مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٥

ويغسل الثوب من النجاسات العينيّة حتّى تزول العين

______________________________________________________

وكذا كلّ مشتبه بطاهر ومنه آنية المشرك. وفي «الدروس (١) والموجز (٢) وشرحه (٣)» أنّه لو اشتبه المعفوّ عنه بغيره كان عفواً. وفي الأخيرين : أنّ الأصل * العفو. وللخراساني (٤) هنا كلام طويل الأذناب.

وصاحب «المعالم (٥)» وجّه أصالة الطهارة بأنّ معنى الطاهر ما تجوز الصلاة فيه ولا يجب الاجتناب عنه فالأصل براءة الذمّة من التكليف. ونقل عن بعض من عاصره من مشايخه بأنّ أصالة الطهارة ليست في نفس الدم بل في ملاقيه. ونقل عن بعض الأصحاب توجيه الأصل في باب العفو والطهارة بالبناء على مسألة اشتباه المحصور. قال : وهذا الكلام متّجه حيث إنّ ما لا يعفى عن قليله من الدماء منحصر وما يعفى عنه غير منحصر وذكر أنّ هذا لا يتمشّى في المشتبه بالنجس والطاهر ، لأنّ كلّا منهما غير محصور.

[التطهير بالماء]

[التغسيل من النجاسات العينيّة]

قوله قدس‌سره : (ويغسل الثوب من النجاسات العينيّة حتّى تزول العين) قال الفاضل (٦) : المراد بالعين هنا ما يعمّ الأثر فإنّه أجزاء

__________________

(*) في تقرير هذا الأصل أيضاً وجوه (منه).

__________________

(١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في النجاسات درس ١٩ ج ١ ص ١٢٤.

(٢) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في أصناف النجاسات ص ٥٨.

(٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ٦٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٥٩ ١٦٠.

(٥) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات حكم الدم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات المعفوّة ج ١ ص ٤٣٦.

١٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

صغيرة من العين تزول بالغسل لا عرض كالرائحة واللون ، انتهى.

قلت : نقل الإجماع في «المعتبر (١)» على عدم وجوب إزالة العرض من اللون والرائحة. وجزم المصنّف في «المنتهى (٢) والنهاية (٣)» بوجوب إزالة اللون مع الإمكان. واعتبر في «النهاية» إزالة الطعم أيضاً لسهولة إزالته. قال فيها أيضاً : ولو بقيت الرائحة واللون وعسر إزالتهما ففي الطهارة إشكال. وقال : ولو بقيت الرائحة العسرة الزوال فالأقرب الطهارة كاللون يجامع مشقّة الإزالة.

وكأنّ ذلك منه لوجود النصّ في اللون دون الرائحة مع أنّ النص ورد في الرائحة أيضاً. قال الكاظم عليه‌السلام لابن المغيرة في الاستنجاء : «الريح لا ينظر إليها (٤)».

وفي «جامع المقاصد (٥)» والمراد بالعسر العسر عادة ، فلو كانت بحيث تزول بمبالغة كثيرة لم تجب ، ثمّ قال : وهل يتعيّن نحو الأشنان والصابون أم يتحقّق العسر بمجرّد الغسل بالماء إذا لم تزل؟ كلّ محتمل والأصل يقتضي الثاني والاحتياط الأوّل ، انتهى.

وفي «الذكرى (٦)» ولا عبرة باللون والرائحة. وفي «الموجز (٧)» يجب زوال العين لا اللون العسر. وفي «شرحه (٨)» لا بدّ من زوال العين وأوصافها ، ولو بقي الطعم لم يطهر ، سواء بقي مع غيره من الصفات أو منفرداً لسهولة إزالة الطعم. وإن

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في وجوب الاستنجاء ج ١ ص ٤٣٦.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في النجاسات .. ج ١ ص ١٧١ س ٢٨.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٧٩.

(٤) وسائل الشيعة : باب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة ح ١ ج ١ ص ٢٢٧.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٢.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٤ س ٣٣.

(٧) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ص ٥٩.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ص ٧١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

١٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

بقي اللون منفرداً فإن سهل زواله وجب وإن عسر كدم الحيض لم يجب.

ويمكن تنزيل جميع هذه العبارات على أنّ سرعة الزوال قرينة بقاء العين. وقد تقدّم نقل ما قيل : من أنّ الأعراض لا تبقى مجرّدة عن الجواهر وردّهم عليه.

هذا ، وفي «جامع المقاصد (١) والدلائل» أنّ اسم العينيّة تطلق على ثلاثة معاني : أحدها : ما تتعدّى نجاسته مع الرطوبة وهو الخبث ويقابلها الحكميّة الّتي تتوقّف على النية. ثانيها : ما كان عيناً محسوساً كالدم والبول قبل الجفاف ويقابلها الحكميّة كالبول الجافّ. ثالثها : ما كان عيناً غير قابلة للتطهير كالكلب ويقابلها الحكميّة ، والمراد هنا أوسطها بقرينة المقابلة.

وعبارة المصنّف هنا كعبارة «النهاية» وظاهرها عدم مدخليّة العدد في التطهير وإنّما المدار فيه على زوال العين إلّا ما سيجي‌ء من حكم الآنية. ويكون الحكم في البول وغيره متساوياً كما قرّبه في «المنتهى (٢)». وفي «البيان (٣)» ولا يجب التعدّد إلّا في إناء الولوغ واستحبّ التثنية والتثليث في غير ما فيه العدد من الإناء وفي «الإرشاد (٤)» إطلاق الغسل من دون قيد العدد. وفي «الغنية (٥)» أنّ الطهارة عبارة عن إزالة النجاسة عن البدن والثياب بما تبين أنّها تزول به شرعاً ولا يكفي مطلق الزوال. وفي «المبسوط (٦)» خصّ العدد بالولوغ. وفي «جمل (٧) السيّد ونهاية (٨)

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٢ ١٧٣.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٥ س ١٨.

(٣) البيان : كتاب الطهارة فيما يجب إزالة النجاسة عنها ص ٤٠.

(٤) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤٠ في الخاتمة.

(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة ص ٤٨٨ س ٢٦.

(٦) المبسوط : كتاب الطهارة باب حكم الأواني والأوعية والظروف .. ج ١ ص ١٤.

(٧) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ٣ ص ٢٣.

(٨) النهاية : كتاب الطهارة ب ١٠ في تطهير الثياب .. ج ١ ص ٢٦٨.

١٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الشيخ وخلافه (١) والسرائر (٢)» إطلاق الغسل. وهو ظاهر «الانتصار (٣) والكشف (٤)».

وقال الاستاذ الشريف : الاكتفاء بالغسلة الواحدة المزيلة للعين من دون تقدير بالمثلين في المحلّ من البول هو ظاهر الكافي والوسيلة والغنية والسرائر والمختلف والمنتهى واللمعة والموجز الحاوي وكشف الالتباس. ولا ينافي الأخبار الواردة بالتثنية من البول ، لورود أكثرها في تطهير الثياب وظهور الوارد منها في إصابة البول من خارج ، وإجماع المعتبر على وجوب المرّتين في البول مطلقاً ، يظهر منه إرادة غير المخرج كما يفهم من كلامه في بحث الاستنجاء وغيره ، فلا منافاة. وكذا الخبر الوارد بالتحديد بمثلي ما على المخرج ، فإنّه مع عدم وضوح سنده ومعارضته بمثله ، ظاهر في الاكتفاء بالمثلين في الغسل والظاهر عدم التطهير بما دونهما. وبهذا يرتفع الخلاف في المسألة إلّا ممّن صرّح بوجوب التعدّد كالصدوق والشهيد في الذكرى ، أمّا من أطلق فلا خلاف له عند التحقيق. ومن ثمّ قال الشهيد في البيان : إنّ الاختلاف هنا في مجرّد البيان. وكأنّه يريد بذلك خلاف الشيخين والفاضلين ممّن لم يصرّح بالتعدد (٥) ، انتهى كلامه أدام الله حراسته.

قلت : وفي «المعتبر (٦) والشرائع (٧) والتحرير (٨) والتذكرة (٩) والذكرى (١٠)

__________________

(١) ظاهر عبارة الخلاف هو إطلاق الغسل إلّا أنّه استدّل على الغسل بأخبار يصرّح فيها بالمرّتين. راجع الخلاف : ج ١ ص ١٨٣ ١٨٤.

(٢) السرائر : الطهارة النجاسات ج ١ ص ١٨٠.

(٣) الانتصار : الطهارة الاستنجاء من البول مسألة ٨ ص ٩٧.

(٤) كشف اللثام : الطهارة النجاسات ج ١ ص ٤٣٦.

(٥) مصابيح الأحكام : الطهارة في الاستنجاء ص ٢١.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٣٥.

(٧) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٥٤.

(٨) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٣٣.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٠.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٥ س ٤.

١٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والدروس (١) واللمعة (٢) وجامع المقاصد (٣) والموجز (٤) وشرحه (٥) وحاشية الشرائع (٦) والمسالك (٧)» إيجاب المرّتين. وفي «المنتهى (٨)» أوجب أوّلاً غسل الثوب مرّتين ، ثمّ قرّب الاكتفاء بالمرّة الواحدة.

وفي «المعتبر (٩)» نسبه إلى علمائنا وفي «الذخيرة (١٠)» أنّ عليه عمل الطائفة. وفي «البحار (١١) والمدارك (١٢) والكفاية (١٣)» نقل الشهرة فيه.

والاستاذ (١٤) الشريف حرسه الله تعالى يحمل ذلك على إرادة غير المخرج إلّا ممّن صرّح كما علمت. وقد تقدّم في الاستنجاء ما له نفع في المقام.

وفي «الذخيرة (١٥)» أنّ المصنّف اكتفى في جملة من كتبه بالمرّة مع الجفاف ، قيل : ويظهر من فحوى كلامه في جملة من كتبه الاكتفاء بها مطلقاً. واستقربه في «المنتهى» ، انتهى.

__________________

(١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة درس ١٩ في النجاسات العشر ج ١ ص ١٢٥.

(٢) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في كيفية غسل الثوب ص ٣.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٣.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة ص ٥٩.

(٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص ٧١ س ٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٦) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة ص ٢٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٢٦.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٥ س ١٤ و ١٨.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٣٥.

(١٠) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص ١٦١ س ٣٨ و ٣٩.

(١١) بحار الأنوار : كتاب الطهارة ب ١٠ ما يلزم في تطهير البدن و.. ج ٨٠ ص ١٢٩.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير المتنجسات ج ٢ ص ٣٣٦.

(١٣) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٣ س ١.

(١٤) مصابيح الأحكام : الطهارة في الاستنجاء ص ٢١ (مخطوط).

(١٥) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص ١٦١ س ٢٣.

١٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

قلت : في «التحرير (١)» قسّم النجاسة إلى بول ونجاسة ثخينة وأوجب التعدّد فيهما وإلى غير مشاهد واكتفى فيه بالمرّة. وفي «التذكرة (٢)» قال : وأمّا الحكميّة وهي الّتي لا تدرك بالحواس كالبول إذا جفّ على الثوب فيجب غسلها ثمّ قال : ولا يكفى الصبّ بل لا بدّ من الغسل مرّتين. وهو كالصريح في لزوم التعدّد في البول الجافّ كما احتمله في «نهاية الإحكام (٣)». نعم عبارة هذا الكتاب الآتية صريحة فيما نقل.

وهنا فروع :

ليعلم أنّه صرّح في «المعتبر (٤) والذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦) وشرح الموجز (٧)» أنّ غسلة الإزالة تحسب في الغسلتين فلا نحتاج إلى اثنتين بعد غسلة الإزالة. وهو الظاهر من إطلاقاتهم. ويظهر من «المدارك (٨)» التردّد في ذلك.

والمراد باحتسابها احتساب الغسلة المقارنة للزوال ولا عبرة بما تقدّمها.

وربما قيل (٩) : لا معنى لاحتساب غسلة الإزالة ، إذ لا معنى للحصر ، إذ الإزالة لازمة ولو تضاعف الغسل. والجواب : أنّ بناء الأخبار وكلام الأصحاب على الغالب.

__________________

(١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٣٣.

(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسة ج ١ ص ٨٠.

(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٧٧.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٣٥.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٥ س ٣.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٢ ١٧٣.

(٧) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص ٧١ س ٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجّسات ج ٢ ص ٣٣٩.

(٩) لم نعثر على هذا الكلام في كلام من تقدّم على الشارح إلّا في شرح المفاتيح لاستاذه فراجع مصابيح الظلام : ج ١ ص ٤٨٧.

١٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ثمّ إنّ ظاهرهم عدم الفرق في البول بين بول الآدمي وغيره ممّا لا يؤكل لحمه ، وكذا لا فرق بين بول المسلم والكافر.

وقد اختلفت كلمات الأصحاب في حكم الثوب والبدن : ففي «المنتهى (١) والتحرير (٢) والتذكرة (٣)» الاقتصار على الثوب. وفي «المعتبر (٤) والشرائع (٥) وجامع المقاصد (٦)» ذكر الثوب والبدن. وفي «الذكرى (٧) والدروس (٨) والموجز (٩) وشرحه (١٠)» إطلاق المنفعل بالبول. وفي «البحار (١١)» والأكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن في لزوم التعدّد واكتفى بعضهم بالمرّة في البدن وبعضهم طرد الحكم بالتعدّد في غير البدن. وفي «المدارك (١٢)» ولو قيل باختصاص المرّتين بالثوب والاكتفاء في غيره بالمرّة كان وجهاً قوّياً. وقد تقدّم أنّ الاستاذ (١٣) الشريف يكتفي في تطهير المحلّ بالمرّة.

وفي صريح «اللمعة (١٤) والروضة (١٥)» أنّ لزوم التعدّد إنّما هو في القليل غير

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٥ س ١٤.

(٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٣٣.

(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٠.

(٤) المعتبر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٣٥.

(٥) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٥٤.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٣.

(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم النجاسات ص ١٥ س ٤.

(٨) الدروس الشرعيّة : الطهارة في النجاسات درس ١٩ ج ١ ص ١٢٣ ١٢٥.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة من الازالة ص ٥٩ ٦٠.

(١٠) كشف الالتباس : الطهارة في إزالة النجاسة ص ٧١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١١) بحار الأنوار : الطهارة ب ١٠ ما يلزم في تطهير البدن ج ٨٠ ص ١٢٩ ١٣٠.

(١٢) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجسات ج ٢ ص ٣٣٦ ٣٣٧.

(١٣) تقدّم في ص ١٤٤.

(١٤) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في كيفيّة تطهير المتنجّس ص ٣.

(١٥) الروضة البهيّة : الطهارة في كيفيّة تطهير المتنجّس ج ١ ص ٣٠٧.

١٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الجاري. وهو ظاهر «الذكرى (١) والموجز (٢) وشرحه (٣)» حيث ذكرت المسألة فيها في قسم العددي. وفسّره «شارح الموجز (٤)» بالقليل ، مضافاً إلى أنّهم ذكروه في مقابلة ما يرسب فيه ماء فيغسل بالكثير.

وصرّح في «الموجز (٥) وشرحه (٦)» في مبحث الأواني بعدم اعتبار العدد في كلّ شي‌ء في غير القليل من الراكد. وفي كثير من كتبهم أو أكثرها عدم لزوم التعدّد في الأواني وغيرها لو غسلت بالكثير والجاري. وقد نقله الاستاذ (٧) أيّده الله تعالى عن المصنّف في نهايته والشهيدين والكركي لصحيح محمّد (٨) : «إن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة» قالوا : ولا قائل بالفرق بين الكثير والجاري.

وعن الشيخ نجيب الدين (٩) لزومه في الراكد مطلقاً دون الجاري.

وصرّح في «المعتبر (١٠)» في مسألة الولوغ بلزوم التعدّد في الكثير مطلقاً واكتفى في الجاري بتعاقب الجريتين. وهو ظاهر «المنتهى (١١)» كما في «شرح الاستاذ (١٢)» حرسه الله تعالى.

ويظهر من إطلاق الأكثر (١٣) لزوم التعدّد مطلقاً إن لم نقل بأنّ ظاهر الإطلاق

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٥ س ١٧.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الإزالة ص ٦٠.

(٣) كشف الالتباس : الطهارة في إزالة النجاسة ص ٧١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٤) كشف الالتباس : الطهارة في إزالة النجاسة ص ٧١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : أحكام النجاسات والأواني ص ٦٢.

(٦) كشف الالتباس : أحكام النجاسات والأواني ص ٧٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) مصابيح الظلام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٦٢.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٠٢.

(٩) الجامع للشرائع : الطهارة في باب الأنجاس ص ٢٢.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في الولوغ ج ١ ص ٤٦٠.

(١١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الأواني ج ١ ص ١٨٩ س ١٤ وص ١٩١ س ٤.

(١٢) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٦٢ (مخطوط).

(١٣) منهم : جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٣ والروضة البهيّة : الطهارة تطهير المتنجّس ج ١ ص ٣٠٧ والرياض : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٨٦.

١٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

القليل وسيأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.

وذهب الشهيد الثاني (١) وجماعة (٢) من المتأخرين إلى اشتراط التعدّد التحقيقي الحاصل بالفصل ولا يكفي التقديري. ونقله في «المدارك (٣) والدلائل» عن أبي عليّ. وفيهما أيضاً : أنّه ظاهر عبارات الأصحاب. وذهب جماعة إلى الاكتفاء بالتقديري منهم الشهيد في «الذكرى (٤)» والمحقّق (٥) حيث قال : بلزوم التعدّد في الجاري واكتفى بتعاقب الجريان ، وكذا المصنّف في «المنتهى (٦)» حيث قال : بالتعدّد في الجاري والكثير واكتفى بالجريان في الجاري والخضخضة في الكثير الراكد بحيث يصل إلى محلّ النجاسة ماءان لا ماء واحد.

واستحسن في «الدلائل» الاكتفاء بالفصل التقديري حيث لا يجب العصر. قال : والمراد إيصال الماء بقدر الغسلتين كما في «الذكرى (٧)» ولو كان بقدر الغسلتين والقطع كما صرّح به بعض الأصحاب (٨) لكان أحسن.

وفي «شرح الاستاذ (٩)» : نعم يمكن أن يكون مع الاتّصال والامتداد الزائد الكثير يصدق عرفاً تعدّد الغسل ولا بدّ من التأمّل انتهى.

__________________

(١) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٧ س ٧.

(٢) كفاية الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٣ ، والحدائق الناضرة : الطهارة فيما تزال به النجاسات ج ٥ ص ٣٦١ ، ومصابيح الظلام : الطهارة في أحكام التخلّي ج ١ ص ٢٤٤ وفي النجاسات ص ٤٦٢ (مخطوط).

(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجّسات ج ٢ ص ٣٣٩.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٥ س ١٩.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الولوغ ج ١ ص ٤٦٠.

(٦) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الأواني ج ١ ص ١٨٩ س ١٥ وص ١٩١ س ٥.

(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة النجاسات ص ١٥ س ١٩.

(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجّسات ج ٢ ص ٣٣٩.

(٩) مصابيح الظلام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٦٢ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

١٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا ، وليعلم أنّه في «الذكرى (١) واللمعة (٢) والألفية (٣) وجامع المقاصد (٤) وحاشية الشرائع (٥)» أنّ حال باقي النجاسات حال البول معلّلا في «الذكرى (٦)» بأنّ نجاسة غير البول أشدّ.

وقال في «الدروس (٧)» وتكفي المرّة بعد زوال العين وروي في البول مرّتين فيحمل غيره عليه. قال الفاضل (٨) : هذه العبارة تحتمل التردّد في وجوب مرّتين في غير البول مطلقاً أي مع بقاء عينه وزوالها من ورودهما في البول مطلقاً وغيره أولى ومن منع الأولويّة وتحتمل التردّد في البول أيضاً للنسبة إلى الرواية ويحتمل العدم بأن يريد أنّه لا بدّ في النجاسة العينية من مرّتين إحداهما لزوال العين والاخرى بعدها ، فقد روي في البول مرّتين.

وفي «التحرير (٩) والمنتهى (١٠)» أنّ ما له قوام وثخن كالمني ونحوه أولى من البول في التعدّد. وفي «الموجز (١١) وشرحه (١٢) والروضة (١٣) والمسالك (١٤) والمدارك (١٥)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٥ س ٥.

(٢) اللمعة الدمشقية : الطهارة في كيفية غسل الثوب ص ٣.

(٣) الألفية : الطهارة في إزالة النجاسات ص ٤٩ ٥٠.

(٤) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٣.

(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة ص ٢٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٥ س ٥.

(٧) الدروس الشرعيّة : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٥.

(٨) كشف اللثام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٣٨.

(٩) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٣٣.

(١٠) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٥ س ١٩.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في النجاسات ص ١٤٨.

(١٢) كشف الالتباس : الطهارة في النجاسات ص ٧١ س ١٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٣) الروضة البهيّة : الطهارة في كيفيّة تطهير المتنجس ج ١ ص ٣٠٦.

(١٤) مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٦.

(١٥) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجّسات ج ٢ ص ٣٣٧.

١٥٠

أمّا الحكميّة كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسل مرّة.

______________________________________________________

والدلائل والذخيرة (١)» الاكتفاء بالمرّة في غير البول ومنع أولويّة غير البول ، كيف وقد عفي عن الدم في بعض الصور ولم يعف عنه.

وفي «المعتبر (٢)» بعد التردّد في غير البول أنّ الأشبه أنّه يكفي المرّة ، بل في «الذكرى (٣)» في أوّل البحث أنّه يكفي الغسل حينئذ مرّة في غير الإناء. وقد علمت أنّ جماعة قالوا : بالاكتفاء بالمرّة مطلقاً.

وفي «الذخيرة (٤)» أنّ ما ثبتت نجاسته بالأمر بالغسل يكفي فيه المرّة لتحقّق الاسم وما ثبتت بالإجماع فيحتمل استصحاب حكم النجاسة حتّى يحصل اليقين بالتعدّد ، ثمّ استضعف الاستصحاب ، ثمّ قال : ويحتمل نفي الزائد بالأصل.

[التغسيل من النجاسات الحكميّة]

قوله قدس‌سره : (وأمّا الحكميّة كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرّة) وفي «نهاية الإحكام (٥)» وكالخمر والماء النجس إذا لم يوجد له رائحة ولا أثر. والمراد إذا يبسا.

ثمّ إن فسّرنا عبارته بأنّ المراد المرّتين إحداهما لإزالة العين والثانية للنقاء والعين هنا زائلة فلم يبق إلّا غسلة النقاء ، يكون المصنّف قائلاً بأنّ الواجب غسلة بعد الإزالة ولا تكفي غسلة الإزالة. ويمكن أن يريد أنّ العينيّة لا ضبط لها ، لأنّها تدور مدار الإزالة وربما توقّفت على عدّة غسلات بخلاف الحكميّة فإنّ الغسلة الواحدة كافية ، فلا يكون مذهبه هنا وفي النهاية إلّا لزوم غسلة بها الإزالة

__________________

(١) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص ١٦٣.

(٢) المعتبر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٣٥.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٥ س ٣.

(٤) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص ١٦٣ س ٢١.

(٥) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٧٧.

١٥١

ويجب العصر

______________________________________________________

أو بعد الإزالة إن كانت بغير مطهر ، فيوافق مذهب «المبسوط (١) والبيان (٢) ، والنهاية (٣)» وإن كانت عبارة النهاية ظاهرة في ذلك إلّا أنّك قد عرفت أنّ ظاهرهم بعدم الفرق في البول بين اليابس وغيره.

قوله قدس‌سره : (ويجب العصر) العصر على ما قال الاستاذ (٤) الآقا حرسه الله تعالى : فعل يخرج به الماء المغسول به تغميزاً أو ليّاً أو كبساً. ومراد المصنّف أنّه يجب العصر في غسل الثوب ونحوه ممّا ينفذ فيه ماء الغسالة كما في «الفقيه (٥) والهداية (٦) والسرائر (٧) والشرائع (٨) والمعتبر (٩) والمدنيّات (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والإرشاد (١٢) والمنتهى (١٣) والتذكرة (١٤) والذكرى (١٥) والبيان (١٦) والدروس (١٧)

__________________

(١) المبسوط : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٧.

(٢) البيان : الطهارة في إزالة النجاسة ص ٤٠.

(٣) الظاهر أنّ المراد منه هو نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٧٧.

(٤) مصابيح الظلام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٧٤ س ٣ (مخطوط).

(٥) من لا يحضره الفقيه : الطهارة باب ما ينجس الثوب والجسد ذيل ح ١٥٦ ج ١ ص ٦٨.

(٦) الهداية : الطهارة في باب المياه ص ١٤.

(٧) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٧.

(٨) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٥٤.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٣٥ وص ٤٥٠.

(١٠) لا يوجد لدينا المدنيّات إلّا أنّ الفاضل نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة النجاسات ج ١ ص ٤٤٠.

(١١) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٧٧.

(١٢) إرشاد الأذهان : الطهارة النظر السادس ج ١ ص ٢٣٩.

(١٣) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٥ س ٢٩.

(١٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٠.

(١٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٤ س ٣٦.

(١٦) البيان : الطهارة فيما يجب إزالة النجاسة عنه ص ٤٠.

(١٧) الدروس الشرعيّة : الطهارة في المطهّرات العشر درس ١٩ ج ١ ص ١٢٤.

١٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

واللمعة (١) والموجز (٢) وشروحها (٣) وحواشيها (٤)».

وهو مذهب علمائنا كما في «المعتبر (٥)». وفي «المدارك (٦) والبحار (٧) والدلائل والكفاية (٨) والذخيرة (٩)» نقل الشهرة فيه.

وأطلق الغسل من دون تعرّض للعصر في «المبسوط (١٠) والخلاف (١١) والنهاية (١٢) والجمل (١٣)» وظاهر «الانتصار (١٤) والناصريّات (١٥)» إلّا أنّه في «المبسوط والخلاف» جعله مقابلاً للصبّ ، بل في «الخلاف» أنّ الصبّ على الشي‌ء إغماره بالماء والغسل صبّ الماء حتّى ينزل عنه. ومثله في «نهاية الإحكام (١٦)

__________________

(١) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في كيفيّة غسل الثوب ص ٣.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في إزالة النجاسات ص ٥٩.

(٣ و ٤) وفي نسخة مجهولة : وشرحه وحواشيها ولكن الأصحّ ما في هذه النسخة لأنّ الكتب المتقدمة جلّها لها شروح أو حواشي وفي جميعها ذكرت المسألة وحكم فيها بالعصر فراجع : جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٣. ومجمع الفائدة : الطهارة إزالة النجاسة ج ١ ص ٣٣٦. وذخيرة المعاد : الطهارة إزالة النجاسة ص ١٦٢. والروضة البهيّة : الطهارة في كيفيّة غسل الثوب ج ١ ص ٣٠٥. ومشارق الشموس : الطهارة في الاستنجاء ص ٢٥٦. وكشف الالتباس : الطهارة في النجاسات ص ٧١ س ٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣). وفوائد الشرائع : كتاب الطهارة ص ٢٤ ٢٥ مخطوطة مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٣٥.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٢٥.

(٧) بحار الأنوار : كتاب الطهارة باب ١٠ ما يلزم في تطهير البدن والثوب ج ٨٠ ص ١٣٠.

(٨) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٣ س ٦.

(٩) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٦١ س ٢٩.

(١٠) المبسوط : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٧.

(١١) الخلاف : في تطهير الثياب .. ج ١ مسألة ١٣٩ ص ١٨٣.

(١٢) النّهاية : الطهارة في تطهير الثياب ج ١ ص ٢٦٦.

(١٣) الجمل والعقود : الطهارة فصل ١٢ في ذكر النجاسات ص ٥٦ ٥٧.

(١٤) الانتصار : الطهارة ص ٩٧ ط الجديد.

(١٥) الناصريات : (الجوامع الفقهيّة) كتاب الطهارة ص ٢١٧ م ١٣ س ٧.

(١٦) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٧٧ ٢٧٨.

١٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وجامع المقاصد (١) وحاشية الشرائع (٢)».

وفي «السرائر (٣)» أنّ حقيقة الغسل إجراء الماء على المحلّ المغسول. وفي «المجمع (٤)» غسل الشي‌ء إزالة الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه.

وفي «الصحاح (٥) والقاموس (٦)» وأكثر كتب اللغة (٧) إحالة تفسير الغسل إلى ما يفهم من العرف. ولا ريب أنّ العرف لا يقضي بدخول العصر في معناه. وكيف كان فظاهر إطلاق هؤلاء عدم وجوب العصر.

وفي «المدارك (٨)» تبعاً لشيخه عدم وجوب العصر إلّا إذا توقّف عليه إخراج النجاسة.

وفي «الفقيه (٩) والهداية (١٠)» وجوب العصر مرّة واحدة مع التقييد بكونه بعد الغسلتين. وكذا في «اللمعة (١١)» مع التقييد بكونه بين الغسلتين. ومثله في «المدنيّات (١٢)» مع عدم التقييد بشي‌ء ، فيحتمل الأمرين والتخيير.

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٣.

(٢) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة ص ٢٤ ٢٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٩١.

(٤) مجمع البحرين : مادّة «غسل» ج ٥ ص ٤٣٤.

(٥) الصحّاح : مادّة «غسل» ج ٥ ص ١٧٨١ ١٧٨٢.

(٦) القاموس المحيط : مادّة «غسل» ج ٤ ص ٢٤.

(٧) تهذيب اللغة : مادّة «غسل» ج ٨ ص ٣٥ ج ١١ ص ٤٩٤. وجمهرة اللغة : مادة «س غ ل» ج ٣ ص ٣٦ ، ومجمع البحرين : مادة «غسل» ج ٥ ص ٤٣٤ ولسان العرب : مادة «غسل» ج ١١ ص ٤٩٤.

(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجّسات ج ١ ص ٣٢٧ وفي نسبة القول المذكور إلى شيخه تأمل راجع المجمع ج ١ ص ٣٣٣ ٣٣٥.

(٩) من لا يحضره الفقيه : الطهارة باب ما ينجس الثوب والجسد ج ١ ص ٦٨ ذيل ح ١٥٦.

(١٠) الهداية : الطهارة باب المياه ص ١٤.

(١١) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في كيفيّة غسل الثوب ص ٣.

(١٢) نقله عنه الفاضل في كشف اللثام : الطهارة النجاسات ج ١ ص ٤٤٠.

١٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وأطلق في «الشرائع (١) والتحرير (٢) والإرشاد (٣) والدروس (٤) والذكرى (٥) والبيان (٦) والموجز (٧) وشرحه (٨)» مسمّى العصر. ويحصل مسمّاه بالمرّة وحيث يبنى على المرّة يقوم فيه الاحتمالات الثلاثة. وأظهرها في العبارة تأخّر العصر وأقربها إلى طريقة التطهير توسيطه ليقع الماء على المحلّ بعد ذهاب عين النجاسة عنه.

وفي «السرائر (٩) والمعتبر (١٠)» التصريح بوجوب العصر مرّتين. وفي «المنتهى (١١)» إدخال العصر في مفهوم الغسل ، ففي الغسلتين عصرتان. ويمكن تنزيل عبارات المطلقين للزوم العصر على إرادة اللابديّة في تحقق الغسل فيوافق مذهب العصرتين.

بيان : الأصل في هذا الاختلاف اختلاف كلماتهم في مدرك الحكم ، ففي «جامع المقاصد (١٢) والروض (١٣)» أنّ الباعث على العصر أنّ أجزاء النجاسة لا تزول إلّا به وأنّ الماء القليل ينجس بها ، فلو بقي في المحلّ لم يحكم بطهره كما ذهب إليه المصنّف من أنّ أثر النجاسة لا يطهر إلّا بعد الانفصال ، فعلى هذا لو جفّ الماء على

__________________

(١) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٥٤.

(٢) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٣٤.

(٣) إرشاد الأذهان : الطهارة النظر السادس في ما يتبع الطهارة ج ١ ص ٢٣٩.

(٤) الدروس الشرعيّة : الطهارة في المطهّرات العشرة درس ١٩ ج ١ ص ١٢٤.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات .. ص ١٤ س ٣٦.

(٦) البيان : الطهارة فيما يجب إزالة النجاسة عنه ص ٤٠.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في إزالة النجاسات ص ٥٩.

(٨) كشف الالتباس : الطهارة ص ٧١ و ٧٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٧.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٣٥.

(١١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٥ س ٣٩.

(١٢) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٣.

(١٣) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٧ س ٨.

١٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

المحلّ ولم ينفصل لم يطهر ، انتهى. وفي «نهاية الإحكام (١) والتذكرة (٢) وكشف الالتباس (٣)» الاستناد إلى تنجّس الماء في المحلّ المغسول من غير تعرّض لغيره مع ضميمة : فيجب إخراجه والباقي بعده عفو للحرج. وزاد في «النهاية» الاستناد إلى قول الصّادق عليه‌السلام : «يصبّ عليه الماء ثمّ يعصره» وفي «المنتهى (٤)» الاستناد مع ما مرّ من لزوم إخراج النجاسة وأجزاء الماء المتخلّف إلى دخول العصر في مفهوم الغسل. وفي «المعتبر (٥)» الاقتصار عليه ، وجعلاه كغيرهما (٦) هو الفارق بين الصبّ والغسل.

وقد اتّضح لك ممّا تقدّم ضعف هذا التمسّك ، لأنّه قد تبيّن من كتب اللغة و «الخلاف (٧) والسرائر (٨)» أنّ الفارق بينهما تجاوز الماء عن المحلّ وعدمه.

وربما (٩) ضعّف هذا بما إذا غسل يده من المرفق إلى اصول الأنامل مثلاً ، فإنّه يسمّى غسلاً مع عدم تجاوز الماء عن المحلّ. ودفعه يظهر لمن تأمّل ، فتأمّل.

والتحقيق أن يقال لا ريب أنّ الفقهاء يحكمون بوجوب الصبّ في بول الصبي من دون غسل مع حكمهم بوجوب إخراج عين النجاسة عن الثوب وإن كان بول صبيّ. فإذا كان الصبّ المخرج للعين صبّاً لا غسلاً مع استوائهما في وجوب

__________________

(١) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٧٧.

(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٠.

(٣) كشف الالتباس : الطهارة في النجاسات ص ٧١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٤) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٥ س ٢٩.

(٥) المعتبر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٣٥.

(٦) راجع كشف اللثام : ج ١ ص ٤٣٩ وفي مصابيح الظلام : ج ١ ص ٤٧٤ ، اختاره ونسبه فيه إلى الفقهاء تارةً وإلى ما قطع به الأصحاب اخرى بل نسبه فيه إلى ظاهر العامّة. ثمّ لا يخفى أنّه نسبه في الجواهر : ج ٦ ص ١٣٨ إلى البحار وصرّح بنسبته فيه إلى فهم الأكثر إلّا أنّا لم نجد فيه الاستدلال بذلك فضلاً عن نسبة فهمه إلى الأكثر.

(٧) الخلاف : الطهارة في حكم ماء الغسالة مسألة ١٣٩ ج ١ ص ١٨٣.

(٨) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٧.

(٩) لم نعثر على هذا الكلام في الكتب الاستدلاليّة حسب العجالة.

١٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

إخراج عين النجاسة فلا يبقى فرق آخر إلّا العصر. ولو كان الغسل يتحقّق بالصبّ المخرج للنجاسة ، سواء حصل عصر أم لا ، كان قول المعصوم في خبر الحسين (١) بن أبي العلا وحسن الحلبي (٢) وغيره (٣) يرجع إلى معنى : اغسل البول مرّتين وبول الصبي مرّة ، وهو خلاف ظاهر الأخبار وخلاف فتوى الأصحاب ، إلّا أن يلتزم القائلون بعدم دخول العصر بكفاية وصول الماء إلى البول وعدم لزوم إخراج عينه عن الثوب ، كما احتمله صاحب «المدارك (٤)» وهو قول غريب ، لكن الأصحاب (٥) يكتفون في بول الصبي بالاستيعاب ولا يشترطون الانفصال. وممّا ذكرنا يفهم الحال في المقام.

وربما يدّعى (٦) دخول الفرك في معنى الغسل سيّما في الأواني ونحوها ، فمجرّد الإدارة بدونه صبّ ومعه غسل.

وقد أورد (٧) على الوجوه كلّها ، أمّا على قضية الإخراج فبالقول بالموجب إن توقّف الإخراج عليه كالصابون والأشنان ونمنع كلّية التوقّف. وما في «الذكرى (٨)» من الأولى * شرطيّة العصر لظنّ انفصال النجاسة مع الماء بخلاف الجفاف ، فيه

__________________

(*) كذا وجد والظاهر : من أنّ الأولى (مصححه).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب النجاسات ح ٤ ج ٢ ص ١٠٠١ وباب ٣ ح ١ ص ١٠٠٢.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب النجاسات ح ٢ ج ٢ ص ١٠٠٣.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب النجاسات ح ٤ ج ٢ ص ١٠٠٣.

(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجّسات ج ٢ ص ٣٣٣.

(٥) راجع جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٣ ، وذخيرة المعاد : الطهارة النجاسات ص ١٦٤ س ٤٣. ومدارك الأحكام : الطهارة تطهير المتنجّسات ج ٢ ص ٣٣٣ ، ومصابيح الظلام : الطهارة كيفيّة إزالة النجاسة ج ١ ص ٤٦٣.

(٦) نقله في كشف اللثام : ج ١ ص ٤٤١ عن المنتهى والتحرير ونهاية الإحكام وكذا في ذخيرة المعاد : ص ١٦٢ س ٣٢.

(٧) راجع حاشية المدارك (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩) ص ٨٠ ٨٢.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٤ س ٣٦.

١٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ما فيه ، ودخول العصر عرفت ما فيه. ودعوى نجاسة الماء المتخلّف لم يقم دليل عليها ، مع أنّ ما دلّ على أنّ الماء مطهّر وكذا ما دلّ على لزوم غسل النجاسة يفيد طهارة المتخلّف ، مع أنّه أقرب إلى الضوابط من القول بأنّ الباقي يحكم بطهارته للعجز ، ويختلف الحال فعلى القويّ إخراج الكلّ مثلا وعلى الضعيف مقدوره. وأيّ بعد في القول بمعصوميّة هذا الماء شرعاً ، وإن كان القول بالنجاسة لما دلّ على انفعال القليل إلّا ما قام عليه الإجماع من المتخلّف بعد العصر قويّاً ، مع أنّه على القول بالعصرتين يلزم طهارة المحلّ وبقاء اليد العاصرة نجسة إلّا أن تقول بطهارتها تبعا ، وفيهما بعد. مع أنّه على ذلك لا يتعيّن العصر في الثوب ، بل يكفي الدقّ والغمز ونحوهما إلّا أن يقال إنّ ذاك أقرب إلى تحقّق الإخراج ، كذا قالوا.

ويجاب (١) : بأنّ الغسالة لا ريب في نجاستها عند المستدلّين والغسل إنّما وقع بالقليل ، وحينئذ يكون حال الغسالة حال عين النجاسة والنجس أعمّ من نجس العين والمتنجّس. وحينئذ نقول إذا صببنا الماء على الثوب المتلطّخ بالعذرة وزالت العذرة وبقيت الغسالة في الثوب ، فنشرناه في الشمس حتّى جفّ يكون الثوب لم يطهر بالغسل بالماء ، لأنّه حين الغسل وبعده نجس ، بل هو ما دام رطباً نجس حتى يجف ، فلم يكن طهره مستنداً إلى الغسل بالماء وإنّما إلى التجفيف. فالمطهّر له حقيقة حينئذ هو الجفاف. والمعلوم من الأخبار وفتوى الأصحاب أنّ الغسل هو إخراج الماء شيئاً نجاسة أو غيرها على أن يكون المخرج هو الماء وحده أو بمعونة شي‌ء آخر من عصر لا أن يكون المخرج شي‌ء آخر بمعونة الماء ، والأمر واضح جدّاً.

وقال الاستاذ (٢) : الأولى الاستناد في إثبات هذا الحكم إلى الروايات إن تمّت دلالتها. وهي عدّة أخبار وجهة دلالتها مختلفة. فمنها ما دلّ على دخول العصر في

__________________

(١) راجع حاشية المدارك (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩) ص ٨٠ ٨٢.

(٢) لم نعثر على كلامه في كتابيه من الشرح وحاشية المدارك فلعلّه كان في غيرهما.

١٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

مفهوم الغسل كصحيح الحسين بن أبي العلاء (١) أو حسنته عن الصّادق عليه‌السلام في البول يصيب الجسد؟ قال : «صبّ عليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء» وسأله عن الثوب يصيبه البول؟ قال : «اغسله مرّتين» وعن الصبيّ يبول على الثوب؟ قال : «يصبّ عليه ثمّ يعصره» وحسن الحلبي (٢) عنه عليه‌السلام في بول الصبي؟ قال : «يصبّ عليه الماء ، وإن كان قد أكل فاغسله غسلا» ومثله صحيح أبي العبّاس (٣) وكذا موثقّة عمّار (٤) «أنّه يغسل القدح والإناء من الخمر ثلاث مرّات وأنّه لا يجزيه أن يصبّ فيه الماء حتّى يدلكه». ووجه دلالة هذا القسم من الأخبار على ما ذكروه أنّ الغسل جعل مقابلاً للصبّ فلا بدّ من المايز ولا مائز إلّا العصر.

وأورد عليه في «المدارك (٥) والذخيرة (٦)» بأنّ المايز لا ينحصر في العصر ، بل هو الغمز والجري على ما صرّح به قوم.

وأجاب في «الدلائل» بأنّ ذلك إنّما يمكن في غير رواية الحسين ، لأنّه في البدن سمّي فيه صبّاً وفي الثوب غسلا ولا مائز سوى العصر.

قال الاستاذ (٧) : لا ريب أنّ كلّا من الغسل والصبّ يطلق في الثوب والبدن فغسل أعضاء الوضوء غسل يقيناً ، فجعل المايز العصر مطلقاً غلط ، بل ربما يقال : إنّ الفارق اشتمال الغسل على إمرار اليد وبعض العلاج أو إنّ النيّة متفاوتة أو غير ذلك. وكيف كان فالاستناد في إثبات العصر إلى المقابلة في غاية الضعف لو لا أنّه وقع من الأجلّاء ، انتهى. وفيه نظر ظاهر يعلم وجهه ممّا تقدّم.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب النجاسات ح ٤ ج ٢ ص ١٠٠١ وب ٣ ح ١ ص ١٠٠٢ وتهذيب الأحكام : باب ١٢ تطهير الثياب .. ح ١ ج ١ ص ٢٤٩.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب النجاسات ح ٢ ج ٢ ص ١٠٠٣.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب النجاسات ح ١ و ٢ ج ٢ ص ١٠١٥.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٥١ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٧٤

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجسات ج ٢ ص ٣٢٦.

(٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٦٢ س ١٥.

(٧) لم نعثر على كلامه هذا في كتابيه مصابيح الظلام وحاشية المدارك.

١٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وطريقة الاستناد إلى موثقة عمّار كما في «المنتهى (١)» أنّه أمر بالغسل أوّلاً ، ثمّ أوجب الدلك. ووجوبه في الإناء يسري إلى غيره ، لاشتراكهما في الاحتياج إلى الإزالة. وإذا وجب الدلك وجب العصر ، لعدم الفارق. وأيضاً أمره بالغسل أوّلاً يقتضي دخول الدلك فيه وإلّا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأورد على نفسه أنّه ذكر الصبّ مرتين في البول ولا ريب في وجوب الدلك وأجاب بأنّ وجوب الصبّ لا ينافي وجوب الدلك مع أنّ هذا الراوي روى قوله عليه‌السلام : «اغسله مرّتين» ثمّ قال : والأقرب أنّ الدلك في الجسد بعد زوال العين مستحبّ.

قال الاستاذ (٢) : ولا يخفى ما في كلامه أوّلا وآخراً.

الطريقة الثانية في الاستدلال ما اشتمل على وجوب العصر صريحاً كخبر الحسين ووجوب الدلك كموثقة عمّار.

ويرد على الأوّل أنّه أورد في الصبيّ ونحن لا نقول به. ويمكن العذر بتنزيله على المتغذّي أو يحمل على العصر لاجل التجفيف أو يحمل على ما إذا توقّف عليه زوال العين ، كما يشير إليه قوله «قليلا» فيكون مخيّراً بين الصبّ القليل والعصر أو بين الصبّ المتعارف أو الكثير ، فلا يحتاج إلى العصر ، فتكون الرواية معمولاً بها. وبما ذكرناه في المقام يعلم الحال في عبارة المدارك. ولو علم الفاضلان أنّه يجي‌ء من يتأمّل في كلامهما ويناقشهما فيما هو بمعزل عن مرامهما ويتبعه على ذلك جماعة لقالا إنّما كلامنا مع العارفين بمذاق الفقهاء ومعاني الأخبار ، وعلى الموثّق أنّها واردة في الإناء ، ولعلّ له خصوصية وأيضاً للخمر نفوذ وزيادة اتّصال فلا بدّ من الدلك. وعلى أي تقدير لو لا إجماع المعتبر وشهرة الأصحاب وأصل بقاء المتنجّس على حاله وأصل عدم فراغ الذمّة لكان القول بعدم وجوب العصر قويّاً ، لكن في قيام الشكّ كفاية في وجوب الاحتياط ، فلعلّه لا محيص عن القول بوجوب العصر بعدد الغسل ، كذا حرّر الاستاذ أيّده الله تعالى ، والحقّ والتحقيق

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٥ ١٧٦ س ٣٤.

(٢) لم نعثر على كلامه لا في مصابيح الظلام ولا في حاشية المدارك.

١٦٠