مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٥

للضرورة او للتقية خاصّة.

______________________________________________________

والغنية (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣) والذكرى (٤)» وغيرها (٥).

ومن الحائل شعر الرجل كما هو الظاهر من كلّ من عبّر بالبشرة. وفي «الحدائق (٦)» أنّ ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ، ثمّ إنّه تأمّل في الحكم ومال إلى جواز المسح عليه. وبهذا الحكم صرّح في «المقاصد العليّة (٧)» قال : والفارق بين الرأس والرجل النصّ الدال بإطلاقه على وجوب مسح الرجلين والشعر لا يسمّى رجلا ولا جزءاً منها ، مع التصريح في بعض الأخبار بجواز المسح على شعر الرأس وإنّما لم يصرّح الأصحاب بالمنع منه لندور الشعر الحائل القاطع لخطّ المسح فاكتفوا باستفادته من لفظ البشرة.

وقال خلق كثير من الصحابة والتابعين : بعدم جواز المسح على الخفّ وشبهه ، ذكره في «التذكرة (٨) والذكرى (٩)» وغيرهما (١٠).

[حكم المسح على الحائل ضرورة أو تقيّة]

قوله قدّس الله روحه : (إلّا للضرورة أو للتقيّة) إجماعاً في

__________________

(١) عبارة الغنية غير واضحة فإنّه بعد أن ذكر عدم الجواز على الخفّ لعدم صدق الرجل عليه وبعد الاستدلال عليه بالآية والأخبار وبعد أن عدّ جملة من مسنونات الوضوء قال : كلّ ذلك بالإجماع المذكور ومراده من الإجماع المذكور هو الإجماع الّذي ادّعاه قبل ذلك على غسل الوجه فراجع الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ص ٤٩١.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٧٨.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٧٢.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٩ س ٢٧.

(٥) رياض المسائل : كتاب الطهارة في المسح على الحائل ج ١ ص ٢٤٣.

(٦) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في المسح على الحائل ج ٢ ص ٣١٢ ٣١٣.

(٧) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٩ س ١٠ (مخطوط).

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٧٢ ١٧٤.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٩ س ٢٨.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرجل ج ١ ص ١٥٢ ١٥٣.

٤٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

«الخلاف (١) والتذكرة (٢) والذكرى (٣)» مضافاً إلى الإجماعات المنقولة في المسح على الجبيرة عند تعذّر النزع كما في «الخلاف (٤) والمنتهى (٥) * والتذكرة (٦)» وظاهر «المعتبر (٧)».

وعن «المقنع (٨)» عدم الجواز للتقيّة وإليه مال في «المفاتيح (٩)» ولعلّه لما (١٠) ورد من عدم الاتقاء في الخفّين وشرب المسكر ومتعة الحج. وقد تأوّلها الأصحاب (١١) بوجوه : منها : الاختصاص بهم عليهم‌السلام. ومنها : أنّه لا حاجة إلى فعلها غالباً للتقيّة ، لأنّ العامّة لا ينكرون ذلك.

فروع : [في مسح الرجلين]

قال في «التذكرة (١٢) والبيان (١٣)» وغيرهما (١٤) ولو دارت التقيّة بين الغسل والمسح على الخف فالغسل أولى.

__________________

(*) في المنتهى لم ينقل الإجماع على خصوص ذلك (منه).

__________________

(١) الخلاف : كتاب الطهارة في حكم المسح على الخفّ مسألة ١٨٤ ج ١ ص ٢١٧.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٧٢.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٩ س ٢٧.

(٤) الخلاف : كتاب الطهارة في حكم الجبائر والدماميل في الطهارة مسألة ١١٠ ج ١ ص ١٥٩.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٢٨.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٠٨.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الجبائر ج ١ ص ١٦١.

(٨) المقنع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص ١٧.

(٩) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة في وجوب المسح ج ١ ص ٤٦.

(١٠) وسائل الشيعة : باب ٣٨ من أبواب الوضوء ج ١ ص ٣٢١.

(١١) منهم : مصابيح الظلام : مفتاح ٥١ في المسح ج ١ ص ٢٧٨ ، والرياض : مسح الرجلين ج ١ ص ٢٤٣ وكشف اللثام : ج ١ ص ٥٤٩.

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٧٥.

(١٣) البيان : كتاب الطهارة في الأجزاء والشرائط للوضوء ص ١٠.

(١٤) كشف اللثام : أفعال الوضوء ج ١ ص ٥٤٩.

٤٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «التنقيح (١)» لا يشترط اتصال الخط في المسح ، فلو مسح ، ثمّ قطع ، ثمّ مسح من محاذيه كفى ، انتهى. وظاهر الاستاذ الشريف في «الهداية (٢)» اشتراط الاتصال وقد سألته عنه فأفتى به.

وهل يشترط جفاف الرجلين من الماء؟ نصّ الكاتب (٣) على ما نقل عنه والعجلي (٤) والمحقّق (٥) والكركي (٦) على جواز المسح عليهما رطبتين. وكذا المصنّف في «المنتهى (٧)». وقوّى في «نهايته (٨) والمختلف (٩)» اشتراط الجفاف. ونقله عن والده (١٠). وهو خيرة «التنقيح (١١)» وقوّى الأوّل في «الذكرى (١٢)». وفيها (١٣) وفي «الدروس (١٤)» أنّه يشترط غلبة ماء الوضوء على الرطوبة. وفي «المشكاة (١٥)» لا يشترط جفاف الممسوح ولا غلبة رطوبة الماسح على إشكال. وكذا استشكل في «التذكرة (١٦)» وإلى عدم الاشتراط مال في «المدارك (١٧)» واستحسن رأي الشهيد.

__________________

(١) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ٨٤.

(٢) لا يوجد لدينا كتابه.

(٣) نقله عنه في ذكرى الشيعه : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ٨٩ س ٧.

(٤) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٤.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في وجوب الترتيب والموالاة ج ١ ص ١٦٠.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٢٣.

(٧) وفيه بعد الحكم بالإجزاء تنظّر وهو بظاهره بمعنى التأمّل في الإجزاء فراجع منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٧٥.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ٤٥.

(٩) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠٣.

(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠٣.

(١١) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ٨٤.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٩ س ١٠.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٩ س ١٠.

(١٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٢.

(١٥) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ١٧١ ١٧٢.

(١٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٢١٣.

٤٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «حاشية المدارك (١)» قرّب الاشتراط موافقة للعرف والاحتياط ، قال : لأنّه يقال عرفاً أنّه مسح بغير ماء الوضوء ، قال : اللهمّ إلّا أن يكون نداوة قليلة فلا بأس.

وقال الاستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته في «الهداية (٢)» لا يشترط جفاف الممسوح ولا غلبة رطوبة الماسح ، فلو كان عليه بلل غالب أجزأ المسح عليه ومسح غيره بما لاقاه على الأقوى ، قال : لأنّ البلل الغالب على الرأس إذا مسح عليه صار ماء وضوء ، فيجوز المسح به على الرجل وشأنه كشأن الماء الكائن على الوجه قبل غسله بماء الوضوء ، فإنّه إذا صبّ عليه الماء بنيّة الوضوء صار الماء كلّه ماء وضوء. والظاهر (والحاصل خ ل) أنّه يشترط عدم ملاقاة الماسح لماء جديد قليلا كان أو كثيراً من غير محالّ الوضوء ، أما إذا كان الملاقي من محالّ الوضوء فلا بأس وإن كان كثيراً. وبهذا يحصل الفرق بين قوله وقول المحقّق. قال : وأمّا العرق على الناصية فإن كان غالباً لا يصحّ المسح به ، لأنّه يكون مضافاً ، انتهى كلامه.

وبالغ الكاتب ابن الجنيد (٣) فجوّز إدخال اليد في الماء والمسح فيه عند الضرورة. قال ابن إدريس (٤) : لأنّه ماسح إجماعاً والظواهر من الآي والأخبار تتناوله. وقال المحقّق (٥) : لأنّ يده لا تنفكّ عن رطوبة. وأمّا ابن الجنيد (٦) فيمكن بناؤه على أصله من جواز الاستئناف.

وفي «المقاصد العليّة (٧)» يجوز المسح على أيّ اصبع شاء إذا اتصل الخطّ

__________________

(١) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٣٧ س ١٨ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٧٩٩).

(٢) لا يوجد لدينا كتابه.

(٣) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٩ س ٧.

(٤) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٤.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في وجوب الترتيب والموالاة ج ١ ص ١٦٠.

(٦) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٩ س ٨.

(٧) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٥١ س ٣ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).

٤٤٤

وإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث إشكال

______________________________________________________

بالكعب ، ثمّ إن قلنا بأنّه المفصل وجب الانتهاء إليه من أيّ جهاته الكائنة على ظهر القدم ، وعلى المختار من أنّه الناتئ في ظهر القدم يجب اتصال الخطّ إليه فينحرف إليه لو جعل الخنصر مبدأ للمسح.

[حكم الوضوء بعد زوال الضرورة أو التقيّة]

قوله قدس‌سره : (وإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث إشكال)

ظاهر المشهور كما في «الحدائق (١)» بقاء الإباحة والدخول به في العبادة ، انتهى. وهو خيرة «المختلف (٢) والذكرى (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) وجامع المقاصد (٦) والمدارك (٧) والمشكاة (٨)» ونقل ذلك عن «الجامع (٩)» وهو خيرة الاستاذ (١٠) أدام الله تعالى حراسته.

__________________

(١) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في المسح على الحائل ج ٢ ص ٣١٣.

(٢) المختلف : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠٣.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة أحكام الوضوء ص ٩٠ س ٢٢.

(٤) الدروس : كتاب الطهارة درس ٣ في الوضوء ج ١ ص ٩٢.

(٥) البيان : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ص ١٠.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٢٢.

(٧) المدارك : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٢٤.

(٨) لا يوجد لدينا كتابه.

(٩) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء ص ٣٨.

(١٠) ما في المصابيح عكس ما نسب إليه الشارح ، فإنّه قال في المصابيح : وأما إعادة الوضوء فمحلّ خلاف بين الأصحاب والقائل بالعدم تمسّك بالاستصحاب والقائل بالإعادة بأنّ الضرورات تتقدر بقدرها ، والثاني أقوى ، بل كونه محلّ الاستصحاب محلّ تأمّل كما حقّقناه في محلّه انتهى. راجع مصابيح الظلام : ج ١ ص ٣٠٤ س ٣.

٤٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المبسوط (١) والمعتبر (٢) والمنتهى (٣) والتذكرة (٤) والإيضاح (٥) وكشف اللثام (٦) وحاشية المدارك (٧)» تقدير الإباحة بحال الضرورة ، فعليه الإعادة. وفي «الشرائع (٨)» أنّ الإعادة أحوط. وفي «التحرير (٩)» في وجوب الإعادة نظر. وفي «الحدائق (١٠)» قوّة القول بالنقض. وفي «حاشية الإيضاح (١١)» أنّ الأقوى الاستئناف للجبيرة خاصّة ، فتأمّل. وفي «حاشية المدارك (١٢)» أنّ الأخبار دلّت على عدم جواز تلك الطهارة لصلاة من الصلوات ، خرج منها ما أجازوا للضرورة وبقي الباقي ولا يظهر أنّهم أجازوا أزيد من حال الاضطرار بل ربما كان الظاهر الاختصاص بحال الضرورة.

وفي «كشف اللثام (١٣)» قد يمنع ارتفاع الحدث بها. قلت : وإلى ذلك أشار في

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٢.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة الوضوء ج ١ ص ١٥٤.

(٣) المنتهى : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ٢ ص ٨٤.

(٤) التذكرة : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ١٧٤.

(٥) الإيضاح : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٤٠.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٤٩.

(٧) حاشية المدارك : ص ٣٩ س ٢٢ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ١٦٧٩٩).

(٨) الشرائع : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٢.

(٩) اختلف كلام التحرير في المقام : قال في ج ١ ص ١٠ : يجب المسح على البشرة ويحرم على الحائل إلّا مع الضرورة أو التقيّة ، ولو زال السبب أعاد الطهارة على أحوط القولين انتهى. وقال في تلك الصفحة أيضاً : الواجب المسح فلا يجزي الغسل ، بل يبطل طهارته معه ، ولو فعله للتقيّة أو للضرورة صحّ وضوؤه فلو زال السبب ففي الإعادة نظر انتهى. فراجع وتأمل.

(١٠) الحدائق : كتاب الطهارة حكم الوضوء الضروري بعد زوال الضرورة ج ٢ ص ٣١٤.

(١١) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٢) حاشية المدارك : ص ٣٩ س ٢٢ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٧٩٩).

(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٤٩.

٤٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

«الإيضاح (١)» حيث قال : إنّ صورة الغسل مقصودة ، لأنّ القصد ليس رفع الحدث وحكمه خاصّة بل نفس الفعل ايضا والضرورة اسقطته.

واعترض في «الذكرى (٢) وجامع المقاصد (٣) والمدارك (٤)» على قولهم بأنّها طهارة ضروريّة فتقدّر بقدر الضرورة : بأنّ المتقدّر بقدرها فعلها لا بقاء حكمها. وأجاب في «كشف اللثام (٥)» بأنّ المعنى أنّ استباحة الصلاة بها متقدرة بالضرورة فتزول بزوالها بناء على عدم ارتفاع الحدث بها ، انتهى.

فروع :

الأوّل : إذا زالت الضرورة قبل إكمال الوضوء أو بعده قبل الجفاف والدخول في الصلاة فهل يجب عليه نزع الحائل مثلاً والمسح بالبلة قبل الدخول أم لا؟ قال صاحب «الحدائق (٦)» وشيخه (٧) إنّهما لم يقفا على نصّ للأصحاب ، ثمّ قرّبا الأوّل. قلت : قال في «المنتهى (٨)» لو زالت الضرورة أو نزع الخف استأنف ، لأنّها طهارة مشروطة بالضرورة فتزول مع زوالها ولا تتمّ طهارته بالمسح مع نزعه ، لأنّ الموالاة لم تحصل. وهذا كالصريح أو صريح في المطلوب. وهو ظاهر «المعتبر (٩) والمبسوط (١٠)» كما في «كشف اللثام (١١)». ويأتي العدم على عدم الإعادة.

__________________

(١) الإيضاح : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٠.

(٢) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام الوضوء ص ٩٠ س ٢٢.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٢٢.

(٤) المدارك : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٢٤.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٤٩.

(٦) الحدائق : كتاب الطهارة حكم الوضوء الضروري بعد زوال الضرورة ج ٢ ص ٣١٥.

(٧) ظاهر العبارة أنّ الذي وافقه صاحب الحدائق هو استاذه والحال أنّ ما في الحدائق يفيد أنّ الّذي وافقه على ذلك هو بعض متأخّري المتأخّرين من الأصحاب راجع الحدائق : ج ٢ ص ٣١٤ ٣١٥.

(٨) المنتهى : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ٢ ص ٨٤.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ١٥٤.

(١٠) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٢.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٥٠.

٤٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الثاني : هل يشترط في العمل بالتقيّة في هذه المواضع وغيرها عدم المندوحة أم لا؟ ففي «البيان (١) وجامع المقاصد (٢) وروض الجنان (٣)» أنّه لا يشترط في الصحّة عدم المندوحة ، لإطلاق النصّ. وفي «المدارك (٤)» اشتراط عدم المندوحة وعليه الاستاذ الآقا (٥) سمعته منه في جواب سائل سأله عن ذلك. وفصّل المحقّق الثاني في بعض فوائده (٦) بين ما إذا كان المأمور به في التقيّة بطريق الخصوص فتصحّ وإن كان ثمة مندوحة وإن كان بطريق العموم فلا يجزي إلّا مع عدم المندوحة. وفصّل الاستاذ المعتبر (٧) أيّده الله تعالى بأنّه إن حصلت المندوحة في مجلس التقيّة اعتبرت وإلّا فلا.

الثالث : إذا فعل فعلاً على وجه التقيّة من العبادات أو المعاملات فهو صحيح مجز بلا خلاف. وهل يجب عليه الإعادة لو تمكّن من الإتيان بالعبادة قبل خروج وقتها على وجهها أم لا؟ قال المحقّق الثاني في بعض فوائده (٨) : إذا كان متعلّق العبادة مأذونا فيه بخصوصه كغسل الرجلين والكتف في الصلاة لا تجب عليه الإعادة ولو تمكّن قبل خروج الوقت من الإتيان بها على وجهها. قال : ولا أعلم في ذلك خلافاً. وبمثل ذلك صرّح في «جامع المقاصد (٩)» ثمّ قال : وأمّا إذا كان

__________________

(١) البيان : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ص ١٠.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٢٢.

(٣) الروض : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ص ٣٧ س ٣.

(٤) المدارك : كتاب الطهارة أحكام مسح الرجلين ج ١ ص ٢٢٣.

(٥) ويظهر أيضاً من كلامه في مصابيحه راجع المصابيح : كتاب الطهارة مفتاح ٥١ وجوب المسح ببلّة الوضوء ج ١ ص ٢٧٨ س ٣.

(٦) لا يوجد لدينا كتابه.

(٧) والظاهر أنّ المراد من الأستاد المعتبر هو الشيخ جعفر الكبير ولم نجد منه عبارة تصرح بذلك ، نعم قد تؤمئ إليه عبارته في كشف الغطاء : ص ٩٤ س ٦ فراجع.

(٨) لا يوجد لدينا كتابه.

(٩) لم نعثر على هذا الكلام ولو بمضمونه في جامع المقاصد. راجع جامع المقاصد ح ١ ص ٢٢١ ٢٢٢ وج ٢ ص ٣٤٥ ٣٤٦.

٤٤٨

ولا يجزي الغسل عنه إلّا للتقيّة. ويجب أن يكون مسح الرأس والرجلين ببقيّة نداوة الوضوء

______________________________________________________

متعلقها لم يرد فيه نصّ على الخصوص كفعل الصلاة إلى غير القبلة والوضوء بالنبيذ ، فإنّ المكلّف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الخلاف فيه إظهار الموافقة لهم ثمّ إن أمكن الإعادة في الوقت وجبت ولو خرج الوقت نظر في دليل يدلّ على وجوب القضاء فإن حصل الظفر به أوجبنا وإلّا فلا ، لأنّ القضاء إنّما يجب بأمر جديد. ونقل عن بعض أصحابنا القول بعدم الإعادة مطلقاً نظراً إلى كون المأتي به شرعيّاً وردّ بأنّ الإذن في التقيّة من جهة الإطلاق لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة مع الحاجة ، انتهى ، فتأمّل.

[في عدم إجزاء الغسل عن المسح إلّا تقيّة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يجزي الغسل عنه إلّا للتقيّة) إجماعاً مستفيضاً.

وقال جميع الفقهاء الفرض هو الغسل. وقال الحسن البصري ومحمّد بن جرير وأبو عليّ الجبائي بالتخيير. وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس وعكرمة وأنس وأبي العالية والشعبي القول بالمسح. وروي عن أنس أنّه ذكر عنده قول الحجّاج : اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما وخلّلوا بين الأصابع ، فإنّه ليس شي‌ء من بني آدم أقرب إلى الخبث من قدميه ، فقال أنس : صدق الله وكذب الحجّاج. وقال داود : يجب الغسل والمسح معاً (١).

[في وجوب كون المسح ببقيّة نداوة الوضوء]

قوله قدّس الله روحه : (ويجب أن يكون مسح الرأس والرجلين

__________________

(١) المجموع : كتاب الطهارة في غسل الرجلين ج ١ ص ٤١٧ و ٤١٨ ، والمبسوط : في الوضوء ج ١ ص ٨.

٤٤٩

ببقيّة نداوة الوضوء) إجماعاً * في «الخلاف (١) والانتصار (٢) والغنية (٣) والتذكرة (٤)» وقال في «التنقيح (٥)» عندنا. وعليه استقرّ إجماعنا بعد ابن الجنيد كما في «الذكرى (٦) والروض (٧)» ومذهب أصحابنا ولا يعتدّ بخلاف ابن الجنيد كما في «جامع المقاصد (٨)» ومذهب الأصحاب بعده كما في «المدارك (٩)» وفي «المعتبر (١٠)» أنّه فتوى أصحابنا اليوم.

وفي «كشف اللثام» ليس كلام أبي علي نصّاً في جواز الاستئناف اختياراً ، لأنّه قال : «إذا كان بيد المتطهّر نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى وإن لم يستبق نداوة أخذ ماء جديداً برأسه ورجليه» انتهى ، قال : ولعلّ الماء الجديد في كلامه يعمّ ما يأخذه من نحو اللحية والأشفار (١١) ، انتهى. وبعض الناس (١٢) خصّ خلافه بجفاف

__________________

(*) لكنّه بعد دعوى الإجماع في الخلاف نسبه إلى أكثر أصحابنا فتأمّل (منه).

__________________

(١) نسبه في الخلاف أوّلاً إلى أكثر الأصحاب ثمّ في مرحلة الاستدلال ادعى الإجماع على ذلك عكس ما في هامش الشرح راجع الخلاف ج ١ ص ٨٠ ٨١ وكيف كان الأمر فيكفيك هذا المورد أن تعرف قيمة الإجماعات المدّعاة في كتب القوم ومن أقدمهم في ذلك شيخنا أبو جعفر رحمه‌الله.

(٢) الانتصار : كتاب الطهارة أفعال الوضوء مسألة ١٢ ص ١٠٤ ومسألة ١٥ ص ١١٥.

(٣) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص ٤٩٢ س ١٢.

(٤) التذكرة : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦٥.

(٥) التنقيح : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ٨٢.

(٦) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام الوضوء ص ٨٦ س ٢٦.

(٧) الروض : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ص ٣٧ س ١٥.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٢٢.

(٩) المدارك : كتاب الطهارة مسح الرأس ج ١ ص ٢١٠.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة مسح الرأس ج ١ ص ١٤٦.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٥١.

(١٢) لم نعثر على هذا البعض في الكتب الّتي تصفّحناها في المقام ، نعم ذكره في الحدائق : ج ١ ص ٢٨٠ ، والمشارق : ص ١١٥ بعنوان بعض الأصحاب.

٤٥٠

فإن استأنف بطل.

______________________________________________________

جميع الأعضاء وقال : إنّ لفظ اليد إنّما هو على سبيل التمثيل فيكون موافقاً للمشهور ، انتهى.

فرع :

قال في «جامع المقاصد (١)» لو غمس أعضاء الوضوء في الماء فقد منع بعض الأصحاب من المسح بمائه لما يتضمّن من بقائه آنا فيلزم الاستئناف. قال : ويشكل بأنّ الغمس لا يصدق معه الاستئناف عرفاً. ولو اريد الاحتياط نوى الغسل عند آخر ملاقاة الماء للعضو حين إخراجه ، انتهى. وقريب منه ما قال في «المشكاة (٢)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن استأنف بطل) عند علمائنا كافّة كما في «النهاية (٣) والتذكرة (٤)» وقد سمعت نقل الإجماعات على وجوب كون المسح في الممسوحين ببقيّة نداوة الوضوء ، فإنّه منطبق عليه ، بل في بعضها التصريح بهذا.

والمراد بطل وضوؤه كما صرّح به في «التذكرة (٥)» وغيرها (٦). قال في «جامع المقاصد» أي الوضوء إن اكتفي بهذا المسح أو تعذّر المسح بالبِلّة

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٢١ ٢٢٢.

(٢) لا يوجد لدينا كتابه.

(٣) المذكور في النهاية : ج ١ ص ٤٣ هو الحكم بعدم الجواز لا البطلان وهو أعم من البطلان إلّا بناء على تبعيّة الأحكام الوضعيّة للأحكام التكليفيّة وهو ضعيف غايته كما عليه جملة من المحقّقين وقد أوضحناه في بعض مؤلفاتنا.

(٤) التذكرة : كتاب الطهارة مسألة ٤٩ ج ١ ص ١٦٥.

(٥) التذكرة : كتاب الطهارة مسألة ٤٩ ج ١ ص ١٦٥.

(٦) الإرشاد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٢٢٣.

٤٥١

ولو جفّ ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه ومسح به

______________________________________________________

وإلّا أعاد المسح بها وصحّ وضوؤه وذلك بأن يجفّف ماء بِلّة الاستئناف ويأخذ من نداوة الوضوء. قال : ويمكن عود الضمير إلى المسح ، فيستفاد بطلان الوضوء إذا تعذّر تدارك المسح على الوجه المعتبر بدليل من خارج (١). وفي «المقاصد العليّة» معنى بطلان المسح وقوعه باطلا ابتداء لا بطلانه بعد صحّته وهو استعمال شائع (٢).

وأمّا الجمهور فقد أوجبوا الاستئناف إلّا مالكاً فإنّه أجاز المسح بالبقيّة. وهو منقول عن عروة والحسن والأوزاعي (٣).

[فيما لو جفّ ماء الوضوء]

قوله قدس‌سره : (ولو جفّ إلى قوله ومسح به) قد أطبق الأصحاب على الأخذ من اللحية والأشفار ، نقله في «المعتبر (٤)» في مبحث الموالاة. والحاصل أنّه لا كلام في ذلك وإنّما الكلام في مقامين :

الأوّل : في مسترسل اللحية طولاً وعرضاً ، فعلى القول باستحباب غسله كما نقل عن الكاتب (٥) واختاره الشهيد في «الذكرى (٦) والدروس (٧)» يصحّ الأخذ

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٢٣.

(٢) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٥٠ س ٢.

(٣) المغنى : في مسح الرأس ج ١ ص ١١٧. والمنسوب إلى مالك قولان وجوب المسح بالبقيّة نسبه إليه في بداية المجتهد : ج ١ ص ١٣ ووجوب البدأة فيه بالماء الجديد ، نسبه إليه في عمدة القاري : ج ٢ ص ٢٦٦.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة الوضوء ج ١ ص ١٥٧.

(٥) نقله عنه في الذكرى : كتاب الصلاة في الوضوء ص ٨٤ س ٣٠.

(٦) الذكرى : كتاب الصلاة في الوضوء ص ٨٤ س ٣٠.

(٧) الدروس : كتاب الطهارة درس ٣ في الوضوء ج ١ ص ٩١.

٤٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وإلّا فلا يصحّ كما أفتى به في «نهاية الإحكام (١)» وقال الاستاذ أطال الله عمره في «شرح المفاتيح» لا يخفى أنّ ظاهر الأخبار الأخذ من اللحية من غير تقييد بعدم الاسترسال والخروج عن محاذاة الذقن. ولعلّه لكونه ماء الوضوء وإن كان في الخارج ولهذا لم يرد الأمر بتجفيف موضع المسح في الرأس أصلاً ، مع كون الغالب تبلّله بماء غسل الوجه بِلّة كثيرة. ثمّ قال : ولعلّ الأحوط عدم الأخذ من الخارج وتجفيف موضع المسح لكن ليس احتياطاً لازماً (٢). وفي «المشكاة» يجوز من مسترسل اللحية على إشكال (٣). وفي «الهداية» وفي الأخذ من مسترسل اللحية وباطن شعر الوجه والرأس وجهان أقربهما الجواز (٤).

الثاني : هل يجوز ذلك اختياراً أم لا؟ الظاهر من عبارات الأصحاب وكثير من الأخبار اشتراط الجفاف وعدم الجواز اختياراً كما في «شرح المفاتيح (٥) وحاشيته (٦)» واختاره في الكتابين (٧) وكذا في «كشف اللثام (٨)» واختار في «المقاصد العليّة (٩) والمدارك (١٠)» جوازه مع الاختيار.

قال في «المدارك» : إنّ التعليق على الجفاف في عبارات الأصحاب خرج مخرج الغالب ولا يختصّ الأخذ من هذه المواضع بل يجوز من محال الوضوء (١١).

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٤٣.

(٢) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) كتاب الطهارة مفتاح ٥١ ص ٢٧٦ س ٢٧.

(٣) لا يوجد لدينا كتابه.

(٤) لا يوجد لدينا كتابه.

(٥) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) كتاب الطهارة مفتاح ٥١ ص ٢٧٦ س ١٨.

(٦) حاشية المدارك : (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٧٩٩) ص ٣٧ س ٢٢.

(٧) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) كتاب الطهارة مفتاح ٥١ ص ٢٧٦ س ٢٧ وحاشية المدارك : ص ٣٧.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٥١.

(٩) المقاصد العليّة : (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧) في المسح ص ٤٩ س ١٦.

(١٠ و ١١) المدارك : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٢١٣.

٤٥٣

فإن لم يبق نداوة استأنف

______________________________________________________

قال في «شرح المفاتيح (١) وحاشية المدارك (٢)» لا معنى للخروج مخرج الغالب إذا كان الأخذ مطلقاً جائزاً. وهؤلاء الأجلّاء ليست عادتهم نقل متون الأخبار ، بل التحقيق والإفتاء بما حقّقوا. فلو كان الظاهر لهم عدم اشتراط الجفاف لصرّحوا بذلك وافتوا به لا أن تكون عباراتهم صريحة في الاشتراط ولا سيّما في العبادات لتوقّفها على بيان الشارع ، فإن كان بيان الشارع بما ذكروه من الأدلّة على وجوب كون المسح ببقيّة البلل لتعيّن وجوب كون المسح بخصوص ما بقي من البِلّة لا غير وإن كان من ماء الوضوء. وما دلّ على الأخذ من مثل اللحية فمشروط بالجفاف. فلا وجه لما ذكره في «المدارك» من الخروج مخرج الغالب وكذلك في أكثر ما ذكرناه من الأخبار نعم في نادر منها المسح بنداوة الوضوء فكيف يغلب الكثير مع كونه مقيّداً إلى آخر ما ذكره أدام الله تعالى حراسته.

ويمكن الجواب عن ذلك كلّه بأنّ التقييد في كلام الأصحاب والأخبار محمول على الوجوب أي إن جفّ وجب الأخذ لتتميم الوضوء ، كذا ذكر الاستاذ الشريف (٣) أدام الله تعالى حراسته. قال : وإلّا لوجب الاقتصار في غسل اليدين على تأدية الواجب ولم يسغ التكرار للاستظهار وغيره ، وشيخنا (٤) أدام الله حراسته عوّل على كلام الاستاذ وحكم به وزاد عليه ما لم يظهر لنا وجهه.

[فيما لو لم يبق نداوة للمسح]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن لم يبق نداوة استأنف) إن

__________________

(١) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) كتاب الطهارة مفتاح ٥١ ص ٢٧٦ س ٢٠.

(٢) حاشية المدارك : (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٧٩٩) كتاب الطهارة في المسح ص ٣٧ س ٢١.

(٣) لا يوجد كتابه لدينا.

(٤) الظاهر أنّ مراده من كلام شيخه هو ما في بعض مؤلفاته غير الموجودة بأيدينا وأمّا كشف الغطاء فقد أفتى بما هو المشهور من غير بيان زائد أو توجيه لكلام استاذه فراجع كشف الغطاء : ص ٩١ ٩٢.

٤٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

أمكنه فعله بحيث يقع المسح ببلل الوضوء. وهذا مقطوع به مرويّ كما في «كشف اللثام (١)» ولا خلاف فيه كما في «الحدائق (٢)» وقال في «الذكرى» لو تعذّر بقاء بلل للمسح جاز الاستيناف للضرورة ولو أمكن غمس العضو أو إسباغ العضو المتأخّر وجب ولم يستأنف (٣).

وفي «التذكرة (٤)» لو جفّ ماء الوضوء للحرّ أو الهواء المفرطين استأنف الوضوء. ولو تعذّر أبقى جزأ من يده اليسرى ثمّ أخذ كفّاً غسله به وعجّل المسح على الرأس والرجلين. وقال في «نهاية الإحكام (٥)» لو أتى بأقلّ مسمّى الغسل لقلّة الماء حالة الهواء أو الحرّ المفرطين بحيث لا تبقى رطوبة على اليد وغيرها فالأقرب المسح ، إذ لا ينفكّ عن أقلّ رطوبة وإن لم يؤثّر ، ولا يستأنف ولا يتيمّم. قال : وهل يشترط حالة الرفاهيّة تأثير المحلّ؟ الأقرب ذلك.

وقال في «المنتهى» في مبحث الموالاة : لو جفّ ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة جاز البناء دون استئناف ماء جديد للمسح لحصول الضرورة المبيحة للترخّص (٦). وفي نسخة اخرى ولعلّها أصحّ جاز البناء واستئناف ماء جديد للمسح الخ. ومثله قال في «المعتبر (٧)» من دون تفاوت أصلا ، قال : لو جفّ ماء الوضوء من الحرّ المفرط أو الهواء المحرق جاز البناء واستئناف الماء للمسح دفعاً للحرج.

وقال في «التحرير (٨)» لو جفّ ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة جاز البناء ولا يجوز استئناف ماء جديد للمسح.

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٥٢.

(٢) الحدائق : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ٢ ص ٢٧٩.

(٣) الذكرى : كتاب الصلاة في مسح الرجلين ص ٩٢ س ٢٣.

(٤) التذكرة : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦٦.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٤٣.

(٦) المنتهى : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ٢ ص ١١٧.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة أفعال الوضوء في الموالاة ج ١ ص ١٥٨.

(٨) التحرير : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ١٠ س ٣٠.

٤٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «البيان (١)» ولو تعذّر البلل لإفراط الحرّ وشبهه فإن أمكن الصبّ على اليسرى وتعجيل المسح وجب وإن تعذّر جاز استئناف الماء. ومثله ما في «المقاصد العليّة (٢)» وقد نقل فيها قولا بالانتقال على تقدير الجفاف على كلّ حال إلى التيمّم لفقد شرط صحّة الوضوء. وفي «المدارك (٣)» لو تعذّر بقاء البلل جاز الاستئناف للضرورة ويحتمل الانتقال إلى التيمّم لتعذّر الوضوء. ومثل ذلك قال في «جامع المقاصد (٤)» إلّا أنّه قال : ولو جمع بين الوضوء والتيمّم احتياطاً كان أقرب إلى البراءة. ومثله قال صاحب «الأنوار القمريّة (٥)».

هذا ، وما في «التحرير» وإحدى نسختي «المنتهى» يحتمل حمله على ما في «التذكرة» أو «النهاية» ويحتمل إيجابه التيمّم إذا لم يمكن المسح ببقيّة البلل بوجه ، فتأمّل.

فرع : [في استحباب مسح الرأس والرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى]

صرّح الشهيدان في «النفليّة (٦) وشرحها (٧)» أنّه يستحبّ مسح الرأس والرجل اليمنى باليمنى. وفي «البيان (٨) والفوائد المليّة (٩)» التصريح باستحباب مسح اليمنى

__________________

(١) البيان : كتاب الطهارة في مسح الرأس ص ٩.

(٢) المقاصد العليّة : (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧) كتاب الطهارة في الوضوء في الموالاة ص ٥٢.

(٣) المدارك : كتاب الطهارة في الموالاة من الوضوء ج ١ ص ٢٣٠.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الموالاة ج ١ ص ٢٢٦.

(٥) الأنوار القمريّة : الموالاة في الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٤٩٧٨).

(٦) النفليّة : في سنن المقدمات ص ٩٣.

(٧) الفوائد المليّة : الوضوء في المسح (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٢٥٣١).

(٨) البيان : كتاب الطهارة في مسح الرجل ص ١٠.

(٩) الفوائد المليّة : الوضوء في المسح (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٢٥٣١).

٤٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

باليمنى واليسرى باليسرى. وهو الظاهر من إطلاقات علمائنا وجملة (١) من الأخبار.

ويفهم من «نهاية الإحكام (٢)» في مسألة ما إذا كان على اليد خرقة لضرورة ومن «التذكرة (٣)» في مسألة الجفاف عدم وجوب مسح الراس واليمنى باليمنى. وفي «مجمع البرهان (٤)» لعلّه لم يقل أحد بوجوب مسح الرأس والرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى وإن دلّ على ذلك صحيح زرارة (٥) لكنّه ليس بصحيح ، بل حسن ، انتهى.

وقال الاستاذ الشريف (٦) : قد يفهم الخلاف من الكاتب والصدوق. قلت : وقد يفهم من «الخلاف (٧)» وصاحب (٨) «المعالم» وبعض (٩) المحشّين على «التهذيب» وجوب ذلك.

وفي «المدارك (١٠)» أنّ الأولى ذلك.

قلت : في خبر آخر لزرارة : «ومسح مقدّم رأسه وظهر قدميه ببِلّة يساره وبقيّة

__________________

(١) لم نظفر في الأخبار على إطلاق يكون ظاهراً في ما ادعاه قدس‌سره وإنّما إطلاق الأخبار يقتضي إطلاق المسح بأيّ كفّ كان ، نعم في خبر زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ما يدلّ على ذلك وسيأتي ذكره وتبيينه في الشرح.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة أواخر مسح الرأس ج ١ ص ٤٤.

(٣) التذكرة : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ١٦٧.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ١٠٤.

(٥) وسائل الشيعة : باب ١٥ من أبواب الوضوء ح ٢ ج ١ ص ٢٧٢.

(٦) لم نعثر على كلام الاستاذ الشريف رحمه‌الله في المقام وأمّا فهم الخلاف من الكاتب والصدوق فعبارة الكاتب صريحة في مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وظاهر في الوجوب ، قال على ما حكى في المختلف : ج ١ ص ٢٩٦ : إذا كان بيد المتطهّر نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى. وأمّا الصدوق فلم نعثر على كلام منه يكون موميا إلى ذلك فضلاً عن كونه ظاهراً في الخلاف.

(٧) لم نعثر عليه.

(٨) الاثنا عشريه : كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).

(٩) لم نعثر على حواشي للتهذيب إلّا على ملاذ الاخيار للفاضل المجلسي الثاني وهذا الذي حكاه عنها غير موجود فيه. فراجع.

(١٠) المدارك : كتاب الطهارة مسح الرأس ج ١ ص ٢١٢.

٤٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

بِلّة يمناه» (١). وقد يقال (٢) : في ذكر البقيّة إشعار بأنّه مسح رأسه بيمناه.

ويؤيّد عدم وجوب ذلك أنّه ورد في خبر زرارة (٣) أنّه عليه‌السلام «غسل وجهه بيده اليمنى». وظاهر الأصحاب عدم وجوب ذلك ، بل في «النفليّة (٤) والفوائد المليّة (٥)» يستحبّ غسل الوجه باليمنى وحدها لا باليسرى ولا بهما وإن أجزأ الجميع على كراهيّة ، انتهى. ويؤيّده إجماع الأصحاب على استحباب الاغتراف لغسل الوجه باليمنى كما في ظاهر «الذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧)» حيث قيل فيهما قاله الأصحاب. وسيأتي نقل ذلك عن أكثرهم.

وفي خبر زرارة وبكير : «ثمّ غمس كفّه اليمنى في التور فغسل وجهه بها واستعان بيده اليسرى بكفّه على غسل وجهه» (٨) لكن بعض المحشّين (٩) كتب أنّ ظاهر هذا الخبر مخالف لما عليه أصحابنا وحمله على أنّه رفع عمامته بيده اليسرى أو أنّه تلقى الماء النازل بيده اليسرى ووضعه في اليمنى وغسل به وجهه مسبغاً.

__________________

(١) الخبر الّذي وصفه الأردبيلي تارة بالصحيح واخرى بالحسن خبر واحد إلّا أنّ الكليني رواه مع الزيادة الّتي أشار إليه الأردبيلي والصدوق رواه من غير هذه الزيادة والشائع بين الأصحاب أنّ الكليني أضبط ونقله أصحّ من نقل غيره مع أنّ الأصل حسب ما هو محقّق في محلّه عدم الزيادة فالأولى الاستدلال بما رواه الكليني وأشار إليه الأدربيلي فراجع وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب ١٥ من أبواب الوضوء ح ٢ ج ١ ص ٢٧٢.

(٢) راجع مصابيح الظلام : ج ١ ص ٢٧٥ وفيه ظهور في دعواه دلالة الخبر على وجوب مسح الرأس باليمنى بل نسبه إلى الكليني وغيره ممن فتواه مضمون ما رواه.

(٣) وسائل الشيعة : باب ١٥ من أبواب الوضوء ح ٣ ج ١ ص ٢٧٣.

(٤) النفليّة : سنن المقدمات ص ٩٣.

(٥) الفوائد الملّية : غسل الوجه (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٢٥٣١).

(٦) الذكرى : كتاب الصلاة في مستحبّات الوضوء ص ٩٢ س ٣٢.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٢٩.

(٨) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب ١٥ من أبواب الوضوء ح ١١ ج ١ ص ٢٧٦.

(٩) لم نظفر على كلام هذا المحشّى الّذي حكاه عنه في الشرح والّذي ظفرنا به في تحشية الخبر ما ذكره المجلسي الثاني في الملاذ : ج ١ ص ٢٥٣ من شقّ الأوّل المومئ إليها وأمّا الشقّ الثاني وهو قوله : أو أنّه تلقى الماء النازل الخ فلم نظفر به.

٤٥٨

السادس : الترتيب يبدأ بغسل وجهه ، ثمّ بيده اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ يمسح رأسه ، ثمّ يمسح رجليه

______________________________________________________

[الترتيب في الوضوء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (السادس : الترتيب الخ) الترتيب بالمعنى الّذي ذكره واجب بإجماع أهل البيت عليهم‌السلام كما في «السرائر (١)» ونقل عليه الإجماع في «الخلاف (٢) والانتصار (٣) والغنية (٤) والمعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) والمقاصد العليّة (٨) وكشف اللثام (٩)» ونفى عنه الخلاف في «المدارك (١٠) والأنوار (١١) والمفاتيح (١٢)».

وفي «الذكرى (١٣) وشرح المفاتيح (١٤)» أنّه ركن في الوضوء فيبطل بتركه

__________________

(١) السرائر : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٣.

(٢) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٤٢ في الترتيب في الوضوء ج ١ ص ٩٥.

(٣) المذكور في الانتصار هو دعوى الإجماع على خصوص الترتيب بين اليد اليمنى واليسرى لا في الترتيب مطلقاً فراجع الإنتصار : الترتيب بين اليدين ص ١٠١.

(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة الترتيب في الوضوء ص ٤٩٢ س ١٥.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة الترتيب في الوضوء ج ١ ص ١٥٤.

(٦) المنتهى : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٠٤.

(٧) التذكرة : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ١٨٥.

(٨) المقاصد العليّة : (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ١٢٩٦١) الترتيب بين أعضاء الوضوء ص ٦٥ س ٩.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة الترتيب بين أعضاء الوضوء ج ١ ص ٥٥٢.

(١٠) المدارك : كتاب الطهارة الترتيب بين أعضاء الوضوء ج ١ ص ٢٢٥.

(١١) الأنوار القمريّة : الوضوء في الترتيب (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٤٩٧٨).

(١٢) المفاتيح : كتاب الطهارة مفتاح ٥٢ وجوب الترتيب في الوضوء ج ١ ص ٤٦.

(١٣) الذكرى : كتاب الصلاة الترتيب في الوضوء ص ٩١ س ٥.

(١٤) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) مفتاح ٥٢ وجوب الترتيب في الوضوء ج ١ ص ٢٧٨ س ١٣.

٤٥٩

ولا ترتيب بينهما ، فإن أخلّ به أعاد مع الجفاف وإلّا على ما يحصل معه الترتيب. والنسيان ليس عذرا ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه دفعة لم يجز

______________________________________________________

ولو نسياناً إذا لم يستدرك في محلّه فلو راعاه بعد صحّ ما دام البلل. ولو كان عمداً فكذلك إلّا أنّه يأثم.

ووافقنا على وجوب الترتيب في الجملة أكثر الجمهور كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وغيرهم. وقال الأوزاعي ومالك وأصحابه والمزني وداود : لا يجب الترتيب (١).

وأجمع علماؤنا من دون موافق لهم من العامّة على تقديم اليد اليمنى على اليسرى كما في «الانتصار (٢) والتذكرة (٣)» قال في «الانتصار» : ممّا انفردت به الإماميّة الآن وقد كان قولاً للشافعي قديما القول بوجوب ترتيب اليد اليمنى في الطهارة على اليسرى ، لأنّ جميع الفقهاء في وقتنا هذا والشافعي في قوله الجديد لا يوجبون ذلك. ثمّ احتجّ عليه بالإجماع وغيره.

[حكم الترتيب بين مسح الرجلين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا ترتيب بينهما) عدم وجوب الترتيب بينهما بمعنى جواز تقديم اليسرى والمقارنة هو المشهور بين الأصحاب كما في «المختلف (٤) ومجمع الفائدة والبرهان (٥)

__________________

(١) المجموع : الترتيب في الوضوء ج ١ ص ٤٤٣.

(٢) الانتصار : الترتيب بين اليدين ص ١٠١.

(٣) التذكرة : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ١٨٧.

(٤) المختلف : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٨.

(٥) مجمع الفائدة : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ١٠٩.

٤٦٠