مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

بدون دعاء وختم أنّه لا يحترم وقد يفهم ذلك من «الروضة (١)» وهو مخالف لما ستسمعه عن التنقيح ولفحاوى أخبار تناول التربة حيث أفادت النهي عن الاستخفاف بها والأمر بجعلها في خرقة نظيفة إلّا أن تقول إنّ ذلك إنّما ورد فيما ذكر فيه الدعاء ونحوه ولم يرد ذلك في غير ذلك.

وأمّا الاستشفاء بالجميع فممّا لا ريب فيه. وربما يستشكل فيما أخذ من خارج القدر والحرم ووضع على الضريح ، لكن ظاهر «المهذّب (٢)» وصريح «التنقيح (٣)» وحاشية «الروضة (٤)» أنّه ممّا يستشفى به. وقد يقال : إنّه إذا ثبت له الاحترام العظيم وصار كالمصحف أو الضريح فليكن بالأولى أن يستشفى به فتأمل ، إذ الأصل الحرمة.

هذا ، وفي «التنقيح (٥)» أنّه ورد (٦) متواتراً بأنّ الشفاء في تربته وكثرة الثواب بالتسبيح بها والسجود عليها ووجوب تعظيمها وكونها دافعة للعذاب عن الميّت وأمناً من المخاوف وأنّه يحرم الاستنجاء بها.

فقد نقل التواتر على وجوب تعظيمها من دون تخصيص بأحد الثلاثة ومن دون تقييد بقصد التعظيم وهذا يقضي باحترام آجرها وأباريقها وغيرها. ولعلّه إلى ذلك كان ينظر الاستاذ (٧) رحمه‌الله حيث كان ينهى عن إخراج تلك الأواني إلى غير كربلاء كراهة أو تحريماً.

__________________

(١) الروضة البهيّة : الأطعمة والأشربة ج ٧ ص ٣٣٧.

(٢) المهذّب البارع : الأطعمة والأشربة ج ٤ ص ٢٢٠.

(٣) التنقيح الرائع : الأطعمة والأشربة ج ٤ ص ٥١.

(٤) حاشية الروضة البهيّة (المطبوعة معها في الهامش) : الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ٢٨٠ س ١٥.

(٥) التنقيح الرائع : الأطعمة والأشربه ج ٤ ص ٥١.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٥٩ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٩٥ ٣٩٨ وكامل الزيارات : ص ٢٧٤.

(٧) لم نعثر على كلامه في كتبه الّتي لدينا ولعلّه رحمه‌الله نقله عن مجلس بحثه كما يومئ إليه قوله : كان ينهى ..

١٠١

وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا ، سواء قلّت النجاسة أو كثرت عدا الدم فقد عفي عن قليله في الثوب والبدن

______________________________________________________

وقد يستشهد له بتحريم الاستنجاء بها ، ولا شاهد فيه والتحقيق ما فصّلناه.

قوله : (لا مستقرا) أي لا يجب مستقراً. قال الفاضل (١) : ولعلّه يعني عدم استقرار الوجوب ، إجماعي كما قيل ، انتهى.

قوله قدس‌سره : (وسواء قلّت النجاسة أو كثرت) قد مرَّ أنّه نقل في «الذكرى (٢) والدلائل» عن ابن الجنيد العفو عمّا دون الدرهم من كلّ نجاسة وقعت على الثوب إلّا دم الحيض وأخويه والمنيّ إلى آخر ما تقدّم من اختلاف النقل عنه ، وعن «ميافارقيات (٣)» السيّد العفو عن البول إذا ترشّش عند الاستنجاء كرؤوس الإبر.

وفي «السرائر (٤)» عن بعض الأصحاب أنّه إذا ترشّش على الثوب أو البدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات فلا بأس بذلك.

[الدم المعفوّ عنه]

قوله : (عدا الدم فقد عفي عن قليله في الثوب والبدن) الأصحاب في المسألة على أنحاء ثلاثة : ففي «الفقيه (٥) والهداية (٦) والمقنعة (٧) والمبسوط (٨) والمراسم (٩)» الاقتصار على الثوب مع عدم التعرّض للبدن.

__________________

(١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٢٥.

(٢) ذكرى الشيعة : ص ١٣ س ١٣.

(٣) الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى) : ج ١ ص ٢٨٨.

(٤) السرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٠ وفي المصدر : فلا ينجس بذلك.

(٥) من لا يحضره الفقيه : الطهارة باب ما ينجّس الثوب والجسد ج ١ ص ٧١ ٧٢.

(٦) الهداية : الطهارة باب المياه ص ١٥.

(٧) المقنعة : الطهارة باب تطهير الثياب .. ص ٦٩.

(٨) المبسوط : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٦.

(٩) المراسم : الطهارة في تطهير الثياب .. ص ٥٥.

١٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الغنية (١)» الإجماع فيه. ونسبه الفاضل (٢) في شرحه إلى كثير. ونقل (٣) عن «الخلاف» الاقتصار أيضاً ، والموجود ما يأتي. وفي «الانتصار (٤) والسرائر (٥) والشرائع (٦) والجامع (٧) والتحرير (٨) وكشف الحقّ (٩) والتذكرة (١٠) والذكرى (١١) وكشف الالتباس (١٢) والخلاف (١٣)» على ما في نسختي وظاهر «اللمعة (١٤)» ذكر الثوب والبدن. وفي «كشف الحق (١٥)» نسبته إلى الإماميّة. وفي «الخلاف (١٦) والانتصار (١٧) والتحرير (١٨) والتذكرة (١٩) وكشف الالتباس (٢٠)» الإجماع عليه. وفي «الذكرى (٢١)» ونُقل فيه الإجماع. وأطلق العفو من غير تعرّض للثوب والبدن في

__________________

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨ س ٣٣.

(٢) كشف اللثام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٢٦.

(٣) كشف اللثام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٢٦.

(٤) الانتصار : الطهارة ص ١٣.

(٥) السرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٧.

(٦) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٥٣.

(٧) الجامع للشرائع : الطهارة باب الأنجاس ص ٢٣.

(٨) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٢٧.

(٩) نهج الحقّ وكشف الصدق : الطهارة مسألة ٢٧ ص ٤١٩.

(١٠) تذكرة الفقهاء : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٣.

(١١) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٦ س ٢٥.

(١٢) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٣) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٢٠ ج ١ ص ٤٧٦ ٤٧٧.

(١٤) اللمعة الدمشقيّة : : الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٧.

(١٥) نهج الحقّ وكشف الصدق : الطهارة مسألة ٢٧ ص ٤١٩.

(١٦) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٢٠ ج ١ ص ٤٧٦ ٤٧٧.

(١٧) الانتصار : الطهارة ص ١٣.

(١٨) تحرير الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٢٨.

(١٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٣.

(٢٠) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٢١) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٦ س ٣٠.

١٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

«المعتبر (١) والإرشاد (٢) والمختلف (٣) والمنتهى (٤) والدروس (٥) والمدارك (٦) والدلائل والذخيرة (٧)» وفيها (٨) جميعاً ما عدا الإرشاد والدروس نقل الإجماع.

وقال في «المنتهى» في فروع ذكرها : حكم الثوب حكم البدن في الباب ذكره أصحابنا ، كذا نقل عنه الفاضل في شرحه (٩). وليس فيما وجدته قوله «ذكره أصحابنا» ذكر ذلك في الفرع الثالث من الفروع الخمسة (١٠).

وفي «الدلائل» أنّ الأصحاب صرّحوا بعدم التفرقة بين الثوب والبدن لاشتراكهما في لزوم المشقّة.

وكلام ابن زهرة (١١) يوهم اختصاص العفو بدم القروح والجروح مع سهولة الإزالة وعبارة «الغنية» هذه : وكذا الدم المسفوح من غير هذه الدماء إلّا أنّه تجوز الصلاة في ثوب أصابه من دم القروح والجروح ما نقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث مع الاختيار ورفع الحرج.

قال الفاضل (١٢) : ويجوز تعميم القروح والجروح في كلامه لما في بدن المصلي

__________________

(١) المعتبر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٢٩.

(٢) المذكور في الإرشاد : ج ١ ص ٢٣٩ هو التعرّض للثوب والبدن بل لا معنى لذكر العفو بدون إرادة الثوب والبدن فإنّ محلّ العفو إنّما هو فيهما لا في غيرهما.

(٣) مختلف الشيعة : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٧٧.

(٤) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٢ س ٣٤.

(٥) الدروس الشرعيّة : الطهارة درس ٢٠ ج ١ ص ١٢٦.

(٦) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣١١.

(٧) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٥٨ س ٧.

(٨) راجع المصادر السابقة.

(٩) كشف اللثام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٢٧.

(١٠) بل هذا الكلام موجود فيه في الفرع السادس من الفروع التسعة راجع المنتهى : ج ١ ص ١٧٣ س ٣٧.

(١١) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨ س ٣٠.

(١٢) كشف اللثام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٢٧.

١٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

منها وغيره فإنّما أراد بدمها غير الدماء الثلاثة ، انتهى. وكأنّه أراد أنّه يراد حينئذ من عبارة ابن زهرة ما عدا الدماء الثلاثة لحقّ المقابلة.

وعن الحسن (١) أنّه قال : إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتّى صلّى فيه ثمّ رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه ولم يُعد الصلاة وإن كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة. ولو رآه قبل صلاته أو علم في ثوبه دما ولم يغسله حتّى صلّى غسل ثوبه قليلاً كان الدم أو كثيراً وقد روي (٢) : أن لا إعادة عليه إلّا أن يكون أكثر من قدر الدينار ، انتهى.

وظاهره عدم العفو عن الدم قلّ أو كثر إلّا أن ينزل كلامه على أنّ الفارق بين العلم وغيره هو قدر الدينار والزائد عليه ، وأمّا القليل فلا أثر له فتأمّل.

وقال صاحب «المعالم (٣) والذخيرة (٤)» لا فرق في الثوب بين المصحوب والملبوس. ورجّح الفاضل (٥) عدم دخول المصحوب. وقوّاه الاستاذ (٦) إن منعنا مصاحبته للمصلّي. واستشكل فيه في «المنتهى (٧) ونهاية الإحكام (٨)».

__________________

(١) نقله عنه في المختلف : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٧٧.

(٢) لم نعثر على رواية تدلّ على اعتبار السعة بأكثر من سعة الدينار وإنّما الذي ورد هو اعتبار السعة بأكثر من الدرهم ، نعم ورد في خبر عليّ بن جعفر المرويّ في الوسائل ج ٢ ص ١٠٢٧ : التصريح بلزوم الإزالة إذا كان بقدر الدينار فيمكن الجمع بين هذا الخبر وما ورد في وجوب الإعادة إذا كان بأكثر من الدرهم بأنّه لم يكن في زمن صدور هذه الأخبار فرق بين الدينار والدرهم من جهة السعة فإذا اعتبرنا كونه أكثر من الدرهم فاللازم كونه أكثر من الدينار أيضاً لتساوى سعتهما إلّا أنّه جمع لا يرتضى به النفس فتأمّل.

(٣) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات حكم الدم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(٤) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦٠ س ٤١.

(٥) كشف اللثام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٢٧.

(٦) بل أفتى بالتعميم في مصابيح الظلام : الصلاة لباس المصلّي ج ٢ ص ٦٤ س ١٧.

(٧) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٤ س ١.

(٨) نهاية الإحكام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٨٧.

١٠٥

وهو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي

______________________________________________________

[تحقيق في الدرهم]

قوله قدس‌سره : (وهو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي) في «الذكرى (١) والدروس (٢) وجامع المقاصد (٣) وكشف الالتباس (٤) وحاشية الشرائع (٥) والروض (٦)» أنّه البغلي بإسكان الغين. وفي «الذكرى (٧) وكشف الالتباس (٨)» وغيرهما (٩) أنّه منسوب إلى رأس البغل ضربه للثاني في ولايته بسكة كسرويّة وزنها ثمانية دوانيق. والبغليّة كانت تسمّى قبل الإسلام الكسرويّة فحدث لها الاسم في الإسلام والوزن بحاله وجرت في المعاملة مع الطبريّة وهي أربعة دوانيق ، فلمّا كان زمن عبد الملك جمع بينهما واتّخذ الدرهم منهما واستقرّ أمر الإسلام على ستة دوانيق. وهذه التسميّة ذكرها ابن دريد ، انتهى.

وقال المحقّق الثاني (١٠) في كتاب الزكاة والشهيد في «البيان (١١)» إنّ صنيع عبد الملك كان بأمر من الإمام زين العابدين عليه‌السلام.

وفي «المجمع (١٢)» أنّ الدرهم الإسلامي اسم للمضروب من الفضّة وهو ستّة

__________________

(١) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٦ س ٢٥.

(٢) الدروس الشرعيّة : الطهارة درس ٢٠ ج ١ ص ١٢٦.

(٣) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٠.

(٤) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) فوائد الشرائع : الطهارة أحكام النجاسات ص ٣٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(٦) روض الجنان : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦٥ س ٣٠.

(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة ص ١٦.

(٨) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣١٥.

(١٠) لم نعثر عليه في كتاب الزكاة من جامع المقاصد وإنّما هو موجود في كتاب الطهارة منه ج ١ ص ١٧٠ ، نعم ذكره الشهيد في البيان في كتاب الزكاة ، وعلى كل حال ليس فيه التصريح بضربه في زمن عبد الملك وإنّما المصرّح به فيه أنّه ضرب في زمن بني اميّة بإشارة زين العابدين عليه‌السلام. ولعله المراد لاتحاد رفاينهما فتدبر وراجع.

(١١) البيان : الزكاة في شروط النقدين ص ١٨٥.

(١٢) مجمع البحرين : ج ٦ ص ٦١ وهو نقل عن المصباح.

١٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

دوانيق إلى أن قال : وكانت الدراهم في الجاهليّة مختلفة فبعضها خفاف وهي الطبريّة وبعضها ثقال كلّ درهم ثمانية دوانيق وهي العبديّة وقيل البغليّة نسبة إلى ملك يسمّى رأس البغل ، فجمع الاثنان وقسما درهمين فصار كلّ واحد ستّة دوانيق. وقيل : إنّ عمر فعل ذلك لما رأى أنّ الثقال تصعب على الرعيّة في الخراج.

وفي «المعتبر (١) والتذكرة (٢)» أنّه نسبة إلى بغل قرية بالجامعين.

قال في «المدارك (٣) والدلائل» وضبطها المتأخّرون بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام.

وفي «الذكرى (٤) والروض (٥) وشرح الموجز (٦)» وقيل منسوب إلى بغل قرية بالجامعين كان يوجد بها دراهم تقرب سعتها من أخمص الراحة لتقدّم الدرهم على الإسلام. قال في «الذكرى» قلنا : لا ريب في تقدّمها وإنّما التسمية حادثة والرجوع إلى المنقول أولى (٧) انتهى.

وأكثر من تقدّم منه الضبط باسكان الغين نسب فتحها وتشديد اللّام إلى القيل كما صنع في «الروض (٨)».

وقال في «المهذّب البارع (٩)» إنّ الّذي سمع من الشيوخ فتح الغين وتشديد اللام وردّ على ما في «الذكرى» بأنّ اتّباع المشهور بين الفقهاء أولى من اتباع المنقول عن ابن دريد.

__________________

(١) المعتبر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٣٠.

(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٤.

(٣) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣١٤.

(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٦ س ٢٨.

(٥) روض الجنان : الطهارة ص ١٦٦ س ١.

(٦) كشف الالتباس : الطهارة ص ٧٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٦ س ٢٨.

(٨) روض الجنان : الطهارة ص ١٦٦ س ١.

(٩) المهذّب البارع : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٣٩.

١٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «السرائر (١)» أنّ الشارع عفا عن ثوب وبدن أصابه منه دون سعة الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث وبعضهم يقول : دون قدر الدرهم البغلي المضروب منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل قريبة من بابل بينهما قريب من فرسخ متّصلة ببلد الجامعين يجد فيها الحفَرة دراهم واسعة ، شاهدت درهماً من تلك الدراهم وهذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلام المعتاد يقرب سعته من سعة أخمص الراحة وقال بعض من عاصرته ممن له علم بأخبار الناس والانساب : إنّ المدينة والدرهم منسوبة إلى ابن أبي البغل رجل من كبار أهل الكوفة اتخذ هذا الموضع قديماً وضرب هذا الدرهم الواسع فنسب إليه الدرهم البغلي. وهذا غير صحيح لأنّ الدراهم البغليّة كانت في زمن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقبل الكوفة ، انتهى.

وقد يجاب بأنّ وجودها سابق ونسبتها لاحقة لصنعه على قدرها.

وفي «الفقيه (٢) والهداية (٣) والمقنعة (٤) والانتصار (٥) والمبسوط (٦) والمراسم (٧) والغنية (٨)» اعتبار الوافي المضروب من درهم وثلث كما في فقه الرّضا (٩) عليه‌السلام. ولعلّه هو والبغلي واحد. وظاهر عبارة «السرائر» المتقدّمة تعطي المغايرة ، لكن في «الخلاف (١٠)

__________________

(١) السرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٧.

(٢) من لا يحضره الفقيه : الطهارة ج ١ ص ٧٢.

(٣) الهداية : الطهارة باب المياه ص ١٥.

(٤) المقنعة : الطهارة باب تطهير الثياب .. ص ٦٩.

(٥) الانتصار : الطهارة ص ١٣.

(٦) المبسوط : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٦.

(٧) ليس في عبارة المراسم ذكر إلّا من الدرهم الوافي متفرّقاً من دون إضافة إلى الثلث فراجع المراسم : ص ٥٥.

(٨) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة ص ٤٨٨ س ٣١.

(٩) فقه الرّضا : باب المياه .. ص ٩٥.

(١٠) ليس في الخلاف ذكر لقوله : وتسميته بالبغلي وإنّما هو من العبارة المحكية عن أبي حنيفة فراجع الخلاف : ج ١ ص ٤٧٧ مسألة ٢٢٠.

١٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) والمعتبر (٢)» وأكثر كتب المتأخّرين اعتبار الوافي المضروب من درهم وثلث وتسميته بالبغلي فظاهرهم الاتّفاق على الموافقة.

وفي «الوسيلة (٣)» ذكر الدرهم من دون بيان له.

واعتبر الحسن سعة دينار ، وقد سمعت عبارته في شرح المسألة المتقدّمة.

قال في «المعتبر» والكلّ متقارب والتفسير الأوّل يعني تفسيره بالدرهم والثلث أشهر (٤). وحكى اعتبار سعة العقد الأعلى من السبّابة والوسطى.

وفي «الروض (٥)» اقتصر على نقل عقدة الوسطى مع تلك الأقوال ثمّ قال : ولا تناقض بين هذه التقديرات لجواز اختلاف الدراهم من الضارب الواحد كما هو الواقع وإخبار كلّ عن فرد رآه. وحيث نقل عن ابن إدريس أنّه شاهده فوجده يقرب من أخمص الراحة ، فشهادته في قدره مسموعة. وقال الكركي (٦) أيضاً : شهادته مسموعة. وهو يعطي اختيار هذا التقدير.

وفي «الروضة (٧)» جمع باختلاف التقارب أيضاً حيث قال : ولا منافاة ، لأنّ مثل هذا الاختلاف يتّفق في الدراهم بضرب واحد ، انتهى. فعليه يكون العمل على الجميع فيتحقّق العفو في كلّ مرتبة.

قال في «المدارك (٨)» : ما حاصله إنّ الأخبار إنّما ذكر فيها اسم الدرهم غير مقيّد بالبغليّة ولا بغيرها فيبقى التقييد بلا مستند ، مضافاً إلى أنّه ذكر في الذكرى وغيرها أنّ البغلي ترك في زمن عبد الملك وهو مقدّم على زمن الصّادق عليه‌السلام قطعاً ، فكيف تحمل النصوص الواردة عنهم عليهم‌السلام عليه.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٤.

(٢) المعتبر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٢٩ ٤٣٠.

(٣) الوسيلة : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٧.

(٤) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٤٣٠.

(٥) روض الجنان : الطهارة ص ١٦٦ س ٢.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٠.

(٧) الروضة البهيّة : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٠١.

(٨) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣١٤ ٣١٥.

١٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

قال الاستاذ في «حاشية المدارك (١)» لا يخفى أنّ العامّة رووا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله هذا الحكم وأنّه إذا كان أقلّ فلا بأس وإذا كان درهماً أو أكثر يجب غسله ، فلعلّ هذا كان مشهوراً معروفاً منه مع أنّه غير معلوم هذا الّذي ذكره والظاهر أنّ الدرهم الوافي إن كان له منشأ كما ذكرنا فليحمل عليه ، انتهى كلامه أيّده الله تعالى.

وردّ البهائي (٢) على المدارك بأنّ أحكامهم متلقّاة من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وانّها لمثبتة في صحيفة بإملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وخط عليّ عليه‌السلام. فمتروكيّة البغلي في عصر الصّادق عليه‌السلام لا تنافي حمل الأخبار عليه ، انتهى فليتأمّل فيه.

هذا ، وقال في «الغنية (٣)» وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله ولا بأس بالصلاة فيه ، وإن كان الدم دون الحِمّصَة فلا بأس بأن لا يغسل. ويظهر منه أنّ ما دون الحِمَّصَة طاهر ، فليتأمّل فيه. وقد تقدّم غير مرّة مذهب أبي علي (٤) وأنّه قال : بعدم نجاسة الثوب بدم كعقد الإبهام الأعلى على أحد النقلين عنه.

ونقل في «الخلاف (٥)» الإجماع على عدم العفو عن المساوي. وفي «كشف الحقّ (٦)» نسبته إلى الإماميّة وفي «كشف الالتباس (٧) والمسالك (٨)» نقل الشهرة فيه. ونسبه في «الدلائل» إلى الشيخين وأتباعهم وابني بابويه وابن إدريس والقاضي.

قلت : وكذا في «الوسيلة (٩)» صرّح بعدم العفو عن المساوي ، بل كلّ من نصّ

__________________

(١) حاشية المدارك : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٩ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).

(٢) الحبل المتين : الصلاة في اشتراط طهارة اللباس ص ١٧٧.

(٣) العبارة المحكيّة في الشرح لا توافق بما في الغنية وإنّما هي توافق بما في الفقيه بل هي هي بعينها راجع الغنية (الجوامع الفقهية) : ص ٤٨٨ والفقيه : ج ١ ص ٧١ ويؤيّد ذلك أنّ الفاضل في كشف اللثام : نقل هذه العبارة بعينها عن الفقيه راجع كشف اللثام : ج ١ ص ٤٣٠.

(٤) نقله عنه في كشف اللثام : ج ١ ص ٤٣٠.

(٥) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٢٠ ج ١ ص ٤٧٧ ٤٧٨.

(٦) نهج الحقّ وكشف الصدق : الطهارة مسألة ٢٧ ص ٤١٩.

(٧) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٨) مسالك الأفهام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٢٥.

(٩) الوسيلة : الطهارة ص ٧٧.

١١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

على العفو عمّا دون الدرهم وسكت عن الدرهم كلامه يدلّ على ذلك ، لأنّهم حكموا بنجاسة الدم وإيجاب غسله وأخرجوا الأقلّ. فبقي الأكثر والمساوي مندرجاً في الحكم السابق.

وذهب السيّد (١) كما نقل عنه وسلّار (٢) إلى العفو عن المساوي. وفي «المختلف (٣)» أنّ ذلك يلوح من كلام السيّد. وفي «المدارك (٤)» نسبته إلى السيّد في «الانتصار» وكذا في «كشف الالتباس (٥)» وفي «الدلائل» إلى ظاهر السيّد. واقتصر في «الذكرى (٦) والتنقيح (٧)» على النسبة إلى سلّار. وفي «شرح الفاضل (٨)» نسبته إلى «المراسم» قال : وحكي عن السيّد.

قلت : عبارة «المراسم (٩)» هذه : إذا كان قدر الدرهم ، متفرّقاً كان أو مجتمعاً ، جازت الصلاة فيه وإن زاد على ذلك وجب إزالته. وعبارة «الانتصار» هذه : وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ الدم الّذي ليس بدم حيض تجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصابه منه ما ينقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي وهو المضروب من درهم وثلث. ثمّ نقل عن الحسن بن صالح بن حي أنّه كان يقول في الدم إذا كان على الثوب منه مقدار الدرهم يعيد الصلاة وإن كان أقلّ من ذلك لم يعد. وكان يوجب الإعادة في البول والغائط في قليلهما وكثيرهما. قال : وهذا مضاه لقول الإماميّة ثمّ قال : وإجماع الفرقة دليلها على صحّة قولها انتهى (١٠). فانحصر الخلاف في سلّار.

__________________

(١) الانتصار : الطهارة ص ١٣.

(٢) المراسم : الطهارة ذكر تطهير الثياب .. ص ٥٥.

(٣) مختلف الشيعة : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٧٧.

(٤) المدارك : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣١٢.

(٥) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٦ س ٣١.

(٧) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٤٩.

(٨) كشف اللثام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٢٧.

(٩) المراسم : الطهارة ص ٥٥.

(١٠) الانتصار : : الطهارة ص ١٣ ١٤.

١١١

إلّا دم الحيض والاستحاضة والنفاس

______________________________________________________

[في عدم العفو عن دم الحيض والاستحاضة والنفاس ونجس العين]

قوله : (إلّا دم الحيض والاستحاضة والنفاس) كما في «الوسيلة (١) والمراسم (٢) والغنية (٣) والسرائر (٤) والشرائع (٥) وكشف الحقّ (٦)» وغيرها ككتب الشهيدين (٧) وظاهر «الخلاف (٨)». وهو من دين الإماميّة كما في ظاهر «كشف الحقّ (٩)» وعليه الإجماع كما في «الغنية (١٠)» ولا خلاف فيه كما في «السرائر (١١)» وظاهر «الخلاف (١٢)» وفي «التذكرة (١٣)» نسبة الخلاف فيه إلى أحمد.

وفي «الهداية (١٤)» الاقتصار على دم الحيض. وفي «الانتصار (١٥)» اقتصر أوّلاً على دم الحيض ، وفي الاحتجاج على المسألة شارك معه دم النفاس وألحقه به. وفي «المعتبر (١٦)» استثناء الحيض ونسبة ذلك إلى الأصحاب وأسند إلحاق الدمين

__________________

(١) الوسيلة : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٧.

(٢) المراسم : الطهارة ص ٥٥.

(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨ س ٣٣.

(٤) السرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦.

(٥) شرائع الإسلام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٥٣.

(٦) نهج الحق وكشف الصدق : الطهارة مسألة ٢٧ ص ٤١٩.

(٧) الدروس الشرعيّة : الطهارة درس ٢٠ ج ١ ص ١٢٦ والبيان : الطهارة ص ٤١ والروضة البهيّة : الطهارة ج ١ ص ٣٠٢ ومسالك الأفهام : ج ١ ص ١٢٥ والروض : ص ١٦٦ س ٢٢.

(٨) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٢٠ ج ١ ص ٤٧٦.

(٩) نهج الحق وكشف الصدق : الطهارة مسألة ٢٧ ص ٤١٩.

(١٠) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨.

(١١) السرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦.

(١٢) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٢٠ ج ١ ص ٤٧٦.

(١٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٢.

(١٤) الهداية : الطهارة باب المياه ص ١٥.

(١٥) الانتصار : الطهارة ص ١٣ ١٤.

(١٦) المعتبر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٢٨ ٤٢٩.

١١٢

ونجس العين

______________________________________________________

به إلى الشيخ كما في «النافع (١)» وفي «جامع المقاصد (٢)» إسناد الحكم في الحيض إلى الأصحاب ثمّ قال : وألحقوا به دم الاستحاضة والنفاس. وفي «كشف الالتباس (٣)» إسناد استثناء الحيض إلى ابن بابويه والمرتضى والشيخين وأتباعهما واستثناء الدمين إلى الشيخ. وفي «الدلائل» أنّ الأصحاب قاطبة قاطعون باستثناء دم الحيض ، وألحق به الشيخ دم الاستحاضة والنفاس. ومثله في «المدارك (٤)» وفي «التنقيح (٥)» الإجماع على استثناء دم الحيض وفي «شرح الفاضل (٦)» الاتّفاق على دم الحيض وألحق به الشيخ ومن تبعه الدمين وفي «الذخيرة (٧) وشرح الاستاذ (٨)» أنّ استثناء دم الحيض مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً.

قوله : (نجس العين) كما في كتب المصنف (٩) و «البيان (١٠) والدروس (١١) وكشف الالتباس (١٢)» وظاهر «التنقيح (١٣) والروض (١٤) والمسالك (١٥)».

__________________

(١) المختصر النافع : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٨.

(٢) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٠.

(٣) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٤) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣١٥ ٣١٦.

(٥) التنقيح الرائع : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٤٩.

(٦) كشف اللثام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٣٠.

(٧) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦٠ س ١١.

(٨) مصابيح الظلام : الصلاة ج ٢ ص ٦٥ س ٣ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٩) نهاية الإحكام : ج ١ ص ٢٨٥ ، منتهى المطلب : الطهارة ج ١ ص ١٧٣ س ٢٥ ، مختلف الشيعة : الطهارة ج ١ ص ٤٧٦.

(١٠) البيان : الطهارة في أحكام النجاسات ص ٤١.

(١١) الدروس الشرعيّة : الطهارة درس ٢٠ ج ١ ص ١٢٦.

(١٢) كشف الالتباس : الطهارة ص ٧٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٣) التنقيح الرائع : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٤٩.

(١٤) روض الجنان : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦٦.

(١٥) مسالك الأفهام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٢٥.

١١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وألحق أبو جعفر محمّد بن عليّ بن حمزة الطوسي في «الوسيلة (١)» دم الكلب والخنزير. ومثله القطب الراوندي كما نقله عنه في «كشف الرموز (٢)» واستحسنه في «التحرير (٣)» وظاهر ذلك عدم دخول دم الكافر والميتة.

واختلف النقل عنهما أي الراوندي والطوسي ففي «المختلف (٤)» أسند الخلاف إلى الراوندي والطوسي في دم الخنزير والكلب والكافر ، وفي «التذكرة (٥)» إلى القطب ولم يذكر الكافر. وفي «كشف الالتباس (٦)» استثناء دم مطلق نجس العين إلى القطب والطوسي وفي «الدلائل» إلى القطب وفي «جامع المقاصد (٧) والروضة (٨)» أسند استثناء دم نجس العين إلى بعض الأصحاب. وقريب منهما ما في «المسالك (٩)» وفي «المعتبر (١٠)» وألحق بعض فقهاء العجم منّا دم الكلب والخنزير ولم يعطيا العلّة. ومثله قال تلميذه في «كشف الرموز (١١)» قال : لا نعرف من أين قاله والقياس لا يجوز. وأنكر ابن إدريس (١٢) هذا الاستثناء كلّ الإنكار وادّعى أنّه خلاف مذهب الإماميّة.

__________________

(١) الوسيلة : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٧.

(٢) كشف الرموز : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١١١.

(٣) تحرير الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٢٩.

(٤) مختلف الشيعة : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٧٦.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٢.

(٦) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٨ س ١٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٠.

(٨) الروضة البهيّة : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٠٢.

(٩) مسالك الأفهام : الطهارة النجاسات ج ١ ص ١٢٥.

(١٠) المعتبر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٢٩.

(١١) كشف الرموز : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١١١.

(١٢) السرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٧.

١١٤

وعفي أيضاً عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وإن كثر مع مشقّة الإزالة

______________________________________________________

[في العفو عن دم القروح والجروح]

قوله قدس‌سره : (وعن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وإن كثر مع مشقّة الإزالة) أصل الحكم إجماعي وقد نقل عليه الإجماع في «الغنية (١) والخلاف (٢) وشرح الفاضل (٣)» إلّا أنّ عباراتهم متفاوتة. ففي «الوسيلة (٤) ونهاية الإحكام (٥) وكشف الالتباس (٦)» القروح الدامية والجروح اللازمة عكس ما هنا. وفي «المقنعة (٧)» اعتبار السيلان وعدم انقطاع الدم. وفي «المراسم (٨)» ودم القروح إذا شقّ إزالته ولم يقف سيلانه. فأمّا دم القروح خاصّة فإنّه إذا لم يكن بهذه الصفة وزاد على قدر الدرهم فإنّه يجب إزالته ودم الجراحات الّتي لا يمكن غسلها خوفاً من انتقاضها وفي «التحرير (٩)» فإن شقّ إزالته ولم يقف سيلانه كالقروح اللازمة والجروح الدامية إلى آخر ما هنا وفي «الخلاف (١٠) والغنية (١١) والتذكرة (١٢)

__________________

(١) غينة النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨ س ٣٣.

(٢) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٢٠ ج ١ ص ٤٧٦ ٤٧٧.

(٣) كشف اللثام : الطهارة في النجاسات المعفوّة ج ١ ص ٤٣١.

(٤) الوسيلة : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٧.

(٥) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٥.

(٦) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٨ س ١٦ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) المقنعة : الطهارة باب ١٢ ص ٦٩ ٧٠.

(٨) المراسم : الطهارة ذكر تطهير الثياب .. ص ٥٥.

(٩) تحرير الأحكام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٢٥.

(١٠) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٢٠ ج ١ ص ٤٧٦.

(١١) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨ س ٣٢.

(١٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٣.

١١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والمختلف (١) والإرشاد (٢)» اشتراط اللزوم في الجروح والقروح ويراد باللزوم لزوم الدم كما صرّح به في «التذكرة (٣)» وفي «المنتهى (٤)» اعتبار السيلان في الجروح. وفي «الروضة (٥)» اعتباره فيهما. وفي «الشرائع (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) والذكرى (٩)» اعتبار عدم الرقى فيهما والرقى انقطاع الدم وسكونه كما في «المسالك (١٠) والمدارك (١١)».

ولعلّ مراد الجميع استمرار الدم بحيث لا يحصل فترات يمكن فعل الصلاة فيها لاشتراكها في اعتبار المشقّة ، وقد صرّح بسلب العفو مع الفترات في «المعتبر (١٢) والذكرى (١٣) وكشف الالتباس (١٤) وشرح الفاضل (١٥)» وفي «التحرير (١٦) والتذكرة (١٧) والمنتهى (١٨)» اعتبار استمرار الدم ولزومه وهو يعطي عدم الفترة أصلاً

__________________

(١) مختلف الشيعة : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٧٦ ٤٧٧.

(٢) إرشاد الأذهان : الطهارة النظر السادس ج ١ ص ٢٣٩.

(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٣.

(٤) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٢.

(٥) الروضة البهيّة : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٨٩.

(٦) شرائع الإسلام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٥٣.

(٧) الدروس الشرعيّة : الطهارة درس ٢٠ ج ١ ص ١٢٦.

(٨) البيان : الطهارة في أحكام النجاسات ص ٤١.

(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٦ س ٣٢.

(١٠) مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٤.

(١١) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٠٨.

(١٢) المعتبر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٢٩.

(١٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٦ س ٣٣.

(١٤) كشف الالتباس : الطهارة في النجاسات ص ٧٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٥) كشف اللثام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٣٢.

(١٦) تحرير الأحكام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٢٥.

(١٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٣.

(١٨) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٢.

١١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ولكن ينزل على ما قلنا.

وفي «المسالك (١) والروضة (٢)» أنّ المستفاد من الأخبار عدم الوجوب حتّى يبرأ وهو قويّ ، انتهى. وفي «جامع المقاصد (٣) وحاشية الشرائع (٤) والمدارك (٥) والدلائل» عدم اعتبار المشقّة وأنّ المدار على البرء ، وفي «الدلائل» أو الأمن من الدم ، لكن الّذي يظهر من كلام الأكثر أنّ المدار على المشقّة والحرج وكلامهم يعطي لزوم الاستمرار على وجه لا تتيسّر الصلاة معه بدون خلّو عن الدم ، فيكون حالهما حال صاحب السلس والبطن والمستحاضة ودائم النجاسة ، لأنّ منهم من استند إلى المشقّة كما في «السرائر (٦)» وغيرها (٧) ومنهم من استند إلى الحرج كما في «الغنية (٨) والتهذيب (٩)» ومنهم من اعتبر الدوام والاستمرار كما مرَّ عن جماعة ، لكن في «الخلاف (١٠) والمبسوط (١١)» أنّ حمله على المستحاضة قياس. وفي «الخلاف (١٢)» الإجماع عليه وتأتي عبارته عن قريب.

وقرّب في «المنتهى (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)» لزوم الإزالة لو تعدّى عن محلّ

__________________

(١) مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٥.

(٢) الروضة البهيّة : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٨٩.

(٣) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧١.

(٤) فوائد الشرائع : الطهارة ص ٢٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣١٠.

(٦) السرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ١٧٦ ١٧٧.

(٧) كنهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٥ ، وكشف اللثام : الطهارة ج ١ ص ٤٣٢.

(٨) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨ س ٣١.

(٩) تهذيب الأحكام : في تطهير الثياب و.. ج ١ ص ٢٥٧ ٢٥٨.

(١٠) الخلاف : الطهارة الحيض والنفاس والاستحاضة ج ١ ص ٢٥٢.

(١١) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٨.

(١٢) الخلاف : الطهارة الحيض والنفاس والاستحاضة ج ١ ص ٢٥٢.

(١٣) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٢.

(١٤) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٦ ٢٨٧.

١١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الضرورة واستحسنه «صاحب المعالم (١)» واحتمله صاحب «المدارك (٢)» وتأمّل فيه صاحب «الذخيرة (٣)» وردّه «صاحب الدلائل».

وفي «جامع المقاصد (٤) والروض (٥) والمدارك (٦) والدلائل والكفاية (٧) والذخيرة (٨)» أنّه لا يجب تخفيف الدم في محلّه * وفي «نهاية الإحكام (٩) وشرح الفاضل (١٠)» ذكر الاحتمالين من دون ترجيح. وظاهر «الخلاف (١١) والمبسوط (١٢)» عدم وجوب التخفيف وظاهر «الخلاف (١٣)» الإجماع عليه كما يأتي نقل عبارته.

واستشكل في «نهاية الإحكام (١٤)» فيما لو أمكن جعل الباقي بعد التخفيف أقلّ من درهم ، لكن ظاهر الكتب السابقة من إطلاق عدم وجوب التخفيف عدم

__________________

(*) قد يقال : إنّ الّذي يفهم من كلامهم أنّ الخروج عن محلّ الدم إن كان بحيث لا يحبس لكثرته فيشقّ حفظ غير المحلّ عمّه العفو وإلّا فلا مشقّة ولا عفو إلّا أن يقال إنّ مرادهم بالمشقّة مشقّة زوال الأصل لا مشقّة زوال كلّ جزء جزء من الدم. ولعلّه أظهر في العبارات والأخبار (منه قدس‌سره).

__________________

(١) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات حكم الدم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(٢) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣١٠.

(٣) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٥٧ ١٥٨.

(٤) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧١.

(٥) روض الجنان : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦٥.

(٦) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣١٠.

(٧) كفاية الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٢ س ٢٢.

(٨) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٥٧ س ٣٥.

(٩) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٥.

(١٠) كشف اللثام : الطهارة ج ١ ص ٤٣٢.

(١١) الخلاف : كتاب الحيض مسألة ٢٢٥ ج ١ ص ٢٥٢.

(١٢) المبسوط : الطهارة تطهير الثياب .. ج ١ ص ٣٥.

(١٣) الخلاف : كتاب الحيض مسألة ٢٢٥ ج ١ ص ٢٥٢.

(١٤) نهاية الإحكام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٨٧.

١١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الوجوب في هذا القسم أيضاً ، وفيها أيضاً عدم وجوب عصب الجرح.

وأطلق في «الخلاف (١) والمبسوط (٢)» عدم وجوب العصب وأنّ حمله على الاستحاضة ونظائرها قياس. وفي «الخلاف (٣)» الإجماع عليه وزيادة أنّه حرج منفّي في الشرع. قال الفاضل (٤) : ويمكن تخصيص ما فيهما بما يتضمّن الحرج.

وفي «المنتهى (٥) ونهاية الإحكام (٦)» وجوب إبدال الثوب بطاهر لو تيسّر لانتفاء المشقّة ، فأطلق فيهما وجوب الإبدال مع الإمكان. واستشكل الإبدال في «التحرير (٧)» مطلقاً. وفي «كشف الالتباس (٨)» لا يجب كما في بعض ما سلف من الكتب السالفة.

وفي «نهاية الإحكام (٩)» أيضاً لو تمكّن من إبداله بما فيه أقلّ من درهم فإشكال أقربه عدم الوجوب. قال الفاضل الهندي (١٠) : والوجوب عندي أظهر.

وفي «نهاية الإحكام (١١) والمنتهى (١٢)» لو ترشّش عليه من دم غيره فلا عفو. ونقله الاستاذ (١٣) الآقا أيّده الله تعالى عن بعض من قرب من زمانه وردّه بالإجماع

__________________

(١) الخلاف : كتاب الحيض مسألة ٢٢٥ ج ١ ص ٢٥٢.

(٢) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٨.

(٣) الخلاف : كتاب الحيض مسألة ٢٢٥ ج ١ ص ٢٥٢.

(٤) كشف اللثام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٣٢.

(٥) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٢ س ٢٣.

(٦) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٦.

(٧) تحرير الأحكام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٢٧.

(٨) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٦.

(١٠) كشف اللثام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٣٣.

(١١) نهاية الإحكام : أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٧.

(١٢) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٢ س ٢٥.

(١٣) مصابيح الظلام : الصلاة لباس المصلّي ج ٢ ص ٦٥ س ٢٣ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

١١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

على عدم الفرق بين الدمين وبمطلقات أخبار العفو. وإليه أشار في «المبسوط (١)» حيث قال : وما نقص عنه من سائر الحيوان.

وفي «المنتهى (٢) والنهاية (٣)» وظاهر «كشف الالتباس (٤)» أنّه لو أصاب ماء فأصاب الماء الثوب فلا عفو. وقرّب في «المدارك (٥)» ثبوت العفو كما قوّاه في «الذكرى (٦)».

وفي «الذخيرة (٧)» يمكن أن يستفاد من الروايات ثبوت العفو في العرق ونحوه ممّا لا يقع الانفكاك عنه إلّا نادراً.

وفي «الذكرى (٨)» في مقام بيان قليل الدم و «المدارك (٩) وكشف الالتباس (١٠)» لو أصاب هذا الدم نجاسة خارجيّة فلا عفو * ، وفي «شرح الاستاذ (١١)» أنّه متّفق عليه.

وصرّح المصنّف في جملة من كتبه «كالمنتهى (١٢) والنهاية (١٣) والتحرير (١٤)»

__________________

(*) لعلّه إمّا لأنّ النجاسة تقبل الشدّة أو لأنّه يبعث على الشكّ في تناول الأدلّة (منه).

__________________

(١) المبسوط : الطهارة تطهير الثياب .. ج ١ ص ٣٦.

(٢) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٤ س ٢.

(٣) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٧.

(٤) كشف الالتباس : الطهارة ص ٧٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣١٧.

(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٦ السطر الأخير.

(٧) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٥٨ س ٣.

(٨) ذكرى الشيعة : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦.

(٩) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣١٠.

(١٠) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١١) مصابيح الظلام : الصلاة في لباس المصلي ج ٢ ص ٦١ س ١٠ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١٢) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٢ س ٢١.

(١٣) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٦.

(١٤) تحرير الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٢٦.

١٢٠