه إن أراد بماء الاستنجاء الاستنجاء من البول وحده فهو شي‌ء قليل حتّى قدر بمثلي ما على الحشفة وهو لا يؤثّر زيادة ولا نقصانا اثراً محسوسا وإن أراد ماء الاستنجاء من الغائط أو منهما معاً لم يتمّ استدلاله بالروايتين المذكورتين ، إذ ليس في شي‌ء

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في آداب الوضوء ج ١ ص ٣٠٩.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء .. ج ١ ص ٢٠١.

(٣) المبسوط للسرخسي : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء .. ج ١ ص ٤٥.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مستحبّات الوضوء ص ٩٥ س ٧.

(٥) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في مستحبّات الوضوء ص ٩٥ س ٩.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مستحبّات الوضوء ص ٩٥ س ٧ ، ووسائل الشيعة : باب ١٦ من أبواب الوضوء ح ١ ج ١ ص ٢٨٢.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٣٠.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٢٥٠.

٥٠٩

وتثنية الغسلات

______________________________________________________

منهما دلالة على ذلك ، بل في رواية الحذاء ما يشعر بأنّ الاستنجاء كان من البول وحده فلا تغفل (١) ، انتهى. قال في «حاشية المدارك» وقد صدقه على ذلك غيره من المحققين (٢) ، انتهى. ولعلّ مراد الشهيد إنّما هو الردّ على المفيد حيث جعل مقدار الأكفّ الثلاث مدّاً فليتأمّل.

وفي «شرح المفاتيح» وقد يقال إنّ العادة في ذلك كانت بتطهير موضع الغائط بالأحجار وما ماثلها إلّا أنّهم عند وضوئهم للصلاة كانوا يغسلون الموضع لتحصيل الكمال والثواب (٣).

[في استحباب تثنية الغسلات]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتثنية الغسلات) أجمعوا كما في «التذكرة (٤)» وغيرها (٥) على أنّ التثنية ليست فرضاً كما أجمعوا على عدم تقدير الوجوب بعدد معيّن بمعنى أنّه لو لم يكف الكفّ الأوّل وجب الثاني والثالث وهكذا حتّى يتأدّى الواجب كما في «المختلف (٦)» واختلفوا في أنّ الثانية سنة أم لا؟ فمذهب الأكثر كما صرّح بذلك كثير أنّها سنّة. وعليه الإجماع كما في «الغنية (٧) والسرائر (٨) والانتصار (٩)» وهو من دين الإماميّة كما في

__________________

(١) الحبل المتين : الباب الأول في مقاصد الصلاة فيما يتعلق في أحكام الوضوء ص ٢٧ س ١٩.

(٢) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٤٢ س ٨ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٧٩٩).

(٣) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣١٠ س ١٥.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء .. ج ١ ص ١٩٨.

(٥) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٠.

(٦) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ٢٨١.

(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص ٤٩١ س ٢٢.

(٨) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٠.

(٩) الانتصار : مسائل الطهارة في المسح وغيره ص ٢٩.

٥١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

«الأمالي (١)» كما في «حاشية المدارك (٢)» ويأتي نقل عبارة الأمالي. وهو مذهب أكثر أهل العلم كما في «المنتهى (٣)» بل الإجماع الّذي نقلناه عن «السرائر» هو إجماع المسلمين. وهو مذهب المعظم كما في «المدارك (٤) وشرح المفاتيح (٥)» وقد استفاض نقل الشهرة عليه ونسبته إلى الأكثر. وفي «الاستبصار» لا خلاف بين المسلمين أنّ الواحدة هي الفريضة وما زاد عليها سنّة (٦).

وفي «الخلاف (٧) والسرائر (٨)» أنّ في أصحابنا من قال إنّ الثانية بدعة. وقد نسبه في «كشف الرموز (٩)» إلى الصدوق. وهو الظاهر من «السرائر (١٠)» حيث قال بعد أن ادّعى إجماع المسلمين : والشيخ أبو جعفر بن بابويه مخالف. والموجود في «الفقيه (١١) والهداية (١٢)» أنّ من توضّأ مرّتين لم يؤجر * ومن توضّأ ثلاثاً فقد أبدع.

__________________

(*) في «شرح المفاتيح» (١٣) لعلّ مراد الصدوق أنّه لا يؤجر على خصوص الثانية يعني لا يعطى أجر الثانية وإن كان يعطى أجر الاولى. (منه قدس‌سره).

__________________

(١) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٤.

(٢) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٤٠ السطر الأول (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٧٩٩).

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ٢ ص ١١٧.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٢٣١.

(٥) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣١٠ س ١٩ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٦) الاستبصار : كتاب الطهارة ب ٤١ من أبواب الوضوء ح ٢١٤ ج ١ ص ٧٠.

(٧) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٧ مسألة ٣٨.

(٨) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٠.

(٩) كشف الرموز : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٦٧.

(١٠) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٠.

(١١) من لا يحضره الفقيه : باب حدّ الوضوء وترتيبه ذيل الحديث ٩٢ ج ١ ص ٤٧.

(١٢) الهداية : كتاب الطهارة باب الوضوء ص ١٧.

(١٣) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣١١ س ٢٤.

٥١١

.................................................................................................

______________________________________________________

فجعل البدعة في الثالثة ، بل قال في «الأمالي» عند وصف دين الإماميّة : والوضوء مرّة مرّة ومن توضّأ مرّتين فهو جائز إلّا أنّه لا يؤجر عليه (١). وكأنّه في «الحدائق (٢)» لم يلحظ الأمالي وإلّا لما أنكر على الأصحاب ما نسبوه إليه من القول بالجواز وعدم الأجر.

وفي «كشف اللثام» : والبزنطي والكليني والصدوق على أنّه لا يؤجر على الثانية. وهو أقوى للأصل والوضوآت البيانيّة (٣) ، انتهى.

قلت : قد عرفت عبارة الهداية والفقيه والأمر فيهما كما ذكر ، وأمّا البزنطي فالّذي أورده في «السرائر» من مستطرفات نوادره أنّه قال : واعلم إنّ الفضل في واحدة ومن زاد على اثنتين لم يؤجر (٤) ، انتهى. وأمّا الكليني فقال في «الكافي» إنّه من زاد على مرّتين لم يؤجر. وهو أقصى غاية الحدّ في الوضوء الّذي من تجاوزه أثم ولم يكن له وضوء (٥) ، انتهى. والظاهر منهما كما قطع به الأستاذ في «شرح المفاتيح (٦)» موافقة الأصحاب. وفي «الحدائق (٧)» ظنّ أنّهما والصدوق قائلون بأنّ الثانية بدعة.

قال الأستاذ : أيّده الله تعالى فقد ظهر أنّه لم يتأمّل أحد من الفقهاء في صحّة الوضوء بالمرّتين وكون المرّة الثانية من جملة الوضوء وأنّه يصحّ مسح الوضوء بمائها ، لكن يرد على الصدوق أنّه كيف يكون جزء العبادة خاليا عن الرجحان (٨) ، انتهى.

__________________

(١) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٤.

(٢) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٣٦.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٧١.

(٤) السرائر : المستطرفات المستطرف من نوادر البزنطي ج ٣ ص ٥٥٣.

(٥) الكافي : كتاب الطهارة باب صفة الوضوء ذيل الحديث ٩ ج ٣ ص ٢٧.

(٦) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣١١ س ١٣ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٧) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٢٠.

(٨) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣١١ س ٢٥ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

٥١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال الفاضل الخراساني : إنّ الأحوط عدم تثنية الغسلات ، بل الأحوط الاكتفاء بغرفة للوجه وغرفتين لليدين (١).

وفي «منتقى الجمان» أنّ المتّجه حمل ما دلّ على التثنية على التقية ، لأنّ العامّة تنكر الوحدة وتروي في أخبارهم التثنية (٢) ، انتهى. ويأتي نقل أقوال العامّة.

وفي «الحبل المتين» حمل التثنية على الغسل والمسح ، فالمراد بقوله عليه‌السلام «مثنى مثنى» أنّ الوضوء غسلتان ومسحتان لا كما يزعمه المخالفون من أنّه ثلاث غسلات ومسحة واحدة (٣).

والمحدّث الكاشاني (٤) والفاضل الهندي (٥) احتملا حمل أحاديث الوحدة على الغسلة وأحاديث التثنية على الغرفة * بإيقاع كلّ غسلة بغرفتين.

وفي «المدارك» حمل أخبار المرّتين على أنّ المراد بها بيان نهاية الجواز (٦). قال في «حاشية المدارك» وفيه نظر من وجوه (٧).

__________________

(*) قال في «شرح المفاتيح» فيه نظر من وجوه أشار إليها ، مضافا إلى أنّه قول غريب جديد. ولعلّ من وجوه النظر أيضا أنّه لا ينطبق على جميع الأخبار ، لأنّ ما ذكره الكاشاني من أنّ الغسلة المفروضة يستحبّ أن تكون بغرفتين دائماً كما ذكره في توجيه رواية مؤمن الطاق من حمل الوحدة على الغسلة والتثنية على الغرفة وأنّ ذلك تحديد منه صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنّه خلاف الظاهر من الأخبار. (منه قدس‌سره).

__________________

(١) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٣ س ٣.

(٢) منتقى الجمان : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٤٨.

(٣) الحبل المتين : الباب الأوّل في مقاصد الصلاة فيما يتعلّق بأحكام الوضوء ص ٢٤ س ٢١.

(٤) الوافي : كتاب الطهارة باب عدد الغسلات في الوضوء ذيل ح ٤٣٧٢ ج ٦ ص ٣١٧ وذيل ح ٤٣٨٥ ص ٣٢٢.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٧١.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في عدد الغسلات ج ١ ص ٢٣٣.

(٧) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٤٠ س ٤ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٧٩٩).

٥١٣

والأشهر التحريم في

______________________________________________________

ولصاحب «الحدائق (١)» وجه آخر وهو أنّ بعض الأخبار تضمّن أنّ التثنية من الإسباغ المستحبّ في الوضوء والإسباغ لا يستلزم تعدّد الغرفات ، بل قد يكون بالغرفة الواحدة المملوءة. فالإسباغ حينئذ يحصل إمّا بمل‌ء الكفّ من الماء مرّة واحدة وإمّا بالمرّتين الغير المملوءتين كما هو الظاهر من أحاديث التثنية إلى آخر ما قال.

وأمّا مذاهب العامّة فقال مالك (٢) : إنّ مرّة أفضل من المرّتين ، كذا في «الخلاف (٣)» وفي «المنتهى (٤) والتذكرة (٥)» أنّه قال : لا يؤجر على الثانية. وجعله فيهما قول الصدوق أيضا. وقال الشافعي (٦) : الفرض واحد واثنتان أفضل والسنّة ثلاثاً. وبه قال أبو حنيفة (٧) وأحمد (٨) وروى أبو هريرة : أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله توضّأ مرّتين (٩) وابي روى : أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله توضّأ مرة وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به وتوضأ مرتين وتوضّأ ثلاثاً وقال : هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي (١٠).

[في حرمة الغسلة الثالثة في الوضوء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأشهر التحريم في الثالثة)

__________________

(١) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٣٨.

(٢) المدوّنة الكبرى : كتاب الوضوء التوقيت في الوضوء ج ١ ص ٢.

(٣) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٩ مسألة ٣٨.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ٢ ص ١١٧.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء .. ج ١ ص ١٩٩.

(٦) فتح الباري : كتاب الوضوء باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ج ١ ص ٢٦٠.

(٧) شرح فتح القدير : كتاب الطهارة في سنن الطهارة ج ١ ص ٢٧.

(٨) المغني لابن قدامة : فرض الطهارة الموالاة في الوضوء والتثليث ج ١ ص ١٣٠.

(٩) سنن الترمذي : باب ما جاء في الوضوء مرتين .. ح ٤٣ ج ١ ص ٦٢.

(١٠) مسند أبي يعلى : ح ٥٥٩٨ ج ٩ ص ٤٤٨.

٥١٤

الثالثة

______________________________________________________

اتّفق علماؤنا كما في «المنتهى (١)» على أنّ الثالثة ليست مستحبّة واختلفوا : ففي «المختلف» أنّ الشيخ والصدوق وابن إدريس وأكثر علمائنا على أنّها بدعة (٢). ومثله قال في «الإيضاح (٣)» مع زيادة أبي الصلاح. وفي «الذكرى (٤)» نسبه إلى المشهور. وقال في «التذكرة» وأمّا الثالثة فإنّها عندنا بدعة (٥) ، انتهى. وبه صرّح جميع من عثرنا عليه إلّا المفيد فإنّه قال : التثليث تكلّف ، فمن زاد على ثلاث أبدع وكان مأزوراً (٦). وعن العمّاني : إن تعدى المرّتين لم يؤجر (٧). وعن الكاتب : أنّ الثالثة زيادة غير محتاج إليها (٨) وعن «مصباح الشيخ» أنّ ما زاد على اثنتين تكلّف غير مجز (٩) والظاهر أنّه أراد أنّها مفسدة.

واختلفوا أيضا : ففي «الكافي (١٠) والكافي (١١) والمنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والمختلف (١٤) والتحرير (١٥) والبيان (١٦) والدروس (١٧) وجامع

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ٢ ص ١٢٢.

(٢) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٨٥.

(٣) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٤١.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٩٤ س ١٦.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ١٩٩.

(٦) المقنعة : كتاب الطهارة في صفة الوضوء .. ص ٤٩.

(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة : : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ٢٨٥.

(٨) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٨٥.

(٩) مصباح المتهجد : فصل في كيفيّة الطهارة في آداب الوضوء ص ٧.

(١٠) الكافي للكليني : كتاب الطهارة باب صفة الوضوء ذيل الحديث ٩ ج ٣ ص ٢٧.

(١١) الكافي في الفقه : الطهارة في أحكام الوضوء ص ١٣٣.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٢١.

(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٤٠.

(١٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٨٦.

(١٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ١٠ س ٣٣.

(١٦) البيان : كتاب الطهارة في مستحبّات الوضوء ص ١١.

(١٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٣ درس ٤.

٥١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

المقاصد (١)والمدارك (٢)» أنّه يفسد الوضوء بها. واستحسنه في «الذكرى» إن مسح بمائها (٣). وقيّده في «نهاية الإحكام (٤) والدروس (٥)» بغسل اليسرى ثلاثاً ، لأنّه يستلزم حينئذ المسح بماء جديد. وقال في «الدروس» أيضاً : إنّ قول أبي الصلاح بإبطالها الوضوء ولم يقيّده بالمسح بمائها ضعيف (٦). وفي «المنتهى (٧)» الأقرب البطلان ، لأنّه يكون مسح بماء غير ماء الوضوء. وفي «جامع المقاصد» قيّده بما إذا استوعب بها الأعضاء بحيث يتعذّر المسح بالبلل (٨). وفي «المدارك» إن مسح ببلتها ، قال : ولو حملت الثالثة على الغرفة الثالثة ، فالظاهر عدم التحريم تمسّكا بالإطلاق (٩). واستوجه في «المعتبر» الجواز ، لأنّ اليد لا تنفكّ من ماء الوضوء (١٠). وكلام المفيد والكاتب والحسن يدلّ على تسويغ الثالثة كما في «المختلف (١١)».

فالحاصل أنّ الأقوال أربعة : الأوّل : البطلان بمجرّد فعلها كما هو ظاهر «الكافي (١٢) والكافي (١٣) والفقيه (١٤)». الثاني : إن مسح بمائها مطلقاً الثالث : إن مسح بمائها في غسلة اليسرى. الرابع : عدم البطلان وأنّه سائغ كما مرَّ عن المحقّق

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٣١.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٢٣٤.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الوضوء ص ٩٤ س ٢٠.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٤٠.

(٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٣ درس ٤.

(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٣ درس ٤.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ٢ ص ١٢٣.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٣١.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٢٣٤ ٢٣٥.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٦٠.

(١١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٨٥.

(١٢) الكافي في الفقه : الطهارة في أحكام الوضوء ص ١٣٣.

(١٣) الكافي : كتاب الطهارة باب صفة الوضوء ذيل الحديث ٩ ج ٣ ص ٢٧.

(١٤) من لا يحضره الفقيه : باب حدّ الوضوء وترتيبه ذيل الحديث ٩٢ ج ١ ص ٤٧.

٥١٦

ولا تكرار في المسح

______________________________________________________

وظاهر المفيد والقديمين. وربما لاح الجواز من آخر عبارة «الذكرى» حيث نقل عبارة «الكافي» الناطقة بأنّ من زاد على اثنتين لم يكن له وضوء وأنّه عليه‌السلام لو لم يطلق في المرّتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث فإنّه قال ما نصّه : قلت : هذا نحو كلام الصدوق والتأويل مردود بإطلاق الأحاديث (١) ، انتهى. فتأمّل. وقد نسبه إلى الشهيد في «التنقيح (٢)» ولعلّه لحظ هذه العبارة. وفي «التذكرة» أنّ المفيد استند إلى أنّ الأمر بالمطلق لا يمنع الجزئيّات (٣) ، فتأمّل.

[في عدم التكرار في المسح]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا تكرار في المسح) إجماعاً في «الانتصار (٤) والتذكرة (٥) والمنتهى (٦) والمدارك (٧)» على عين هذه العبارة والظاهر من ذلك نفيه وجوباً واستحباباً كما صرّح بذلك في «كشف اللثام (٨)» وادّعى الإجماع عليه. وفي «الخلاف (٩)» الاجماع على أنّه بدعة. ونفى عنه الخلاف في «السرائر (١٠)» وذكر في «الذكرى» أنّ أبا علي قال في مسح رجليه : يبسط كفّه اليمنى على قدمه الأيمن ويجذبها من أصابع رجليه إلى الكعب ، ثمّ يرد يده من الكعب إلى أطراف

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الوضوء ص ٩٤ س ٢٢.

(٢) لم نعثر على هذه النسبة إلى الشهيد في التنقيح راجع التنقيح : ج ١ ص ٨٢.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء .. ج ١ ص ١٩٩.

(٤) الانتصار : مسائل الطهارة في المسح وغيره ج ١ ص ٢٩.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء .. ج ١ ص ٢٠٠.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ٢ ص ١٢٣.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٢٣٥.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٧٣.

(٩) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٩ مسألة ٢٧.

(١٠) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٠.

٥١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

أصابعه فمهما أصابه المسح من ذلك أجزأه وإن لم يقع على جميعه (١). وهذا منه تصريح بالتكرار.

ولا يبطل وضوءه بلا خلاف في «السرائر (٢)» وإجماعاً في «المدارك (٣)» وفي «كشف اللثام (٤)» نسب إلى الذكرى نفي الخلاف في الصحّة وليس فيها ذلك قطعا. وإنّما نقل فيها عبارة السرائر.

وفي «المقنعة (٥) والمبسوط (٦) والوسيلة (٧)» وظاهر «الخلاف (٨) والسرائر (٩)» التحريم. وفي «الذكرى (١٠) والدروس (١١) وجامع المقاصد (١٢) والمدارك (١٣)» إنّما يكون حراما إذا اعتقد المشروعيّة. وفي «التذكرة (١٤)» إن اعتقد الوجوب. وعليه حمل كلام الشيخين والطوسي والعجلي في «الذكرى (١٥) وجامع المقاصد (١٦)» وفي «الذكرى (١٧)» أنّه إن لم يعتقد المشروعيّة يكن مكروها ، لأنّه تكليف ما لا حاجة

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الوضوء ص ٩٦ س ٤.

(٢) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٠.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٣٥.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٧٣ والذكرى : ص ٩٥ س ٣٤.

(٥) المقنعة : كتاب الطهارة السنة في الوضوء ص ٤٦.

(٦) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٣.

(٧) الوسيلة : بيان الطهارة في مندوبات الوضوء ص ٥١.

(٨) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٩ مسألة ٢٧.

(٩) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٠.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٥ س ٣٣.

(١١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٣ درس ٤.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٣١.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٢٣٥.

(١٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء .. ج ١ ص ٢٠١.

(١٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٥ س ٣٤.

(١٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٣١.

(١٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٥ س ٣٣.

٥١٨

وتكره الاستعانة

______________________________________________________

إليه وفي «التذكرة» لو لم يعتقد وجوبه فلا بأس (١).

وأمّا مذاهب العامّة فابن سيرين (٢) أوجب التثنية والشافعي (٣) استحبّ التثليث.

[في كراهة الاستعانة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتكره الاستعانة) هذا هو المعروف من المذهب كما في «المدارك (٤)».

ونحو إحضار الغير الماء للوضوء لا يعدّ استعانة ، بل صبّ الماء على يده ليغسل به المتوضئ استعانة ، لا صبّه على العضو ، فإنّ ذلك تولية كما في «جامع المقاصد (٥) وكشف اللثام (٦)».

واستند في «كشف اللثام» في عدم كراهة إحضار الماء للاصل والخروج عن النصوص لتضمّنها الصبّ وفعلهم عليهم‌السلام (٧). وقال في «المدارك» إنّ الأظهر تحقّقها بنحو إحضار الماء وتسخينه حيث يحتاج إليه (٨). وهو خيرة «المسالك (٩) وشرح المفاتيح (١٠)» قال في «المسالك (١١)» هذا إذا كان بعد العزم على الوضوء أمّا قبله فلا.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠١.

(٢) المجموع : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٤٣٢.

(٣) الامّ : الطهارة باب مسح الرأس ج ١ ص ٢٦.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مكروهات الوضوء ج ١ ص ٢٥١.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٣١.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٧٤.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٧٤.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مكروهات الوضوء ج ١ ص ٢٥١.

(٩) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٤٤.

(١٠) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣١٢ س ١٧ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٤٤.

٥١٩

والتمندل

______________________________________________________

وتوقف في أصل الحكم صاحب «المدارك (١)» وصاحب «الحدائق (٢)» لضعف الدليل عند الأوّل وعدمه عند الثاني.

وفي «شرح المفاتيح» لا تأمّل في كون الروايتين تكفيان للحكم بالكراهة وإن كان ظاهرهما الحرمة كما حقّق في محلّه. والتعليل الوارد فيها يشمل جميع أنواع الشركة في العبادة فيشمل جميع أنواع الإعانة كما أفتوا به قال : ومما ذكرنا يظهر التأمّل فيما قاله في الذخيرة من الفرق بين الصبّ وغيره وتعيّن حمل ما ورد عنهم في طلب إحضار الماء على صورة العسر أو بيان الجواز أو بيان عدم الكراهة بالنسبة إلى مثل الابن والمملوك ، إذ الفعل لا يعارض القول اتّفاقا مع أنّه لا عموم فيه اتّفاقا ، سيما إذا كان القول معمولا به عند الفقهاء دون الفعل ، خصوصا مع المسامحة في أدلّة السنن ، ثمّ إنّ الاستحباب لا ينافي العسر ، بل الحرج أيضاً وفتاوى الأصحاب مطلقة حتّى بالنسبة إلى الولد والمملوك (٣) ، انتهى حاصل كلامه أمدّ الله في أيامه.

وفي «مجمع البرهان (٤)» لا يبعد كراهة الاستعانة ولكن بنحو صبّ الماء.

ولا ينبغي الكراهة في جميع الامور حتّى من استسقاء الماء من البئر ، نعم لو فعل بنفسه كان أحسن وأكثر ثوابا ، فلا كراهة بمعنى أنّ الشارع نهى تنزيهاً.

[في كراهة التمندل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتمندل) هذا هو المشهور كما في

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مكروهات الوضوء ج ١ ص ٢٥٢.

(٢) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٦٤.

(٣) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣١٣ س ٢١ و ٢٤ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ١٢٠.

٥٢٠