مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وتوقّف في «المدارك (١)».

وسيأتي في بحث مكان المصلّي وبحث ما يسجد عليه ما له نفع تامّ في المقام. وأنّ الإجماع لمنقول (المنقول خ ل) على وجوب طهارة موضع السجود في عشرة مواضع يأتي ذكرها في البحثين المذكورين.

وإطلاق الإذن في الصلاة كما في «الموثق (٢) والصحيح (٣)» يقتضي جواز السجود عليها فتكون طاهرة ، لأنّ من شرط السجود طهارة المسجد للإجماعات المذكورة ، على أنّ الإطلاق المذكور مع عدم اشتراط جفاف الثوب والبدن ممّا يلاقيه ظاهر في الطهارة أيضاً. والعموم وإن كان يشمل ما إذا جفّت بغير الشمس ، لكن خرج ما خرج بالإجماع وغيره وبقي الباقي.

وفي «المدارك» أنّه لم يقف على مستند في اشتراط طهارة محلّ السجود سوى الإجماع المنقول ، وفيه ما فيه. ولو سلّم فيجوز أن يكون هذا الفرد من النجس ممّا يجوز السجود عليه لهذه الأدلّة ، فلا يلزم الحكم بالطهارة ، مع أنّ هذا الراوي وهو عليّ بن جعفر روى عن أخيه عليه‌السلام : جواز الصلاة على المحلّ الجافّ المتنجّس بالبول وإن لم تصبه الشمس ، فما هو الجواب عن تلك الرواية فهو الجواب هنا (٤). انتهى.

وهو فاسد من وجوه : الأوّل : إنّ خبر عليّ بن جعفر (٥) لم يرد كما قال ، وإنّما ورد : الصلاة في البيت والدار ، والصلاة في البيت غير الصلاة على البارية. الثاني : إنّ المستفاد من الأخبار (٦) أنّ الجفاف إذا كان من غير الشمس لا تجوز الصلاة وإن

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٦٦.

(٢ و ٣) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب النجاسات ح ١ و ٤ ج ٢ ص ١٠٤٢.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٦٥ والرواية هكذا : عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل؟ قال : «نعم لا بأس» كما في الوسائل : ج ٢ ص ١٠٤٢ ح ٣ ، والتهذيب : ج ١ ص ٢٧٣ ح ٨٠٣.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٤٣.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب النجاسات ج ٢ ص ١٠٤٢.

٢٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

كان منها تجوز ، ولا يخفى أنّ عدم الجواز من جهة النجاسة الباقية الّتي لم تزل من جفاف غير الشمس. فيستفاد أنّ موضع السجود لا بدّ أن يكون خالياً من تلك النجاسة ، فيستفاد اعتبار طهارته ويستفاد من جواز الصلاة ارتفاع ذلك المانع فالظاهر منه الطهارة كما لا يخفى ، إلى غير ذلك ممّا ذكره في «حاشية المدارك (١)» وقد أطال الكلام في المقام وأوضحه كلّ الإيضاح. الثالث : إنّ الإجماع المنقول حجّة فضلاً عن أن يكون مستفيضاً. ويأتي تمام الكلام في بحث ما يسجد عليه.

هذا ، وقد ذكر المصنّف الحصر والبواري والأرض والنبات والأبينة كما ذكر ذلك في «التذكرة (٢) والإرشاد (٣)» وفي «المبسوط (٤) والجامع» الحصر والبواري والأرض وكلّ ما عمل من نبات الأض عدا القطن والكتان (٥). وفي «نهاية الإحكام (٦) والمختلف (٧) والتلخيص» بعد الأرض والحصر ذكر ما أشبهها من الأبنية والأشجار (٨).

وعن «المهذّب القديم (٩)» الاقتصار على الأرض والحصر والبواري والتنصيص على أنّ غيرها لا يطهر. وكذا نقل عن القطب : الاقتصار على الثلاثة مع المنع عن غيرها (١٠). وفي «التبصرة (١١)» الاقتصار على ذكر الأبنية.

__________________

(١) حاشية المدارك للوحيد البهبهاني : ص ٩٧ العمود الثاني س ٥.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٧٥.

(٣) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة فيما يتبع الطهارة ج ١ ص ٢٤٠.

(٤) المبسوط : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٨.

(٥) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٤.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أنواع المطهرات ج ١ ص ٢٩٠.

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٨٤.

(٨) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢٦ ص ٢٧٤.

(٩) المهذّب : كتاب الطهارة فيما يتبع الطهارة ج ١ ص ٥٢.

(١٠) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٨٣.

(١١) تبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٧.

٢٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الشرائع (١) والبيان (٢) والدروس (٣) واللمعة (٤)» وسائر كتب (٥) الشهيد إضافة ما لا ينقل مطلقاً إلى الحصر والبواري.

وفي «المعتبر (٦)» استظهار الحكم بطهارة الحصر والبواري والأرض. قال : وفيما عدا الأرض ممّا لا ينقل تردّد.

وفي «المنتهى (٧)» لا يطهر غير الأرض والبارية والحصر وما أشبهها من المعمول من نبات الأرض غير القطن والكتان بالشمس من * الثياب والأواني وغيرهما ممّا ينقل ويحول ، أمّا ما لا ينقل ممّا ليس بأرض كالنبات وغيرها فالوجه الطهارة ، دفعاً للمشقّة.

وفي «الموجز الحاوي (٨)» الأرض وما اتّصل بها ولو ثمرة والأبنية ومشابهها ولو حصا ووتداً وكذا السفينة والدولاب وسهم الدالية والدياسة.

وفي «المهذّب البارع (٩)» يلحق بالأرض مجاورها إذا اتّصل بها كالطين الموضوع عليها تطيينا أو على السطح ، وكذا الجصّ المثبت بإزاء الحائط وحكمه حكم البناء ، وكذا المطيّن به ، وكذا القير على الحوض والحائط. ويلحق بالأبنية مشابهها وما اتّصل بها ممّا لا ينقل عادة كالأخصاص والأخشاب المستدخلة في

__________________

(*) لعلّه بيان لغير الأرض (منه).

__________________

(١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٥٥.

(٢) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٣٩.

(٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ١٢٥.

(٤) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ١٧.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في حكم النجاسات ص ١٥ س ٢٢ ، وغاية المراد : الطهارة فيما يتبع الطهارة ج ١ ص ٨٦.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٤٧.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٨ س ١٠.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٦٠.

(٩) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٥٦.

٢٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

البناء والأجنحة والرواشن والأبواب المغلّقة وأغلاقها والرفوف المسمّرة والأوتاد المستدخلة في البناء.

وفي «الشرح (١)» أنّ ما لا ينقل يشمل الأواني المثبتة والعظيمة. وفي «كشف الحقّ (٢)» الاقتصار على ذكر الأرض من دون تعرّض لغيرها.

وفي «الروضة» في تفسير ما لا ينقل : من الأرض وأجزائها والنبات والأخشاب والأبواب المثبتة والأوتاد الداخلة والأشجار والفواكه الباقية عليها وإن حان أوان قطافها (٣).

وفي «النزهة» قصر التطهير على الأرض والبواري ، قال كما نقل : وأمّا الحصر فلم أقف على خبر فيه إلّا من طريق العموم (٤) ، وذكر خبر الحضرمي. قال الاستاذ وعليه إنّ في الصحاح والديوان والمعرب والمغرب أنّ الحصير هو البارية (٥).

وفي «الخلاف (٦)» الاقتصار على ذكر الأرض والحصر والبواري ، وكذا في «المقنعة (٧) ورسالة سلّار (٨)».

وفي «جامع المقاصد» أنّ ما لا ينقل عادة كالأخشاب والأبواب المثبتة في البناء والأشجار والفواكه الباقية على اصولها والزرع القائم لا الحصيد (٩).

وفي «المبسوط (١٠) والمنتهى (١١)» أنّ حجر الاستنجاء إن جفّ بالشمس

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٥٧.

(٢) نهج الحق وكشف الصدق : في الطهارة ص ٤١٨.

(٣) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٣١٤.

(٤) نزهة الناظر : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ٢١.

(٥) لم نعثر عليه لا في المصابيح ولا في الحاشية.

(٦) الخلاف : كتاب الصلاة في مطهّرية الشمس ج ١ ص ٤٩٥ مسألة ٢٣٦.

(٧) المقنعة : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص ٧١.

(٨) المراسم : كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب وما يصلّى عليه ص ٥٦.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٨.

(١٠) المبسوط : كتاب الطهارة في مقدّمات الوضوء ج ١ ص ١٦ ١٧.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٧٧.

٢٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وكانت نجاسته مائعة كالبول طهر. وردّه «صاحب الموجز (١)» قال «في الشرح» : وقيل بالعدم ، لانقلابه منقولا. ولو تمّ لم تطهر الأرض ذات الحصى والرمل (٢) ، انتهى. فتأمّل فيه.

هذا ، وقد قال المصنّف رحمه‌الله : إنّ التطهير بتجفيف الشمس أي بعينها بالإشراق عليها ، لا بمجرّد حرارتها ، ولا مع الحاجب ، ولا بالهواء ، كما صرّح به في «المهذّب (٣) والتذكرة (٤) وكشف الالتباس (٥) والروضة (٦) والروض (٧) والمسالك (٨)» وغيرها. وفي «التذكرة (٩) والتحرير» ولو جفّ بغير الشمس لم يطهر إجماعاً وللشيخ قول آخر في الخلاف ضعيف (١٠). وفي «المدارك» (١١) الإجماع فيه.

وفي «الخلاف (١٢)» إذا جفّت الأرض والحصر والبواري بغير الشمس لم تطهر ونقل الإجماع. وفي موضع آخر منه : الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وشبهه وطلعت عليها الشمس وهبت عليها الريح حتّى زالت عين النجاسة فإنّها تطهر (١٣).

واعترضه في «المعتبر (١٤) والمنتهى (١٥)» بأنّه إن اشترط الأمرين في التطهير

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٦٠.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٦٠.

(٣) المهذّب : كتاب الطهارة باب ما يتبع الطهارة ج ١ ص ٥٢.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٥.

(٥) كشف الالتباس : الطهارة المطهّرات ص ١١٢ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم ١٤٦٨٩).

(٦) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٣١٤.

(٧) روض الجنان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٩ س ٢٧.

(٨) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٩.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٦.

(١٠) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ٦.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٦٦.

(١٢) الخلاف : كتاب الصلاة في مطهّرية الشمس ج ١ ص ٤٩٥ مسألة ٢٣٦.

(١٣) الخلاف : كتاب الطهارة في كيفيّة تطهير الأرض ج ١ ص ٢١٨ مسألة ١٨٦.

(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٤٧.

(١٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٨ س ٥.

٢٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

فلا دليل ، وإن جعل الريح مطهّراً بانفراده كان أشدّ إشكالا.

قال في «شرح الموجز» والمعتمد قول الشيخ لعموم قول الباقر عليه‌السلام : «ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر (١)» إلى أن قال : ويطهر الظاهر والباطن (٢). وكلامه محتمل لإرادة تنزيل كلام الشيخ على أنّ حصول الجفاف بمجموع الأمرين غير مضرّ.

قال الاستاذ : ولعلّه قويّ غير أنّ الريح إن كان هو السبب الأعظم بحيث لا يسند التجفيف إلى الإشراق فالظاهر عدم التطهير ، لكن كلام الشيخ ينزل على غير هذا الفرد أو يجعل قائلا بكفاية مطلق الإشراق المقارن للجفاف (٣) ، انتهى.

وفي «المختلف (٤)» نزّل ذكر الريح في كلام الشيخ على إرادة إزالة الأجزاء به. وفي «الدروس (٥)» نقلاً عن المبسوط الاجتزاء بتجفيف الريح.

وفي «نهاية الإحكام (٦)» ولو جفّ بالأهوية أو غيرها غير الشمس لم يطهر عندنا ، عملا بالاستصحاب. وفي «المنتهى (٧)» لم يطهر بغير الشمس قولاً واحداً ، خلافاً للحنفية.

وفي «الشرح (٨)» ولا يضرّ انضمام الريح إلى إشراق الشمس لعدم الخلّو عنه غالباً. ونحوه في «الدلائل».

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب النجاسات ح ٥ ج ٢ ص ١٠٤٣.

(٢) كشف الالتباس : الطهارة المطهّرات ص ١١٢ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٦٨٩).

(٣) لم نعثر عليه.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٨٢.

(٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في المطهّرات درس ٢٠ ج ١ ص ١٢٥.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أنواع المطهّرات ج ١ ص ٢٩٠.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٧ س ٣٥.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٥٨.

٢٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «التذكرة (١) والمهذّب (٢) وجامع المقاصد (٣) وشرح الموجز (٤) والروض (٥) والمسالك (٦)» وغيرها أنّه يطهر ظاهراً وباطناً مع اتحاد الاسم وظاهر «البحار (٧)» الإجماع فيه. وصرّح في «المهذّب (٨) والروض (٩) والمسالك (١٠)» بأنّه لا يطهر الباطن مع التعدّد كحصيرتين وباريتين إذا وضعت إحداهما على الاخرى وجفّتا.

وقد جعل المصنّف كلّ نجاسة لا تبقى عينها إذا جفّ المحلّ حالها حال البول كما في كتبه (١١) وكتب الشهيدين (١٢) و «الموجز (١٣) والمهذّب (١٤)» وغيرها. وفي «النزهة (١٥)» الاقتصار على الماء والبول النجسين. وفي «الخلاف (١٦)» الإجماع

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٨.

(٢) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٥٧.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٨.

(٤) كشف الالتباس : الطهارة المطهّرات ص ١١٢. (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٦٨٩).

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٧٠ س ١.

(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٩.

(٧) بحار الأنوار : كتاب الطهارة باب تطهير الأرض والشمس ج ٨٠ ص ١٥٢.

(٨) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٥٧.

(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٧٠ س ٢.

(١٠) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٩.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٥ ، ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٢٩٠ ، ومختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٨٢.

(١٢) كالبيان : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ٣٩ ، والدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ١٢٥ ، والروضة البهيّة : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٣١٤ ، ومسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٩.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٦٠.

(١٤) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٥٦.

(١٥) نزهة الناظر : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ٢١.

(١٦) الخلاف : كتاب الصلاة في مطهّرية الشمس ج ١ ص ٤٩٥ مسألة ٢٣٦.

٢٠٧

وتطهّر النار ما أحالته

______________________________________________________

على طهارة الحصر والبواري من البول. واقتصر في «المقنعة (١) والنهاية (٢) والمراسم (٣) والإصباح (٤) وكشف الحقّ (٥)» على البول. ونصّ في «المنتهى (٦)» على التخصيص بالبول ، لكونه المنصوص قال : ورواية عمّار العامّة ضعيفة.

وفي «المبسوط (٧)» عمّم النجاسات واستثنى الخمر ، وقال : إنّ حمله على البول قياس. قال المحقّق : وفيه إشكال ، لأنّ معوّله رواية عمّار وهي دالّة على البول (٨) وغيره.

وفي «التذكرة (٩) والمختلف (١٠) ونهاية الإحكام (١١)» التنصيص على أنّ الخمر كالبول في هذا الحكم ، واستدلّ في «المختلف (١٢)» برواية عمّار.

قال الشارح : ولعلّ الشيخ يرى أنّ أجزاء الخمر لا تزول بالجفاف. ولعلّها كذلك (١٣) ، انتهى. وانتهى الكلام في المسألة والله سبحانه هو العالم.

[التطهير بالنار]

قوله قدس‌سره : (وتطهّر النار ما أحالته) كذا عبارة «الشرائع (١٤)»

__________________

(١) المقنعة : كتاب الطهارة في باب تطهير الثياب .. ص ٧١.

(٢) النهاية : كتاب الطهارة في تطهير الثياب ج ١ ص ٢٦٨.

(٣) المراسم : الطهارة ذكر تطهير الثياب ص ٥٦.

(٤) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٤.

(٥) نهج الحقّ وكشف الصدق : في الطهارة ص ٤١٨.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٨ س ١٠.

(٧) المبسوط : كتاب الصلاة في حكم الثوب والبدن .. ج ١ ص ٩٣.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٤٧.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٥.

(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٨٤.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٢٩٠.

(١٢) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٨٤.

(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٦٠.

(١٤) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٥٥.

٢٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

في باب الطهارة و «اللمعة (١)». وصرّح بالدخان والرماد في «المبسوط (٢) والخلاف (٣) والسرائر (٤) والتحرير (٥) والإرشاد (٦) ونهاية الإحكام (٧) والمنتهى (٨) والدروس (٩) والذكرى (١٠) والموجز (١١)». وفي «البيان (١٢)» اقتصر على ذكر الرماد.

ونقل الإجماع في «السرائر (١٣) وجامع المقاصد (١٤)» على طهارة كلّ من الدخان والرماد المستحيلين من النجاسة. وهو ظاهر «التذكرة (١٥)» فإنّ فيها : أنّ دخان الأعيان النجسة طاهر عندنا. وهو أحد وجهي الشافعي. وما أحالته النار طاهر عندنا. وبه قال أبو حنيفة ، انتهى. وفي «الشرح (١٦)» أنّ الناس مجمعون على عدم التوقّي من رماد النجاسات وأدخنتها وأبخرتها. وفي «الخلاف (١٧)» الإجماع على طهارة رماد الأعيان النجسة.

وقد تقدّم منّا قبل المقصد الثالث نقل الأقوال أيضاً في الرماد عند تعرّض

__________________

(١) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ١٧.

(٢) المبسوط : كتاب الأطعمة حكم دخان النجس ورماده ج ٦ ص ٢٨٣.

(٣) الخلاف : كتاب الصلاة في مطهّريّة النار ج ١ ص ٤٩٩ مسألة ٢٣٩.

(٤) السرائر : كتاب الأطعمة والأشربة باب الأطعمة المحظورة والمباحة ج ٣ ص ١٢١.

(٥) تحرير الأحكام : كتاب الأطعمة فيما يحرم من الذبيحة ج ٢ ص ١٦١ س ٣٢.

(٦) إرشاد الأذهان : كتاب الصيد في الأطعمة ج ٢ ص ١١٣.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٢٩١.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٩ س ٢٧ وص ١٨٠ س ٢٠.

(٩) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ١٢٥ درس ٢٠.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في حكم النجاسات ص ١٥ س ٢٨.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٦٠.

(١٢) البيان : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ٣٩.

(١٣) السرائر : كتاب الأطعمة والأشربة باب الأطعمة المحظورة والمباحة ج ٣ ص ١٢١.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٩.

(١٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٤ ٧٥.

(١٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٦٢.

(١٧) الخلاف : كتاب الصلاة في مطهّريّه النار ج ١ ص ٤٩٩ ٥٠٠ مسألة ٢٣٩.

٢٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

المصنّف له فليراجع.

ويظهر من «المعتبر (١)» التردّد في الرماد ، فليلحظ. وفي «المنتهى (٢)» وفي نجاسته بدخان الأعيان النجسة إشكال والأقرب أن يقال : إنّ النار أقوى إحالة من الماء والماء مطهّر فالنار أولى ولأنّ الناس بأسرهم لم يحكموا بنجاسة الرماد ، إذ لا يتوقّونه ولو كان نجساً لتوقّوا منه قطعاً ، انتهى.

ونقل في «الشرح (٣)» عن «المبسوط» أنّ ظاهره الإجماع على طهارة رماد النجاسات. ويظهر من «المفاتيح (٤)» عدم الخلاف في الرماد.

وفي «المعتبر والمنتهى» أيضاً و «الذكرى» ما يظهر منه دعوى الإجماع على طهارة دواخين النجاسات ، ففي «المعتبر (٥) والذكرى (٦)» أنّ الناس مجمعون على عدم توقّي دواخن الأعيان النجسة. وفي «المنتهى» دخان الأعيان النجسة طاهر عندنا لخروجه عن المسمّى ، خلافاً لأحمد (٧). وقال في أطعمة «الشرائع (٨)» ودخان الأعيان النجسة عندنا طاهر. وكذا كلّ ما أحالته النار فصيّرته رماداً أو دخاناً أو فحماً على تردّد ، انتهى. والظاهر تعلّقه بالأخير.

ونقلت الشهرة على طهارتهما معاً في «شرح الموجز (٩) والبحار (١٠) والمدارك (١١)».

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٥٢.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٩ س ٣٠.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٦٢ والمبسوط : ج ٦ ص ٢٨٣.

(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٠.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٥٢.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٥ س ٢٩.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٠ س ٢٠.

(٨) شرائع الإسلام : كتاب الأطعمة والأشربة القسم الخامس في المائعات ج ٣ ص ٢٢٦ وليس فيه : «أو فحماً».

(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ١١٢ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٦٨٩).

(١٠) بحار الأنوار : كتاب الطهارة باب تطهير الأرض والشمس ج ٨٠ ص ١٥٤.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٣٦٨.

٢١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المعالم (١) والذخيرة (٢) والكفاية (٣)» نقل الشهرة في طهارة الرماد وإسناد طهارة الدخان إلى جمع من الأصحاب.

ونسب إلى «المبسوط» القول بنجاسة دخان الدهن النجس ، معلّلا بأنّه لا بدّ من تصاعد بعض أجزائه قبل إحالة النار لها بواسطة السخونة (٤).

وقال المصنّف في «النهاية (٥)» بعد الحكم بطهارة الدخان مطلقاً للاستحالة كالرماد : أنّه لو استصحب شيئاً من أجزاء النجاسة باعتبار الحرارة المقتضية الصعود فهو نجس ولهذا نهي عن الاستصباح بالدهن النجس تحت الظلال ، لعدم انفكاك ما يستحيل عن استصحاب أجزاء دهنيّة اكتسبت حرارة أوجبت ملاقاته الظل ، انتهى. وفيه تأمّل.

وفي «المنتهى» أنّ البخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صقيل وتقاطر فإنّه نجس إلّا أن يعلم تكوّنه من الهواء كالقطرات الموجودة على طرف إناء في أسفله جمد فإنّها طاهرة (٦).

هذا ، وليعلم أنّه نصّ في «المسالك (٧)» على عدم تطهير ما أحالته فحماً وآجراً وخزفاً. وفي «جامع المقاصد (٨)» وظاهر «حاشية الشرائع (٩) والدلائل» وأحد وجهي

__________________

(١) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات مسألة في مطهّرية النار (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٧٢ س ١٥.

(٣) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٤ س ٧ و ٨.

(٤) الناسب هو الخراساني في ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٧٢ س ٥.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٢٩٢.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٠ س ٢١.

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٣٠.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٩. وفيه : «أو فحماً على أظهر الوجهين».

(٩) فوائد الشرائع (للكركي) : ص ٣٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥) وفيه : «ففي وجه أنّه يطهر ولا يخلو من قوّة».

٢١١

.................................................................................................

______________________________________________________

«الشرح (١) والروض (٢)» إلحاق الفحم بالرماد في تطهيره بالاستحالة إليه. ونسبه في «الذخيرة (٣) والبحار (٤)» إلى البعض. وفي «المعالم (٥)» إلى بعض المتأخّرين. وربما لاح من «المفاتيح (٦)» عدم الخلاف فيه.

وفي «المعالم (٧)» نسب التوقف إلى والده ثمّ قال : والتوقّف في محلّه إن كانت استحالته عن عين النجاسة ، أمّا إذا كان مستحيلا عن متنّجس كالحطب النجس فليس بالبعيد طهارته. وتوقّف في «البحار (٨) والكفاية (٩)» أيضاً.

وفي «الخلاف (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والبيان (١٢) والمعالم (١٣)» وموضع من «المنتهى (١٤)» وظاهر «التذكرة (١٥)» الحكم بأنّ استحالة الطين إلى الخزف والآجر

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٦٢.

(٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٧٠ س ٣.

(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٧٢ س ٣.

(٤) بحار الأنوار : كتاب الطهارة باب تطهير الأرض والشمس ج ٨٠ ص ١٥٥.

(٥) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات في مطهّرية النار (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(٦) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٠.

(٧) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات في مطهّرية النار (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(٨) بحار الأنوار : كتاب الطهارة باب تطهير الأرض والشمس ج ٨٠ ص ١٥٥.

(٩) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٤ س ٩.

(١٠) الخلاف : كتاب الصلاة في مطهّريّه النار مسألة ٢٣٩ ج ١ ص ٤٩٩.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أنواع المطهّرات ج ١ ص ٢٩١.

(١٢) البيان : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ٣٩.

(١٣) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات مسألة في مطهّرية النار (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(١٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٩ س ٢٧ و ٣٠.

(١٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٩.

٢١٢

والأرض باطن النعل وأسفل القدم

______________________________________________________

مطهّرة له. وفي «الروض (١) والروضة (٢) والمسالك (٣)» التصريح بعدم التطهير. وفي «المعتبر (٤)» وموضع من «المنتهى (٥)» التوقّف في الحكم. وفي «الذكرى (٦) والدروس (٧)» نسبة القول بالتطهير إلى الشيخ مع عدم بيان المختار ، لكن في «الروضة (٨)» نسبة القول بعدم التطهير للشهيد فيما عدا البيان.

وقال الشارح : وأمّا الاستحالة نورة وجصّاً فكأنّها كالاستحالة رماداً أو تراباً أو خزفاً (٩).

وألحق في «المعالم (١٠)» المتنجس بالنجس. ونسبه في «الذخيرة (١١)» إلى البعض. قال الاستاذ أيّده الله تعالى : ولعلّه الظاهر من إطلاق الفقهاء ، بل يستفاد منهم الإجماع عليه (١٢).

[تطهير الأرض باطن النعل وأسفل القدم]

قوله قدس‌سره : (وتطهّر الأرض باطن النعل وأسفل القدم) هذا

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ١٧٠ س ٤.

(٢) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة المطهّرات ج ١ ص ٣١٥.

(٣) المسالك : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٣٠.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٥٢.

(٥) المنتهى : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٩ س ٣٢.

(٦) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص ١٥ س ٢٩.

(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة درس ٢٠ في المطهّرات ج ١ ص ١٢٥.

(٨) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٣١٥.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٤٦٢.

(١٠) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات في مطهّرية الأرض (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(١١) الذخيرة : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ١٧٢ س ٢.

(١٢) لم اعثر على كلام الاستاذ في مصابيح الظلام في مظانّه ويحتمل وجوده في حاشية الذخيرة للاستاذ الوحيد رحمه‌الله.

٢١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الحكم من أصله مجمع عليه كما في «جامع المقاصد (١)» نقله في باطن النعل وأسفل القدم وأسفل الخفّ وما ينتعل عادة كالقبقاب ونحوه. وفي «المدارك (٢) والدلائل» أنّ هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وفي الأوّل (٣) : وظاهرهم الاتّفاق عليه ، وفي الثاني : ونقل بعضهم الإجماع عليه. وفي «المعالم (٤) والذخيرة (٥)» أنّه ممّا لا يعرف في هذا الحكم خلاف بين الأصحاب ، وفي الكتابين (٦) : إلّا أنّ العلّامة في التحرير استشكل في القدم. وفي «البحار (٧)» أنّه مشهور.

وفي «المفاتيح» تطهّر الأرض باطن الخفّ والنعل وأسفل القدم المتنجّسة للصحاح وغيرها ، خلافاً للخلاف فجوّز الصلاة معها فحسب ، وهو شاذّ (٨).

وقد عبّر المصنّف بالأرض كالشهيدين (٩) وغيرهما (١٠) وفي «الشرائع (١١) والتحرير (١٢)» عبّر بالتراب كالمفيد (١٣).

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٩.

(٢) المدارك : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ٢ ص ٣٧٢.

(٣) المدارك : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ٢ ص ٣٧٢.

(٤) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات في مطهّرية الأرض (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(٥) الذخيرة : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ١٧٣ س ٧.

(٦) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات مسألة في مطهّريّة الأرض (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥) والذخيرة : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ١٧٣ س ٧.

(٧) البحار : كتاب الطهارة باب ٢٣ في تطهير الأرض والشمس ج ٨٠ ص ١٥٧.

(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة مفتاح ٩٠ في تطهير الأرض باطن الخفّ ج ١ ص ٧٩.

(٩) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة درس ٢٠ في المطهّرات ج ١ ص ١٢٥ والروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٧٠ س ١٣ والروضة البهيّة : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٣١٢.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٩.

(١١) شرائع الإسلام (ط الرحلي) : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦ س ٤ وفي ط النجف الأشرف عام ١٣٨٩ ه‍ ج ١ ص ٥٥ : «والأرض».

(١٢) التحرير : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ١٣.

(١٣) المقنعة : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص ٧٢.

٢١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وعن ظاهر ابن الجنيد : الطهارة بالمسح بكلّ جسم طاهر إذا زالت العين والأثر (١). واحتمله المصنّف في «النهاية (٢)».

وفي «جامع المقاصد (٣) وحاشية الشرائع (٤) والروض (٥) والمسالك (٦)» أنّه لا فرق في الأرض بين التراب والحجر والرمل.

وفي «المنتهى (٧) والنهاية (٨) والدروس (٩) والمهذّب (١٠) وشرح الموجز (١١) وحاشية الشرائع (١٢) والمسالك (١٣) والروضة (١٤)» أنّه لا فرق بين الدلك والمشي. وظاهر «الخلاف (١٥)» عدم طهارة الخفّ بالدلك.

وظاهرهم أن لا حصر في المشي. وفي «الذكرى» عن ابن الجنيد : اعتبار خمسة عشر ذراعاً. وهو مروي (١٦).

__________________

(١) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٤٤٧.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٢٩١.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ١٧٩.

(٤) فوائد الشرائع : (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥) كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٣٢.

(٥) الروض : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ١٧٠ س ١٣.

(٦) المسالك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٣٠.

(٧) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٩ س ١٦.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٢٩١.

(٩) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة درس ٢٠ في المطهّرات ج ١ ص ١٢٥.

(١٠) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٥٩ ٢٦٠.

(١١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ١١٢ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٦٨٩).

(١٢) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ٣٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(١٣) المسالك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٣٠.

(١٤) الروضة : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٣١٢.

(١٥) الخلاف : الطهارة حكم الخفّ الذي أصابته نجاسة ج ١ ص ٢١٧ مسألة ١٨٥.

(١٦) الذكرى : كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٥ س ٢٧.

٢١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «جامع المقاصد (١) والموجز (٢) وحاشية الشرائع (٣) والمسالك (٤)» اشتراط يبوسة الأرض وطهارتها.

وفيه : انّا لو اشترطنا يبوستها لزم انتفاء فائدة التطهير ولزم الحرج والمشقة العظيمة في أيّام المطر.

وفي «نهاية الإحكام» لا فرق بين الدلك بأرض رطبة أو يابسة ، أمّا لو وطئ وحلاً فالأقرب عدم الطهارة (٥). وفي «الروضة» لا فرق في الأرض بين الجافّة والرطبة ما لم تخرج عن اسم الأرض. وهل يشترط طهارتها؟ وجهان وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدمه (٦) ، انتهى. وعن ابن الجنيد (٧) اشتراط طهارتها ، ونسبه الاستاذ أدام الله حراسته إلى أبي علي وجماعة (٨). وفي «الروض» واشترط بعض الأصحاب طهارتها ، لأنّ النجس لا يطهّر غيره ، وجفافها ، ولم يشترطه المصنّف ، بل اكتفى بالرطبة ما لم يصدق عليها اسم الوحل ، وهو حسن (٩).

هذا ، والمراد بباطن النعل وغيره ما تستره الأرض حال الاعتماد عليها فلا يلحق به حافاتهما كما في «الروض (١٠) والمسالك (١١)».

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٩.

(٢) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ص ٦٠.

(٣) فوائد الشرائع : الطهارة في المطهّرات ص ٣٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(٤) المسالك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٣٠.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أنواع المطهّرات ج ١ ص ٢٩١.

(٦) الروضة البهيّة : : كتاب الطهارة في أنواع المطهّرات ج ١ ص ٣١٢.

(٧) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في تطهير الأرض ج ١ ص ٤٤٧.

(٨) مصابيح الظلام : في تطهير الأرض ج ١ ص ٤٩٣ س ٤ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٩ و ١٠) الروض : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٧٠ س ١٢ ١٤.

(١١) المسالك : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٣٠.

٢١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ولا فرق بين زوال عين النجاسة قبل مباشرة الأرض وعدمه ولا بين رطوبة النجاسة وجفافها كما في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والنهاية (٣) والتذكرة (٤) وجامع المقاصد (٥) والمهذّب (٦) وشرح الموجز (٧) والروض (٨) والروضة (٩)». ونقل الخلاف في «المنتهى (١٠)» عن بعض الجمهور وفي «التذكرة (١١)» عن أبي حنيفة.

وقد اقتصر المصنّف على باطن النعل وأسفل القدم كما في «الإرشاد (١٢) والدروس (١٣) واللمعة (١٤) والبيان (١٥)» وهو المنقول عن «المختصر الأحمديّ (١٦)»

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في تطهير الأرض ج ١ ص ٤٤٨.

(٢) المنتهى : كتاب الطهارة في تطهير الأرض ج ١ ص ١٧٩ س ١٥.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة أنواع المطهّرات ج ١ ص ٢٩١.

(٤) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٩.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٩.

(٦) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥٩.

(٧) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ١١٢ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٦٨٩).

(٨) الروض : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ١٧٠ س ١٥.

(٩) الروضة : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٣١٢.

(١٠) المنتهى : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ١٧٩ س ١٥.

(١١) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٩.

(١٢) الإرشاد : : كتاب الطهارة النجاسات ج ١ ص ٢٤٠.

(١٣) الدروس الشرعيّة : درس ٢٠ في المطهّرات ج ١ ص ١٢٥.

(١٤) اللمعة : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ١٧.

(١٥) البيان : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ٣٩.

(١٦) الظاهر أنّ ضمير هو يعود إلى باطن النعل وأسفل القدم لا إلى اقتصار المصنّف عليهما في المتن ، وذلك لأنّ المنقول عن ابن الجنيد في مختصره على ما في كشف اللثام ج ١ ص ٤٦٣ : هو تطهير الأرض باطن النعل أي أسفله وأسفل القدم كما في المختصر الأحمدي مع التعميم لكل ما يجعل وقاء للرجل ، ونحوه ما في المعتبر : ج ١ ص ٤٤٧ ، فابن الجنيد لا يقتصر في التطهير على باطن النعل وأسفل القدم بل يعمّ الحكم لكلّ ما يجعل وقاءً للرجل.

٢١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المقنعة (١) والمراسم (٢) والجامع (٣) والنزهة (٤)» الاقتصار على الخف والنعل. وفي «التحرير» نحو ذلك إلّا أنّه قال بعد قوله وفي القدم إشكال : إنّ الصحيح طهارتها (٥). وفي «الوسيلة (٦) والتبصرة (٧)» الاقتصار على الخف. وفي «الإشارة (٨) والتلخيص (٩)» الاقتصار على النعل. وفي «المعتبر (١٠) والشرائع (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والتذكرة (١٣) والذكرى (١٤)» ذكر النعل والقدم والخف. وفي «النافع (١٥)» الاقتصار على الخف والقدم. وفي «المنتهى» أنّ المتيقّن الخف والنعل ، وبعض أصحابنا ألحق أسفل القدم وتدلّ عليه رواية زرارة (١٦) ، وعندي فيه توقّف (١٧).

وفي «الروضة (١٨) والدلائل» أنّ المراد بالنعل ما يجعل أسفل الرجل للمشي وقاية من الأرض ونحوها ولو من خشب ، وخشبة الأقطع كالنعل. وفي «المسالك» والقبقاب من أصناف النعل ، وخشبة الأقطع ملحقة بالرجل أو النعل ،

__________________

(١) المقنعة : كتاب الطهارة باب ١٢ تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص ٧٢.

(٢) المراسم : كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب وما يصلّى عليه ص ٥٦.

(٣) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الأنجاس ص ٢٤.

(٤) نزهة الناظر : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ٢١.

(٥) تحرير الأحكام : أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ١٤.

(٦) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان حكم التطهير ص ٧٩.

(٧) التبصرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٨.

(٨) إشارة السبق : في النجاسات ص ٨٠.

(٩) تلخيص المرام (الينابيع الفقهيّة) : كتاب الطهارة ج ٢٦ ص ٢٧٤.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٤٤٧.

(١١) الشرائع : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٥٥.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٢٩١.

(١٣) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٩.

(١٤) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص ١٥ س ٢٤.

(١٥) المختصر النافع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٠.

(١٦) وسائل الشيعة : ب ٣٢ من أبواب النجاسات ح ٧ ج ٢ ص ١٠٤٨.

(١٧) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٩ س ١٤.

(١٨) الروضة : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٣١٣.

٢١٨

وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكرّ عليها لا بالذنوب

______________________________________________________

ولا يلحق به أسفل العصا ورأس الرمح وما شاكل ذلك (١). وفي «الذكرى» أنّ حكم الصنادل حكم النعل (٢). والمراد به القبقاب كما في «شرح الموجز (٣)».

وصاحب «الموجز (٤)» أضاف الحافر والظلف. قال شارحه : ولم أجد ذاكراً لهما غيره (٥). وفي «الروض» حكم بإلحاق القبقاب ونظر في إلحاق خشبة الزمن والأقطع وقطع بعدم إلحاق أسفل العكاز وكعب الرمح وما شاكل ذلك. وقال : إنّ ما يوجد في بعض القيود من إلحاق سكة الحراث ونحوها من الخرافات (٦). ونحو ذلك في «الدلائل». ويبقى الكلام فيمن يمشي على يديه أو على ركبتيه.

[تطهير الأرض بالماء]

قوله قدس‌سره : (وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكرّ عليها) قال في «التذكرة (٧)» بالقاء كرّ ولم يشترط الزيادة عليه. وقريب منه ما في «المنتهى (٨)» حيث قال : بإلقاء الكثير. ومثله في «النهاية (٩) والتحرير (١٠)» ولعلّه بناه هنا على ما أشعر به كلامه فيما سلف له من اشتراط كرّيّة

__________________

(١) المسالك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٣٠.

(٢) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص ١٥ س ٢٧.

(٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ١١٢ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٦٨٩).

(٤) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص ٦٠.

(٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ١١٢ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٦٨٩).

(٦) الروض : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ١٧٠ س ١٦.

(٧) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٧.

(٨) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٨ س ٢٢.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أنواع المطهّرات ج ١ ص ٢٩٠.

(١٠) التحرير : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ١٠.

٢١٩

وشبهه. ويطهر الخمر بالانقلاب خلّا

______________________________________________________

مادة ماء الحمام بزيادة على ما يجري منها ، لكنّه هنا لم يشترط كرّيّة الجاري.

وفي «جامع المقاصد» الظاهر أنّه لا يشترط الزيادة على الكرّ إذا صبّ الماء عليها دفعة ، نعم لو اجري منه ساقية بحيث يجري الماء على النجس شيئاً فشيئاً فلا بدّ من الزيادة بحيث يبقى بعد وروده على المحلّ النجس كرّ (١).

قال الفاضل (٢) : وأما اشتراط الزيادة في الدفعة فكأنّه مقطوع بفساده وحمل (٣) اشتراط الزيادة هنا على بقاء النجاسة أو أثرها بحيث يغيّر شيئاً من الماء أو على أنّ الأرض النجسة تشرب أوّل جزء ممّا أجرى من الكثير أو الإلقاء عليه.

قوله : (لا بالذنوب) تقدّم الكلام في ذلك وبيان المخالف. واشترط الشافعي (٤) أن يكون الماء سبعة أضعاف البول.

[تطهير الخمر بالانقلاب]

قوله قدس‌سره : (ويطهر الخمر بانقلابه خلّا) إجماعاً كما في «المنتهى (٥) والمهذّب البارع (٦) وشرح الفاضل (٧)» ونفى عنه الخلاف المقدّس الأردبيلي في «المجمع (٨)» تارة وادّعى عليه الإجماع اخرى ، بل قال في

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٩.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٤٦٥.

(٣) الحامل هو الفاضل في كشف اللثام : ج ١ ص ٤٦٥ وفيه : إضافة لفظ البقاء قبل لفظ النجاسة وهو الأنسب.

(٤) الامّ : ج ١ ص ٥٢ ، والمجموع : ج ٢ ص ٥٩٢.

(٥) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٩ س ٢٢.

(٦) المهذّب البارع : الأطعمة والأشربة ج ٤ ص ٢٤٠.

(٧) كشف اللثام : الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٤٦٦.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٣٥٤ وفي الأطعمة : ج ١١ ص ٢٨٩.

٢٢٠