مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وبناه على القولين.

وأوجب غسله في «التذكرة (١) والذكرى (٢) والمقاصد العليّة (٣)» وهو فتوى الشيخ (٤) والقاضي (٥) وأبي علي (٦) على ما نقل. وهو مذهب الشافعي (٧). وهو الظاهر من المحقّق (٨) ، لأنّ مذهبه وجوب غسل المرفق أصالة وهو مجموع رأسي عظمي العضد والذراع ، فتحمل عبارته في «الشرائع (٩) والمعتبر (١٠)» حيث قال : فإن قطعت من المرفق سقط غسلها على قطع المرفق باسره ، فما احتمله من الوجهين في عبارته الشهيد في «الذكرى (١١)» والفاضل في «كشف اللثام (١٢)» لعلّه لم يصادف محلّه. نعم عبارتا «التحرير (١٣) والإرشاد (١٤)» تقبلان الوجهين لما ذكره في «التذكرة (١٥)» وفي «المنتهى (١٦)» فتذكّر لكن قد سلف أنّ الإجماع منقول في مواضع على الوجوب الاصالي فيجب غسله عند الجميع إلّا من قلّ ، كذا في «شرح

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٩.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٣٧.

(٣) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٥ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).

(٤) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ٢١.

(٥) المهذب : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ٤٤.

(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ٢٨٧.

(٧) المجموع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ج ١ ص ٣٩٤.

(٨ و ٩) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ٢١.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ١٤٤.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٣٨.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣٦.

(١٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٠ س ٤.

(١٤) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٢٣.

(١٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٩.

(١٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٧.

٤٠١

فروع : الأول لو افتقر الأقطع إلى من يوضّؤه بأجرة وجبت مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل وإلّا سقطت أداء وقضاء.

______________________________________________________

المفاتيح (١)».

فروع قوله قدس‌سره : (وجبت مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل) كما في «المنتهى (٢) والتذكرة (٣) والذكرى (٤) والدروس (٥) وجامع المقاصد (٦)» واحتمل في «الذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨)» عدم وجوب الزائد على اجرة المثل وفي الأخير : إنّما تتحقّق المكنة إذا لم يضرّ بحاله. قال في «المنتهى (٩)» وقال بعض الجمهور لا يلزمه ذلك كما لو عجز عن القيام في الصلاة لا يلزمه استئجار من يقيمه ويعتمد عليه ، قال : ونحن نمنع الأصل. وفي «البيان» وجبت الاجرة عليه مع المكنة من صلب ماله (١٠). فتأمّل.

قوله : (وإلّا سقطت أداء وقضاء) أي إذا لم يتمكّن من التيمّم أو أجرته كما في «التذكرة (١١)».

والحكم في المسألة يبتنى على حكم فاقد الطهورين ففي «الشرائع (١٢)

__________________

(١) ظاهر العبارة يعطي أنّ ما ذكره مذكور في شرح المفاتيح بعين الفاظه والحال إنّا لم نظفر على هذه العبارة نعم مضمون ما في هذه العبارة موجود في ج ١ ص ٢٦٩ س ٢٤ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٢ و ٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٨.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٩.

(٤ و ٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٦ س ٤.

(٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٢.

(٦ و ٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٧.

(١٠) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بأجزاء الوضوء ص ٩.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٩.

(١٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٩.

٤٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والجامع (١)» على ما نقل عنه «والنافع (٢)» أنّها تسقط عنه أداء وقضاء. وهو خيرة الاستاذ الشريف (٣). وهو المنقول عن المفيد (٤) في غير المقنعة واختاره المصنّف (٥) في مبحث التيمّم وولده (٦) والمحقّق الثاني (٧) وغيرهم (٨) ونسبه في «جامع المقاصد (٩)» إلى جماعة. وفي «المقنعة (١٠) والناصريّات (١١) والمبسوط (١٢) والسرائر (١٣) والوسيلة (١٤) والذكرى (١٥)» أنّها إنّما تسقط أداء لا قضاء. وفي

__________________

(١) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص ٤٧.

(٢) الظاهر أنّ المحكى عنه هو المعتبر كما في كشف اللثام : ج ٢ ص ٤٦٤ ، وأمّا المعتبر فعبارته ذات وجهين فإنّه قال : فاقد الطهورين يؤخّر الصلاة. وهذا يحتمل أن يراد بها التأخير إلى آخر الوقت فيدلّ على سقوط الأداء موضوعاً والقضاء حكماً ، ويحتمل التأخير إلى أن يجد الطهارة وعليه فمقتضاه عدم السقوط مطلقاً ويؤيّده استدلاله عقيب ذلك بقوله صلوات الله عليه : لا صلاة إلّا بطهور ثمّ عقبه بقوله : وحقيقته نفي الصلاة فلا يتحقق من دونه. راجع المعتبر : ج ١ ص ٣٧٩.

(٣) لا يوجد لدينا كتابه.

(٤) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الوضوء ص ٢٣ س ١٨.

(٥) قواعد الأحكام : الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٨.

(٦) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٦٩.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٤٨٦.

(٨) كالمحقّق في الشرائع : ج ١ ص ٤٩ والمعتبر : ج ١ ص ٣٨٠ ، والإيضاح : ج ١ ص ٦٩.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٤٨٦.

(١٠) المقنعة : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ص ٦٠.

(١١) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة) : في أحكام التيمّم المسألة ٥٥ ص ٢٢٦ س ٥.

(١٢) ظاهر العبارة يعطي انّ الأداء في عبارة المبسوط ساقط ولكن عبارته ظاهرة في وجوب الأداء حيث قال في ج ١ ص ٣١ : وإذا كان محبوساً بالقيد والرباط أو مصلوباً على خشبة أو يكون في موضع نجاسة ولا يقدر على موضع طاهر يسجد عليه ولا ما يتيمّم به فإمّا أن يؤخّر الصلاة أو يصلّي وكان عليه الإعادة ، لأنّه صلّى بلا طهارة ولا تيمّم انتهى وكذا نقله عنه في المدارك : ج ٢ ص ٢٤٢ حيث نقل عن المبسوط تخييره بين تأخيره الصلاة أو الصلاة والإعادة. ونحوه في الظهور السرائر والذكرى غير الوسيلة فانّه ظاهر فيما حكي.

(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٤١.

(١٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان التيمّم ص ٧١.

(١٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الوضوء ص ٢٣ س ١٧ و ١٩.

٤٠٣

الثاني : لو طالت أظفاره فخرجت عن حدّ اليد وجب غسلها

______________________________________________________

«المنتهى (١)» وافق الشيخ والمفيد والسيّد هناك واستشكل هنا في خصوص هذه المسألة ، قال : وفي وجوب الإعادة إشكال وتردّد في «المختلف (٢)» واستحبّ الأداء في «نهاية الإحكام (٣)» لحرمة الوقت والخروج من الخلاف وهو مشكل. وفي «جامع المقاصد (٤)» أنّ سقوط الأداء هو ظاهر مذهب أصحابنا وأهل الاصول قالوا إنّه مشهور بين الإماميّة ونقل (٥) عن المفيد قول بأنّ عليه ذكر الله مقدار الصلاة وأجاز الشيخ (٦) والقاضي (٧) الأداء والإعادة وحكى المحقّق (٨) قولا بوجوبهما وهو متروك.

وهذه المسألة ذكرها الاصوليون في موضعين (٩) : احدهما عند تعريف الفقهاء صحيح العبادة ما أسقط القضاء والثاني عند قولهم إنّ إيجاب القضاء لوجود سبب الوجوب وسيأتي تمام الكلام في المسألة بتوفيق الله تعالى ولطفه ورحمته في آخر كتاب الطهارة.

[حكم من طالت أظفاره]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو طالت أظفاره فخرجت عن

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٨.

(٢) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٥.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٢٠١.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٤٨٦.

(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٣٠.

(٦) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٣١.

(٧) جواهر الفقه : كتاب الطهارة مسألة ٢٨ ص ١٤.

(٨) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٩.

(٩) ذكروها في البحث عن الصحيح والأعم وفي بحث الاجزاء راجع قوانين الاصول : ج ١ ص ٤٤ ومطارح الانظار : ص ١٨ س ٢٦.

٤٠٤

ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب إزالته مع المكنة.

______________________________________________________

حدّ اليد وجب غسلها) كما في «الذكرى (١) والدروس (٢) والبيان (٣) والجعفريّة (٤) وشرحها (٥) والمقاصد العليّة (٦)» قال في «الذكرى (٧)» وفرق بين الأظفار وبين فاضل اللحية باتصال الأظفار بمتّصل دائماً. قال في «جامع المقاصد (٨)» وهذا الفرق غير ظاهر. وفي «المشكاة (٩)» لا يجب غسلها على إشكال. وفي «المنتهى (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والتذكرة (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وكشف اللثام (١٤)» ذكر الاحتمالين من دون ترجيح. قال في «المنتهى (١٥) والتذكرة (١٦)» وللشافعي وجهان.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وجب إزالته مع المكنة) أي عدم

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٢٥.

(٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء درس ٣ ج ١ ص ٩١.

(٣) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بأجزاء الوضوء ص ٩.

(٤) الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : في الوضوء ج ١ ص ٨٧.

(٥) المطالب المظفّريّة : غسل اليدين (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٦) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٦ س ٨ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٢٦.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٧.

(٩) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٩.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ٤١.

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦٠.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٧.

(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣٦.

(١٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٩.

(١٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦٠.

٤٠٥

الثالث : لو انكشطت جلدة من محلّ الفرض وتدلّت منه وجب غسلها ولو تدلّت من غير محلّه سقط ولو انكشطت من غير محلّ الفرض وتدلّت منه وجب غسلها

______________________________________________________

المشقّة كما في «المعتبر (١) والتذكرة (٢) والمقاصد العليّة (٣)» وهو الأقرب كما في «المنتهى (٤)» والأقوى كما في «جامع المقاصد (٥)» واحتمل العدم في «المنتهى (٦)» لكونه ساتراً عادة كاللحية ولعموم البلوى ، فلو وجبت الإزالة لبيّنوه عليهم‌السلام. وهو خيرة «المشكاة (٧)» على إشكال.

[حكم الجلدة المنكشطة]

قوله قدّس الله روحه : (وتدلّت من غير محلّه سقط) بلا خلاف كما في «المنتهى (٨)».

قوله قدّس الله روحه : (لو انكشطت من غير محلّ الفرض وتدلّت منه وجب غسلها) كما في «المعتبر (٩) والمنتهى (١٠) والتذكرة (١١) والذكرى (١٢)»

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ١٤٤.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦١.

(٣) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٦ س ١٤ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).

(٤ و ٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٩.

(٥) لم يصرّح في جامع المقاصد بأقوائيّة الإزالة وإنّما ضعّف استدلال المنتهى لاحتمال عدم الوجوب فراجع جامع المقاصد : ج ١ ص ٢١٧.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٩.

(٧) لا يوجد لدينا كتابه.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٩.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ١٤٤.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٨.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٩.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٣٣.

٤٠٦

الرابع : ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقاً.

______________________________________________________

قال في «كشف اللثام (١)» ويحتمل وجوب غسل ما من المحلّ منها دون الفاضل إبقاء لكلّ منهما على ما كان قبل الانكشاط. ولو لم يمتدّ الانكشاط إلى المحلّ ولكن تدلّت منه لم يجب غسلها كالشعر المتدلّي من الرأس إلى الوجه. وقال في «المنتهى (٢) والذكرى (٣) وكشف اللثام (٤)» ولو انقلعت من أحد المحلين والتحم رأسها في الآخر وتجافى الوسط صار حكمها حكم النابت في المحلّين يجب غسل ما حاذى محلّ الفرض من ظاهرها وباطنها وغسل ما تحتها من محلّ الفرض.

[حكم ذي الرأسين والبدنين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقاً) كما في «التذكرة (٥) والنهاية (٦) والمنتهى (٧) وجامع المقاصد (٨)» وقد صرّح في هذه (٩) بأنّه لا فرق بين أن تعلم الزيادة أو لا ولا بين أن يحكم الشارع بوحدته أو كثرته ، لأنّ كلّا من الوجهين يسمّى وجهاً. وقال في «كشف اللثام (١٠)» إنّ ذلك ممنوع مع العلم بالزائد ، قال : وأمّا مع التعدّد فلاتحادهما في

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣٧.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٩.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٣٣.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣٧.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦١.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ٤١.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٩.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٨.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦١ ونهاية الإحكام : الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ٤١ ، ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٩ ، وجامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٨.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣٧.

٤٠٧

الرابع : مسح الرأس والواجب أقلّ ما يقع عليه اسمه

______________________________________________________

الحقو فما دونه والحدث متعلّق بالجملة فلا يرتفع ما لم يغسل كلاهما أعضاءهما لاتحاد نسبتهما إلى المتحد فيهما ، قال : ويحتمل مع التعدّد اكتفاء كلّ منهما في صلاته بغسل أعضائه بناء على أنّ الحدث يتعلّق بالذات لا الأعضاء وهما متغايران ذاتاً ، انتهى. وفي «جامع المقاصد (١)» ويراعى في صحّة الفعل مباشرة كلّ منهما غسل أعضائه ومثله قال في «كشف اللثام (٢)» وفي «البيان (٣)» والأحوط وجوب غسل جميع الأعضاء على كلّ منهما والاعتبار بمسبارة الميراث متوجه.

وقال في «كشف اللثام (٤)» ومع التعدّد وتمكّن أحدهما من المائيّة دون الآخر هل يتيمّمان أو يأتي كلّ منهما بما يمكنه؟ وجهان ثانيهما الوجه على اكتفاء كلّ منهما بطهارته في صلاته وأوّلهما الوجه على الآخر على كون طهارتيهما طهارة واحدة فلا يتبعّض مع احتمال التعدد لتعدّد المكلّف.

مسح الرأس

[أقلّ الواجب في مسح الرأس]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والواجب أقلّ ما يقع عليه اسمه) إجماعاً كما في «مجمع البيان (٥) والتبيان (٦)» قال فيه : هو مذهبنا ونسب فيه عدم

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٨.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣٨.

(٣) والظاهر انّ الصحيح في العبارة المحكيّة عن البيان كونها : بسراية الميراث كما في نسخة من نسخ البيان وانّ المراد بناءً على ذلك عطف غسل الرأسين والبدنين على استحقاقهما الميراث وعدم استحقاقهما راجع البيان : ص ٩.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣٨.

(٥) مجمع البيان : في تفسير الآية ٦ من سورة المائدة ج ٣ ص ١٦٤.

(٦) التبيان : في تفسير آية ٦ من سورة المائدة ج ٣ ص ٤٥١.

٤٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

جواز الأقلّ إلى أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد و «روض الجنان (١) وأحكام القرآن (٢)» للراوندي على ما نقل عنه. وفي «السرائر (٣)» أنّه الأظهر بين الأصحاب. وظاهر «الآيات الأردبيليّة (٤)» دعوى الإجماع أيضاً وفي «التنقيح (٥)» أنّه مذهب الأصحاب ما عدا الصدوق والشيخ في «النهاية». وهو المشهور كما في «المدارك (٦)» ومذهب الأكثر كما في «شرح الشيخ نجيب الدين (٧)». وبه صرّح في «المبسوط (٨) والسرائر (٩) والشرائع (١٠) والنافع (١١) والمعتبر (١٢) وكشف الرموز (١٣) والمنتهى (١٤) والتذكرة (١٥) والتحرير (١٦) والإرشاد (١٧) والمهذّب البارع (١٨) والمقتصر (١٩)

__________________

(١) الظاهر أنّ المراد منه هو تفسير أبي الفتوح الرازي فإنّه نسبه فيه إلى مذهبنا فراجع تفسير أبي الفتوح : ج ٤ ص ١٢٥ ذيل الآية ٦ من سورة المائدة.

(٢) فقه القرآن : كتاب الطهارة في كيفيّة مسح الرأس ج ١ ص ١٧.

(٣) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠١.

(٤) زبدة البيان في أحكام القرآن : كتاب الطهارة في الوضوء ص ١٧.

(٥) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٨٢.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٢٠٧.

(٧) لا يوجد لدينا كتابه.

(٨) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢١.

(٩) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠١.

(١٠) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٢١.

(١١) المختصر النافع : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٦.

(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ١٤٤.

(١٣) كشف الرموز : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٦٦.

(١٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٤٥.

(١٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦١.

(١٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠ س ٩.

(١٧) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٢٣.

(١٨) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ١٣٠.

(١٩) المقتصر : كتاب الطهارة في الطهارة المائية ص ٤٧.

٤٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والتنقيح (١) وجامع المقاصد (٢) وحاشية الشرائع (٣) والجعفريّة (٤) وشرحها (٥) واللمعة (٦) والروضة (٧) ومجمع الفائدة والبرهان (٨) وآيات الأحكام (٩) الأردبيليّة والمدارك (١٠) ورسالة (١١) صاحب المعالم والمفاتيح (١٢)» لكنّه احتاط فيه بالثلاث. وهو المنقول عن «الجمل والعقود (١٣) والإصباح (١٤) والجامع (١٥)».

وفي «المقنعة (١٦) والتهذيب (١٧) والخلاف (١٨) والغنية (١٩) والمراسم (٢٠) والكافي (٢١)

__________________

(١) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٨٢.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٨.

(٣) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٧ س ١٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم : ٢٠٧٥).

(٤) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : في الوضوء ج ١ ص ٨٧.

(٥) المطالب المظفريّة : مسح الرأس (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٢٧٧٦).

(٦) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في الوضوء ص ١٨.

(٧) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٣٢٥.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٣.

(٩) زبدة البيان في أحكام القرآن : كتاب الطهارة في الوضوء ص ١٧.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٢٠٧.

(١١) الرسالة الاثنا عشرية : كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٥١١٢).

(١٢) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٤٤.

(١٣) الجمل والعقود : كتاب الطهارة في ذكر ما يقارن الوضوء ص ٣٩.

(١٤) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) : في كيفيّة الوضوء ج ٢ ص ٤٢٧.

(١٥) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص ٣٦.

(١٦) المقنعة : كتاب الطهارة في صفة الوضوء ص ٤٨.

(١٧) تهذيب الأحكام : باب ٤ في صفة الوضوء ج ١ ذيل ح ٨٥ ص ٨٩.

(١٨) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٢٩ في مقدار مسح الرأس ج ١ ص ٨٢.

(١٩) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : في فرائض الوضوء ص ٤٩١ س ٢٩.

(٢٠) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر كيفيّة الطهارة الصغرى ص ٣٧.

(٢١) الكافي في الفقه : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ١٣٢.

٤١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

والدروس (١) والبيان (٢) والألفية (٣) والمقاصد العليّة (٤)» أنّ الأقلّ مقدار اصبع. وهو المنقول عن «المهذّب (٥) وجمل السيّد (٦)» وموضع آخر من «أحكام الراوندي (٧)» وفي «الذكرى (٨)» بعد أن ذكر أنّ الواجب المسمّى قال : ولا يجزي أقلّ من أصبع قاله الراوندي ، ثمّ نقل الشهرة عليه عن «المختلف». وفي «الخلاف (٩) والغنية (١٠)» الإجماع على إجزاء مقدار الاصبع الواحدة. وفي «المختلف (١١)» أنّه المشهور ونسبه إلى الشيخ في أكثر كتبه وإلى العماني والكاتب والتقي والقاضي والديلمي والعجلي. وفي «المشكاة (١٢)» في إجزاء أقلّ من الاصبع نظر ، انتهى.

وقد ينزّل إطلاق كلام الأوّلين أنّ المسمّى أقلّه على الاصبع كما اعتمده الاستاذ في «شرح المفاتيح (١٣)» لو لا ما في بعضها «كالمبسوط (١٤) والمنتهى (١٥)

__________________

(١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٢.

(٢) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بأجزاء الوضوء ص ٩.

(٣) الألفيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ص ٤٤.

(٤) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٨ س ١ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ٨٩٣٧).

(٥) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٤٤.

(٦) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ٣ ص ٢٤.

(٧) فقه القرآن : كتاب الطهارة في كيفيّة مسح الرجلين ج ١ ص ٢٩.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٦ س ١٢.

(٩) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٢٩ في مقدار مسح الرأس ج ١ ص ٨٢.

(١٠) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : في فرائض الوضوء ص ٤٩١ س ٢٩.

(١١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٨٩.

(١٢) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٣) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٢٦٤ س ٦ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١٤) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢١.

(١٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٤٥.

٤١١

.................................................................................................

______________________________________________________

وجامع المقاصد (١) وحاشية الشرائع (٢) والآيات الأردبيليّة (٣)» وغيرها (٤) من التصريح بأنّه لا يتقدّر بقدر ، وكذا «الروضة (٥)» حيث قال فيها : ولو بجزء من اصبع.

وفي «كشف اللثام (٦)» بعد أن نقل عن جماعة أنّ الأقلّ مقدار اصبع قال : يحتمل أن يريدوا به أقلّ المسمّى كما يظهر من الخلاف ، لاستدلاله بصحيح زرارة وبكير ، لكن تأباه عبارة التهذيب ، فإنّه استدلّ بإطلاق الآية وقال : ولا يلزم على ذلك ما دون الاصبع لأنّا لو خليّنا والظاهر لقلنا بجواز ذلك لكنّ السنّة منعت منه. ونحوه كلام الراوندي انتهى ما في «كشف اللثام».

قلت قال في «الدروس (٧)» ويجزي مسمّاه ولا يحصل بأقلّ من اصبع.

ثمّ إنّ جماعة من الأصحاب كأبي العبّاس في «المهذّب (٨) والمقتصر (٩)» والفاضل المقداد (١٠) وصاحب «المدارك (١١)» وغيرهم (١٢) نسبوا القول بالمسمّى إلى من عدا من سنذكره ممّن قال بوجوب الثلاث من غير تفصيل بما ذكرناه ، فنسب أبو العبّاس (١٣) والمقداد (١٤) القول بالمسمّى إلى الشيخ فيما عدا النهاية وإلى الديلمي

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٨.

(٢) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٧ س ١٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم : ٢٠٧٥).

(٣) زبدة البيان : كتاب الطهارة في الوضوء ص ١٧ ١٨.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ١٤٥.

(٥) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٣٢٥.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣٩.

(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٢.

(٨) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ١٣١.

(٩) المقتصر : كتاب الطهارة في الطهارة المائيّة ص ٤٧.

(١٠) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٨٢.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٢٠٧.

(١٢) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٨٩.

(١٣) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ١٣١.

(١٤) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٨٢.

٤١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والتقي والعجلي والقديمين وقد علمت ممّا مرَّ عن «التهذيب (١)» انهم مختلفون. وفي «المدارك (٢)» نسب القول بالمسمّى إلى المشهور ونسب الثلاث إلى «النهاية» والصدوق وفي «المختلف (٣)» نسب القول بإجزاء الاصبع الواحدة إلى المشهور والى جماعة كما مرَّ لكن ما في المختلف سهل ، لأن القائلين ما دون الاصبع قائلون بإجزائها.

هذا ، وفي «النهاية (٤)» تجزي اصبع عند الخوف من كشف الرأس ولا يجوز أقلّ من ثلاث أصابع مضمومة للمختار. قال في «كشف اللثام (٥)» وهو خيرة الدروس. والموجود في «الدروس (٦)» ما نصّه : ثمّ مسح مقدم الرأس بمسمّاه ولا يحصل بأقّل من اصبع ، وقيل ثلاثة مضمومة للمختار ، ولا يجوز استقبال الشعر فيه على المشهور ، انتهى. وحمل عبارة النهاية في «المختلف (٧)» على الفضل.

وفي «الفقيه (٨)» وحدّ مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدّم الرأس. وقال في «الهداية (٩)» حدّ الرأس مقدار أربعة أصابع من مقدّمه. وتأوّل في «المختلف (١٠)» عبارة الفقيه بأنّ المراد أنّ محلّ الفرض في المسح ذلك بحيث أيّ شي‌ء يقع منه أجزأه. واستبعده في «كشف اللثام (١١)» قال : نعم لو كان قال إن تمسح مقدار ثلاث أصابع لم يكن بذلك البعيد. قال : ويزيده بعداً قوله في

__________________

(١) تهذيب الأحكام : باب ٤ في صفة الوضوء ج ١ ذيل ح ٨٥ ص ٨٩.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٢٠٧.

(٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٨٩.

(٤) النهاية : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢١٩.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٤٠.

(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٢.

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٨٩.

(٨) من لا يحضره الفقيه : في باب حدّ الوضوء وترتيبه ج ١ ذيل ح ٨٨ ص ٤٥.

(٩) الهداية : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص ١٧.

(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٩٠.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٤٠.

٤١٣

ويستحبّ بقدر ثلاث أصابع

______________________________________________________

«الهداية» وقد سمعته.

وفي «الذكرى (١)» أنّ المرتضى أوجب الثلاث في الخلاف. وفي «كشف اللثام (٢)» حكاه أيضاً عن الشيخ في عمل يوم وليلة (٣).

ونقل في «الذكرى (٤)» عن الكاتب أبي علي أنّه يجزي الرجل في المقدّم أصبع والمرأة ثلاث أصابع. ولعلّه استند في هذا الفرق إلى صحيح زرارة (٥) : «أنّ المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع ولا يلقى عنها خمارها» وهو محمول على الإجزاء في الفضل أو تحديد محلّ المسح وتعلق الإجزاء بعدم القائها الخمار. واستند في الرجل إلى قول الصّادق عليه‌السلام في خبر حمّاد (٦) في الرجل المعتم يثقل عليه نزع العمامة أنّه يدخل اصبعه.

[في استحباب مسح الرأس بقدر ثلاث أصابع]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ بقدر ثلاث أصابع) كما في «المقنعة (٧) والمبسوط (٨) والخلاف (٩) والوسيلة (١٠) والمراسم (١١) والغنية (١٢)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٦ س ١٤.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٤٠.

(٣) عمل يوم وليلة (الرسائل العشر للشيخ الطوسي) : ص ١٤٢.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٦ س ١٨.

(٥) وسائل الشيعة : باب ٢٤ من أبواب الوضوء ح ٣ ج ١ ص ٢٩٣.

(٦) وسائل الشيعة : باب ٢٤ من أبواب الوضوء ح ٢ ج ١ ص ٢٩٣.

(٧) المقنعة : كتاب الطهارة في باب صفة الوضوء ص ٤٨.

(٨) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢١.

(٩) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٢٩ في مقدار مسح الرأس ج ١ ص ٨١ و ٨٢.

(١٠) الوسيلة : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ص ٥٢.

(١١) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر كيفيّة الطهارة الصغرى ص ٣٧.

(١٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : في فرائض الوضوء ص ٤٩١ س ٢٩.

٤١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والسرائر (١) والشرائع (٢) والمعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) والتحرير (٦) والدروس (٧) وجامع المقاصد (٨) والمشكاة (٩)» وغيرها (١٠). ونقله المصنّف (١١) والشهيد (١٢) وغيرهما (١٣) عن «مصباح السيّد». وفي «كشف اللثام (١٤)» عن المهذّب (١٥) والإصباح (١٦) والجمل والعقود (١٧).

وصرّح ابن حمزة (١٨) بأنّه يحرم مسح جميع الرأس. وفي «الخلاف (١٩)» الإجماع على أنّه بدعة. وفي «المبسوط (٢٠)» لا يستحبّ ، فإن مسح جميعه تكلّف

__________________

(١) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠١.

(٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٢١.

(٣) ليس في المعتبر التصريح بالاستحباب وإنّما الذي فيه هو قوله : ويجب مسح مقدّم الرأس ببقيّة البلل بما يسمّى مسحاً. ومقتضاه وجوب مسمّى المسح اللازم منه استحباب الأكثر من ذلك كالثلاث راجع المعتبر : ج ١ ص ١٤٤ نعم في ص ١٤٥ قال : قال علم الهدى في المصباح بالاستحباب كما قلناه.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ٢ ص ٤٥.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦١.

(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٠ س ٩.

(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٢.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٨.

(٩) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٠) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٢٩ س ٤٠.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٤٥.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٦ س ١٥.

(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ١٤٥.

(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣٩.

(١٥) المهذّب : كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٤٤.

(١٦) الإصباح (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : فصل في الوضوء ج ٢ ص ٧.

(١٧) الجمل والعقود : في الوضوء ص ٤٠.

(١٨) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان ما يقارن الوضوء ص ٥٠.

(١٩) الخلاف : كتاب الطهارة في موضع مسح الرأس مسألة ٣٠ ج ١ ص ٨٣.

(٢٠) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢١.

٤١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ما لا يحتاج إليه. وهو يعطي عدم البطلان. وإليه مال في «المختلف (١)».

وعن الكاتب (٢) والتقيّ (٣) أنّه يجزيه إذا كان غير معتقد أنّه فرض عليه وإن اعتقد ذلك لم يجزه. وردّه المصنّف في «المختلف (٤)» والشهيد في «الذكرى (٥)» بأنّ الاعتقاد لا يؤثّر ، نعم يأثم باعتقاده ، انتهى. وفي هذا الردّ نظر ، فتأمّل.

وكرهه الشهيدان في «الدروس (٦) والمقاصد العليّة (٧) والروضة (٨) والذكرى (٩)». وفي «التذكرة (١٠)» لو مسح على جميع الرأس فعل الواجب وزيادة ، لأنّه تعالى أمر بالبعض ، فإن اعتقد مشروعيّته أبدع ولا يستحبّ ، خلافاً للشافعي.

وفي «المقاصد العليّة (١١)» ولقد أغرب الشارح المحقّق يعني الكركي حيث جعل الزائد على الثلاث غير مشروع. وفي «جامع المقاصد (١٢)» أنّ المراد بمقدار ثلاث أصابع في عرض الرأس أمّا في طوله فمقداره ما يسمّى ماسحا ويتأدّى الفضل بمسح المقدار المذكور ولو باصبع. ومثل ذلك في

__________________

(١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٩٢.

(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٩٢.

(٣) الكافي في الفقه : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ١٣٢.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٩٣.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٧ س ١٣.

(٦) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٢.

(٧) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٨ س ٧ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).

(٨) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٣٢٥.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٧ س ١١.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦٢ ، والمجموع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٤٠٢.

(١١) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٨ س ٨ (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم : ٨٩٣٧).

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٨.

٤١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

«حاشية الشرائع (١)».

وقال في «جامع المقاصد (٢)» وهل يوصف ما زاد على المسمّى بالوجوب أو بالاستحباب؟ قولان أصحّهما الأوّل. ولا يضرّ ترك الزائد ، لأنّ الواجب هو الكلّي وأفراده مختلفة بالشدّة والضعف ، فأي فرد أتى به تحقّق الامتثال به ، لأنّ الواجب يتحقّق به. وعبارة المصنّف تحتمل الأمرين ، لأنّ الاستحباب العيني لا ينافي الوجوب التخييري ، فيمكن أن يراد أفضليّة هذا الفرد وأن يراد استحباب الزائد على المسمّى الّذي يكون به استحباب المجموع من حيث هو ، انتهى. ومثله قال في «الذكرى (٣) والمسالك (٤)» وهو منهم ردّ على «المنتهى (٥)» حيث قال : إنّ المحقّقين منعوا من وصف الزائد بالوجوب ، لأنّ ما يجوز تركه لا يكون واجباً.

قلت : تمام الكلام في هذه المسألة في بحث التسبيح الّذي هو بدل عن القراءة.

وقال في «المسالك (٦)» أيضاً : إنّ المراد بمقدار ثلاث أصابع مرور الماسح على الرأس بهذا المقدار وإن كان باصبع لا كون آلة المسح ثلاث أصابع مع مرورها أقلّ من مقدار ثلاث أصابع.

وأمّا مذاهب العامّة فقد قال في «المنتهى» إنّ مالكاً وأحمد في أحد قوليه يجب مسح الجميع والحسن والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة يجب مسح البعض. وفصّل أحمد في القول الآخر فأوجب الاستيعاب في حق الرجل دون المرأة. وحكي عن المزني أنّه قال : يجب مسح جميعه. وفي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة ثلاث أصابع وفي الاخرى يجزي مسح ربعه. وقال

__________________

(١) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ١١ س ٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ١١٥٥).

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٨.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٧ س ١٤.

(٤) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٣٨.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٤٨.

(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٣٨.

٤١٧

مقبلاً ويكره مدبراً

______________________________________________________

الشافعي : يجزي ما يقع عليه الاسم وأقلّه ثلاث شعرات. ونقل عنه أنّه لو مسح شعرة واحدة أجزأه. وذهب بعض الحنابلة إلى أنّ قدر الواجب هو الناصية. وهو رواية عن أبي حنيفة. وحكي عن أحمد أنّه لا يجزي إلّا مسح أكثره (١).

[مسح الرأس مقبلاً ومدبراً]

قال قدّس الله تعالى روحه : (مقبلاً ويكره مدبراً) كما في «المبسوط (٢) والسرائر (٣) والمعتبر (٤) والشرائع (٥) والنافع (٦) وكشف الرموز (٧) والتذكرة (٨) والتحرير (٩) والإرشاد (١٠) والألفيّة (١١) والمقتصر (١٢) والتنقيح (١٣) وجامع المقاصد (١٤) وحاشية الشرائع (١٥)

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٤٠ وص ٤٥ ٤٦.

(٢) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢١.

(٣) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٢.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ١٤٥.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٢.

(٦) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٦.

(٧) كشف الرموز : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٦٧.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦٣.

(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٠ س ١٠.

(١٠) ما في الإرشاد هو مجرّد الفتوى باستحباب المسح مقبلاً وليس فيه ذكر من كراهته مدبراً فراجع إرشاد الأذهان : ج ١ ص ٢٢٣.

(١١) الألفيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ص ٤٤.

(١٢) المقتصر : كتاب الطهارة في الطهارة المائية ص ٤٧.

(١٣) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٨٣.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٩.

(١٥) فوائد شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ١١ س ١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ١١٥٥).

٤١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والمقاصد العليّة (١) ومجمع الفائدة والبرهان (٢) والمشكاة (٣)» وهو ظاهر «اللمعة (٤)» وهو المشهور بين المتأخّرين كما في «شرح المفاتيح (٥)».

ومعنى الكراهة ترك الأولى كما في «جامع المقاصد (٦)».

وفي «المنتهى (٧)» الجواز من دون ذكر كراهيّة. وكذا «المدارك (٨) والكفاية (٩) والمفاتيح (١٠)» وكذا نقل عن الحسن (١١).

واختلف النقل عن ابن إدريس ، فالمحقّق الثاني (١٢) وجماعة (١٣) نسبوا إليه التحريم والمصنّف في «المختلف (١٤)» وجماعة (١٥) نسبوا إليه القول بالكراهة. وهو الحق ، لأنّه ذكر ذلك في «السرائر (١٦)» في موضعين. وكذا اختلف النقل عن

__________________

(١) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٨ س ٩ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).

(٢) ما في المجمع عين ما في الإرشاد اكتفى باستحباب المسح مقبلاً ولم يتعرّض بكراهة المسح مدبراً فراجع مجمع الفائدة والبرهان : ج ١ ص ١٠٥.

(٣) لا يوجد لدينا كتابه.

(٤) لم يتعرّض في اللمعة لاستحبابه مقبلاً أو كراهته مدبراً فراجع اللمعة الدمشقيّة : ص ١٨.

(٥) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٢٧١ س ٢١ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٩.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٤٩.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٢١٤.

(٩) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٢ س ١٧.

(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٤٥.

(١١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٩١.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٩.

(١٣) منهم صاحب الحدائق : ج ٢ ص ٣٠٦ في مسح الرجلين.

(١٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٩١.

(١٥) منهم الفاضل الآبى في كشف الرموز : ج ١ ص ٦٦ والفاضل المقداد في تنقيح الرائع : ج ١ ص ٨٢ وابن فهد الحلّي في المهذّب البارع : ج ١ ص ١٣٠.

(١٦) الذي ذكره في السرائر في الموضعين لا اشعار فيهما إلى الحرمة لأنّه قال في السرائر

٤١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«الدروس» فالفاضل المقداد (١) نسب إليه القول بالكراهة والشهيد الثاني في «المقاصد (٢)» نسب إليه التحريم. وهو الحق كما يأتي نقل عبارة «الدروس».

وذهب الشيخ في «الخلاف (٣)» وأبو جعفر محمّد بن حمزة في «الوسيلة (٤)» والسيّد في «الانتصار (٥) والمصباح» على ما نقله عن المصباح غير واحد (٦) والشهيد في «الدروس (٧)» إلى عدم الجواز. وهو ظاهر «التهذيب (٨) والنهاية (٩)

__________________

ج ١ ص ١٠٠ : ولو استقبل في مسح رأسه الشعر لأجزأه وكذلك لو غسل الوجه منكوساً يبدأ من المحادر إلى القصاص لأجزاه على الصحيح من المذهبين وقال في ص ١٠٢ : ويكره استقبال شعر ذراعك في غسله وكذلك يكره استقبال شعر ناصيتك في مسحها انتهى وأنت خبير أنّه في العبارة الاولى حكم بالإجزاء وفي العبارة الثانية حكم بالكراهة والكراهة عبارة اخرى عن الإجزاء والإجزاء يعمّ الكراهة والإباحة بمعنى الأخص فلا تغفل ، نعم صرّح في ص ٩٩ بوجوب البدأة في مسح الرجلين من الأصابع إلى الكعبين إلّا أنّ حكمه بذلك فيهما لا يمكن شموله لمسح الرأس فإنّهما موضعان وسراية الحكم منه إليه قياس لم يصنعه أبو حنيفة فضلاً عن الشيعة.

(١) لم نعثر في تنقيحه ولا في كنزه على هذه النسبة : فراجع التنقيح الرائع : ج ١ ص ٨٢ وكنز العرفان : ج ١ ص ١٢.

(٢) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٨ س ١٦ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).

(٣) الخلاف : كتاب الطهارة في موضع مسح الرأس مسألة ٣١ ج ١ ص ٨٣.

(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان ما يقارن الوضوء ص ٥٠.

(٥) الانتصار : كتاب الطهارة في مسح الرأس ص ١٩.

(٦) لم يوجد من نسبه إلى المرتضى في المصباح الا اليوسفي في كشف الرموز ج ١ ص ٦٧ وإنّما الكتاب الّذي نسبه إليه فيه أكثر القوم هو الانتصار. فراجع المقتصر : ص ٤٧ ، والمدارك : ج ١ ص ٢١٤ ، والحدائق : ج ٢ ص ٢٧٩ ، ومصابيح الظلام : ج ١ ص ٢٧١ س ٢١ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٧) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٢.

(٨) تهذيب الأحكام : في باب صفة الوضوء ذيل ح ٩ وح ١٠ ج ١ ص ٥٨.

(٩) النهاية : كتاب الطهارة في باب الوضوء ج ١ ص ٢١٩.

٤٢٠