قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض

تحمیل

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض

408/440
*

فما اجتمع تصحّ به الفريضة ، وتنقسم على الفريقين صحاحا ، مثل أخوين لأمّ ، وخمسة من أب أصل فريضتهم ثلاثة هى مخرج الثّلاث للأخوين للأمّ واحد لا ينقسم عليهما ، وبينه وبين عددهما تباين ، وللإخوة من الأب اثنان ينكسر عليهم ، وبينهما وبين عددهم تباين ، والعددان متباينان ، فتضرب أحدهما ، وهو الاثنان بالآخر ، وهو الخمسة تبلغ عشر ، فتضربها في أصل الفريضة تبلغ ثلاثين عشرة للإخوة من الامّ لكلّ واحد خمسة وعشرون لإخوة الأب ، لكلّ واحد أربعة ، وهو المطلوب.

تتمّة :

قد تقدّم أنّ الفريضة إمّا أن تكون مساوية للفروض الّتي فيها ، أو ناقصة عنها ، أو زائدة.

والنّاظم رحمه‌الله بحث عن أحكام المساوية لكثرة أقسامها ، وأحكامها ، ولم يتعرّض للبحث عن أحكام النّاقصة والزّائدة ، لتقدّم كثير منها في مسئلتى العول والتّعصيب ، ونحن نذكر ما فيها ليتمّ الفائدة ، فنقول :

إذا قصرت الفريضة عن الفروض المطلوبة فيها ولا تقصر إلّا بمزاحمة أحد الزّوجين ، كأبوين وبنتين واحد الزّوجين ، أو بنتين واحد الأبوين ، وزوج أو اختين لأب ، ومثلهما لأمّ مع أحد الزّوجين ، ويأخذ الزّوج والزّوجة نصيبهما ، والأدنى مع البنات ، والأعلى مع الأخوات ، ولا يدخل عليهما نقص ، ولا على غيرهما ، عدا البنات ، والمتقرّب بالأب من الأخوات فيدخل النّقص عليهنّ ، ولا تعول الفريضة عندنا ، كما تقدّم تفصيله ، فإن انقسمت الفريضة على الورثة على صحّة فلا كلام ، وإلّا ضربت عدد رءوس